moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7311 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد عبدﷲ فايز السبيعي سجل تجاري (...) ضد/ شركه الجزيره للصناعات الدواييه غير ذلك (...) القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم رييسا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض سعود جري خالد العتيبي هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله رقم: (422585917) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: بانه قد صدر حكم لصالح المدعي برقم: (2952) وتاريخه 23/04/1439ه والذي يقضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (469,700) اربعمايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه ريال، وتم تاييد الحكم من الدايره الاستينافيه الثالثه والمقيده برقم: (399) لعام 1442ه، ولكن لم تقم الدايره بالحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وندب الخبير، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (70.000) سبعون الف ريال، ودفع اتعاب ندب خبير البالغ قدرها (30.000) ثلاثون الف ريال. وبعد قيد الدعوي واحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين محاضر الضبط، ففي جلسه 11/11/1442ه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته -استنادا لما ورد في الماده (التسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، تبين للدايره عدم اكمال المدعي شروط قبول صحيفه الدعوي لعدم وجود الاخطار ولعدم انعقاد جلسه المصالحه بين الطرفين. وعليه قررت الدايره رفعها للمداوله تمهيدا للحكم فيها. (الاسباب) لما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (70.000) سبعون الف ريال ودفع اتعاب ندب خبير البالغ قدرها (30.000) ثلاثون الف ريال، لدعوي سابقه قد صدر الحكم فيها لصالحه، ولما كان المنظم يشترط علي المدعي اخطار المدعي عليها بطلب اداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي، وفقا لما نصت عليه الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وايضا يشترط ان يسبق الدعوي جلسه مصالحه بين الطرفين علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر) يوما وفقا للماده (الاربعون بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد اطلاع الدايره علي ما تم ارفاقه في الدعوي من مستندات تبين لها عدم ارفاق اشعار الاخطار الذي نص عليه المنظم، كما ان محضر المصالحه المرفق لم يتبين للدايره فيه عقد جلسه مصالحه بين الطرفين بحضور من يمثل الطرفين الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضو فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان رييس الدايره حسام بن محمد بن علي العثيم