moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠١٩٣٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) واولاده الشركه التجاريه المتحده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الخدمات المسانده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤ ه صادره عن الموثق/ (...)) ٢- (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ ه صادره عن الموثق/ (...)) وذلك بتقديم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه (مكعبات شيدر - اجواد دجاج مجمد) بموجب الفواتير وعددها سته فواتير، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢٤ه بثمن اجمالي قدره (٩٩.٤٣٩,٩٥) تسعه وتسعون الفا واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله سدد منه (٣٢.٢٤٧,٢٥) اثنان وثلاثون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي فواتير و كشف حساب. ٢- اضرار تقاضي. وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٧.١٩٣) سبعه وستون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال سعودي. وقدم سندا لدعواه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه. ٢- فواتير موقع عليها بالاستلام. ٣- مصادقه رصيد يختم المدعي عليها. ٤- محرر طلب تسهيلات ايتمانيه بختم المدعي عليها. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/١١/٢٩ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبالاطلاع عليها وعرضها علي المدعي عليه وكاله؟ اجاب قايلا: اصل التعامل صحيح، ولكن المبلغ المتبقي احتاج ارجع الي موكلتي. هكذا اجاب، فجري افهامه بتقديم جوابه عن الدعوي خلال ثلاثه ايام ويقوم المدعي وكاله بالرد خلال ذات المده والطريقه فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسه. وفي ١٤٤٤/١٢/٠١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما نصه: (ان اصل التعامل صحيح وكما لا يخفي علي فضيلتكم بانه جري العرف التجاري باتفاقيات التوريد بالاجل بين الشركات علي صدور اوامر شراء معتمده من الشخص المخول بالشراء وهو مدير المشتريات لدي موكلتي بموجبها يتم تعميد الفواتير لدي الاداره الماليه لكون البيع بالاجل، لذا اطلب اوامر الشراء للفواتير المرفقه ليتسني لموكلتي اعتماد الفواتير ويتم السداد بموجبها، وبما يخص المطالبه باتعاب المحاماه فاطلب من فضيلتكم رد الطلب لكون موكلتي لم تماطل بالسداد وانما المدعيه لم تستكمل اجراءات الصرف المعتمده). وفي جلسه ١٤٤٤/١٢/٢٣ه وبعد اطلاع الدايره علي الاجابه ا لمقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١ه تبين انها غير ملاقيه وعليه طلبت منه تقديم الاجابه الملاقيه والا ستقضي علي موكلته بالنكول فتمسك باجابته السابقه فافهمته الدايره للمره الثانيه ان عليه تقديم الاجابه الملاقيه والا ستقضي علي موكلته بالنكول فتمسك باجابته السابقه ثم طلبت منه الدايره للمره الثالثه تقديم الاجابه الملاقيه والا ستقضي علي موكلته بالنكول فتمسك باجابته السابقه وعليه قررت الدايره اعتبار موكلته ناكله عن تقديم الاجابه الملاقيه وقررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من ثمن البضاعه المورده وقدرها (٦٧.١٩٣) سبعه وستون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠٠٠) سته الاف ريال، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه بيناتها المتمثله في محرر طلب تسهيلات ايتمانيه بختم المدعي عليها وسته فواتير موقع عليها بالاستلام ومصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه وبختم المدعي عليها بمبلغ قدره(٦٧,١٩٣.٠٠) سبعه وستون الف ومايه وثلاثه وتسعون ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم اجابه ملاقيه عن الدعوي باقرار الحق او انكاره، وبما ان الدايره كررت عليه طلب الاجابه –ثلاث مرات- وافهمته انه في حال تخلفه فستعده ناكلا عن تقديم الاجابه، وبما انه تخلف عن ذلك؛ مما عدته الدايره مع ذلك ناكلا عن تقديم الاجابه استنادا علي ما نصت عليه الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥ه - علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه استنادا علي نكول المدعي عليها وعلي ما قدمته المدعيه من مطابقه الرصيد التي لم ينكر المدعي عليه صحتها، وفيما يتعلق بطلب التعويض عن اضرار التقاضي ولما خلت الدعوي من بيان الاضرار اللاحقه للمدعيه والتي تطالب التعويض عنها والبينه المثبته لاستحقاقها؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفضها. نص الحكم: حكمت ب: الزام شركه (...) الخدمات المسانده السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/شركه (...) و اولاده الشركه التجاريه المتحده السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٦٧١٩٣) سبعه وستون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.