moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 449005119 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مكتب (...) للخدمات التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعي تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، وتشير الدايره الي انها عقدت عده جلسات لم يتبين فيها تبلغ المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وفي جلسه 1 / 6 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بضروره ابلاغ المدعي عليها من خلال الصحف، وذلك بارسال طلب علي بريد الدايره عقب الجلسه مباشره ليتم تزويده بخطاب الابلاغ علي ان يقدم ما يثبت الابلاغ علي بريد الدايره: (...) خلال (5) ايام، تفاديا للحكم بعدم القبول. وتشير الدايره الي انه سيتم رفع ما يتم ارساله علي البريد وفقا لمحضر هذه الجلسه علي ملف القضيه الالكتروني؛ ليتاح الاطلاع عليه من طرفي الدعوي، كما طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم كافه البينات علي دعواه (مترجمه) والتي تثبت مبلغ المطالبه تحديدا، وما يثبت قيامه بتنفيذ الاعمال محل الدعوي للمدعي عليها، مع مذكره شارحه لها، وذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذه الجلسه من خلال ايقونه المذكرات. وفي جلسه 13 / 5 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر وكيل المدعي، وتشير الدايره الي ان المدعي ارفق عبر النظام ما يثبت اعلانه عبر الجريده عن موعد هذه الجلسه كما وجهت الدايره بذلك، وذلك بعد تعذر تبليغ المدعي عليها عبر النظام؛ ولذلك فقد قررت الدايره السير في الدعوي وسماعها غيابيا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ارفق في من خلال المحادثه اثناء انعقاد الجلسه دعواه حيث جاء نصها ما يلي: اتفق موكلي مع المدعي عليها بتاريخ 2012/01/26م الموافق 1433/03/02ه علي قيامه بسداد مبلغ وقدره (58000) ثمانيه وخمسون الف ريال سعودي راس مال مشروع المشاركه بالوقت (تايم شير) لعدد (6) افراد بقريه (...)، علي ان تقوم المدعي عليها بتاجير هذه الوحدات علي الغير وتقسيم صافي الارباح بيننا مناصفه، وحيث التزم موكلي بسداد المبلغ نقدا بتاريخ الاتفاق. ثم بتاريخ 2020/02/02م الموافق 1441/06/08ه تم الاتفاق صلحا علي انسحاب موكلي من المشروع بشرط ان تلتزم المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (28800) ثمانيه وعشرون الف وثمانمايه ريال سعودي، يتم سدادها علي دفعتين: الاولي 2020/02م (شهر فبراير) بمبلغ وقدره (14400) اربعه عشر الف واربعمايه ريال سعودي، والثانيه 2020/03م (شهر مارس) بمبلغ وقدره (14400) اربعه عشر الف واربعمايه ريال سعودي. وحيث حاول موكلي مرار وتكرار التواصل مع المدعي عليها لاعاده كامل راس المال وقدره (58000) ثمانيه وخمسون الف ريال سعودي وذلك لاخلالها بشرط المبلغ المصطلح علي سداده في شهري فبراير ومارس لعام 2020م الا انها امتنعت دون مسوغ شرعي او نظامي مما اضطر موكلي لاقامه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم. عليه ولما سبق نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها: اولا: سداد راس المال مبلغ وقدره (58000) ثمانيه وخمسون الف ريال سعودي. ثانيا: سداد اتعاب المحامي وقدره (10000) عشره الاف ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقته المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، وقد تعذر عرض الصلح علي المدعي عليها لتغيبها عن هذه الجلسه. وللاطلاع علي مرفقات ومستندات القضيه وما قدمه المدعي وكاله قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه 17 / 6 / 1444ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه ثم قرر وكيل المدعي حصر دعوي موكله في المبلغ المتفق عليه بورقه المخالصه مبلغ وقدره 28.800 ريال؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (28.800) ريال، والذي يمثل قيمه المخالصه النهاييه المؤرخه في 8 / 6 / 1441ه؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعواه؛ المخالصه النهاييه المؤرخه في 8 / 6 / 1441ه المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها والتي تثبت استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسات المنعقده في هذه القضيه، وبما ان الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد بالفقره (ط) من الماده السابعه عشر من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، وبما انه تعذر تبليغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، وقام وكيل المدعيه بالاعلان عن طريق جريده (...)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي غيابيا، وتقضي بالزام المدعي عليها وفق ما ورد بمنطوقها. واما عن طلب وكيل المدعي لاتعاب المحاماه، فبناء علي امتناع المدعي عليها عن الوفاء بمستحقات المدعي والجايه الي طلب حقها امام القضاء، وبما ان التاجر بحاجه لتوكيل من ينوب عنه في المطالبه بحقوقه عاده، فان الدايره تنتهي الي احقيه المدعي بالتعويض عما يغرمه مثله عاده في مثل هذه المطالبات، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تقدره بمبلغ (3.000) ريال، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بدفعه للمدعي. نص الحكم: حكمت الدايره حكما غيابيا: بالزام مكتب (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (28.800) ثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (3.000) ثلاثه الاف ريال والله الموفق.