tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 43 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2019-01-07 date_hijri=1442-04-30 document_type=ruling entity=document_number:b3b0e03a-dc7d-4ca9-9aa0-7fe66c209944 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 43 لعام 1442ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره ، سجل تجاري (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
القاضي ( ... ) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب عقد التاسيس والمخول بتمثيل الشركه امام المحاكم بصحيفه دعوي تضمنت: ان موكلته قامت بتوريد مواد كهرباء واناره لمؤسسه المدعي عليه بمبلغ وقدره ثلاث واربعون الف وعشرون ريال (43.020) ريال، ولم تقم مؤسسه المدعي عليه بسداد المبلغ حتي تاريخه، وانهي وكيل المدعيه صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله المبلغ المشار اليه اعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك ترافع كتابي بين الاطراف والتي كان مضمونه ما يلي: (سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي. كما تشير الدايره الي وجوب الجواب خلال المده المقرره. فاجاب بانني لم اقم بطلب توريد البضاعه وليس لي علم بها وانا جميع تعاملاتي كانت فقط بالفواتير النقديه وتدفع نقدا ولم اقم بفتح حساب توريد بضايع بالاجل ومطالب بسداد فاتوره ليست باسم مؤسستي واما مطابقه الحساب اطعن بصحه التوقيع وليس توقيعي ولم اقم بتوقيعه او مصادقته) ثم ختمت الترافع الكتابي بين الاطراف، وحددت جلسه علي النحو الوارد في الضبط المرفق بملف الدعوي ومضمونه: انه في جلسه 30/4/1442ه والمعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) للتجاره بموجب ما نص عليه عقد التاسيس والمخول بتمثيل الشركه امام المحاكم بنص الماده الثانيه عشره من العقد وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله/ (...) سجل مدني رقم (...) وحيث جري من الدايره فتح ترافع كتابي بين طرفيها بعد ان اطلعت الدايره علي دعوي المدعي والمثبته علي صحيفه الدعوي ثم سالت المدعي عليه عن جوابه عن الدعوي فانكر الدعوي ثم عقدت هذه الجلسه وسالته الدايره هل الختم الذي علي ورقه المطابقه يعود لمؤسسته وهل سبق له التعامل مع المدعيه فاجاب قايلا: اما بخصوص الختم فهو يعود لمؤسستي واما التعامل معهم فلي تعامل معهم سابق ولكن الدفع يكون حالا غير مؤجل هكذا قال، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها المستند علي التالي من:
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه وتصفح اوراق المعامله تبين ان المدعيه تبتغي من دعواها وفق ما ساقته وقايع الدعوي؛ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ثلاث واربعون الف وعشرون ريال (43.020)، وذلك قيمه بضاعه وردتها المدعيه للمدعي عليه. وبما ان هذه الدعوي متفرعه عن نزاع ناشي عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوي؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه وفقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1)، كما ينعقد لهذه الدايره الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في فقرتها (ا). وفيما يتعلق بموضوع الدعوي: ولما كانت المدعيه اقامت دعواها علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينها وبين المدعي عليه باعت بموجبه المدعيه علي المدعي عليه بضاعه بثمن قدره ثلاث واربعون الف وعشرون ريال (43.020)، ولم يسلم المدعي عليه هذا الثمن وتطلب المدعيه الزام المدعي عليه بسداده حالا؛ وحيث كان جواب المدعي عليه بانكار الدعوي جمله وتفصيلا ولكنه قرر ان بينه تعامل بالحال مع المدعيه، وحيث قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي والمتمثله في ورقه تضمنت الرصيد الداين علي المدعي عليه لصالح المدعيه والممهور عليه بمطابقه الرصيد بخاتم مؤسسه المدعي عليه، وبعد ان عرضتها الدايره علي المدعي عليه انكرها ولكنه صادق علي الخاتم الممهور عليها وانه خاتم مؤسسته، وحيث ان ما دفع به المدعي عليه من انكار الورقه ومصادقته علي الخاتم الممهور عليها غير وجيه حيث ان ما كان ممهور بالخاتم او موقعا عليه بالمطابقه ملزم لمن وقع عليه او طابق عليه بالخاتم الرسمي والمعتمد، ولان اشعار الورقه بالخاتم هو مصادقه علي صحه ما فيها وما تضمنته ولا يمكن بحال الالتفات لما قد ينكره من مضمونها لان في ذلك اضاعه للحقوق وابطال لما جري العرف علي اعتباره حيث جري عرف التجار علي ذلك فالخاتم له القوه بالاثبات واكساب الصفه ولان عدم اعتباره يؤدي الي هز ثقه التاجر بما يمكن الاستناد عليه في الاثبات لا سيما وان هذه الاختام معرفه لدي الجهات الرسميه، كما وان الخلطه حاصله بين الطرفين بموجب اقرار المدعي عليه، واما ما يدفع به من ان الختم ربما كان مع غيره فهو دفع مردود لان الخاتم يمثل صفته ومن سلمه له فهو وكيل له فان كان الوكيل قد فرط او تعدي فله الرجوع عليه. لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. كما تشير الدايره ان هذا الحكم غير خاضع للاستيناف مرافعه او تدقيقا لكون مبلغ المطالبه فيه اقل من خمسين الف ري50000ال استنادا علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه وكذلك قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 2/19/41 بتاريخ 25/10/1441ه المبلغ الينا بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544/ت في 25/11/1441ه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثه واربعون الفا وعشرون ري43020الا حالا. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره 
( ... )