moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5614 لعام 1442 ه المقامه من/ تركي ضيف ﷲ عقاب ابن عميره هويه وطنيه (...) ضد/ شركه كنوز السعوديه القابضه غير ذلك (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا القاضي فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض فهد المديميغ هويه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم: (422444603) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: اولا: قام موكله بالاتفاق شفهيا مع المدعي عليها شركه كنوز السعوديه القابضه، علي ان يسلمها مبلغ (270.000) ميتان وسبعون الف ريال سعودي، وتعمل فيه بتقسيط الادوات الكهرباييه للعملاء مع ربح وبذلك يقوم العميل بالدفع للمدعي عليها ومن ثم تقوم بتسليمه لموكله. ثانيا: قامت المدعي عليها بذلك واخذت الربح ولم تلتزم بتسليم الاقساط لموكله حسب الاتفاق فمثلا (المرفق 1) تكلفه الاجهزه الكهرباييه هي التي تقع ضمن خانه الاساسي. وتمثل خانه القيمه المبلغ مضاف اليه الربح وهو المبلغ الذي يلتزم العميل بسداده. وفايده شركه كنوز القابضه من موكله هي (27.000) سبعه وعشرون الف ريال حتي تقوم بدورها في استلام المبالغ من العملاء وتسليمها لموكله وهي مستحقه بمجرد استلامها من العملاء. ثالثا: قامت المدعي عليها بحبس الاقساط وادعت كذب بان هناك عملاء لم يقوموا بالسداد وبذلك طلب المدعي ارقام طلبات التنفيذ للعملاء الذين ذكرتهم امتنعت المدعي عليها عن منح الارقام ولم تقدم عذر مقبول وقد توقفت المدعي عليها عن التجاوب مع موكله منذ سنه كامله. رابعا: طالب بالحكم لموكله بباقي امواله وهو مبلغ( 128.600)مايه وثمانيه وعشرون الف وستمايه ريال سعودي وهو المبلغ الموجود بالمكتب مضاف اليه المبلغ في خانه (الباقي ) وكذلك الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وهي بمبلغ (30.000)ثلاثون الف ريال سعودي، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسه 14/9/1442ه المنعقده عن بعد، حضرت المشار اليها المرفقه وكالتها بصحيفه الدعوي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضيه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبناء علي ما نص عليه نظام المحكمه التجاريه في الماده التاسعه عشره من النظام : ( يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل ( خمسه عشر يوما ) علي الاقل من اقامه الدعوي . وحيث نصت اللايحه التنفيذيه في الماده التاسعه والستون : ( بانه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا ما قررته اللايحه من دعاوي ) , ولما كانت هذه الدعوي داخله فيما ذكر سابقا من وجوب الاخطار قبل قيد الدعوي , وحيث نصت اللايحه في مادتها الثانيه والسبعون بانه يجب ان يرفق في صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار وفي حال عدم ارفاق ما يثبت ذلك فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام .ولما كانت المدعيه ارفقت رساله نصيه مرسله علي رقم جوال فلم يظهر للدايره ما يدل او يثبت انه تم اخطار المدعي عليها علي النحو المنصوص عليه نظاما وبما يثبت ان الاخطار موجه للمدعي عليها ، فلعدم اكتمال صحيفه الدعوي علي النحو المنصوص عليه نظاما انتهت الدايره الي حكمها . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق. عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضو فراس بن عبدﷲ بن عبدالرحمن العجلان رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5098 لعام 1442 ه المقامه من/ تركي ضيف ﷲ عقاب ابن عميره هويه وطنيه (...) ضد/ شركه كنوز السعوديه القابضه غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14/ 09/ 1442ه في القضيه المقيده لديها برقم 5614 لعام 1442ه فيما انتهي من قضاء؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان رييس الدايره محمد بن سعود العريفي