tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 2729 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-05-22 document_type=ruling entity=document_number:7a2c37c8-2dc1-484b-bc7e-8a6130151c03 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2729 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضوا 
القاضي سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي عضوا 
 
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات، وفي جلسه 22/ 05/ 1440ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت ابلاغها من خلال نظام ابشر وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي شراء علي بيع مؤسسه (...) التجاريه لصالح المدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (2.219.000) ريال وسلم المدعي عليه للمدعي مبلغ وقدره (200.000) ريال وبقي في ذمتها مبلغا وقدره (2.019.000) ريال وطلب المدعي في دعواه الزام المدعي عليها بالالتزام ببنود العقد. وطلبت الدايره من المدعي احضار اصل العقد في الجلسه القادمه، ثم سالت الدايره المدعي عن السند لامر المشار اليه في العقد فذكر انه بحوزه موكله وانه لم يقم بتنفيذه حتي الان فطلبت الدايره من المدعي احضار صوره السند في الجلسه القادمه. وفي جلسه 29/ 06/ 1440ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ومرفق واحد، دفع فيها بغش المدعي للمدعي عليها في شان وضع المؤسسه، كما ان العقار الذي عليه المؤسسه تمت ازالته من قبل جهه الاداره، كما ان الذي وقع العقد مع المدعي غير مخول بالتوقيع، وارفق صوره من الوكاله والتي استند بها علي عدم تخويل الموقع بالتوقيع، وبتزويد وكيل المدعي بنسخه منها طلب مهله للرد، ثم قدم وكيل المدعي اصل العقد المشار اليه، وبسؤاله عن سند الامر المذكور في الجلسه الماضيه ذكر بانه يظن ان موكله ليس لديه سند لامر علي المدعي عليها، وطلب مهله للتحقق من ذلك، ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي تبادل المذكرات لدي اداره الدعاوي والاحكام. وفي جلسه 12/ 08/ 1440ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين تضمنت ان المدعي عليها قد التزمت بتحمل ديون المؤسسه وفقا لبنود العقد لا يقبل منها تنصلها من ذلك، كما ان تنصلها من العقد وما تضمنه بناء علي عدم تخويل الوكيل بذلك غير مقبول، اذ انها قامت بنقل ملكيه السيارات والعماله لاسمها وهو ما يثبت صحه العقد، كما ان المحل الذي تمت ازالته ليس له علاقه ببيع المؤسسه لان محل البيع هو المؤسسه التجاريه بما فيها من اسم وعماله ومحلات لا مجرد المحل التجاري، كما ان المدعي عليها متناقضه في الدفوع، فتاره تدفع بعدم الاتفاق علي الشراء، وفي نفس الوقت تدعي ازاله المحل، وتاره تذكر وجود الزامات علي المؤسسه، وختمت المذكره بالتاكيد علي مطالبه المدعي في دعواه. كما عقب وكيل المدعي عليها بمذكره من صفحتين، تضمنت ان علي المؤسسه قضيه تستر تجاري لا زالت منظوره لدي النيابه العامه، كما ان اغلب العاملين في المؤسسه منتهيه اقاماتهم ويوجد علي المؤسسه مخالفات بمبالغ كبيره ولديها اشكاليات لدي عده جهات، ومنها وزاره العمل والهييه العامه للزكاه والدخل والجوازات والتامينات الاجتماعيه وغيرها، كما ان المؤسسه دفعت مبالغ كبيره للايجار لفرع مكه المكرمه، كما قامت باستيجار محل جديد بدل (...) في جده، كما ان المدعي قد قام بالتنازل عن العماله للمدعي عليها قبل تنازله عن المؤسسه. ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عن الوضع الحالي للمؤسسه والمحلات فذكر وكيل المدعي عليها ان المحلات تحت يد موكلته وانها لا تزال تمارس العمل حتي تاريخه وذكر انه قام بنقل المحلات من موقع الي موقع اخر بسبب وجود ازاله علي المواقع. ثم سالت الدايره المدعي هل تم تحرير سندات لامر بخصوص المبالغ المتبقيه اجاب الحاضران انه لم يتم تحرير هذه السندات لامر بسبب رفض المدعي عليها. ثم عقب وكيل المدعي عليها انه يوجد قضيه تستر تجاري علي المدعي وطلبت منه الدايره اثبات ذلك. ثم عرضت الدايره الصلح بين طرفي الدعوي علي ان يدفع المدعي عليه مبلغ مليون ريال فاستمهل طرفا الدعوي للتباحث في موضوع الصلح مع موكليهم. وفي جلسه 14/ 11/ 1440ه وبحضور اطراف الدعوي قدم كلا الطرفين مذكرات ختاميه وقرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه، وقد تضمنت مذكره وكيل المدعي ان دعوي التستر بين المدعي وبعض العماله هي علي نفس العماله التي قامت المدعي عليها بنقل