tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430892010 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-05-15 date_hijri=1444-10-24 document_type=ruling entity=document_number:15b0f981-d024-43ac-8576-ab5459205649 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤٣١٣٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...) لتاجير المعدات
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للنقليات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي محرره الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معده رافعه والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: رافعه شوكيه لمده (١) سنه ميلاديه وقيمه الاجره (١٨٣،٦٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وثمانون الفا وست ميه ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٨٣،٦٠٠.٠٠) مايه وثلاثه وثمانون الفا وست ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١٥،٣٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا وثلاث ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١١/٧ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه، و الدفعه رقم اثنان قيمتها (١٥،٣٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا وثلاث ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٧ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٢ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (١٥،٣٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا وثلاث ميه ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٨ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٧،٣٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وثلاث ميه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م حتي ١٤٤٤/٠١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، ومن تاريخ ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م حتي ١٤٤٤/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م. ٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم سداد الاجره ورفض نقل الرافعه للمؤسستي)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤ه، مما تسبب ب(شحن الرافعه من قبل مؤسستي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم شحن الراقعه من قبل المؤسسه المدعي عليها وذلك بخلاف مانص عليه البند الثالث في العقد) ومقدار التعويض المطلوب (١،٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي. وخلص الي طلب الزام المدعي عليه ب:
١-الاجره المتبقيه وقدرها (٢٧،٣٠٠.٠٠) سبعه وعشرون الفا وثلاث ميه ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م الي ١٤٤٤/٠١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، ومن ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م الي ١٤٤٤/٠٢/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م.
٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (١،٨٠٠.٠٠) الف وثمان ميه ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٢٤/١٠/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب الوكاله رقم (...) وقرر انه زوج المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٧٢٩٨١٥٣٢)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ماجاء في صحيفتها وذكر بان المدعي عليها استلمت المعده من تاريخ ٥ / ٥ / ٢٠٢٢م ولم تعدها الا في ٢ / ٩ / ٢٠٢٢ م والمبلغ المطالب به هو الباقي من الاجره المستحقه عليها، وبعد الاطلاع علي العقد طلبت منه الدايره البينه علي تحمل المدعي عليها لاجره نقل الذهاب فحصر دعواه في اجره نقل العوده كونها منصوصا عليها في العقد، وبعد الاطلاع علي المرفقات رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧.٣٠٠ ريال) يمثل قيمه اجره رافعه، والزامها بدفع مبلغ قدره (٩٠٠ ريال) قيمه شحن الرافعه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه عقد ايجار الرافعه ممهور بختم منسوب للمدعي عليها، وقدم نسخه من كروت تشغيل صادره علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بتوقيع منسوب لها مثبته لاستلام المدعي عليها للمثمن محل التعاقد، وحيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعي عليها ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه العقد وصحه مستند كروت التشغيل وثبوت نسبه التوقيع والختم لها، وعليه فثبوت التعاقد وبذل المدعيه للمثمن، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليها، ولم تقدم دفعا او بينه علي ما يخالف الاصل، كما ان عدم حضورها للجلسه وتخلفها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) لتاجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧،٣٠٠) سبعه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال باقي اجره المثمن محل الدعوي اضافه الي (٩٠٠) تسعمايه ريال اجره النقل، وبالله التوفيق.