moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3376 لعام 1442ه المقامه من/ البنك (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بانه كان قد صدر في 06 / 04 / 1443ه حكمت الدايره: اولا: بانهاء اجراء التصفيه لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...). ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...)؛ لما هو موضح بالاسباب.. وللنظر في الطلب رقم (196) المقدم من ممثل لجنه الافلاس بشان ايداع قرار لجنه الافلاس في انهاء اجراء التصفيه الاداريه للمدين: فرع شركه (...)، ونظرا لصلاحيه الطلب للفصل فيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان قد صدر في 06-04-1443ه حكم هذه الدايره افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين المشار اليه اعلاه وتعيين لجنه الافلاس للقيام بمهمات اداره الاجراء، ولما كانت لجنه الافلاس قد اصدرت القرار رقم 150/2/0222 بتاريخ 3/03/1444ه، وتقدمت بطلب ايداعه لدي المحكمه، والمنتهي الي: (اولا: انهاء اجراء التصفيه الاداريه للمدين فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) (. ثانيا: تتولي الامانه العامه للجنه الافلاس تبليغ هذا القرار وايداعه ومرفقاته لدي المحكمه واستكمال جميع الاجراءات اللازمه)، وبما ان الماده التاسعه والسبعين بعد المايه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) بتاريخ 28-5-1439ه، نصت علي انه: "1- تصدر لجنه الافلاس قرارا بانهاء اجراء التصفيه الاداريه بعد اكتمال بيع اصول التفليسه -ان وجدت- وانتهاء الدعاوي التي يكون المدين طرفا فيها، وذلك خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ افتتاح الاجراء. واستثناء من ذلك، للجنه الافلاس ان تمدد اجراء التصفيه الاداريه لمده اضافيه لا تزيد علي (تسعين) يوما اذا دعت حاجه لذلك.2-يعد الاجراء منتهيا بايداع لجنه الافلاس لقرارها بانهايه لدي المحكمه مرافقا له الحسابات الختاميه والتقرير النهايي للاجراء وما تحدده اللايحه.3-يترتب علي انهاء الاجراء حل المدين اذا كان شخصا ذا صفه اعتباريه.4-تودع لجنه الافلاس في سجل الافلاس والسجل التجاري ما يفيد انهاء الاجراء، وفقا لما تحدده اللايحه.5-يزال اسم المدين من سجل الافلاس بعد مضي (ثلاثين) يوما من تاريخ ايداع ما يفيد انهاء الاجراء في سجل الافلاس والسجل التجاري، ويشطب قيد المدين في السجل التجاري ان وجد."، وتشير الدايره الي انها تكتفي بالاشاره الي حل المدين في اسباب حكمها دون منطوقه، وبما ان الماده الثانيه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (622) بتاريخ 24/12/1439ه، نصت علي ان: "1-تودع لجنه الافلاس لدي المحكمه قرار انهاء اجراء التصفيه الاداريه مرافقا له المعلومات والوثايق المحدده لذلك، وتودع لدي سجل الافلاس والسجل التجاري ما يفيد انهاء الاجراء خلال (خمسه) ايام من تاريخ انهايه.2-يقتصر حكم ازاله اسم المدين من سجل الافلاس المنصوص عليه في الفقره (5) من الماده (التاسعه والسبعين بعد المايه) من النظام علي المدين ذي الصفه الطبيعيه."، وبما ان الماده السابعه والعشرين من لايحه المعلومات والوثايق المعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (0220/99) بتاريخ 28-5-1442ه، نصت علي انه: " يجب ان يرافق طلب ايداع قرار انهاء اجراء التصفيه الاداريه، المقدم من لجنه الافلاس، ما ياتي: ا- قرارها بانهاء الاجراء. ب-الحسابات الختاميه للمدين. ج- التقرير النهايي للاجراء."، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) قررت الدايره قبول ايداع قرار لجنه الافلاس رقم (150/2/0222) بتاريخ 14-04-1444ه بانهاء اجراء التصفيه الاداريه ل/ فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، في دعوي الافلاس رقم 3376 لعام 1442ه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.