tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 664 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-03-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:م/34 entity=document_number:abbc08c6-1013-4993-a393-193c6701f66b language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 664 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/25ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما تبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان وكيل المدعيه/ (...)، تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي حاصلها طلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 21/3/1440ه موضحا في دعواه ان المدعي عليه كان خلال عقد الوكاله يقوم بتقليد المنتجات الاصليه للمدعيه باخري ردييه وبيعها بصفته وكيل تجاري للمدعيه عن المنتج الاصلي ولهذا السبب وبسبب انتهاء مده الوكاله فتم اخطاره بانهاء وكالته، ورفع دعوي تحكيم ضد المدعيه وتم ندب خبره نظرت في طلبات المدعي عليه (المحتكم) ولم تنظر في طلبات المحتكم ضدها وتم بعث اعتراضها علي التقرير الي الخبير الا انها لم تستلم تقريره النهايي الي الان رغم صدور حكم التحكيم ولم تستلم مستندات التقرير ولم تعقد هييه التحكيم جلسه للنظر في اعتراضات الاطراف علي تقرير الخبير وفقا للماده 36/2و3و4 من نظام التحكيم كما ان الحكم التحكيمي الزم المحتكم ضدها بدفع حصه المحتكم من اتعاب التحكيم مخالفا بذلك اتفاق الطرفين بان تكون مناصفه، وقد صدر الحكم دون ان يفصل في طلبات المحتكم ضدها بالمخالفه للماده 48 من النظام ولم تفصل الهييه في الطلب الاضافي المقدم اليها في 20/3/1440ه حتي تاريخه، كما ان حكم الهييه بالتعويض لم يتضمن عقد الوكاله وهي محل النزاع وهو الذي عوضت المحتكمه علي اساسه، واوضح ان اسباب دعوي البطلان هي: 
1. الوكاله التجاريه واجراء المحاسبه بينهما.
2. فصل حكم التحكيم ان الحكم فصل في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم وحكمت بالتعويض ولم تجر المحاسبه بين الطرفين وذلك يخرج عن الاتفاق بين الطرفين الذي كان نصه ان تتولي الهييه حل الخلاف حول انقضاء علي خلاف اتفاق الطرفين في شان اتعاب التحكيم.
3. مخالفه مقتضيات الشريعه الاسلاميه بانه (ليس لعرق ظالم حق) وذلك بتعويض المحتكمه عن فسخ الوكاله رغم عدم نفي حكم التحكيم لواقعه اساءه المحتكمه باستغلال الوكاله التجاريه لبيع البضايع المقلده.
4. عدم مراعاه الحكم الشروط الواجب توفرها في الحكم لخلو تقرير الخبير من المستندات التي هي جوهر القبول او الطعن في نتايج التقرير.
5. الحكم بالتعويض دون بينه.
6. لم يفصل حكم التحكيم في طلبات المحتكم ضدها التعويض عن استخدام عقد الوكاله لاستيراد وبيع المنتجات المقلده.
