moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471243769 لعام 1444 ه المدعي: حسن بن علي بن حسن مصوي المدعي عليه: شركه المنظمه المتعلمه للتدريب علي بن صالح بن علي اليامي خليفه بن مبارك بن خليفه البوعنين جمعان بن علي بن جمعان الغامدي فهد ابراهيم غرم الله الغامدي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها ان المدعي شريك في شركه المنظمه المتعلمه للتدريب، وهي شركه مساهمه ورقم سجلها التجاري (...)، حيث قام المدعي بصفته شريك في هذه الشركه باقتراض مبلغ من البنك لصالح الشركه علي ان يتم سداده من قبل الشركاء كلا حسب نصيبه من راس مال الشركه، ولم يقم الشركاء بالوفاء بالتزاماتهم الماليه تجاه المدعي رغم مطالبته المتكرره لهم، الامر الذي تضرر منه غايه الضرر، حيث بلغ اجمالي المبلغ (358،150) ثلاثمايه ثمانيه وخمسون الف ومايه وخمسون ريالا، تم سداد دفعات من اجمالي المبلغ وتبقي في ذمه الشركاء مبلغا قدره (162،188،15) مايه واثنان وستون الف ومايه ثمانيه وثمانون ريال وخمسه عشر هلله، لم يتم الوفاء بها علي الرغم من التزام الشركاء بالوفاء، حيث اقر الاعضاء بهذه المديونيه وذلك في الاجتماع الغير عادي للجمعيه العموميه المنعقد بتاريخ 2020/01/09م، كما ذكر ذلك في محضر الاجماع، حيث التزم الشركاء بالوفاء في مده اقصاها ثلاثه اشهر من تاريخ الاجتماع، تضرر المدعي من هذه المماطله، كما انه قد تم اخطار المدعي عليهم حسب ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه في مادته التاسعه عشر، حيث اقر المدعي عليهم في الرد علي الاخطار بان الجمعيه العموميه للشركه في اجتماعها الاخير قررت تصفيه الزام كل شريك بسداد بما عليه من التزام تجاه المدعي وتصفيه الشركه، حيث استجاب بعض الشركاء وماطل ثلاث شركاء، وطالبت بالتماس الحكم للمدعي باسترداد كافه المبالغ المستحقه كالتزامات بذمه المدعي عليهم بمبلغ قدره (162،188.15) مايه واثنان وستون الف ومايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمسه عشر هلله والحكم بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20،000) عشرون الف ريال، واتعاب محاماه قدرها (15،000) خمسه عشر الف ريال. وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: 1-اشعار بالمطالبه بالدفع، بتاريخ 2023/05/29م، الممهور بتوقيع المدعي. 2-مجموعه محادثات واتس اب للشركاء تتضمن اشعارهم بالمطالبه بالسداد. وقد عقدت الدايره الجلسه التحضيريه عبر برنامج التواصل المريي في 1445/01/07ه وملخصها: حضرت ايمان منصور بن صعب الشمري سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن حسن بن علي بن حسن مصوي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (445092730) وحضر لحضورها احمد حامد سبتي الغامدي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليهما فهد ابراهيم غرم الله الغامدي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (4547957) وجمعان بن علي بن جمعان الغامدي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (4576707) كما حضر المدعي عليه علي بن صالح بن علي اليامي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) اصاله عن نفسه، ولم يتبين حضور من يمثل شركه المنظمه المتعلمه للتدريب والمدعي عليه خليفه بن مبارك بن خليفه البوعنين، رغم تبلغهم بموجب مهمه التبليغ رقم (79339297) ومهمه التبليغ رقم (79339290) وعليه قررت الدايره السير في حقهما حضوريا، جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي الطلب رقم (4510031434) والمبينه في صدر الاسباب، ثم جري من الدايره سؤال المدعيه عن سبب اقامه هذه الدعوي علي الشركه وعلي اليامي، فافادت بان علي اليامي هو رييس مجلس الاداره وان القرض كان لصالح الشركه، والذين لم يتلزموا بسداد باقي القرض هم: 1/خليفه البوعينين عليه مبلغا قدره(77،416،80) سبعه وسبعون الف و اربعمايه وسته عشر ريالا وثمانون هلله. 2/جمعان الغامدي بذمته مبلغ قدره (77،416،80) سبعه وسبعون الفا واربعمايه وسته عشر ريالا وثمانون هلله.3/فهد الغامدي بذمته مبلغ قدره (35،011،20) خمسه وثلاثون الف واحدي عشر ريالا وعشرين هلله، ثم قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل واقفلت باب المرافعه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي طلباتها في التماس الحكم للمدعي باسترداد كافه المبالغ المستحقه كالتزامات بذمه المدعي عليهم بمبلغ قدره (162،188.15) مايه واثنان وستون الف ومايه وثمانيه وثمانون ريالا وخمس عشره هلله والحكم بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20،000) عشرون الف ريال، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المحكمه التجاريه تختص بالفصل في المنازعات المنصوص عليها في الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت وكيله المدعي اقرت بان موكلها بصفته شريك في هذه الشركه قام باقتراض مبلغ من البنك لصالح الشركه علي ان يتم سداده من قبل الشركاء كل حسب نصيبه من راس مال الشركه وفقا لما تم ارفاقه بالدعوي؛ وتاسيسا علي ذلك فان الدايره لاتر معه ان النزاع متعلق بتطبيق احكام نظام الشركات، اذ حاصل مايسعي له المدعي الزام المدعي عليهم بدفع مبلغ قام باقتراضه لمصلحه الشركه والتزم بسداده بقيه الشركاء؛ مما يتبين لدي الدايره ان حقيقه النزاع القايم بين اطرافه لايعدو كونه نزاع علي دفع قرض؛ الامر الذي يتبين للدايره بجلاء ان حقيقه النزاع لا يخضع لتطبيق احكام نظام الشركات ولا اي فقره من فقرات الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه؛ وبناء علي ذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه و داخله في اختصاص المحاكم العامه؛ كونها المحاكم الاوسع اختصاصا؛ استنادا لما نصت عليه الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.