tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 8768 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-01-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:683311d1-97b8-46d5-83ab-26a30ab18435 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8768 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للصيانه والتشغيل سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله صادر من كتابه العدل بشمال الرياض رقم (...) وتاريخ 17/01/1441ه بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 20/07/1441ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/01/1441ه كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 16/07/1441ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه: تعاقد المدعي عليه مع المدعيه بتاريخ 23/10/2017م، علي ان تقوم المدعيه بتقديم خدمات حتي يتمكن المدعي عليه من تنفيذ الاعمال الموكله اليه مع اطراف اخري ليس للمدعيه علاقه بها، فقط يكون للمدعيه تقديم (العماله) لمساعده المدعي عليه في تنفيذ مهمته، وحيث ان المدعيه تعمل في مجال الصيانه والتشغيل ولديها الخبره والدراسه التامتين، فتقدم المدعي عليه بطلب تامين عماله من المدعيه، وتم اعداد عقد بين المدعيه والمدعي عليه علي ان يلتزم بموجبه المدعي عليه بدفع المستخلصات الشهريه للمدعيه خلال 45 يوم، عليه تطلب المدعيه الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته البالغ قدره (136.198) ريال. وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن ماهيه العقد محل الدعوي، فاجاب بانه عقد توريد تامين عماله هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي من ناحيه الاختصاص النوعي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
وبما ان البحث في الاختصاص سابق بحكم اللزوم في الشكل والموضوع وهو من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في الدعوي، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات المنصوص عليها وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه والذي نص علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، وذلك من دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و المنازعات التجاريه الاخري.)، وحيث ان وكيل المدعيه قد ذكر بان العقد محل الدعوي عباره عن عقد توريد تامين عماله، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه، ولا ياخذ وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه المدنيه؛ ولما سبق ان اخذت به المحكمه العليا في قرارها رقم 156/ 3/ 4 وتاريخ 19/02/1440ه؛ مما يتعين معه والحال كذلك الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (8768/1/ق) لعام 1441 ه، وذلك لما هو موضح في الاسباب؛ وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره
سعد بن موسي بن سعد التميمي