كفالتهم عليها، كما ان العقد نص صراحه علي التزام المدعي عليها بالديون وهي مفصله في العقد، كما تضمنت تاكيد ما سبق بيانه، وقد تضمنت مذكره وكيل المدعي عليها تاكيدا لما سبق ذكره. وفي جلسه 27/ 12/ 1440ه حضر الطرفان، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان العقد غير صحيح وان انتقال المؤسسه من المدعي الي المدعي عليها لدي وزاره التجاره كان انتقالا غير مشروط، بل ان المدعي قد قام بمخاطبه الوزاره بالتنازل بالاسم للمدعي عليها من غير مقابل؛ لكون المؤسسه عليها الكثير من الديون، واراد التخلص منها مقابل التنازل عن المؤسسه، وهو ما يستلزم عدم ارتباط الانتقال بالعقد، كما ان الوكاله لا تخول الوكيل حق ابرام العقود وشراء المؤسسات، اذ هو مجرد معقب قد يتم استغلاله بطريقه او باخري، ثم عقب وكيل المدعي بان انتقال ملكيه المؤسسه لم يكن مرتبطا بالعقد المقدم؛ لكون ذلك اجراء اداري لا يستلزم ذلك، وكان الانتقال مبني علي مخاطبه لوزاره التجاره، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قد اودع مذكره تضمنت بيان ان نقل المؤسسه من المدعي الي المدعي عليها كان بدون شرط او قيد وانه كان بموجب تنازل لدي وزاره التجاره، وان كان ما تم اثباته لدي الوزاره هو العقد الذي يدعيه المدعي فان المدعي عليها تلتزم بكل ما ورد فيه، اذ ان المؤسسه كانت مدينه بديون تتجاوز مليون ونصف، ولم تكن تحقق ارباحا لكي تدفع فيه اكثر من مليوني ريال، ولو تم ذلك لعد غبنا، كما الطرفان قد اتفقا علي التنازل عن العماله من المدعي للمدعي عليها وذلك بتاريخ 26/ 03/ 1439ه والعقد الذي يدعي صحته المدعي مؤرخ في 12/ 01/ 1439ه فلو كانت المدعي عليها قد قبلت بالعقد المقدم لما كان هناك حاجه للاتفاق علي نقل العماله، حيث ان العقد نص علي قبول المدعي للتنازل عن العماله، وهذه قرينه تثبت ان العقد لم يكن مقبولا ولم يعمل به كما ان السندات لامر التي نص العقد علي تحريرها لم تحرر وهو ما يؤكد عدم امضاء العقد وعدم صحته. وفي جلسه هذا اليوم 03/ 01/ 1441ه حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعي بان لديه مذكره يطلب ايداعها، فقدم مذكره من ثلاث صفحات ومرفقات، وتم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وقد تضمنت المذكره التاكيد علي ما سبق تقديمه من دعوي صحه العقد وانه بمقابل القيمه المذكوره فيه، كما تضمنت ان هناك شهودا يشهدون علي العقد وتوقيعه من وكيل المدعي عليها، وان المدعي عليها وعلي فرض صحه ما تدعيه من عدم تخويل الوكيل في الشراء وتوقيع العقد فان امضاءها له دليل علي قبولها له وموافقتها عليه. ا.ه وذكر وكيل المدعي بان لديه شاهدا يطلب سماع ما لديه، ثم حضر/ (...)، سعودي بموجب الهويه رقم: (...)، وبسؤاله عما لديه من شهاده اجاب قايلا: ابلغ من العمر 60 سنه، واسكن في (...) وليس لدي عمل حيث اني متقاعد، ولا تربطني باطراف الدعوي ايه علاقه، واشهد بﷲ العظيم، باني كنت وسيطا بين العماله التي كانت تعمل في المؤسسه قبل انتقالها وبين المدعي، حيث حصل نزاع بين العماله والمدعي قبل دخول المدعي عليها، فطلب مني العماله وهم (...) و (...) الدخول وسيطا بينهما لحل الامر، فحضرنا في مكتب المحامي (...)، وذكر العماله بانهم سيسعون لايجاد مشتر للمؤسسه، ثم في لقاء اخر حضرناه وحضر وكيل عن (...) اسمه (...)، وتم توقيع العقد، ولم اطلع علي الوكاله ولم اعرف تفاصيلها، وطلب المدعي من الوكيل تسليمه سندات لامر بالمبلغ فتواصلت بابن المدعي عليها (...) بعد ثلاثه ايام تقريبا واخبرته بذلك فذكر بانه لم يوافق علي العقد لا هو ولا (...)، وانهم لا يمكن ان يوافقوا علي بيع مؤسسه مديونه بهذه الديون، وقد تعطل العقد عند هذا الحد، غير ان المدعي قام بنقل المؤسسه بموجب تنازل لدي وزاره التجاره وانهي الاجراءات بخصوص ذلك، هذا ما لدي وبه اشهد، هكذا شهد. وبسؤال الشاهد عن مبلغ (200.000) ريال المذكور في العقد وهل تم تسليمه للمدعي من قبل وكيل المدعي عليها ذكر بان العماله (...) اخبروه بانهم سلموا المدعي مبلغا وقدره (219.000) ريال، ثم عقب وكيل المدعي بان الشاهد –وهو وكيل ايضا للمدعي عليها- ذكر في جلسات سابقه بان موكلته قد تسلمت المؤسسه وانها قامت باستيجار موقع اخر بدلا من الموقع (...)، فكيف يكون ذلك وهو في شهادته يذكر بانهم رفضوا شراء المؤسسه! فعقب وكيل المدعي عليها بان انتفاع المدعي عليها من المؤسسه كان بناء علي تنازل المدعي، حيث اتفق الطرفان فيما بعد علي الانتقال بالتنازل، وتم ذلك، وكان مكسب المدعي من ذلك خلو مسؤوليته عن الديون، بدليل قيام المدعي بالتنازل، ولو لم يكن موافقا علي التنازل غير المشروط فلم قام بنقل ملكيه المؤسسه؟ ولو كان العقد صحيحا لتم نقل المؤسسه بموجب العقد، ثم عقب وكيل المدعي بانه يطلب ادخال الذي وقع علي العقد لسماع ما لديه، عند هذا الحد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2.019.000) ريال يمثل قيمه شراء المؤسسه التي كان يملكها، بالاضافه لاتعاب الترافع في القضيه، وبما ان المدعي عليها تنكر موافقتها علي البيع وتنكر قبولها للعقد، وبما ان الفصل في القضيه متوافق في الاساس علي صحه العقد ومضيه علي طرفيه، وبما ان العقد تم توقيعه من قبل المدعي اصاله ومن وكيل للمدعي عليها وهو المدعو/ (...) بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده برقم (...) وتاريخ 26/ 05/ 1438ه، وبما انه وبعد فحص هذه الوكاله تبين انها لم تتضمن تخويل الوكيل في شراء المؤسسات التجاريه او الاسماء التجاريه، وانما هي مخصوصه باعمال الاداره والاشراف، وغايه ما تؤديه هو اضافه نشاط، ولا يفهم منه شراء المؤسسات او الاسماء التجاريه وانما التوسع في النشاطات القايمه باضافه غيرها اليها، وبما ان بينه المدعي علي دعواه تتمثل في العقد المشار اليه وفي الشهود الذين شهدوا علي العقد، وبما ان الشهاده علي العقد لا تقتضي بالضروره صحه تخويل من وقعه، حيث افاد الشاهد الذي حضر جلسه هذا اليوم بانه لم يطلع علي وكاله الموقع عن المدعي عليها ولم يعلم ما اذا كان مخولا بالتوقيع علي العقد ام لا، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم صحه تمثيل وكيل المدعي عليها لها في التوقيع علي العقد، وينتج عن ذلك عدم صحه انعقاد العقد بين الطرفين وعدم لزوم مضمونه في ذمه المدعي عليها، وبما ان المدعي لم يقم باثبات انتقال ملكيه المؤسسه لدي وزاره التجاره بالعقد وانما بخطاب تنازل، بالاضافه الي انه لم يتسلم السندات لامر المشار اليها في العقد وفقا لاقرار موكله، كما لم يثبت انه تسلم من المدعيه المبلغ المذكور في العقد علي انه دفعه اولي وقدره (200.000) ريال مما تعده الدايره قراين تؤيد علي عدم موافقه المدعي عليها علي العقد، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من قيام المدعي عليها بالتصرف بالمؤسسه بعد التنازل بها لها، اذ ان التصرف بما انتقل الي الانسان من ملك ونحوه لا يقطع ضروره بتحديد سبب الانتقال وكيفيته، وعلي فرض انه انتقل ببيع او غيره فانه لا يعني صحه العقد المشار اليه، وبما ان مطالبه المدعي متعلقه بالعقد وما ترتب عليه فانها تكون حريه بالرد وفقا لما تقدم.
 
(منطوق الحكم)
برفض الدعوي رقم (2729 لعام 1440ه) والمقامه من/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب.
عضو
محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود
عضو
سعد بن محمد بن ابراهيم القصيبي
رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 499 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا 
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا 
 
(الوقايع)
وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه/ (...)، المقيد برقم (52) وتاريخ 12/ 05/ 1442ه والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره فحددت لنظره جلسه 10/ 07/ 1442ه وفيها اطلعت الدايره علي طلب التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها المقيد في 12/ 5/ 1442 ه المتضمن الاعتراض علي الحكم ولم يظهر حضور من يمثل المدعي رغم تبلغه بموعد الجلسه، وذكر وكيل المدعي عليها (الملتمسه) ان المذكره اشتملت علي خطا في مضمونها وان الصحيح هو ان المدعي عليها تلتمس اعاده النظر لحصول غش من المدعي في مطالبتها يتمثل في اخفاء علمه بان المؤسسه ليست مملوكه للمدعي عليها وان ذلك ثابت بموجب حكم قضايي يثبت التستر وان المالك الحقيقي هم الاشخاص المتستر عليهم (...) الجنسيه، وقد تم ذكر ذلك في ثنايا التماس اعاده النظر الماثل علي الحكم الا انه لم يقدم في صوره التماس اعاده النظر، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
وبما ان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر ليست في حقيقته سوي اعتراض علي حكم الدايره، كما انه لم يبني علي اسباب قبول الالتماس وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 499 لعام 1441ه، اصبح نهاييا وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
ياسر بن خلف المطيري
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري