moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 6038 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (انه تم الاتفاق بين الطرفين في تاريخ 01/ 10 / 2014م علي خدمه توصيل وشحن طرود ، قامت المدعيه بايصال طرود باجمالي مبلغ وقدره (6,748) سته الاف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال ، وارسلت المدعيه فاتوره المطالبه للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ما عليها وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (6,748) سته الاف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال ، واضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره 2000 ريال وارفق في سبيل اثبات دعواه عقد مبرم بين الطرفين (مترجم الي اللغه العربيه) معنون ب(الشروط والاحكام القياسيه لدي شركه (...) للتجاره والمقاولات/وكيل خدمات (...) مؤسسه (...) للتقنيه)علي مطبوعات المدعيه ممهورا بتوقيع المدعيه وبختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها، وارفق مستند معنون ب(نموذج طلب ايتماني للبريد الصادر الداخلي والدولي) علي مطبوعات شركه (...) تضمنت طلب المدعي عليها بانشاء حساب ايتماني مع شركه (...) ممهور بعدد من التواقيع المجهوله وختم منسوب للمدعي عليها وارفق فاتوره باللغه الانجليزيه من النظام المحاسبي للمدعيه صادره بتاريخ 01/11/2020م بمبلغ اجمالي6748.94ريال) ا. ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، وفي الجلسه المؤرخه في 04/11/1442ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 5/5/1441ه كما حضر المدعي عليه اصاله ، وتشير الدايره الي ورود المرافعه الكتابيه وتخلفت المدعيه عن ارفاق المستندات والجواب عن سبق رفع القضيه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فقال المدعي لا يوجد قضيه بذلك، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب الطرفان بعدم الممانعه وجري من كل طرف تزويد الاخر برقم جواله لبحث مساعي الصلح، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه ماهي دفوعه اجاب قايلا اريد اطلع علي الفواتير، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب كل منهما بمفرده قايلا في قيمه وتكاليف نقل طرود، وعليه فقد قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات ليقدم المدعي دعواه بشكل مفصل ومرفق معها كافه بيناته علي صدق دعواه وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد المدعي بذلك، كما افهمت المدعي عليه بالجواب علي الدعوي بالتفصيل خلال خمسه ايام من تاريخ رساله المدعي، كما افهمت الدايره الطرفين انه ستتم احالتهما لنظام تبادل المذكرات الالكتروني لانفاذ ذلك وان لكل طرف ردان ومهله خمسه ايام للجواب علي الاخر ويبدا المدعي، وان عليهما ارفاق البينات والمستندات علي ما يقدمانه كما عليهما تقرير الاكتفاء من عدمه، ففهم كل من الحاضرين ذلك ووعد بالالتزام به، وفي تاريخ 05/11/144ه، ارفق المدعي وكاله مذكره لم تخرج عن صياغ ما جاء في صحيفه الدعوي وبالاضافه الي عشره فواتير استيراد علي مطبوعات المدعيه: فاتوره رقم (...) وتاريخ استحقاق في (...) وبمبلغ قدره 1152.10 ريال، فاتوره رقم (...) وتاريخ استحقاق في (...) وبمبلغ قدره 1046.36 ريال، فاتوره رقم (...) وتاريخ استحقاق في (...) وبمبلغ قدره 592.87ريال، فاتوره رقم (...) وتاريخ استحقاق في (...) بمبلغ وقدره466.60ريال، فاتوره رقم (...) وتاريخ استحقاق في (...) بمبلغ قدره 641.18ريال، فاتوره رقم (...) وتاريخ استحقاق في (...) بمبلغ قدره 1445.20ريال، فاتوره رقم (...) وتاريخ استحقاق في (...) بمبلغ قدره 280.70ريال، فاتوره رقم (...) وتاريخ استحقاق في (...) بمبلغ قدره 280.78 ريال، فاتوره رقم (...) وتاريخ استحقاق في (...) بمبلغ قدره281.03 ريال، فاتوره رقم (...) وتاريخ استحقاق في (...) بمبلغ قدره 562.12 ريال، وفي تاريخ 12/11/1442ه ارفق المدعي عليه مذكره مفادها ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه وما قدمته حتي الان مجرد كشف حساب وفواتير فقط دون اي مستندات مرفقه لكل فاتوره تثبت صحه تلك الفاتوره وختم مذكرته بطلب الزام المدعيه بتقديم المستندات المؤيده لكل فاتوره علي حده حتي يتسني لها مراجعتها والتاكد من صحتها، وارسال بوليصه الشحن لكي توضح معلومات المرسل ومعلومات الشحنه.، وارسال نسخه من اوراق الشحنه (فاتوره المورد - Packing List). - ارسال اوراق تثبت دفع المدعي للمبلغ المذكور (POE Documents and invoice)، وفي تاريخ 23/11/1442ه، ارفق المدعي عليه مذكره لم تخرج مضمونها عن ما جاء في مذكرته السابقه وطالب بالحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم التحرير، وفي الجلسه المؤرخه في 25/11/1442ه ، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 5/5/1441ه كما حضر المدعي عليه اصاله ،وتشير الدايره الي ورود تبادل المذكرات، وتخلفت المدعيه عن تقديم مذكرتها في 15 / 11 / 1442 وحتي 19 / 11 / 1442 ، فقال المدعي وكاله بان النظام لم يقبل الارفاق، ثم قال المدعي عليه اذا قدمت المدعيه ما طلبته منها لاراجعه لانظر في صحته فلا مانع حينها من السداد حال الثبوت فعقب المدعي وكاله بان المستندات المطلوبه موجوده وقد طلبتها من موكلته ويحتاج مهله اضافيه مده ثلاثه ايام لورودها وارفاقها، وعليه امهلته الدايره مهله عشره ايام لارفاق مزيد بينه علي دعواه وما طلب منه، وعلي المدعي عليه الجواب خلال عشره ايام، ولكل طرف رد واحد فقط. وفي تاريخ05/12/1442ه ارفق المدعي عدد من المرفقات لم تخرج عن ما ارفقه سابقا وفي تاريخ 07/12/1442ه قدم المدعي عليه مذكره لم تخرج صياغها عن ما سبق وتمسك بطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم التحرير، وفي الجلسه المؤرخه في 08/01/1442ه ، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 5/5/1441ه كما حضر المدعي عليه اصاله ، وتشير الدايره الي ورود مذكرات الطرفين، واخر من قدمت المدعي عليها في 07 / 12 / 1442 وقد قرر المدعي وكاله اكتفايه بما قدمه كما قرر المدعي عليه وكاله اكتفايه ثم جري مداوله الصلح بين الطرفين فاصطلحا وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا علي تدفع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) ، للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 3000 ثلاثه الاف ريال بتاريخ 29 / 01 / 1443 ومبلغ قدره 3000 ثلاثه الاف ريال بتاريخ 29 / 02 / 1443 وتكون به القضيه منتهيه بين الطرفين ولا يطالب احد من الطرفين الاخر باي شيء يخص النزاع محل الدعوي هكذا اصطلحا واتفقا وطلبا منا اجازته، ثم جري مراجعه وكاله المدعي وكاله فاذا ليس فيها حق الصلح وطلب مهله يوم واحد لاضافه حق الاقرار والصلح، وعليه رفعت الجلسه لذلك.، ، وفي الجلسه المؤرخه في 11/01/1442ه ، عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) وتاريخ ?/?/???? وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله ونظرا لتوجه الدعوي للصلح بين الطرفين كما هو وارد في ضبط الجلسه الماضيه وبعد التاكد من وكاله وكيل المدعيه وجدت الدايره انها تخوله حق الصلح فقد اصلح الطرفان علي ان تدفع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه رقم (...) ، للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 3000 ثلاثه الاف ريال بتاريخ 29 / 01 / 1443 ومبلغ قدره 3000 ثلاثه الاف ريال بتاريخ 29 / 02 / 1443 وتكون به القضيه منتهيه بين الطرفين ولا يطالب احد من الطرفين الاخر باي شيء يخص النزاع محل الدعوي هكذا اصطلحا واتفقا وطلبا منا اجازته وعليه قررت الدايره اجازه هذا الصلح، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي في ان موكلته قامت بالتعاقد مع المدعي عليها لايصال وشحن طرود محل الدعوي، ويطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه تكاليف نقل طرود مبلغ وقدره (6,748) سته الاف وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال وفقا لما جاء في الوقايع والمرافعه، وحيث اصطلح اطراف الدعوي علي ما ذكر عاليه، واتفاقهما صلحا، وحيث ان وكيل المدعيه لديه وكاله تخوله الحق في الصلح، ولقوله تعالي: " والصلح خير" سوره النساء-128، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: " والصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما ، او حرم حلالا " اخرجه ابو داود، وابن حبان. ولما نصت الماده 2/29 من نظام المحاكم التجاريه: " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا.."، ولما نصت عليه الماده 70 من نظام المرافعات الشرعيه علي ان:" للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولايحتها 3/70 والتي نصت علي: " ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف – مرافعه او تدقيقا – علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي"، لذا ولجميع ما تقدم : (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين والالزام به (وهو بان تدفع المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)لصاحبها (...) هويه رقم (...)، للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره 3000 ثلاثه الاف ريال بتاريخ 29 / 01 / 1443 ومبلغ قدره 3000 ثلاثه الاف ريال بتاريخ 29 / 02 / 1443 وتكون به القضيه منتهيه بين الطرفين ولا يطالب احد من الطرفين الاخر باي شيء يخص النزاع محل الدعوي)، وبﷲ التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين.