gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام القرار رقم: (IZD-2020-192) | الصادر في الدعوي رقم: (Z10287-2019-) | المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه- عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. - الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء : ( ١٤٤٢/٠٢/٠٥ه) الموافق: (٢٠٢٠/٠٩/٢٢م)؛ اجتمعت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: Z-2019-10287 بتاريخ : ۲۰۱۹/۱۰/۰۳م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه رقم (...) بصفته مالك المؤسسه بموجب السجل التجاري رقم (...)، تقدم باعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه، في حين اجابت المدعي عليها علي صحيفه دعوي المدعيه بمذكره بتاريخ حيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «تم محاسبه المكلف حتي عام ١٤٣٨ه علي اساس تقديم اقرار تقديري، وذلك طبقا لربط النظام الالي والهييه بصدد الربط علي عام ١٤٣٩ه ، وبعد الدراسه والاطلاع علي ملف المكلف الخاص بضريبه القيمه المضافه اتضح انه اقر بمبيعات بلغت (۸۰۱. (٣٧٦) ريالا، وقد بلغت استيراداته عن عام ١٤٣٩ه مبلغ (٨١٦.٥٥٧) ريالا، ونقاط بيع بمبلغ (۱۹۲ (۳۳۹) ريالا، وقد تم محاسبته المكلف عن عام ١٤٣٩ه علي نفس اساس المحاسبه في عام ١٤٣٨ه السابق لعدم امساك المكلف حسابات نظاميه استنادا للماده (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه الفقره (٥) التي نصت علي يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقيه او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف». وكذلك الفقره (٦ / ا ، ب) التي نصت علي: يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه 10% كحد ادني من اجمالي الايرادات». وكذلك الماده (٢١) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه الفقره (٨) التي نصت علي: يحق للهييه اجراء الربط او قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: ج- اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيحه»، وتتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها». وفي تمام الساعه الثانيه عشره من مساء يوم الثلاثاء : ١٤٤٢/٠٢/٠٥ه انعقدت الجلسه الاولي عبر الاتصال المريي عن بعد؛ طبقا لاجراءات التقاضي عن بعد؛ استنادا علي البند رقم: (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بحضور المدعيه (...) ذات الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب صوره السجل التجاري المقدمه، وحضر ممثل المدعي عليها (...) ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشيون القانونيه برقم: (١٤٤١/١٧٩/١٠٠٢) وتاريخ: ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وتقدم ممثل المدعي عليها بدفع عدم قبول الدعوي لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها المتعلق بالربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه خلال المده النظاميه. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم : ( م / ٤٠) وتاريخ : ١٤٠٥/٧/٢ه، ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ : ١٤٣٨/١١/٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم : (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط»، وحيث ان المدعيه بلغت بقرار الربط بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٠٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١١م ، وتقدمت باعتراضها بتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ١٤٤١/٠٢/٠٤ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٣م ، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠١٢): «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا لتقديمه بعد فوات المده النظاميه». القرار: ولهذه الحيثيات والاسباب، وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع الاتي: - عدم قبول دعوي المدعيه مؤسسه (...) المقيده بالسجل التجاري رقم: (...) من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الثلاثاء: ١٤٤٢/٠٢/٠٥ه، وسيكون القرار متاحا لاستلامه خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي الحق في طلب استيناف القرار خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلامه ويصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.