ncar · law · processed · 75 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (81) وتاريخ 10 /4 /1427ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (58006/ب) وتاريخ 13 /12 /1425ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الماليه رقم (5 /3 /15606 )وتاريخ 1 /12 /1425ه في شان القرارات الصادره عن الدوره (الخامسه والعشرين) للمجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي عقدت بمملكه البحرين خلال يومي 8 و9 /11 /1425ه، والمشتمله علي قرار المجلس الاعلي الخاص باعتماد وثيقه الكويت للنظام (القانون) الموحد لرعايه اموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه كنظام (قانون) استرشادي لمده اربع سنوات. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام الموحد لرعايه اموال القاصرين ومن في حكمهم، المشار اليه اعلاه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (350) وتاريخ 23 /9 /1426ه، المعد في هييه الخبراء. وبعد الاطلاع علي توصيتي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (558) وتاريخ 19 /10 /1426ه، ورقم (73) وتاريخ 20 /2 /1427ه. يقرر ما يلي: اولا: تطبيق قرار المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر في دورته (الخامسه والعشرين) التي عقدت بمملكه البحرين خلال يومي 8و9 /11 /1425ه، المتضمن اعتماد وثيقه الكويت للنظام (القانون) الموحد لرعايه اموال القاصرين ومن في حكمهم لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، كنظام (قانون) استرشادي لمده اربع سنوات، بحسب الصيغه المرافقه. ثانيا : قيام وزاره العدل بموافاه الامانه العامه لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه بمدي استفادتها من النظام (القانون) الموحد لرعايه اموال القاصرين ومن في حكمهم وما يتبين لها من ملحوظات او مقترحات في شانه. رييس مجلس الوزراء مشروع وثيقه الكويت للنظام(القانون) الموحد لرعايه اموال القاصرين ومن في حكمهم بدول مجلس التعاون الباب الاول تعاريف واحكام عامه ماده (1) في تطبيق احكام هذا النظام (القانون)، تكون للكلمات والعبارات التاليه، المعاني الموضحه قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني اخر: الصغير غير المميز : من لم يكمل السابعه من عمره. المجنون: فاقد العقل بصوره مطبقه او متقطعه. فاقد الادراك: فاقد التمييز او الوعي بسبب المرض او الشيخوخه. الصغير المميز : من اكمل السابعه من عمره، ولم يبلغ سن الرشد. المعتوه : قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير. ذو الغفله: من يغبن في معاملاته الماليه لسهوله خداعه. السفيه : مبذر ماله علي خلاف مقتضي الشرع او العقل. القاصر: الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد، ويعتبر في حكمه الحمل والمجنون وفاقد الادراك والمعتوه وذو الغفله والسفيه والغايب والمفقود. الرشيد : من بلغ سن الرشد ما لم يحجر عليه لسبب من اسباب الحجر. الرشد: حسن التصرف في المال علي مقتضي الشرع والعقل. سن الرشد : اتمام (.......) من العمر. الولايه : نيابه شرعيه يقوم الولي بمقتضاها مقام القاصر في ابرام التصرفات العقديه ورعايه شؤونه الماليه. الولي: الاب ثم من تنتقل اليه الولايه حسب نظام (قانون) كل دوله. الوصايه : نوع من انواع النيابه الشرعيه تحل بها اراده الوصي محل اراده القاصر من انصراف الاثر القانوني الي ذلك الاخير. القوامه: نوع من انواع النيابه الشرعيه يقوم فيها القيم الذي تعينه المحكمه بتمثيل المحجور عليه ورعايه امواله وادارتها تحت اشراف الهييه وفقا لاحكام النظام (القانون). الغايب: هو الذي لا يعرف موطنه ولا محل اقامته. المفقود: هو الغايب الذي لا تعرف حياته من مماته. الهييه: الهييه العامه لرعايه اموال القاصرين ومن في حكمهم. المجلس: مجلس اداره الهييه العامه لرعايه اموال القاصرين ومن في حكمهم. ماده (2) 1- يكون الشخص فاقد الاهليه اذا كان صغيرا غير مميز او مجنونا او فاقد الادراك. 