moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 8143 لعام 1442 ه المقامه من / وعد ماجد مطر سليم الفاعوري هويه وطنيه (...) ضد / شركه نوازندا محمد علي للتقنيه والاتصالات غير ذلك (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعيه وعد ماجد مطر سليم الفاعوري هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 20/11 /1442ه حيث تم التعاقد بين المدعيه بصفتها محاميه والمدعي عليها مؤسسه نوازندا محمد علي للتقنيه والاتصالات ، وذلك للقيام بالترافع والمدافعه علي اتعاب وقدرها (260,900) وهي تمثل نسبه (25%) من مبلغ المطالبه. وحيث تم القيام بجميع المهام الموكله الينا من المدافعه والمرافعه وحضور (13) جلسه مما ادي الي صدور حكم في القضيه رقم (10106) المقيده في عام 1439ه والمنتهيه في تاريخ 19/4/1441ه لصالح المدعي عليها حيث تم الحكم بمبلغ ( 1,043,600) مليون وثلاثه واربعون الفا وسته مايه ريال، مما استوجب معه سداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (260,900) ميتان وستون الفا وتسعمايه ريال. , وخلص الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (260,900) ميتان وستون الفا وتسعمايه ريال. . وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط وفي جلسه 25/11/1442ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه وتشير الدايره الي انه لا يوجد في المرفقات خطاب الاخطار ولا المصالحه مما تري معه صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) لما كانت الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه قد نصت علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث تبين للدايره بعد اطلعها علي ملف الدعوي عدم اخطار المدعيه للمدعي عليه وفقا لما نص عليه النظام وكذلك عدم وجود محضر المصالحه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. ، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضو انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري