tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 6398 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-01-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=document_number:0ef63725-5c54-4b6c-b818-54cfb0595536 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 6398 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه شهم للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه عبدالعزيز علي صالح الناصر وشركاؤه غير ذلك (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها؛ ان المدعيه تقدمت بصحيفه عوي؛ ونصها:" اولا: في الوقايع تقوم المدعيه بتنفيذ ( قصر الشاطي ) و بتاريخ 26-05-2019م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها شركه عبد العزيز علي صالح الناصر سجل تجاري رقم (...) (مرفق صوره السجل التجاري رقم 1) لتقوم الاخيره بتوريد تجهيزات اناره و توابعها لصالح المدعيه خلال 60 الي 90 يوم من تاريخ استلام المدعيه للدفعه الاولي (مرفق عرض السعر المتفق عليه بين الطرفين رقم 2). و نظرا لكون المدعيه ترغب في الاسراع بتوريد التجهيزات بهدف سرعه انجاز المشروع وتجنب فرض غرامه تاخير عليها من قبل المالك، فقد التزمت بما تعاقد عليه الطرفان وقامت بسداد الدفعه المقدمه للمدعي عليها بموجب شيك رقم 00005243 مسحوب علي بنك الاهلي التجاري و تاريخه 17/ 6/ 2019 بقيمه فقط ستمايه وتسعه وسبعون الفا وثمان مايه وخمسه وسبعون ريال سعودي ( مرفق مستند الدفع رقم 3). و كان من المفترض ان تلتزم المدعي عليها بتسليم كامل المواد و التجهيزات المتفق عليها ما بين 60 و 90 يوما اي ان يبدا التوريد بتاريخ 26/ 8/ 2019، و ينتهي التوريد بتاريخ 26/ 9/ 2019 الا ان ذلك لم يحصل، و بعد فشل المدعي عليها بتسليم المواد و التجهيزات في التاريخ المحدد بدات المدعيه بمراجعه المدعي عليها مرارا و تكرارا مطالبه اياها بتحديد موعد نهايي للتسليم، الا ان المدعي عليها لم تلتزم باي وعد من الوعود التي قطعتها و كل ما حصلت عليه المدعيه حتي الان هو وعود واهيه و ممطاله و تسويف من قبل المدعي عليها، فتاره كانت تدعي بانها قامت بطلب التجهيزات من الخارج، وتاره اخري تدعي بان المواد ستصل عبر بريد (دي اتش ال DHL)، و تاره بارسال خطاب ضمان باعاده المبالغ للمدعيه (مرفق صوره الخطاب رقم 4) [SH1] و تاره اخري بارسال مواصفات للمواد ليتبين للمدعيه بانها غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها في عرض السعر (مرفق مجموعه من المراسلات مع المدعي عليها مرفق رقم 5). و نظرا للضرر الكبير الذي تعرضت له المدعيه من جراء هذا التاخير في تسليمها التجهيزات و المواد و الذي ادي الي تاخرها في انجاز المشروع الذي تقوم بتنفيذه و تعرضها لغرامه تاخير من قبل مالك المشروع، و لتفادي المزيد من الاضرار قامت بشراء التجهيزات المطلوبه من مورد اخر، و ارسلت للمدعي عليها رساله ابلغتها بموجبها بفسخ العقد و طالبتها باعاده المبلغ المدفوع (مرفق المراسله رقم 6). الا انه و حتي تاريخ اعداد هذه اللايحه اي بعد مرور ما يقارب ثمانيه (8) اشهر علي موعد التسليم المتفق عليه بين الطرفين كات المدعي عليها لا تزال تماطل و تسوف و تطلق الوعود الكاذبه في سبيل تهربها من اعاده المبالغ التي استلمتها"، وقد افتتحت الدايره الترافع الكتابي في القضيه بتاريخ 4/ 1/ 1442ه، ووجهت الدايره للمدعي عليها الاتي:" يتعين علي (المدعي عليه) تقديم الجواب التفصيلي والموضوعي مكتوبا في الخانه المخصصه لذلك، وذلك خلال (5) ايام من تاريخ ثبوت الابلاغ الالكتروني، مع ارفاق كافه المستندات وترجمه ما يحتاج الي ترجمه، وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي، وترقيم كل مستند لتسهل الاشاره اليه ضمن المذكره تفاديا للحكم بالنكول، علي اعتبار انه في حال عدم تقديم الجواب خلال المده المقرره، فيعد ناكلا عن الجواب. علي ان يجيب المدعي علي مذكره المدعي عليها خلال (5) ايام من تاريخ ايداع المدعي عليه للمذكره، وبالاليه المنصوص عليها اعلاه، والا عد المدعي ناكلا او مكتفيا بحسب الحال"، الا انها تخلفت عن تقديم الجواب علي الرغم من ثبوت الابلاغ. فتقدمت المدعي في 14/ 1 / 1442ه بما نصه: " فضيله الشيخ رييس الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده سلمه ﷲ السلام علكيم ورحمه ﷲ وبركاته الموضوع: استفسار حيث ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره جوابيه خلال المده المحدده من قبل فضيلتكم لذا نامل من فضيلتكم افادتنا عن الاجراء التالي. وﷲ يحفظكم ويرعاكم". فحددت الدايره جلسه النطق بالحكم من خلال الترافع المريي لهذا اليوم؛ حيث تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: ( 42406776 )، والمدعي عليه بالوكاله رقم: ( 412278812 )؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
 
(الاسباب)
 وحيث ان المدعيه قد تقدمت في سبيل اثبات دعواها بعرض سعر علي مطبوعات المدعي عليها، كما ثبت للدايره قيام المدعيه بتسليم المدعي عليها مبلغا وقدره: (679.875)ريال؛ بموجب شيك رقم 00005243 مسحوب علي بنك الاهلي التجاري و تاريخه 17/ 6/ 2019، وكذا سند قبض بمبلغ الشيك علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها وتوقيعها؛ ولقول النبي - صلي ﷲ عليه وسلم -: " علي اليد ما اخذت حتي تؤديه"، فانه كان يتعين علي المدعي عليها اثبات التوريد او اعاده المبلغ، كما تقدمت المدعيه بخطاب صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها ومذيل بختمها يتضمن الاقرار باستلام المبلغ، والالتزام بتوريد الاناره محل الدعوي الوارده بعرض السعر، وحيث ان الاصل عدم التوريد، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت خلاف الاصل، وحيث انه وبمجموع ما سبق من البينات والمذيله في مجملها بختم وتوقيع المدعي عليها، ما تعده الدايره اقرارا بصحه المطالبه، اذ لا عذر من اقر، وبما ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وبما ان الاقرار حجه معتبره شرعا ويكفي لاثبات الحق، فانه يتعين علي الدايره الحكم بمقتضاه اذ ان اعمال الكلام اولي من اهماله. وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم الجواب ضمن الترافع الكتابي حيث ان الترافع الكتابي البديل عن الترافع الحضوري سلفا استنادا علي قرار فضيله رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: 17388 وتاريخ 5/ 10/ 1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 وتاريخ 5/ 5/ 1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد، واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: 8056 بتاريخ 5/ 10/ 1441ه المبلغ بالتعميم رقم: 13/ ت/ 8135 بتاريخ 5/ 10/ 1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد ( التقاضي الالكتروني )، ووفقا لفقره (1) من النوع الاول من البند (ثالثا) الوارده في الدليل الاجرايي المتضمنه ( تبدا جلسه الترافع الالكتروني بافتتاح الدايره القضاييه لها ). كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب كان رغم تبلغها، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (10 / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه؛ وحيث نصت الماده (30/ 1) من نظام ذات النظام علي انه: " 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدايره عدم تقدم المدعي عليها بالجواب رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعيه؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، حكما حضوريا ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه، علي اعتبار ان جلسه الترافع المريي مخصصه للنطق بالحكم فقط. وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ ت/ 4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول، فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (50.000)ريال، وبه تقضي. كما ان بقيه طلبات المدعيه لا تري الدايره وجاهه للحكم بموجبها علي اعتبار انها دونما يسندها من الشواهد والدلايل عليها.
 
(منطوق الحكم)
بالزام شركه عبدالعزيز علي صالح الناصر وشركاؤه سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع لشركه شهم للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) الاتي:
اولا: مبلغا وقدره: ( 679.875 ) ست ميه وتسعه وسبعون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريالا.
ثانيا: مبلغا وقدره ( 50.000 ) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
رييس الدايره
عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 599 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه شهم للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه عبدالعزيز علي صالح الناصر وشركاؤه غير ذلك (...)
 
القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره، فان هذه الدايره تحيل اليه، و حيث تقدم وكيل المدعيه بطلب التماس اعاده نظر علي حكم الدايره الصادر بتاريخ 30/ 4/ 1442ه والقاضي بما يلي اولا: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 12/ 02/ 1442ه عن الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6398 لعام 1441ه ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوي، واصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر، وباحاله الطلب الي الدايره حددت جلسه 20/ 11/ 1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي وفيها اطلعت الدايره علي الالتماس المقدم من وكيل المدعيه، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكمها في هذه الدعوي وطلب الالتماس المقدم من وكيل المدعيه، والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم بالمخالفه للماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي عدم قبوله محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعيه. وبالله التوفيق.
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
سعدي بن محسن الزهراني