2- يكون الشخص ناقص الاهليه اذا كان صغيرا مميزا او معتوها او ذا غفله او سفيها. 3- عوارض الاهليه الجنون والعته والغفله والسفه وفقدان الادراك. ماده ( 3) 1- تصرفات الصغير غير المميز باطله بطلانا مطلقا. 2- تصرفات الصغير المميز الماليه صحيحه متي كانت نافعه له نفعا محضا، وباطله متي كانت ضاره به ضررا محضا. 3- تصرفات الصغير المميز الماليه المتردده بين النفع والضرر قابله للابطال لمصلحه الصغير، ويزول حق التمسك بالابطال اذا اجازها وليه او وصيه او المحكمه وفقا للنظام (للقانون) او الصغير بعد بلوغه سن الرشد. ماده (4) للمحكمه ترشيد القاصر اذا انست منه الرشد، وثبت حسن تصرفه. الباب الثاني القصر الفصل الاول: الولايه ماده (5) تكون الولايه علي مال القاصر للاب، ثم لمن تنتقل اليه الولايه حسب الاحوال وفق نظام (قانون) كل دوله. ماده (6) يشترط في الولي ان يكون ذا اهليه كامله امينا علي القاصر، قادرا علي القيام بمهام الولايه، فاذا فقد احد هذه الشروط سلبت المحكمه ولايته. ماده (7) لا يجوز للولي مباشره حق من حقوق الولايه علي اموال القاصر الا اذا توافرت له الاهليه اللازمه لمباشره هذا الحق فيما يتعلق بامواله الخاصه. ماده ( 8) يقوم الولي علي رعايه اموال القاصر، وله ادارتها وولايه التصرف فيها، مع مراعاه الاحكام المقرره في هذا النظام (القانون). ولا يدخل في الولايه ما يؤول للقاصر من مال بطريق التبرع من شخص غير وليه، متي اشترط المتبرع ذلك. ماده (9) لا يجوز للولي مباشره اي تصرف يرتب التزامات ماليه علي القاصر لمده تتجاوز سن الرشد الا باذن المحكمه. ماده (10) تنتهي الولايه ببلوغ القاصر سن الرشد، ما لم يحكم باستمرار الولايه عليه لسبب اخر من اسباب الحجر، فاذا ثبت رشده، امرت المحكمه بتسليم امواله اليه. واذا انتهت الولايه علي القاصر فلا تعود الا اذا طرا عليه عارض من عوارض الاهليه. ماده ( 11) اذا اصبحت اموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي، او غيبته، او حبسه، فللمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب ذوي الشان او الهييه سلب الولايه منه، او الحد منها او وقفها، وتعين المحكمه وصيا مؤقتا لاداره اموال القاصر، ولا تعود الولايه الا بقرار من المحكمه بعد التثبت من زوال الاسباب التي دعت الي سلبها او الحد منها او وقفها، ومع ذلك لا يقبل طلب استرداد الولايه الذي سبق رفضه الا بعد انقضاء سنه من تاريخ القرار النهايي بالرفض. الفصل الثاني الوصايه تعيين الاوصياء ماده ( 12) للاب ان يقيم وصيا مختارا لولده القاصر، او للحمل، ويبقي وصي الحمل وصيا علي المولود ما لم تر المحكمه تغييره، وتعرض الوصايه علي المحكمه لاقرارها. ويجوز للاب في اي وقت ان يعدل عن اختياره. ماده ( 13) - يجب ان يكون الوصي ذا اهليه كامله امينا قادرا علي القيام بمهام الوصايه، ومتحدا مع القاصر في الدين، فاذا فقد احد هذه الشروط عزلته المحكمه. 2- يجوز ان يكون الوصي ذكرا او انثي، منفردا او متعددا، كما يجوز ان يكون شخصا اعتباريا اذا خوله النظام (القانون) ذلك. ماده (14) لا يجوز ان يكون وصيا: - المحكوم عليه في جريمه من الجرايم المخله بالاداب او الماسه بالشرف او الامانه. 2- المحكوم بافلاسه الي ان يرد اليه اعتباره. 3- من سبق ان سلبت ولايته، او عزل من الوصايه علي قاصر اخر. 4- من قرر الاب قبل وفاته حرمانه من التعيين متي بني هذا الحرمان علي اسباب قويه تري المحكمه بعد تحقيقها انها تبرر ذلك. 5- من كان بينه هو او احد اصوله او فروعه او زوجه وبين القاصر نزاع قضايي، او عداوه، اذا كان يخشي من ذلك كله علي مصلحه القاصر . 6- من كان معروفا بسوء السيره والسلوك. ماده (15) للمحكمه ان تعين وصيا خاصا تحدد مهمته في الاحوال التاليه: 1- اذا تعارضت مصلحه القاصر مع مصلحه الولي او زوجه او احد اصوله او فروعه او مع مصلحه قاصر اخر مشمول بولايته، او الجهه المختصه برعايته. 2- ابرام عقد من عقود المعاوضه الماليه او تعديله او فسخه او ابطاله او الغايه بين القاصر وبين الوصي او احد المذكورين في البند السابق. 3- اذا ال للقاصر مال بطريق التبرع واشترط المتبرع الا يتولي الولي اداره هذا المال. 4- اذا استلزمت الظروف درايه خاصه لاداء بعض الاعمال. 5- اذا كان الولي غير اهل لمباشره حق من حقوق الولايه. ماده (16) يجوز للمحكمه ان تعين وصيا للخصومه اذا ما تعارضت مصلحه ناقص الاهليه مع مصلحه وليه او وصيه او القيم عليه او مع مصلحه من يتولي الوصايه او القوامه عليه. ماده ( 17) تسري علي الوصي الخاص، والوصي المؤقت، ووصي الخصومه، احكام الوصايه الوارده في هذا النظام (القانون)، مع مراعاه ما تقتضيه طبيعه عمل كل منهم. ماده ( 18) تنتهي مهمه الوصي الخاص والمؤقت ووصي الخصومه بانتهاء العمل الذي عين لمباشرته او المهمه التي اقتضت تعيينه. ماده ( 19) يجوز عند الحاجه تعيين اكثر من وصي، وفي هذه الحاله لا يجوز لاحدهم الانفراد، الا اذا كانت المحكمه قد بينت اختصاصا لكل منهم في قرار تعيينه، او في قرار لاحق، ومع ذلك يجوز لكل من الاوصياء اتخاذ الاجراءات الضروريه او المستعجله او التي يتحقق معها نفع للقاصر. وعند الاختلاف بين الاوصياء يرفع الامر للمحكمه لتامر بما يتبع. ماده ( 20) يجب علي الوصي اداره اموال القاصر، ورعايتها وعليه ان يبذل في ذلك من العنايه ما يبذله في اداره اموال اولاده وعلي الاخص القيام بالواجبات الاتيه: 1- تسلم ما تصرح له المحكمه بقبضه من اموال القاصر، ويقوم علي ادارتها ورعايتها تحت اشراف الهييه. 2- تخصيص نفقه للقاصر ومن تلزمه نفقتهم شرعا. 3- ايداع ما يحصله الوصي غير الهييه من اموال القاصر في حساب باسم القاصر في احد البنوك العامله بالدوله والسحب منه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه. 4- ايداع ما تري المحكمه ابداعه من مستندات مثبته لحقوق القاصر لدي الهييه. 5- تقديم حساب دوري مؤيد بالمستندات للهييه، لتدقيقه واعتماده. ماده (21) لا يجوز للوصي، القيام بالاعمال التاليه الا باذن المحكمه: 1- التصرف في اموال القاصر بالبيع، او الشراء، او المقايضه، او الشركه، او الرهن، او اي نوع اخر من انواع التصرفات الناقله للملكيه او المرتبه لحق عيني. 2- التصرف في السندات والاسهم او حصص منها، وكذا في المنقول غير اليسير، او الذي لا يخشي تلفه، ما لم تكن قيمته ضييله. 3- تحويل ديون القاصر، او قبول الحواله عليه. - استثمار اموال القاصر لحسابه. 5- اقراض اموال القاصر، واقتراضها. 6- تاجير (كراء) عقار القاصر. 7- قبول التبرعات المقيده بشرط او رفضها. 8- الانفاق من مال القاصر علي من تجب عليه نفقته. 9- الوفاء بالالتزامات التي تكون علي التركه او علي القاصر. 10- الاقرار بحق علي القاصر. 11- الصلح والتحكيم. 12- رفع الدعوي اذا لم يكن في تاخير رفعها ضرر علي القاصر او ضياع حق له. 13- التنازل عن الدعوي، واسقاط حق القاصر في طرق الطعن. 14- كراء اموال القاصر لنفسه، او لزوجه، او لاحد اصولهما، او فروعهما، او لمن يكون الوصي ممثلا له. ماده (22) يجوز للمحكمه ان تاذن للوصي باستثمار اموال القاصر اذا كان له مصلح ه في ذلك، بعد استيفاء الاجراءات التاليه: - حصر اموال القاصر المراد استثمارها قبل مباشره الاستثمار. 2- تعيين مدقق مالي لمحاسبه الوصي عند الاقتضاء. 3- تقدير اجر الوصي او مكافاته او نسبه ما يستحقه من الربح نظير استثماره لاموال القاصر. 4- الجدوي الاقتصاديه للاستثمار عند الاقتضاء. وعلي الوصي ان يقدم للمحكمه او للهييه حسب الاحوال حسابا دوريا مؤيدا بالمستندات ومعتمدا من المدقق المالي عن اعماله في استثمار اموال القاصر. ماده ( 23) تكون الوصايه بغير اجر، الا اذا رات المحكمه - بناء علي طلب الوصي- ان يعين له اجرا او ان يمنحه مكافاه عن عمل معين. انتهاء الوصايه ماده (25) تنتهي مهمه الوصي في الاحوال التاليه: 1- ثبوت رشد القاصر. 2- عزل الوصي او قبول طلب تنحيه. 3- فقد اهليه الوصي، او نقصانها او ثبوت غيبته او فقدانه. 4- موت القاصر او الوصي. ماده (25) اذا توافرت اسباب جديه تدعو للنظر في عزل الوصي، او في قيام عارض من العوارض التي تزيل اهليته، فعلي المحكمه ان تامر بوقفه، وتعيين الهييه او وصي مؤقت لاداره اموال القاصر. ماده (26) يحكم بعزل الوصي في الحالات الاتيه: 1- اذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في الماده ( 13) او طرا عليه مانع من الموانع المنصوص عليها في الماده (14) من هذا النظام (القانون). 2- اذا اساء اداره مال القاصر او اهمل فيه او اصبح في بقايه خطر علي مصلحه القاصر. ماده ( 27) اذا انتهت الوصايه بثبوت رشد القاصر او موت الوصي او بالحجر عليه او اعتباره غايبا او لاي سبب اخر، التزم الوصي او ورثته او من ينوب عنه بتسليم اموال القاصر اليه في حال رشده، وفي غيرها من الحالات الي الهييه، مشفوعه بكشف حساب مؤيد بالمستندات خلال ثلاثين يوما التاليه لانتهاء الوصايه. ماده ( 28) اذا اخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضه عليه بمقتضي احكام هذا النظام (القانون)، او امتنع دون عذر مقبول عن تسليم اموال القاصر، فانه يكون ضامنا لكل ما يلحق القاصر من ضرر. ماده (29) كل تعهد او ابراء او مصالحه يحصل عليها الوصي من القاصر الذي رشد قبل تصفيه الحساب لا يصبح نافذا الا بعد ان يعرض علي المحكمه لاقراره او رفضه. الباب الثالث اداره اموال القاصر ماده ( 30) تاذن المحكمه للوصي في بيع عقار القاصر اذا ثبت لديها بعد استشاره اهل الخبره ما يلي: 1- ان الضروره او المصلحه تدعو لذلك. 2- ان هذا العقار اولي بالبيع من غيره. 3- ان البيع بثمن حال ولا يوجد ثمن اعلي منه. ماده ( 31) للمحكمه ان تاذن للوصي بشراء عقار للقاصر اذا ثبت لديها ان شراء ذلك العقار فيه مصلحه للقاصر وكان الثمن عادلا. ماده (32) اذا كانت التركه او بعض اعيانها في شركه تجاريه، او عقارات استثماريه، واتفق الراشدون من الورثه علي عدم قسمه التركه، فللمحكمه اذا رات المصلحه ان تاذن في استمرار نصيب القاصر مشاعا في التركه، وعلي الوصي تقديم الحسابات الدوريه المعتمده عن نصيب القاصر فيها الي المحكمه او الهييه حسب الاحوال. ماده (33) 1- للاب الاذن لولده الصغير المميز اذنا مطلقا او مقيدا باداره امواله او جزء منها اذا اتم (... من عمره) وانس منه حسن التصرف وتستمر مراقبه الاب علي تصرفات ولده، وله سحب الاذن او تقييده متي ظهر له ان مصلحه ولده تقتضي ذلك. 2- للاب الاذن لولده الصغير علي الصفه المذكوره بالتجاره في امواله بعد الرجوع الي المحكمه. 3- يجوز للمحكمه بعد سماع اقوال الولي غير الاب او الوصي ان تاذن للقاصر الذي بلغ (.........) من عمره، اذنا مطلقا او مقيدا، في تسلم بعض امواله لادارتها، او الاتجار فيها. 4- ويجوز للقاصر الماذون له بالاتجار ان يباشر تجارته، وله ان يفي ويستوفي الديون المترتبه علي هذه التجاره، وذلك وفقا للحدود الصادر بها الاذن. 5- وفي جميع الاحوال لا يجوز للقاصر ان يتصرف في صافي دخله الا بالقدر اللازم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم شرعا. ماده (34) يقدم القاصر الماذون له من غير الاب في الاداره او الاتجار، حسابا دوريا عن ادارته او تجارته الي المحكمه او الهييه حسب الاحوال. ماده ( 5) اذا قص ر الماذون له في الاداره او الاتجار، في تنفيذ ما قضت به الماده السابقه او اساء التصرف، او قامت اسباب يخشي معها من بقاء الاموال في يده، او استمراره في الاتجار فللمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب الهييه، او احد ذوي الشان ان تحد من الاذن او تسلب القاصر اياه بعد سماع اقواله. ماده (36) يعتبر القاصر الماذون له في الاداره او الاتجار، كامل الاهليه في التقاضي فيما اذن له فيه خلال فتره الاذن. الباب الرابع الحجر والغيبه والفقدان الفصل الاول: الحجر ماده ( 37) يحكم بالحجر علي البالغ للجنون، او العته او فقدان الادراك او الغفله او السفه، وتعتمد المحكمه في ذلك علي شهاده اهل المعرفه ووسايل الاثبات الشرعيه، ولا يرفع الحجر الا بحكم منها. ماده ( 38) تعين المحكمه علي من يحجر عليه قيما لاداره امواله، ويشترط في القيم ما يشترط في الوصي وفقا للماده ( 13) من هذا النظام (القانون)، ويلتزم بما يلتزم به الوصي وفقا للمواد ( 20)، ( 21)، ( 22) منه. ماده ( 39) يجوز للمحجور عليه للسفه او للغفله، ان يتسلم امواله كلها او بعضها باذن من المحكمه لادارتها وفي هذه الحاله تسري عليه الاحكام التي تسري في شان القاصر الماذون له. ماده (40) يحكم بصحه او بطلان تصرفات المحجور عليه علي الن حو التالي: - 1- تصرفات المجنون الماليه حال افاقته، وقبل الحجر عليه، صحيحه، وباطله فيما عدا ذلك. - تصرفات المعتوه والسفيه وذي الغفله، الصادره بعد الحجر عليهم، تطبق عليها الاحكام المتعلقه بتصرفات الصغير المميز. 3- تصرفات المعتوه قبل الحجر عليه صحيحه، اذا لم تكن حاله العته شايعه وقت التعاقد، ولم يكن الطرف الاخر علي علم بها. 4- تصرفات السفيه وذي الغفله قبل الحجر عليهما صحيحه، ما لم تكن نتيجه استغلال او تواطؤ. الفصل الثاني الغيبه والفقدان ماده (41) اذا لم يكن للغايب او المفقود وكيل، عينت المحكمه قيما لاداره امواله متي اقتضت المصلحه ذلك. ماده (42) اذا ترك الغايب او المفقود وكيلا عاما، تحكم المحكمه بتثبيته متي توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي، والا عينت قيما بدلا عنه. وتحصر اموال الغايب او المفقود عند تثبيت الوكيل او تعيين القيم وتدار وفق اداره اموال القاصر. ماده (43) تنتهي الغيبه او الفقدان: 1- بعوده الغايب او المفقود. 2- بثبوت وفاه الغايب او المفقود او الحكم باعتباره ميتا. ماده (44) 1- علي المحكمه ان تحكم بموت الغايب او المفقود اذا قام دليل علي وفاته. 2- للمحكمه ان تحكم بموت المفقود في الحالتين التاليتين: ا- اذا مرت فتره كافيه علي اعلان فقده في ظروف لا يغلب فيها الهلاك علي ان لا تقل المده عن اربع سنوات. ب - اذا فقد في ظروف يغلب فيها هلاكه، ومضت علي الاقل سنتان علي اعلان فقده. ماده (45) يسري علي القوامه والوكاله عن الغايب او المفقود الاحكام المقرره في شان الوصايه علي القاصر، ويسري علي القيم والوكيل عن الغايب او المفقود الاحكام المقرره في شان الوصي. الباب الخامس الهييه العامه لرعايه اموال القاصرين ومن في حكمهم ماده (46) تنشا هييه عامه لرعايه اموال القاصرين ومن في حكمهم وفق النظام (القانون) الداخلي في كل دوله، ولها شخصيه اعتباريه وميزانيه مستقله، وتمارس من الاختصاصات مثل ما خول للولي، او الوصي، او القيم، او الوكيل وعليها الواجبات المقرره عليهم حسب الاحوال طبقا لهذا النظام (القانون). ماده (47) تتولي الهييه ما ياتي:- 1- الوصايه علي اموال القاصرين والحمل ومن في حكمهم الذين لا ولي ولا وصي لهم واداره اموالهم. 2- القوامه علي اموال ناقصي الاهليه وفاقديها والمفقودين والغايبين الذين لم تعين المحكمه قيما لاداره اموالهم. 3- الاشراف علي تصرفات الاوصياء والقيمين والاولياء اذا عهدت اليها المحكمه بذلك. 4- ايه اختصاصات اخري تخول لها بموجب النظام (القانون). ماده (48) يكون للهييه مجلس اداره تبين اللوايح التنفيذيه القواعد المتعلقه برياسته وعضويته برد وتنظيم اجتماعاته. ماده (49) مجلس اداره الهييه هو السلطه العليا المهيمنه علي شيونها واداره امورها ووضع السياسه العامه التي تسير عليها، و له بصفه خاصه الصلاحيات الاتيه: 1- اقتراح مشروعات الانظمه (القوانين) المتعلقه بعمل الهييه وعلاقاتها بغيرها. 2- اعداد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام (القانون). 3- اعتماد اللوايح الماليه والاداريه للهييه. 4- اعتماد سلم رواتب العاملين في الهييه. 5- تشكيل اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمه بهدف انجاز المسايل التي تعرض عليها. 6- تفويض بعض صلاحياته لمن يري من منسوبي الهييه في حدود القواعد التي يضعها. 7- المحافظه علي اموال المشمولين برعايه الهييه، الموجوده خارج البلاد، وبيان كيفيه ادارتها وما يلزم لذلك. - تنظيم طرق ووسايل استثمار واداره اموال المشمولين برعايه الهييه. 9- انشاء فروع ومكاتب للهييه لتحقيق اغراضها. 10- اعتماد التقديرات الماليه السنويه لايرادات الهييه ومصروفاتها. 11- الموافقه علي التقرير السنوي والحساب الختامي للهييه. 12- اعداد مشروع ميزانيه الهييه. 13- تخصيص نسبه لا تتجاوز (5%) من صافي عايد استثمار الاموال التي تديرها الهييه لما يعود بالنفع العام علي جميع الاغراض التي انشيت من اجلها. ماده (50) مع عدم الاخلال بما هو منصوص عليه في القوانين الاخري، لا يجوز للهييه مباشره التصرفات الاتيه الا باذن مجلس الاداره: 1- تملك العقارات والمنقولات والاوراق الماليه. 2- التصرف في العقار متي كان التصرف ناقلا للملك او مرتبا لحق عيني اصلي او تبعي او تغييره او نقله. 3- التصرف في المنقولات او الحقوق الشخصيه او الاوراق الماليه فيما عدا ما يدخل في اعمال الاداره العاديه. 4- تاسيس الشركات او المساهمه في تاسيسها، وتملك شركات قايمه او المشاركه فيها. - قبول التبرعات المقترنه بشرط او رفضها. 6- التصرف في التحف والاثار . 7- التصرف في الحلي والمجوهرات والاحجار الكريمه. 8- استثمار الاموال وتنميتها. - القيام بالاعمال التجاريه او الصناعيه او الزراعيه او تصفيتها. - اجاره العقارات لمده اكثر من ثلاث سنوات او لمده تمتد الي ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لاكثر من سنه . - تنفيذ التصرفات التي ابرمها المورث بعد التثبت من ان المورث يلتزم بها. - الوفاء الاختياري بالالتزامات التي يثبت انها علي التركه او علي المشمولين برعايتها. - تقرير النفقه اللازمه لمن تتولي الهييه رعايه شيونهم ولمن عليهم نفقتهم. 14- تقرير ما يصرف في اعداد السكن او في تزويج من تتولي الهييه رعايه شيونهم. 15- التنازل عن الحقوق او التامينات او جزء منها، اذا كان ذلك يحقق مصلحه المشمولين برعايه الهييه. 16- الصلح والتحكيم. 17- قسمه اموال القاصر مع الورثه والشركاء بالتراضي وتصفيتها، وللهييه في سبيل اجراءات التصفيه ان تتولي القسمه والاستدخال والتخارج والبيع، وذلك بناء علي تفويض من الورثه او الشركاء او بناء علي حكم صادر من المحكمه. ماده (51) يكون استثمار اموال القاصرين وناقصي الاهليه او فاقديها وغيرها من الاموال التي تديرها الهييه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه. ويجوز للهييه بعد اذن مجلس ادارتها ان تقوم باستثمار حصه من الاموال باسمها وذلك بنسبه تسمح بتسليم من تزول صفتها عنهم جميع رؤوس اموالهم، وعلي ان توزع ارباح هذه الاستثمارات علي المشمولين برعايتها بنسبه ارصدتهم الثابته بسجلاتها. ماده (52) يجوز لمجلس اداره الهييه ان ياذن للصغير المميز عند بلوغه الثامنه عشره من عمره باداره امواله كلها او بعضها اذا انس منه القدره علي ذلك، وله ان يسحب الاذن او يقيده. ماده (53) تتولي الهييه اداره الاموال المشتركه بين المشمولين برعايتها وغيرهم، بناء علي موافقه الشركاء علي الشيوع من غير المشمولين، او بناء علي قرار من المحكمه، وتتقاضي في هذه الحاله نسبه لا تقل عن 5% من صافي عايد حصه غير المشمولين برعايتها. ويجوز للهييه ان تطلب من المحكمه ان تعهد باداره نصيب المشمول برعايتها الي اقربايه او الشركاء في الملك من غير المشمولين، علي ان يلتزموا بتقديم حساب دوري الي الهييه عن هذه الاموال وما يطرا عليها من ربح او خساره. ماده (54) علي الورثه البالغين والشركاء في الاموال ان يخطروا الجهه المعنيه خلال اسبوع بوفاه كل شخص توفي عن قاصرين ومن في حكمهم او حمل، وبانفصال هذا الحمل وبوفاه الولي او الوصي او القيم او الوكيل عن الغايب او بغياب المذكورين، وعلي تلك الجهه ان تبلغ ذلك الي الهييه خلال اربع وعشرين ساعه من وقت ابلاغها او علمها بذلك. ماده (55) تقوم الهييه عند ورود حصر الورثه او البلاغات المنصوص عليها في المواد السابقه باتخاذ الاجراءات اللازمه للمحافظه علي حقوق المشمولين برعايتها، وحصر اموالهم الثابته والمنقوله، وجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، التحقق مما تحويه مساكنهم والاماكن التي في حيازتهم، وكذلك الاماكن الاخري التي ترجح لديها وجود اموال لهم فيها، وذلك بحضور واحد او اكثر من الورثه البالغين بعد ابلاغ جميع الورثه البالغين بذلك، او بحضور مندوب من المحكمه او احد اعضاء النيابه العامه (الادعاء العام). ولها تسلم الاموال والمنشات وادارتها طبقا لنصوص هذا النظام (القانون). ماده (56) علي الهييه ان تتقدم للمحكمه للحكم لها بما يلي: - 1- الحجر علي البالغ، اذا تبين فيه عارض من عوارض الاهليه، او اثبات الغيبه او الفقد للغايب او المفقود. 2- رفع الحجر او اثبات عوده الغايب او المفقود. ماده (57) لا يجوز لاي من الورثه البالغين او شركاء المتوفي عن قاصرين او حمل التصرف في اموال التركه او المال المشترك اعتبارا من تاريخ الوفاه وحتي حصر الهييه العامه لهذه الاموال، علي ان يتم ذلك خلال ثلاثه اشهر من تاريخ ابلاغ الهييه بالوفاه ويقع باطلا كل تصرف يتم من جانبهم في هذه الفتره بغير اذن كتابي من الهييه. ماده (58) تسري احكام الماده السابقه علي شركاء المحجور عليه او الغايب من تاريخ الحكم بالحجر، او بثبوت الغيبه، وتعيين الهييه قيما علي امواله، وتسري المده المنصوص عليها في الماده السابقه من تاريخ ابلاغ الهييه بالقرار الصادر بتعيين القيم. ماده (59) اذا غاب الوصي، او حجر عليه، او قصر في اداره اموال المشمولين برعايته، فعلي الهييه ان تطلب من المحكمه عزله، وتعيين الهييه او غيرها حارسا لاداره الاموال حسب مقتضي الاحوال. وعلي من صدر الحكم بعزله تسليم ما تحت يده من اموال الي من حل محله مع تقديم حساب مفصل عن مده ادارته خلال ثلاثه اشهر من تاريخ صدور الحكم فاذا امتنع عن تقديم هذا الحساب رفع الامر الي المحكمه، وتسري احكام الفقرتين السابقتين علي القيم والوكيل. ماده (60) اذا رات الهييه ان طلب الولايه علي المشمولين برعايتها او سلبها او وقفها ممن تشرف عليهم يستغرق فتره من الزمن يخشي خلالها ضياع حق او التصرف في الاموال، فعلي الهييه ان تتقدم للمحكمه لتاذن باتخاذ اي اجراء من الاجراءات التحفظيه التي تراها مناسبه. ماده (61) يجب علي الهييه استخراج زكاه اموال المشمولين برعايتها وانفاقها في مصارفها الشرعيه. ماده (62) يكون للهييه مراقب حسابات او اكثر يتم تعيينه وتحديد مكافاته سنويا بقرار من مجلس الاداره ويختص بمراقبه ميزانيه الهييه وحساباتها عن السنه التي عين فيها، ويكون المراقب مسيولا عن ذلك امام مجلس الاداره، ولا يخل ذلك بالمراقبه السابقه واللاحقه للجهات المختصه. ماده (63) علي جميع الجهات الحكوميه وغير الحكوميه موافاه الهييه بما تطلبه من بيانات ومستندات تتصل باختصاصها او بالمشمولين برعايتها. ماده (64) لا يجوز لاعضاء مجلس اداره الهييه ولا للعاملين بها ولا لاقربايهم من الدرجه الرابعه ان يشتروا او يستاجروا مالا من اموال الذين تتولي الهييه الوصايه او القوامه عليهم او الاشراف علي الاوصياء القيمين عليهم ولا ان يبيعوها او يؤجروا لها بهذه الصفه شييا من اموالهم او يقايضوها عليه سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر ولو كان بطريق المزاد العلني. ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفه للفقره السابقه ماده (65) يجب علي الهييه تسليم الاموال التي تحت يدها – سواء الثابته او المنقوله - الي ذوي الشان متي زالت ولايتها عن اي من المشمولين برعايتها في مده لا تتجاوز سته اشهر من تاريخ ابلاغها بذلك، ويتم التسليم بموجب محضر يوقع عليه رييس الهييه او من ينيبه، فاذا تخلف ذوو الشان عن تسلم اموالهم خلال مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ اعلانهم بذلك دون عذر مقبول، فعلي الهييه ان ترفع الامر الي المحكمه لتعيين حارس لتسلم تلك الاموال، علي ان تستمر الهييه في اداره اموالهم وتتقاضي في هذه الحاله نسبه 20% من صافي عايد الاستثمار حتي اصدار الحكم من المحكمه، وتخصص هذه النسبه لما يعود بالنفع العام علي جميع الاغراض التي انشيت الهييه من اجلها. الباب السادس احكام ختاميه ماده (66) يعامل مواطنو دول مجلس التعاون المشمولون باحكام هذا النظام (القانون) في غير دولهم معامله مواطني الدوله ذاتها. ماده (67) عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بالحبس، مده لا تزيد عن (........) وبالغرامه التي لا تزيد عن (.........) او باحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام هذا النظام (القانون). ماده (68) يصدر الوزير المختص اللوايح والقرارات اللازمه لتنفيذ احكام هذا النظام (القانون).