moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٣٦٢٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي كساره علي انها نظاميه ومرخصه وبعد تسليمه المبلغ وعند مراجعه الجهات المختصه تبين ان الكساره غير مرخصه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠١/١٠ه الموافق ٢٠١٣/١١/١٣م بثمن اجمالي قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال سدد كاملا، وقد استلم المدعي كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٧ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل المبيع استنادا علي (شيك رقم (٠٠٠١٢٠) علي بنك (...)، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم البالغ قدره مليونا ريال). ولنظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وبسؤاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ولايحه الدعوي المرفقه بالطلب رقم: (٤٣٣٨٤١٣٢٥) وتاريخ ١٤ / ١٢ / ١٤٤٣ ه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب: (اتقدم بهذه المذكره الجوابيه علي النحو التالي: اولا: الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم الاخطار الوجوبي. ثانيا: ان العقد المقدم من المدعي عقد غير صحيح، كون موكلي لم يتعاقد مع المدعي عليه، والبيع الذي تم كان بشان معدات كساره من مؤسسه موكلي ذات السجل التجاري (مرفق رقم ١) علي السيد/ (...) وليس المدعي، ولم يتفق موكلي مع المدعي علي اي بيع نهاييا، وعقد البيع تم علي معدات كساره وفق العقد المصدق من طرفنا، وتسلمه (...)، وطلب توقيعه ومصادقته، لان الختم ليس معه، وذهب ولم يعد، وليس العقد المرفق بهذه الدعوي، وقد تم استلام المعدات في تاريخه، ولم يتم بيع ترخيص، وعلي فرض -وهو فرض غير صحيح- وفق زعمه اين الترخيص المزعوم؟ واين حدوده وموقعه؟ فالتراخيص لا تباع ولا تشتري، وانما يكون بشانها حق اختصاص. ثالثا: نتمسك بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه في المدعي. رابعا: نتمسك بتقادم الدعوي بالتقادم الخمسي وفق نظام المحاكم التجاريه، حيث ان تاريخ العقد المقدم من المدعي والمرفق بلايحه الدعوي بتاريخ: ١٠/٠١/١٤٣٥ه بينما هذه الدعوي قد تم رفعها الشهر الماضي، اي بعد مرور اكثر من (٨) ثماني سنوات. خامسا: اين بينات المدعي علي ما يدعيه؟ فالبينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. طلبات المدعي عليه: اولا: رد دعوي المدعي وصرف النظر عنها لرفعها من غير ذي صفه علي غير ذي صفه، وعدم قبول الدعوي لعدم الاخطار الوجوبي وفق الماده (١٩)، وكذلك عدم صحتها وتقادمها الاجرايي، مع حفظ حق المدعي عليه في الرجوع بالتعويض علي المدعي. ثانيا: الزام المدعي بسداد قيمه اتعاب المحاماه وتكاليف الدعوي وقدرها: (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال). هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للاجابه عليها. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لدراسه اجابه المدعي عليه والتحقق بما ورد فيها واجابه المدعي عما ذكره المدعي عليه. وتشير الدايره الي انه وردها رد وكيل المدعي جاء فيه: (ردا علي جواب المدعي عليه كالتالي: ١-ان مجمل ما ذكره المدعي عليه في جوابه في الجلسه السابقه لا يعدو عن كونه كلاما مرسلا لا دليل عليه ويكشف عن نيته الاستمرار في المماطله والتهرب من الاقرار بحقي الثابت في بذمته ووجوب ادايه لي باعاده ثمن الكساره التي باعها لي خديعه وغشا علي انها مرخصه وتبين لاحقا انها بدون ترخيص نظامي. ٢-اما ما يتعلق باخطار المدعي عليه في الوقت المحدد له نظاما فقد تم اخطاره فعلا عبر رساله نصيه ورساله واتساب علي جواله (مرفق صور منها) ومدون ذلك في مذكره تحرير الدعوي ابتداء. ٣- ان البينه في دعواي هذه مدونه في الفقره اولا من مذكره تحرير الدعوي وهي شيك مسلم للمدعي عليه برقم (٠٠٠١٢٠) وتاريخ ١٥/١/١٤٣٥ه بقيمه مليوني ريال ثمن الكساره علي بنك (...) وقد سبق ارفاق صورته لكن المدعي عليه تجاهل الرد عليها واطالبه بالرد والاجابه هل استلم الشيك وصرفه ام لا؟ وعليه اطالب: -الطلب من المدعي عليه والزامه بالاجابه علي ما ورد بمذكره الرد هذه وما فيها من طلبات. -الحكم بالزام المدعي عليه علي ضوء طلباتي السابقه المدونه في مذكره تحرير الدعوي). وفي جلسه ٢٥/٠١/١٤٤٤ه، المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين المثبته بياناتهما سلفا، ثم اضاف وكيل المدعي قايلا: انني اطالب المدعي عليه بان يسلمني رخصه الكساره او يرد لي ثمنها وقدره مليونا (٢.٠٠٠.٠٠٠ريال). وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: انني اتمسك بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه واطلب مهله لارفاق عقد مبايعه الكساره بين موكلي و(...). هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٠/٠٢/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيلا الطرفين، كما قرر وكيل المدعي عليه بانه ارفق العقد المطلوب منه اليوم في النظام، فسالته الدايره عن الشيك المسلم من المدعي (...) ما سبب استلامه؟ فاجاب قايلا: قيمه معدات الكساره المباعه علي (...) منذ تسع سنوات. هكذا اجاب. فسالت الدايره المدعي وكاله عن سبب طلبه ارجاع المبلغ، فاجاب قايلا: ان الكساره التي استلمتها من المدعي عليها لم تكن مرخصه حسب الاتفاق بيني وبينه وبالتالي اطلب منه اعاده ثمنها. فسالته الدايره متي علم عن عدم ترخيصها؟ فاجاب قايلا: بعد شهرين او ثلاثه اشهر من شرايها وذلك في اواخر عام ١٤٣٥ه هكذا اجاب. فسالته الدايره ما هو سبب عدم مطالبته طيله السنوات الماضيه؟ فذكر بان السبب هو المعرفه والثقه التي بيننا. فعقب وكيل المدعي عليه بان العلاقه التعاقديه لم تكن بين موكله والمدعي بل كانت بين موكله و(...) وان الشيك استلمته من (...) بصفته وكيلا عن (...) هكذا اجاب. وبسؤاله عن رخصه الكساره اجاب بقوله: ان التعاقد مع (...) لم ينص علي كساره مرخصه انما علي معدات. هكذا اجاب. وعليه افهمت الدايره الاطراف انه بناء علي نظام الاثبات فان الدايره تقرر استجواب المدعي والمدعي عليه اصاله وافهام الوكلاء بابلاغهم. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٠/٠٣/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله ووكاله كما حضر المدعي عليه اصاله ووكاله، وقد ذكر المدعي انه تعاقد مع المدع عليه بتاريخ (١٠/٠١/١٤٣٥) علي ما جاء في لايحه دعواها وان بينته علي ذلك الشيخ ولا يوجد عقد بينه وبين المدعي عليه، وانه منذ ذلك التاريخ لم يستخدم الكساره اطلاقا، وقد رفع دعوي في المحكمه العامه بتاريخ (٢٦/٠٤/١٤٤١) وحكم بعدم الاختصاص، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله انكر ان الاتفاق كان مع المدعي وذكر بان العقد كان مع اخيه (...) واستلم الشيك بانه وكيل عن (...)، وان (...) لم يتعاقد معه اطلاقا وقد استخدم (...) الكساره ولم يشترط ان لها ترخيصا وتمسك المدعي بطلبه باعاده المبلغ. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. وفي جلسه ٢٩/٠٣/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهما سلفا، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي هل الكساره ما زالت في يد موكله؟ فاجاب قايلا: اطالب مهله لاحضار الجواب هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره ادخال (...) وافهام امانه سرها لادخاله وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ٠٢/٠٤/١٤٤٤ه، المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي المثبته بيانتهم سلفا، وتشير الدايره الي ان الاطراف قدما ما طلب منهما عبر البريد الالكتروني. ونص ما ذكره وكيل المدعي: (اولا:- مرفق نسخه من صك الحكم رقم ٤٣١٩٢٩٨٢ وتاريخ ٦/٤/١٤٤٣ه الصادر من الدايره الحقوقيه الرابعه بالمحكمه العامه بالرياض في دعواي ضد المدعي عليه برقم ٤١١٢٤٨٢٧٦ وتاريخ ٢٦/٤/١٤٤١ه بشان مطالبته باسترداد قيمه الكساره المباعه منه الواقعه علي طريق (...) – (...) بمجمع الكسارات بمنطقه (...) علي شرط انها مرخصه ولكنها لم تكن كذلك. ثانيا: - تجدر الاشاره الي محتوي فقره الاجابه بالصفحه الثانيه من الصك المشار اليه مما ذكره وكيل المدعي عليه في مذكرته الجوابيه علي الدعوي ونصه: (اولا: -ان العقد المقدم من المدعيين عقد غير موقع من موكلي وانما من احد المدعيين فقط دون توقيع او ختم موكلي ومن ثم لا يكون حجه ضد موكلي ويكون بمثابه اصطناع المدعي/ الخصم دليلا لنفسه ومن ثم يبطل كما انه موقع من احد المدعيين فقط ومن ثم فالدعوي قد رفعت من غير ذي صفه او مصلحه). حيث انكر المدعي عليه اي صفه او مصلحه للمدعي (...) في الدعوي السابقه وهو في هذه الدعوي الحاليه يقر بصفه (...) وبالعقد المقدم منه بالرغم انه ليس طرفا فيها وبما يتناقض مع اقراره السابق قضاييا بان (...) لا صفه ولا مصلحه له في الدعوي السابقه وان العقد الموقع منه باطل ودليل قد اصطنعه لنفسه. ثانيا:- كما قرر المدعي عليه في السطر العاشر من صفحه ٥ من صك الحكم المشار اليه ما نصه:- (ان العقد المرفق موقع من جهه المدعي فقط فلا يكون حجه علي المدعي عليه وان موكله باع علي (...) معدات بمليوني ريال). ثالثا:- ان موكلي وبعد ان طال امد التقاضي ومع عدم انتفاعه من الكساره قد اضطر لبيعها قبل شهرين تقريبا ولكن علي شرط معلق هو عدم نفاذ البيع الا بعد صدور حكم نهايي في الدعوي محل نظر الدايره حاليا. رابعا: - ان مضمون دعوي موكلي محل النظر حاليا هي المطالبه بقيمه ثمن المبيع الذي هو بيد المدعي عليه حاليا وليس المطالبه بعين المبيع وهو الكساره. ثانيا:-(الطلبات) فبناء علي ما تقدم نطالب بالطلبات التاليه: - النظر في انكار المدعي عليه في صك الدعوي السابقه بالمحكمه العامه بالرياض لاي صفه او مصلحه للمدعي (...) وبطلان العقد المقدم منه ثم اقراره في هذه الدعوي محل النظر بان بيع الكساره قد انعقد مع (...) وان العقد المبرم معه صحيح وان له صفه ومصلحه في الدعوي واجراء المقتضي الشرعي والنظامي حيال تعارض اقرارات المدعي عليه. والحكم بالزام المدعي عليه بتسليمي ثمن الكساره المباعه علي من قبله دون ترخيص نظامي وثبوت بيعه ما يخالف العرف والعاده في مثل هذا المبيع وقدره مليونا ريال (٢,٠٠٠,٠٠٠). الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسون الف ريال (٣٥٠,٠٠٠) تعويضا عما تم صرفه علي الكساره لتجهيزها واعدادها للعمل بحكم كونها مرخصه وقت البيع). ونص ما ذكره وكيل المدعي عليه: (ارفق صك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم ٤٣١٩٢٩٩٨٢ وتاريخ ٦/٤/١٤٤٣ه المقامه من (...) و(...) (...) ضد موكلي كما ارفق عقد مبايعه المعدات التي يدعي بها وكيل المدعي ويطلب بقيمتها بعد عشر سنوات من استلامها واستخدامها وتصرفهم فيها، وكذلك تسليم المبيع للمشتري شركه (...) للصناعات ويطالبون موكلي بتسليم ثمنها في هذه الدعوي وبذلك تصبح هذه الدعوي كيديه...؟؟ الا ان وكيل المدعي يحاول عدم الاجابه والكذب والمراوغه عن الاجابه وكثره المقاطعه ورفع الصوت ومقاطعتي بصفه متكرره واتهام موكلي بكلام غير لايق فهو محام واطلب من فضيلتكم محاسبته واحالته للجنه تاديب المحامين حسب صريح النظام لما يقوم به من تلاعب ونصب واحتيال واقامه دعاوي كيديه ضد موكلي طيله الفتره الماضيه واشغالنا واشغال الجهات القضاييه بدعاوي الكيد، لذا اطلب: ١- الزام المدعين بتسليم باقي ما في ذمتهم مبلغ ثلاثمايه وخمسون الف ريال. ٢- ورد ما جاء بدعواهم الكيديه. ٣- احاله المحامي للجهه المختصه لتاديبه). وبسؤال الاطراف هل لديهما ما يودان اضافته؟ قررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه. ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما ان غايه ما يطالب به وكيل المدعي هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مليونا ريال، وذلك قيمه الكساره التي اشتراها من المدعي عليه علي انها نظاميه ومرخصه ثم تبين ان الكساره غير مرخصه، وبما ان النزاع في عقد تجاري فانه يعد من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤١ه وبصدور حكم من المحكمه العامه قبل قيد هذه الدعوي وتقريرها اختصاص المحكمه التجاريه، اما من جهه الموضوع، فبما ان المدعي قد اقر بانه باع الكساره - محل الدعوي- لطرف ثالث، وبالتالي خرجت العين من يده، فان المطالبه باعاده ثمن الكساره التي قام ببيعها لطرف اخر طلب لايقبل، وبما ان المدعي تصرف بالكساره محل الدعوي فان هذا التصرف مسقط لحقه في طلب فسخ عقد البيع فقد خرجت الكساره من ملك يده، ولا يستطيع اعاده الكساره للمدعي عليه، جاء في المغني لابن قدامه: "فان استغل المبيع، او عرضه علي البيع، او تصرف فيه تصرفا دالا علي الرضا به، قبل علمه بالعيب، لم يسقط خياره؛ لان ذلك لا يدل علي الرضا به معيبا. وان فعله بعد علمه بعيبه، بطل خياره في قول عامه اهل العلم. "، وباطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ومستنداتها والبينات المقدمه من الطرفين استبان لها ان المدعي لم يقدم ما يثبت به الاستحقاق غير الشيك المذكور اعلاه، فضلا عن انه لم يقدم ما يثبت العلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي عليه مما يقع اثباته علي عاتق المدعي، بالاضافه لطول المده بين شراء الكساره ورفع الدعوي والتي زادت علي الست سنوات وهذا مما يضعف جانب المدعي في اثبات دعواه، مما تري الدايره معه عدم كفايه ما قدمه المدعي في اثبات ما يطالب به؛ ويعد عجز المدعي عن تقديم البينه علي مطالبته، بالاضافه لما ذكر سابقا من كون الكساره تم بيعها لطرف اخر بعد العلم بالعيب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض دعوي المدعي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.