tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

230414 2024 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2024-230414: قرار رقم
PC-2024-230414 : الصادر في الدعوي رقم
في الدعوي المقامه
المستانف
المستانف ضدها
من / المتهم
ضد / هييه الزكاه والخربيه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق 2024/11/07، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بمجوب قار وزر
الماليه رقم (106-949-1446) ب تاريخ 17/1446، بحضور كل من:
رييسا
... / الاستاذ
عضو
... / الاستاذ
عضو
... / الدكتور
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2023-107051) (السمار عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالرياض، المقدم من مالك المؤسسه / ... سجل مدني رقم (...).
الوقايع
تتلخص وقايع هذه قضيه بورود ارساليه (ملابس جاهزه) عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...)
وتاريخ 142/10/22 ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين ظهور نتيجه فحص الجنه المختصه، وفحص العينه
من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (..../....) بتاريخ 1435/11/07 ه، المتضمن عدم المطابقه من حيث
التحليل الكمي والنوعي للالياف، والفحص المظهري، وتم مخاطبه المستورد بالتنيجه من قبل الجمرك الا انه لم
يتجابوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بعدم اداره المستورد بالتتهريب الجمركي مع ازامه بغرامه مخالفه
اجراءات جمركيه قدرها خمسمايه ريال، وذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستثناف الذي يحال
اليه منعا للتکرار.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي للغه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه ان التعهد السندي
محل النزاع الذي ارتكزت عليه الدعوي لم يتضمن اي محتوي يشير الي ان الرساليه المستوده مما قد يسهل علي
المخلص الجمركي من اخذ صوره منه وارفاقها من ضمن المستندات في بيان الاستيراد، كما ان مالك المؤسسه لا
يعترف بهذا التعهد ولم يستورد تلك البضايع ويطعن في صحته لسowله وQUO TELABF FIIE، كما انه بحسب نظام
الجمارك الموجود واللانه التغيديه يلزم ان يكون التعهد عباره عن اصل لكل بيان اسيراد ولا يجوز ازماق صوره علي
اكثر من بيان كما في القرار الصادر بحقه، كما انه لم يستلم اي بضايع لحساب مؤسسته في تلك الفتره، وان
الجمارك لم تقم باتخاذ الاجراء الصحيح ولم تجري العنايه اللازمه للتحقق من صحه التعهد والذي تتع عليها مسؤوليه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 1 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2024-230414: قرار رقم
PC-2024-230414 : الصادر في الدعوي رقم:
ذلك كونها فرت في اداء عملها، كما ان اركان جريمه التهريب الجمركي لم تتوفر في الواقعه محي الدعوي، كما انه
يلزم لصحه الاحكام القضاييه ان تبني علي الجزم واليقين الي علي الظن والاحتمال، واختتمت بطلب قبول الاستثناف
شكل وموضوعا، ونقص القرار واغاء الغرامه المترتبه علي المؤسسه.
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما
ملخصه ان الارساليه وردت باسم المؤسسه المستانفه وانها هي المسؤوله امام الجمرك كون البيان الجمركي ورد
باسمها، كما ان جميع المعاملات التجاريه الوحيده لالورثه للهييه هي اوراق مصدقه وموقع عليها من
قبل المستانفه، واستنادا لنص الماده (158) من نظام الجمرك الموحد والتي نعت علي انه: "يكون اصحاب البخايع
وارباب العمل وناقلو البضايع مسؤولين عن اعمال مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحهم فيما يتعلق بالرسوم
والضرايب التي تستوعيها الداره الجمركيه والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذاالنظام " القانون
والناتجه عن تلك الاعمال"، عليه فان المؤسسه تعد مسؤوله نظاما وبامكانها الرجوع علي من تسبب عليها بالضرر
امام الجهه المختصه، كما ان المؤسسه قد تعهدت بعدم التصرف بالارساليه لحين ظهور النتيجه المختصه من
المختبر، وان الافراج عن الارساليه بموجب تعهد من المستورد يكفل عدم التصرف بها وان مخلفه التعهد التصرف
بهذه الاصناف يعد تهوريا بحمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد، واختتمت بطلب رفض الاستثناف
و تاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقييمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب. الاسباب
بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملك رقم (41/13) به، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضربيه والحركيه الحادره بالامر (1423/11/03) بtbاريج (41/13) واللغه (1445/4/08) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المستنغ بالقرار الابتدايي بتاريخ 12/10/2023م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 09/2024م، فان ذلك يستtbع قبول الاستثناف شكل لتقديده من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرته الماده
(163) من نظام الجمارك الموجود.
وحيث انه باطلاع اللجنه الجركيه الاستثنافيه علي ملف الدعوي ومرفقاته، وحيث تبين لدي هذه اللجنه ان القرار
محل الاستثناف صادر عن اللجنه الجركيه الابتداييه الاولي بالرياض برياسه الاستاذ (…) كما تبين ان الاشعار الموجها
الي المستورد المضمن عدم مطابقه الارساليه والطب من اعداتها وان عمد اعدادها او التصرف بها يعد اخذلا
بالتعهد، كان صادرا عن الاستاذ (…) بصفته مدير عام جمرك البطحاء، وحيث انه بالاستثناء للمعاد (44) من قواعد
عمل اللجان الزكويه والضروريه والجركيه والتي نصت علي انه: "يخضع طلب التني والرد لعضv الدايره للاحكام
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
٢ من 3 ٢
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CR-2024-230414: قرار رقم
PC-2024-230414: الصادر في الدعوي رقم:
الوارده في نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاجراءات الجزاييه ونظام المرافعات امام ديوان المظالم بحسب
الاحوال وبما يtfق مع طبيعه الدعوي...، وحيث نصت الماده (94) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "يكون
القاضي ممنوعا من نظر الدعوي وسماعها ولو لم يطلب ذلك احد الخصوم في الاحوال الاتيه: « اذا كان قد افتي
او ترافع عن ادح الخصوم في الدعوي او كتب فيها ولو كان ذلك قبل استغاله بالقضاء، او كان قد سبق له نظرها
قاضيا او خيريا او مدمكما، او كان قد ادي شهاده فيها، او باشر اجراء من اجراءات التحقيق فيها". "الامر الذي تنتهي
معه اللجنه الي تقرير الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها من جديد، وعليه
خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستثناف شكل، من مقدمه/... سجل تجاري رقم (....) ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2023-107051)
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
ثانيا: الغاء القرار الابتدايي، واعاده الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه لنظرها من جديد، وذلك للاسباب
والحيثيات الوارده في هذا القرار.
ويعد هذا القرار نهاييا، وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 8/1445/ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...
عضو
عضو
... / الدكتور
... / الاستاذ
رييس اللجنه
... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 3 من 3