7. الحكم بالتعويض للمحتكمه عن الضرر مرتين اذا حكمت بالتعويض اضافه الي الشرطين الجزاييين المذكورين في عقد الوكاله، وختم لايحته بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم. وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 14/6/1440ه وفيها اكد وكيل المدعيه علي دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 23/3/1440ه وحكم التحكيم الاضافي الصادر من الهييه بتاريخ 29/5/1440ه بشان الطلب الاضافي المقدم من المدعيه واشار الي الدعوي المقيده برقم 526 لعام 1440ه المتضمنه طلب تمديد المده المحدده لدعوي البطلان، وقد عقدت الدايره جلستها في هذا اليوم وفيها اكد علي ما جاء في لايحه الدعوي بطلب مد المده لاقامه دعوي بطلان حكم التحكيم وذلك لتقدم المدعيه بطلب اضافي الي هييه التحكيم وذكر انه بعد التقدم بهذه الدعوي نظرت الهييه بالطلب واصدرت حكمها الاضافي بجلسه 29/5/1440ه وانه سبق ان اقيمت دعوي بطلان قيدت لدي هذه المحكمه برقم 664 لعام 1440ه بين ذات الاطراف وانه يطلب ضم القضيتين الي بعضهما فعقب وكيل المدعي عليها بانه يستمهل للجواب علي ما قدمه وكيل المدعي مذكرته المقدمه بجلسه اليوم المتصله بالقضيه 526 وكذا الجواب علي دعوي البطلان المقيده برقم 664 وقدم مذكره من صفحتين ارفق بها صور عدد من المستندات وزود وكيل المدعيه بنسخه منها وذكر ان حاصلها طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم فاستمهل وكيل المدعيه للجواب علي ما تسلمه بجلسه اليوم وقررت الدايره ضم القضيه 526 لعام 1440ه الي القضيه 664 لعام 1440ه) فعقب وكيل المدعي عليها بالتاكيد علي طلبه الامر بتنفيذ حكم التحكيم وطلب الطرفان امهالهما للجواب علي ما تسلماه بجلسه اليوم، وفي جلسه 12/7/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من سبع صفحات ذكر انها جوابيه علي دعوي البطلان وانه يطلب تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه جاء فيها ان هييه التحكيم اصدرت قرارا جزييا بان عقد الوكاله التجاريه ظل نافذا حتي 31/8/2009م وقد فصلت بذلك في الخلاف بشان تاريخ انقضاء الوكاله، كما اصدرت قرارها الجزيي بعدم نظرها في المحاسبه بين الطرفين ليمتد الي النظر في التعويضات وقد حصر كل طرف طلباته وقررت المحتكم ضدها بانه ليس لها طلبات تتعلق بالتعويضات لوجود دعوي لها منظوره امام القضاء وشكلت بموجبه هييه الخبره وتاييد ذلك من محكمه الاستيناف بقرارها رقم 409 لعام 1432ه، اما ما ذكرته بشان اتعاب التحكيم وان الهييه حكمت فيه بالمخالفه لاتفاق الطرفين فغير صحيح لان قرار الهييه اوضح ان يتحملها خاسر الدعوي فضلا عن انه لا يعد سبب مبطل للحكم وفقا للنظام، اما ما ذكرته مدعيه البطلان بشان تقليد البضاعه فان عرضه كسبب للبطلان مخالف للنظام لانه يمثل اعاده لاثاره مساله موضوعيه فصلت فيها هييه التحكيم، اما بشان المستندات التي تتصل بعمل الخبير فان جلسات التحكيم تثبت اطلاع الاطراف علي المستندات وتمكين الاطراف من الاعتراض عليها اما الضرر المعنوي الذي حكمت الهييه بالتعويض عنه قد ثبت لديها وقوعه وقدرت التعويض عنه بمبلغ (100.000) ريال وهذا مما تستقل به هييه التحكيم، وان ما ذكرته مدعيه البطلان بان الهييه لم تفصل في طلبها التعويض عن استخدام الوكاله التجاريه في بيع المنتجات المقلده فهو طلب خارج عن اتفاق التحكيم بموجب القرار الجزيي المؤيد من الاستيناف بان تنظر الهييه في طلبات التعويض من المحتكمه ولما قررته المحتكم ضدها بعدم وجود طلبات تعويض لها لوجود دعوي لها منظوره امام القضاء، اما ما ذكرته بشان حكم الهييه بالتعويض وانها قضت به للمحتكمه مرتين فان ذلك غير صحيح لان الشرط الجزايي يقتصر اعماله علي حاله توريد البضايع بالمخالفه للعقد اما التعويض عن الضرر الادبي فهو خارج عن نطاق الشرط الجزايي فعقب وكيل مدعيه البطلان انه يكتفي بما قدمه لاثبات دعوي البطلان وان النتايج التي توصلت اليها هييه التحكيم في حكمها لا يتسق مع الاسباب وبخاصه اتعاب التحكيم التي قررت هييه التحكيم تقسيمها علي الطرفين ثم حكمت بها بكاملها علي المدعيه ونضيف هذا السبب لتاكيد دعوي البطلان. وفي جلسه 26/7/1440ه اكد الطرفان علي اكتفاءهما ولمزيد من الدراسه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 4/8/1440ه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لمزيد من الدراسه والتامل، وبجلسه 25/8/1440ه قرر الطرفان اكتفايهما وبما سبق بيانه واكد وكيل المدعي علي طلب بطلان الحكم فيما اكد وكيل المدعي عليه علي طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم.
(الاسباب)
وحيث ان ما قدمته مدعيه البطلان من اسباب لاثبات دعواه السالف ذكرها في وقايع هذا الحكم لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي وليست مما تنطبق عليه الاحوال المبينه في نظام التحكيم التي تعد دعوي البطلان بموجبها مقبوله، كما ان ما ذكره مقدم دعوي البطلان من اسباب لا تعدو في حقيقتها ان تكون وقايعا موضوعيه اراد منها اعاده النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، وتقصيا لسلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، الامر الذي يمتنع قبوله استنادا الي الفقره (4) من الماده الخمسين من النظام التي نصت علي ان (تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضع النزاع) ولما كان طلب مدعي البطلان لا يستند الي ما هو مقرر شرعا ونظاما، كما لا تجد الدايره في حكم التحكيم ما يعد مخالفه لاحكام الشريعه الاسلاميه او النظام العام، ولا تنطبق عليه احكام الفقرات المذكوره في الماده (51) من نظام التحكيم السعودي، مما يتعين معه رفض دعوي البطلان. وحيث ان وكيل المدعي عليه طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وبعد ان تقرر انه لا يوجد في الحكم ما يمكن ان يعد مانعا من تنفيذه، واذ تبين ان طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم قد استوفي المتطلبات النظاميه، وبناء علي الماده الحاديه والخمسين في فقرتها (الثانيه) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه التي نصت علي: "اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن، اما اذا حكمت ببطلان حكم التحكيم فيكون حكمها قابلا للطعن خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ". الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه.
 
(لذلك)
حكمت الدايره اولا/ رفض دعوي البطلان. ثانيا/ تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذ حكم التحكيم القاضي بما يلي:
اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) ((...) الجنسيه) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمحتكمه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) المبالغ التاليه: 1-مبلغ قدره (-/100.000) مايه الف ريال تقديرا لقيمه الضرر المعنوي الذي وقع علي المحتكمه لقاء التشهير بها. 2-مبلغ قدره (-/3.406.791) ثلاثه ملايين واربعمايه وسته الاف وسبعمايه وواحد وتسعون ريالا مقابل الشرط الجزايي الخاص بالاخلال بتوريد البضاعه المتفق عليها. 3-مبلغ قدره (-/2.824.425) اثنان مليون وثمانمايه واربعه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وعشرون ريالا مقابل تطبيق الشرط الجزايي الوارد في العقد. 4-مبلغ قدره (-/1.059.159) واحد مليون وتسعه وخمسون الف ومايه وتسعه وخمسون ريال قيمه عموله علي الارساليات المورده للوكيل التجاري الجديد. 5-مبلغ قدره (-/840.000) ثمانمايه واربعون الف ريال اتعاب ومصاريف التحكيم وامانه السر التي تكبدتها المحتكمه. 6-مبلغ قدره (-/165.000) مايه وخمسه وستون الف ريال هو مبلغ يمثل حصه المحتكمه والتي قامت بدفعها كاتعاب لهييه الخبره، وذلك اعمالا لقرار الدايره المختصه والقاضي بان يتحمل الطرف الخاسر في القضيه كامل اتعاب هييه الخبره. ليصبح اجمالي المستحق للمحتكمه في مواجهه المحتكم ضدها مبلغا اجماليا قدره (-/8.395.375) ثمانيه ملايين وثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا وهو ما تحكم به هييه التحكيم علي المحتكم ضدها لصالح المحتكمه. ثانيا: رد ما عدا ذلك من طلبات للطرفين. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
طلال بن ماجد بن نهار العتيبي
 عضو
عبد ﷲ بن عبد الرحيم الزهراني 
عضو
محمد بن موسي الفيفي
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري