tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4495 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-01-15 document_type=ruling entity=document_number:16429 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: حيث انه بتاريخ ١٥/ ٠١/ ١٤٤٠ه، تم الاتفاق مع المدعي عليها علي توريد مولدات كهرباييه لمشروع (...) ب(...) مقاوله المدعيه وقامت بتوريد معدات غير مطابقه للشروط والمواصفات مما حدا بموكلتي برفع الدعوي القضاييه رقم (١٦٤٢٩ وتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٠ه)، امام الدايره التجاريه الثالثه عشر والصادر فيها الحكم بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، بالزامها بان تقوم بتوريد المولدات المتفق عليها والمطابقه للمواصفات الفنيه وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف ونظرا لان المدعي عليها جعلت موكلتي تضطر لرفع تلك الدعوي وكلفتها اتعاب محاماه كما تضررت ماديا ومعنويا من المولدات الغير مطابقه للمواصفات التي قامت بتوريدها؛ وعليه فان موكلتي تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال قيمه تعويض عن اضرار التقاضي. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ فتحت الدايره الترافع الكتابي، وطلبت من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي، الا انها لم تجب،ثم انه في جلسه ٢٢/ ٠٨/ ١٤٤٢ه، اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بانه لا مانع من ذلك، واجاب وكيل المدعي عليها بانه ليس هناك مجال للصلح، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: حيث انه بتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٤٠ه، تم الاتفاق مع المدعي عليها علي توريد مولدات كهرباييه لمشروع (...) ب(...) مقاوله المدعيه وقامت بتوريد معدات غير مطابقه للشروط والمواصفات مما حدا بموكلتي برفع الدعوي القضاييه رقم ١٦٤٢٩ وتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٠ه، امام الدايره التجاريه الثالثه عشر والصادر فيها الحكم بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، بالزامها بان تقوم بتوريد المولدات المتفق عليها والمطابقه للمواصفات الفنيه وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف ونظرا لان المدعي عليها جعلت موكلتي تضطر لرفع تلك الدعوي وكلفتها اتعاب محاماه كما تضررت ماديا ومعنويا من المولدات الغير مطابقه للمواصفات التي قامت بتوريدها وعليه فان موكلتي تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ١٥٠٠٠٠ ريال قيمه تعويض عن اضرار التقاضي، كما قرر بانني احصر المطالبه فيما ورد انفا، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في الحكم السابق، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه؟ اجاب قايلا: بانه يطلب رد الدعوي؛ لكونه سبق الحكم في اصل الدعوي، كما قرر بانني احصر الدفوع فيما ورد انفا، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانها عن اتعاب محاماه، واجاب وكيل المدعي عليها: بمثل ما اجاب به وكيل المدعيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (٢٦) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، كما نصت الماده ٢٨/ ٥ من لايحه نظام المحاماه: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه)، وحيث ان اصل النزاع منظور امام هذه الدايره، ومن ثم فتختص الدايره بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وتاسيسا علي الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.وعن الموضوع، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) ريال، يمثل اتعاب محاماه عن القضيه رقم (١٦٤٢٩ لعام ١٤٤٠ه)، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره بتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، بالزام المدعي عليها، وفقا لصريح ومنطوق حكمها، حيث اكتسب الحكم القطعيه بتاييد دايره الاستيناف التجاريه الرابعه له بتاريخ ١١/ ٠٣/ ١٤٤٢ه، ولما كان الخلاف بين الطرفين غير ظاهر اذ ان المدعي عليها تزعم توريد المولدات طبقا للمواصفات، وهو ما نفته المدعيه، وثبت للدايره صحه دفع المدعيه، وصحه قولها، وتفريط المدعي عليها في توريد المطابق للمواصفات، وبما ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ ت/ ٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعيه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان نسبه (١٠%) من مجموع قيمه المولدات، هو المستحق للمدعيه وهو مناسب لما بذله وكيلها من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، و تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.ولا يقال انه يلزم في هذه القضيه الاخطار، ذلك ان الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، ونصت الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١ الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢ الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣ الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٥ الدعاوي اليسيره. ٦ الطلبات المستعجله)، كما نصت الماده (٢٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يقصد بالدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (٣) الماده الثامنه من النظام الاتي: ا الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و (٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده)، وبما ان هذه الدعوي مندرجه تحت الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، والتي هي دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، ومن ثم فان الاخطار ليس بواجب فيها. 
(منطوق الحكم) 
بالزام شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٦٤.٥٥٠) اربعه وستون الفا وخمسميه وخمسون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٥٢ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ريال قيمه تعويض عن اضرار التقاضي، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٦٤.٥٥٠) اربعه وستون الفا وخمسميه وخمسون ريالا، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم وتعويض موكلته بمبلغ ٢٠٠٠٠ ريال اتعاب محاماه وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليه وكاله اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤٤٩٥ لعام ١٤٤٢ه والقاضي بالزام شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٦٤.٥٥٠) اربعه وستون الفا وخمسميه وخمسون ريالا وبﷲ التوفيق.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)