tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630101191 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks

date_gregorian=2024-08-13 date_hijri=1445-09-14 document_type=ruling entity=document_number:684c8b93-1137-4b3a-b8dd-7b4a27c6bbbb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٦٩٦٠ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
الشركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي: / (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم ( ... )، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (تعاقد المدعي: مع المدعي عليه: علي ان يقوم المدعي: بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب وحدات خرسانيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١١/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤,٢٧٤,٣٠١.٤٧) اربعه عشر مليونا وميتان واربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وواحد ريال سعودي و سبعه واربعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤,٢٧٤,٣٠١.٤٧) اربعه عشر مليونا وميتان واربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وواحد ريال سعودي و سبعه واربعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١٣,٥٠٢,٢٥٩.٥٩) ثلاثه عشر مليونا وخمس ميه واثنان الفا وميتان وتسعه وخمسون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله، والمتبقي (٧٠٥,٤٤٢.٥٤) سبع ميه وخمسه الفا واربع ميه واثنان واربعون ريال سعودي و اربعه وخمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي: اعمال بقيمه (١٤,٢٧٤,٣٠١.٧٤) اربعه عشر مليونا وميتان واربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وواحد ريال سعودي و اربعه وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه: ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٠٥,٤٤٢.٥٤) سبع ميه وخمسه الفا واربع ميه واثنان واربعون ريال سعودي و اربعه وخمسون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي. هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ٠٧/٠٩/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي: /(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه:/(...) بموجب الوكاله رقم (...)،وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي: عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليه: اجاب اطلب مهله للرد ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعي عليه: علي ان يودع جوابه خلال ثلاثه ايام، ثم يودع المدعي: مذكرته خلال مده مماثله مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، والتاكيد علي ضروره التقيد بالمدد حتي لا يتعرض المخالف للغرامه بموجب الماده: (١٣) من نظام المحاكم، والله الموفق. وعليه رفعت الجلسه.
وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٥ المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي: /(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه:/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عيلها بمذكره نصت علي (اشاره الي لايحه الدعوي المقدمه بالوكاله عن المدعي: بتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٥ه، والتي احال عليها المدعي: بالوكاله في ضبط الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٥ه، وحاصل الدعوي، ان المدعي: قد تعاقدت مع المدعي عليه: لتنفيذ اعمال مقاولات، بعقد غير محدد المده يبدا بتاريخ ٠٢/ ١١/ ١٤٤٣ه الموافق ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، وعلي ان يتم تسليم الاعمال بتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٤٤ه الموافق ٢٣/ ٠٥/ ٢٠٢٣م، وان تكلفه الاعمال المنفذه (١٤,٢٧٤,٣٠١.٤٧) ريال، وان المدعي: قد استلمت من ذلك مبلغا قدره (١٣,٥٠٢,٢٥٩.٥٩) ريال، وتبقي لها مبلغ (٧٠٥,٤٤٢.٥٤) ريال، وهو ما تطالب به اضافه الي مبلغ (٧٠,٠٠٠.٠٠) ريال مقابل التعويض عن اضرار التقاضي...الخ؛
ولاننا قد استمهلنا للرد علي ما جاء في لايحه الدعوي، فاننا نجيب علي ذلك فيما يلي:
١- تم التعاقد مع المدعي: بموجب «عقد مقاوله من الباطن لتنفيذ اعمال تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب وحدات (...) في مشروع تصميم وبناء مبني لمؤسسه (...) بمدينه (...)» وذلك بتاريخ ١٣/ ٠١/ ١٤٤٤ه الموافق ١١/ ٠٨/ ٢٠٢٢م، خلافا لما ذكرته المدعي: بان التعاقد كان بتاريخ ٠٢/ ١١/ ١٤٤٣ه الموافق ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م.
٢- تم تحديد مده تنفيذ العقد وفقا للبند (٧) ب«(ثلاثه شهور)، تبدا من تاريخ صرف الدفعه المقدمه وتوقيع العقد واعتماد المجموعه الاولي من المخططات المقدمه من الطرف الثاني (المدعي: )... ويلتزم الطرف الثاني بانجاز الاعمال الخاصه به ضمن الاطار الزمني لهذا العقد». خلافا لما ذكرته المدعي: بان الاتفاق «في عقد غير محدد المده»، وبان مدته تبدا من تاريخ ٠٢/ ١١/ ١٤٤٣ه الموافق ٠١/ ٠٦/ ٢٠٢٢م وتنتهي بتسليم العمل بتاريخ ٠٣/ ١١/ ١٤٤٤ه الموافق ٢٣/ ٠٥/ ٢٠٢٣م.
٣- تم صرف الدفعه المقدمه، كما تم اعتماد المخططات بتاريخ ١١/ ٠٨/ ٢٠٢٢م، الا ان المدعي: قد اخفقت في انجاز الاعمال وتسليمها خلال المده المتفق عليها في العقد، والتي من المفترض ان تنتهي بتاريخ ١١/ ١١/ ٢٠٢٢م.
٤- حيث ان مده المشروع الاصليه تنتهي بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢ م، فقد تم تمديد المشروع لمده شهر واحد فقط، وذلك بموجب خطاب التمديد الصادر من الجهه المالكه للمشروع. ونظرا لاخفاق المدعي: في الانتهاء من تسليم الاعمال خلال المده المتفق عليها في العقد، ولتلافي غرامه التاخير التي قد تفرض من المالك علي كامل المشروع، فقد تم توقيع ملحق عقد برقم (٥) وتاريخ ١٦/ ١١/ ٢٠٢٢م، وقد ورد في فقرته الاولي ما نصه: «اتفق الطرفان علي علي زياده قيمه العقد بمبلغ مقطوع ١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (مليون ريال سعودي فقط لاغير) غير شامله ضريبه القيمه المضافه وذلك نظير مضاعفه القوالب لاختصار فتره الانتاج الي النصف». كما تضمن الجدول الزمني لاعمال التشطيب المرفق بالملحق التزام المدعي: بالانتهاء من الاعمال بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢م للمباني ذات الاولويه، وبتاريخ ٠٥/ ١٢/ ٢٠٢٢م لبقيه المباني.
٥- نظرا لاستمرار تاخر المدعي: في انجاز الاعمال المتفق عليها الي ما بعد تاريخ انتهاء تنفيذ العقد الاساس مع المالك، فقد قامت المدعي عليه: بتوجيه انذار للمدعيه بتاريخ ١٦/ ٠١/ ٢٠٢٣م؛ لحثها علي استكمال النواقص، وتصحيح الاعمال المخالفه للمواصفات. ولم تنته المدعي: من انجاز الاعمال الا بتاريخ ١٩/ ٠١/ ٢٠٢٣م، وفقا لخطابها الموجه الي المدعي عليه:.
٦- لتجاوز مده تنفيذ الاعمال الخاصه بالمدعي: مده المشروع، فقد قام المالك بتطبيق غرامه تاخير علي المدعي عليه: بمبلغ (٤,٩٥٩,٦٢٦) ريال. مما يتبين معه ما يلي:
١/٦- عدم استحقاق المدعي: لمبلغ ال(١,١٥٠,٠٠٠) ريال الذي تم دفعه للمدعيه بناء علي الملحق رقم (٥)؛ لعدم تحقق سبب الاستحقاق، وهو تسريع وتيره الاعمال واختصار فتره انتاج القوالب وتسليم الاعمال بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢م للمباني ذات الاولويه، وبتاريخ ١٥/ ١٢/ ٢٠٢٢م لبقيه المباني.
٢/٦- احقيه المدعي عليه: بتطبيق غرامه التاخير المنصوص عليها في البند (١٣) من العقد علي المدعي: ، ومقدارها (٩١٨,٧٠١) ريال.
٣/٦- احقيه المدعي عليه: في مطالبه المدعي: بمبلغ (٥٩,٣٥٠) ريال، مقابل الحسميات التي تم تطبيقها من قبل المالك بسبب الملاحظات المعماريه الناتجه عن سوء المصنعيه.
٧- لتسبب المدعي: في اتلاف احدي المظلات في موقع المشروع، فقد قام المالك بحسم مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال من مستحقات المدعي عليه:.
ولما تقدم؛ ولعدم احقيه المدعي: بمبلغ ال(١,١٥٠,٠٠٠) ريال الذي تم صرفه مقابل تسريع وتيره الاعمال، اضافه الي احقيه المدعي عليه: بحسم مبلغ (٩١٨,٧٠١) ريال مقابل غرامه التاخير، وبحسم مبلغ (٥٩,٣٥٠) ريال مقابل الحسميات المطبقه من المالك علي الملاحظات المعماريه، واحقيه المدعي عليه: بحسم مبلغ (١٠,٠٠٠) ريال، مقابل تسبب المدعي: في اتلاف احدي المظلات في موقع المشروع؛ فاننا نطلب ما يلي:
١- الحكم برد الدعوي لعدم استحقاق المدعي: للمبلغ الذي تطالب به وقدره (٧٠٥,٤٤٢.٥٤) ريال.
٢- الحكم بالزام المدعي: بان تدفع للمدعي عليها مبلغا قدره (١,٤٣٢,٦٠٨) ريال.
٣- الحكم بالزام المدعي: بان تدفع للمدعي عليها اتعاب المحاماه.)
وبسؤال وكيل المدعي: عن سبب عدم تقديمه المذكره خلال المده المحدده له من قبل الدايره ؟ اجاب لم استطع الاطلاع علي المذكره بسبب اني كنت في عزاء عمي ولم استطع الاطلاع علي المذكره ولذلك اطلب مهله للاجابه عليها
وتشير الدايره الي انها اطلعت علي مذكره المدعي عليه: ورات حاجه القضيه الي ندب خبير هندسي للشخوص للموقع وتحيد الاعمال المنجزه ودراسه التعامل بين الطرفين وتحديد الاستحقاقات وفق العقد والسدادات والغرامات والخصومات ومدي صحتها وبعرضها علي وكيل المدعي عليه: اجاب لا مانع لدينا ونتعهد بدفع الاتعاب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الخبره.
وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي: بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي عدم صدور تقرير الخبره وانه في مرحله (اعداد التقرير )كما تشير الدايره الي ان المتكفل بسداد اتعاب الخبير المدعي: وليس كما قرر في الجلسه الماضيه وانما ما ذكر في الضبط الماضي فهو خطا .
كما تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي: بمذكره نصت علي (اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظهم الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،
الموضوع : مذكره جوابيه
ردا علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه: نود ان نوضح لفضيلتكم ما يلي :
١- تاريخ توقيع العقد هو: ١١/٠٨/٢٠٢٢م، والمده التعاقديه هي ثلاثه شهور حسب البند (٧) من العقد (مرفق ١) تبدا من تاريخ صرف الدفعه المقدمه وتوقيع العقد واعتماد المجموعه الاولي من المخططات المقدمه من الطرف الثاني من قبل الطرف الاول. (تاريخ صرف الدفعه المقدمه: ١٧/ ٠٨/ ٢٠٢٢م – تاريخ توقيع العقد: ١١/ ٠٨/ ٢٠٢٢م – تاريخ اعتماد المجموعه الاولي من المخططات: ٠١/٩/٢٠٢٢م مرفق ٢ )، وبالتالي يكون تاريخ العمل الفعلي لبدء تنفيذ الاعمال المتفق عليها في العقد هو ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٢م، مع العلم ان الطرفان قد اتفقا علي تمديد مده التعاقد كما هو مذكور في الملحق الخامس للعقد (مرفق ٣).
٢- تستحق المدعي: كامل المبلغ المذكور في الملحق الخامس بقيمه ١,١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي ، حيث ان هذا المبلغ لا يتعلق فقط بتسريع وتيره الاعمال وتنفيذ التزامها واختصار فتره الانتاج بل متعلق ايضا بالاعمال الجديده التي تمت اضافتها الي العقد الاساسي والمذكوره في الصفحه الثانيه من الملحق الخامس (مرفق ٣)، حيث ان المباني التي تم الانتهاء من تنفيذها وهي/ مبني رقم (٦) والمبني رقم (٧) وغرفه المولدات (Generator room) و الساحه الفنيه (Technical Court Yard)،هي بمثابه نطاق اعمال جديد للعقد تمت اضافته للملحق الخامس، لذا فالمليون ريال مستحقه بالكامل للمدعيه مقابل قيامها بهذه الاعمال.
٣- وفقا لنص البند (١٣) من العقد الاساسي (مرفق ١) فان الشركه (...) لا تستحق غرامه التاخير الا في حال توفر ٣ شروط لابد من تحققها جميعا:
تاخر الطرف الثاني في تنفيذ الاعمال او التسبب في عرقله سير المشروع.
توجيه اشعار بخطاب صريح بهذا الشان الي شركه (...).
مرور ١٠ ايام من تاريخ الاشعار.
ومن ثم بعد تحقق جميع هذه الثلاثه شروط يحق للمدعي عليها ان تفرض غرامه ماليه بنسبه (١ بالمايه) اسبوعيا من قيمه الاعمال المتاخره وليس قيمه العقد الاجماليه بحد اقصي (١٠بالمايه) كما ان الخطاب الذي تم توجيهه من المدعي عليه: الي المدعي: هو فقط المذكور في (مرفق ٤) وتم تسليمهم الاعمال خلال الفتره المذكوره بالخطاب بموجب خطاب المدعي: المؤرخ في ١٩/٠١/٢٠٢٣م (مرفق ٥)وقبل مرور ١٠ ايام علي تاريخ الاشعار .
٤- بخصوص ما ورد في مذكره المدعي عليه: بالفقره ٣/٦ نفيد فضيلتكم انه بالفعل تم خصم مبلغ ٦٠,١٠٠ ريال سعودي (ليس ٥٩,٣٥٠ ريال سعودي كما ذكر المدعي عليه:) مقابل استكمال النواقص وتصحيح الاعمال المخالفه للمواصفات في المشروع، وذلك استنادا الي الخطاب (مرفق ٧) المرسل الي شركه (...) بتاريخ ١٣/ ١١/ ١٤٤٤ه، اي بعد انتهاء المشروع بخمسه اشهر تقريبا
٥- ذكر وكيل المدعي عليه: انه تم خصم مبلغ ١٠.٠٠٠ ريال نظرا لتسبب المدعي: في اتلاف احدي المظلات ، نفيد فضيلتكم ان المبلغ المخصوم هو ٦٤٩٩.٣٤ ريال ، كما هو مذكور في بيان الحسم الصادر من الشركه (...) في الصفحه الثانيه (مرفق ٦).
وتم بالفعل احتساب جميع هذه الخصميات ليصبح المبلغ المستحق لشركه (...) من الشركه (...) هو: ٧٧٢,٠٤١.٨٨ ريال - ٦٠,١٠٠.٠٠ ريال – ٦,٤٩٩.٣٤ ريال ليصبح المتبقي ٧٠٥,٤٤٢.٥٤ ريال سعودي
عليه ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي :
١- الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ وقدره (٧٠٥,٤٤٢.٥٤) سبعمايه وخمسه الاف واربعمايه واثنان واربعون ريال واربعه وخمسون هلله .
٢- الزام المدعي عليه: دفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون الف ريال تعويض عن اضرار التقاضي)
ولحين صدور تقرير الخبير قررت الدايره رفع الجلسه.
وفي الجلسه التي بتاريخ ١١/١١/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي: كما حضر وكيل المدعي عليه: بموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي عدم صدور تقرير الخبير وانه في حاله (تحت المراجعه من قبل الخبير ) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لحين صدوره.
وفي الجلسه التي بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٥ه حضر المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي صدور التقرير النهايي الا انه لم يتضمن الاجابه علي ملاحظات الاطراف بشكل واضح حيث ارفق الخبير التقرير اجوبته علي الملاحظات دون ان يدون الملاحظات، كما تؤكد الدايره علي الخبير مراجعه الخصومات حتي لا تحصل اخطاء حسابيه، كما تؤكد علي الخبير الاجابه علي مذكره المدعي عليه: والمتمثله في: (اشاره الي ما جري تدوينه في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٥ه، بان الدايره قد «رات حاجه القضيه الي ندب خبير هندسي، للشخوص للموقع وتحديد الاعمال المنجزه ودراسه التعامل بين الطرفين وتحديد الاستحقاقات وفق العقد والسدادات والغرامات والخصومات ومدي صحتها»، والذي بناء عليه تم ندب الخبير الهندسي شركه/ (...)، الذي اصدر تقريره المبديي، المرفوع علي منصه خبره بتاريخ ٠٢/ ٠٥/ ٢٠٢٤م، والذي تقدمنا عليه بعدد من الملاحظات، قبل ان يتم اصدار نسخه التقرير النهايي، المرفوع علي منصه خبره بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٥ه...الخ؛
ولانه قد تبين بعد الاطلاع علي النسخه النهاييه للتقرير، بانه لم يتم استيفاء ملاحظات المدعي عليه:، لا سيما ما يتعلق بمبلغ ال(١,١٥٠,٠٠٠ ريال)، الذي قامت المدعي عليه: بدفعه للمدعيه، بهدف تحفيز المدعي: علي سرعه تسليم الاعمال، لتلافي اي غرامات قد يتم تطبيقها من قبل المالك علي المدعي عليه:، وهو ما اكد عليه تقرير الخبير في نسخته النهاييه، في «الرد علي الملاحظات» بما نص الحاجه منه: «٢/ اما استحقاق مبلغ ١١٥٠٠٠٠ ريال سعودي، سلفا قد صرفت للمدعي وذلك للتسريع في الاعمال وتفادي التاخير علي المقاول الرييسي. ٣/ اما عن غرامه التاخير وكما ذكرنا سابقا بانه تم توقيع عقد ملحق ودفع استحقاقه تفاديا للتاخير والاسراع في الاعمال». الا انه ولفشل المدعي: في تسليم الاعمال في التواريخ المحدده بالملحق رقم (٥)؛ ولقيام المالك بتطبيق غرامه تاخير علي المدعي عليه: نتيجه لذلك، ولما قررته الماده (١٤٥/ ١) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: «كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده»؛ ولان تقرير الخبير لم يفصل في طلب المدعي عليه: بهذا الخصوص؛
فاننا نطلب اثبات عدم اشتمال تقرير الخبير علي الفصل في مطالبه المدعي عليه: للمدعيه بمبلغ ال(١,١٥٠,٠٠٠ ريال)، واحقيه المدعي عليه: في المطالبه بهذا المبلغ في دعوي مستقله، كما نطلب الفصل في هذه الدعوي وفقا للنتيجه التي انتهي اليها تقرير الخبير، والحكم بالزام المدعي: باتعاب المحاماه.) وعليه قررت الدايره اعاده التقرير للخبير لاكمال اللازم، وعليه رفعت الجلسه.
وفي الجلسه التي بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي: بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: بموجب الوكاله رقم (...).
وتشير الدايره الي صدور تقرير الخبير النهايي والذي يتضمن: (ان قيمه الاعمال المتبقيه للمدعيه مبلغا قدره: (٧٠٥.٤٤٢.٥٤) سبعمايه وخمسه الاف واربعمايه واثنان واربعون ريال واربعه وخمسون هلله، وقيمه الغرامات: (٦٨٧.٣٤٣.٥٤) ستمايه وسبعه وثمانون الف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال واربعه وخمسون هلله، ويصبح القيمه المستحقه للمدعيه مبلغا قدره: (١٨.٠٩٩.٠٠) ثمانيه عشر الفا وتسعه وتسعون ريال).
وبسؤال الاطراف عن المبالغ المستلمه من قبل المدعي: اجابا: مبلغا قدره: (١٣.٥٠٢.٢٥٩.٥٩) عشر مليونا وخمسمايه والفان ومايتان وتسعه وخمسون ريال وتسعه وخمسون هلله، وذكرا ان قيمه الاعمال المنفذه فعليا مبلغا قدره: (١٤.٢٧٤.٣٠١.٤٧) اربعه عشر مليونا مايتان واربعه وسبعون الف وثلاثمايه وريال وسبعه واربعون هلله، كما ذكرا ان المبالغ المدون في الجدول في الصفحه الثالثه في التقرير يمثل قيمه العقد وليس الاعمال المنجزه فعليا.
ثم قرر وكيل المدعي: حصر دعواه في مبلغ المطالبه دون الاتعاب، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعي: حصر طلبه في الجلسه المؤرخه في: ٢٥/١١/١٤٤٥ه في الزام المدعي عليه: بدفع مبلغ قدره: (٧٠٥.٤٤٢.٥٤) سبعمايه وخمسه الاف واربعمايه واثنان واربعون ريال واربعه وخمسون هلله يمثل اعمال مقاولات وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه.
وحيث قررت الدايره ندب خبير هندسي للشخوص للموقع وتحديد الاعمال المنجزه ودراسه التعامل بين الطرفين وتحديد الاستحقاقات وفق العقد والسدادات والغرامات والخصومات، بحسبان ما نصت عليه الماده (١٠٨) من نظام الاثبات والذي انتهي في تقريريه الي: ان قيمه الاعمال المتبقيه للمدعيه مبلغا قدره: (٧٠٥.٤٤٢.٥٤) سبعمايه وخمسه الاف واربعمايه واثنان واربعون ريال واربعه وخمسون هلله، وقيمه الغرامات: (٦٨٧.٣٤٣.٥٤) ستمايه وسبعه وثمانون الف وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريال واربعه وخمسون هلله، ويصبح القيمه المستحقه للمدعيه مبلغا قدره: (١٨.٠٩٩.٠٠) ثمانيه عشر الفا وتسعه وتسعون ريال 
فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير فيما يتعلق بتحديد قيمه الاعمال المستحقه للمدعيه عدا غرامات التاخير وتنتهي الي امضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه عدا ما ذكر، وتحيل اليه فيما يتعلق بالاجابه علي ملاحظات الاطراف.
واما فيما يتعلق في عدم قبول غرامه التاخير فبدراسه الدايره للتعامل بين الطرفين وما توصل له الخبير تبين ان المدعي عليه: قد ابرمت عقدا الحاقيا مع المدعي: مما يعتبر سايغا للتاخير الذي ذكره الخبير ولا سيما وان التاخير يسير عرفا بالنسبه لاجمالي العقد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه:
واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي: تكفلت بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين انه حكم للمدعيه بكامل طلباتها فان الدايره تقرر تحمل المدعي عليه: اتعاب الخبره، بحسبان ما نصت عليه الماده (١٢٢) من نظام الاثبات:
نص الحكم:
حكمت الدايره ب:
١-الزام المدعي عليه:: الشركه (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره: (٧٠٥.٤٤٢.٥٤) سبعمايه وخمسه الاف واربعمايه واثنان واربعون ريال واربعه وخمسون هلله.
٢- الزام المدعي عليه:: الشركه (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره: (١٨.٢٠٧.٠٠) ثمانيه عشر الفا ومايتان وسبعه ريال يمثل اتعاب الخبره، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٦٩٦٠ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
الشركه (...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه تعاقد المدعي: مع المدعي عليه: علي ان يقوم المدعي: بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب وحدات خرسانيه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١١/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤,٢٧٤,٣٠١.٤٧) اربعه عشر مليونا وميتان واربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وواحد ريال سعودي و سبعه واربعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤,٢٧٤,٣٠١.٤٧) اربعه عشر مليونا وميتان واربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وواحد ريال سعودي و سبعه واربعون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١٣,٥٠٢,٢٥٩.٥٩) ثلاثه عشر مليونا وخمس ميه واثنان الفا وميتان وتسعه وخمسون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله، والمتبقي (٧٠٥,٤٤٢.٥٤) سبع ميه وخمسه الفا واربع ميه واثنان واربعون ريال سعودي و اربعه وخمسون هلله، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي: اعمال بقيمه (١٤,٢٧٤,٣٠١.٧٤) اربعه عشر مليونا وميتان واربعه وسبعون الفا وثلاث ميه وواحد ريال سعودي و اربعه وسبعون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه: ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٠٥,٤٤٢.٥٤) سبع ميه وخمسه الفا واربع ميه واثنان واربعون ريال سعودي واربعه وخمسون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي، وتم عقد عده جلسات انتهت فيها الدايره ناظره القضيه بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٥ه ١-الزام المدعي عليه:: الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٧٠٥.٤٤٢.٥٤) سبعمايه وخمسه الاف واربعمايه واثنان واربعون ريال واربعه وخمسون هلله. ٢- الزام المدعي عليه:: الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٨.٢٠٧.٠٠) ثمانيه عشر الفا ومايتان وسبعه ريال يمثل اتعاب الخبره، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبتسليم وكيل المدعي عليه: نسخه صك الحكم تقدم بتاريخ ٧/ ١٢/ ١٤٤٥ه باعتراض طلب فيه: ١- الحكم بقبول الاستيناف شكلا والنظر فيه مرافعه، ٢- الحكم بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه عشر بالصك رقم (٤٥٣١١٢٤٥٧٠) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٥ه في الدعوي المقيده لدي هذه المحكمه برقم(٤٥٧١٠٥٦٩٦٠) وتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٥ه، لاسباب حاصلها: اولا: خطا الدايره بعدم احتساب غرامه التاخير بالمخالفه لما نص عليه العقد واتفق عليه المتعاقدان، ولان مده التاخير تعادل نسبه (٢٨ بالمايه) من اجمالي مده العقد الاساسيه والاضافيه، ولثبوت وقوع الضرر علي المستانف بفرض غرامات تاخير عليه من مالك المشروع بسبب تاخر المستانف ضده في الانتهاء من تنفيذ الاعمال: وبيان ذلك فيما يلي: ١- مخالفه الدايره لما نص عليه البند (١٣) من العقد من استحقاق المستانف لفرض غرامه التاخير علي المستانف ضده اذا تاخر في الانتهاء من تنفيذ الاعمال دون قيد او شرط: وما انتهي اليه حكم الدايره مخالف لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٥٢٩/ ٦) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤١٨ه، ونصه: «الغرامه بسبب الشرط الجزايي اذا ثبت موجبها لا تسقط الا بالتنازل عنها»، لا سيما وان الشرط الذي تضمنه العقد موافق لما ورد في الماده (١٧٨) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: «يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما مقدار التعويض بالنص عليه في العقد او في اتفاق لاحق؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغا نقديا، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الاعذار». ٢- مخالفه الدايره بعدم تطبيق بند غرامه التاخير لاحكام الشريعه الاسلاميه التي توجب الوفاء بالعقود وبما اشتملت عليه من الشروط وتمنع من الاجتهاد مع وجود النص: كما ان ذلك مخالف لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٨٢/ ٣) وتاريخ ٢٣/ ٠٤/ ١٤٢٢ه، ونصه: «الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه معه الي قول احد، والزام الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه». ولما جاء في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٦٣/ ٣) وتاريخ ١٩/ ٠١/ ١٤٢٠ه، ونصه: «الشروط بين الطرفين اذا لم يظهر انها تخالف الشرع فهي محترمه وليس لاحد ان يبطلها او يخصصها الا من ابرمها». ٣- مخالفه الدايره لما نص عليه المبدا رقم (٣٩) من المبادي والقرارات والصادر من المحكمه العليا من اعتبار العقود هي المرجع عند الاختلاف: حيث ورد في قرارها رقم (١٣/ ٣/٣) وتاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٣٢ه، ونصه: «العقود المبرمه بين الطرفين هي المرجع عند الاختلاف، والمتعين علي الطرفين تنفيذ ما ورد فيها». لا سيما وان اجتهاد الدايره في عدم تطبيق غرامه التاخير، مخالف لما قررته الماده (٩٤/ ١) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: «اذا تم العقد صحيحا لم يجز نقضه او تعديله الا بالاتفاق او بمقتضي نص نظامي»، ٣-الخطا في تسبيب الدايره لحكمها بعدم احتساب غرامه التاخير بانه تاخير يسير عرفا بالنسبه لاجمالي العقد رغم ان مده التاخير تعادل نسبه (٢٨بالمايه) من اجمالي مده العقد الاساسيه والاضافيه والتي لا تتعدي بمجموعها (١٢٠) يوما فقط، ومده التاخير (٣٣) يوما. ومقارنه بقيمه العقد (١٥,٢٧٤,٣٠١.٤٧) ريال. ٥- مخالفه اجتهاد الدايره لاحكام الشريعه الاسلاميه التي تقرر منع الضرر ورفعه عن المتضرر لا سيما اذا كان مشروطا، وقد تسبب تاخر المستانف ضده في قيام المالك (...) بفرض غرامه علي المستانف بمبلغ (٤,٩٥٩,٦٢٦) ريال، مما يثبت احقيه المستانف في تطبيق غرامه التاخير الوارده في البند (١٣) من العقد وبمبلغ (٩١٨,٧٠١) ريال. ثانيا: مخالفه الدايره بعدم فصلها في مطالبه المستانف باسترداد مبلغ ال(١,١٥٠,٠٠٠) لعدم استحقاق المستانف ضده لهذا المبلغ الذي تم دفعه مقابل تسريع وتيره العمل، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في ٢/ ١/ ١٤٤٦ه وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٢٩ / ١١ /١٤٤٥ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه:: الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٧٠٥.٤٤٢.٥٤) سبعمايه وخمسه الاف واربعمايه واثنان واربعون ريال واربعه وخمسون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه:: الشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٨.٢٠٧.٠٠) ثمانيه عشر الفا ومايتان وسبعه ريال يمثل اتعاب الخبره، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.