moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٧٩٥١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يختصم فيها مؤسسه (...) للخدمات الامنيه الخاصه جاء فيها " انني اشتريت سياره ماركه (...) من المدعو (...) بمبلغ (٨.٠٠٠) ريال وسلمته المبلغ واستلمت السياره وقمت بوفاء كل المستلزمات ونسبه لان السياره عايده لمؤسسه (...)للخدمات الامنيه لذلك ذهبنا الي مقر المؤسسه وتم تزويدي بخطاب التفويض القياده وخطاب لشركه (...) مصدق من الغرفه التجاريه وعند مراجعه الشركه لانهاء الاجراءات اتضح ان تفويض نقل الملكيه صادر من مؤسسه (...) للخدمات الامنيه وان عقد الشراء موقع مع مؤسسه (...) للمقاولات وطلبت منهم تغيير التفويض لكن دون جدوي " واختتم اللايحه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ هذا اليوم حضر فيها المدعي اصاله كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها ، وبسؤال المدعي عن دعواه ؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بتسليمه خطاب لشركه(...) لنقل ملكيه السياره حيث انه اشتراه من المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم نسخه من السجل التجاري لمؤسسه موكله وباطلاع الدايره علي نشاطها رات جاهزيه الدعوي للفصل في مساله الاختصاص، ثم اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، وبما ان الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وان الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بعام ١٣٥٠ه حددت الاعمال التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، وبما ان نشاط المدعي عليها ينحصر في تقديم خدمات الحراسات الامنيه، وبما ان هذا النشاط لا يعد تجاريا، بل من قبيل الاعمال المهنيه التي يتقاضي عنها مقدمها اتعابا وليس ارباحا، الامر الذي تخرج معه هذه القضيه عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره (ب) من الماده (٧٨/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والذي جاء فيها ما نصه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه -بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف - فتحيلها الي المحكمه التي تراها مختصه ...) وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم بطلب استينافه خلال ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق.