moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحكم في القضيه رقم 3647/2/ق لعام 1438ه المقامه من/ الشركه (...)، سجل تجاري رقم/ (...) ضد/ (...)، سجل مدني رقم/ (...) صحاب مؤسسه/ (...)، سجل تجاري رقم/ (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد: فانه في يوم الاربعاء 23/1/1440ه عقدت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه ، للنظر في الدعوي اليها في 3/6/1438ه، المرفوعه من ممثل المدعيه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 29/4/1437ه، الصادر من كتابه العدل الثانيه بشرق (...)، والحاضر فيها عن المدعي بهذه الجلسه ممثلها/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادر من كتابه العدل بشرق (...)فرع (...)، والحاضر فيها عن المدعي عليه وكيلته/ (...) حامله الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/1/1440ه، الصادر من كتابه العدل بشمال فرع (...)، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه، وبعد الدراسه والتامل والمداوله، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان ممثل المدعيه تقدم صحيفه دعوي لهذه المحكمه في 29/5/1438ه، ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكلته والمدعي عليه، بموجبها قام المدعي عليه باستيجار سقالات معدنيه بقيمه قدرها (362.894) ثلاثميه واثنان وستون الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريالا، وقد سدد المدعي عليه لموكلته جزءا من ذلك المبلغ، وبقي في ذمته (140.394) ميه واربعون الفا وثلاثميه واربعه وتسعون ريالا، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه ان يؤدي لموكلته ذلك المبلغ، اضافه لالزامه باداء مبلغ قدره (75.041.71) خمسه وسبعون الفا وواحد واربعون ريالا وواحد وسبعون هلله تمثل قيمه البضاعه التي بحوزته ولم يقم باعادتها لموكلته. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليه الحاضر بجلسه 20/1/1439ه، والمثبته بيانات وصفته بمحضر الضبط تلك الجلسه دفع بان موكله قام بتسديد جميع ما في ذمته، وارفق سند قبض رقم (278) بتاريخ 30/5/2010م صادرا عن المدعيه يفيد باستلامها مبلغ قدره (109.775) ميه وتسعه الاف وسبعميه وخمسه وسبعون ريالا من موكله، وانها تبري موكله من اي التزام قانوني، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ذكر ان موكلته تطعن في سند القبض الذي ابرزه وكيل المدعي عليه، وذلك لان الشخص الذي حرر للمدعي عليه سند القبض غير مفوض لاجراء المخالصه او التسويه، فضلا عن ان المدعي عليه قبل باجراء خصم ما نسبته 25% من مبلغ المطالبه، ولا يستقيم ان يكون لمندوب الشركه صلاحيه خصم مثل هذه النسبه، كما ان المدعي عليه قام بسداد المبلغ المذكور في السند نقدا ومن المعروف ان الدفعات الكبيره يتم تسديدها اما عن طريق حواله بنكيه او بواسطه شيك، والمدعي عليه بتصرفه السابق قد تواطي مع مندوب الشركه والذي ليس له صفه تخوله لكل ما سبق، وبين ان الدفعات السابقه كان يتم سدادها عن طريق شيكات. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر ان موكله يتمسك بسند القبض والممهور بخاتم المدعيه، واوضح انه وفيما يخص مطالبه المدعيه بقيمه السقالات فان موكله قد وجه للمدعيه عده خطابات من اجل رفع السقالات الا انها لم تتجاوب، ثم بعد ذلك ارسلت سايق من اجل فكها واستلامها ونقلها وهي بحاجه لفنيين مدربين من اجل ذلك، الامر الذي لم توفره المدعيه. وفي جلسه 26/11/1439ه سالت الدايره ممثل المدعيه عن سند القبض فاجاب بان الختم المذيل عليه انما يخص المبيعات ولا علاقه له بالحسابات، كما ذكر بان المدعو/ (...) الذي قام بالامضاء علي السند الذي يحتج به المدعي عليه انما هو مفوض فقط بتحصيل الديون ولا حق له باجراء التنازل او الابراء، واضاف بان جميع السندات السابقه لم يكن المدعو (...) طرفا فيها، فعقبت وكيله المدعي عليه بان ممثل المدعيه اقر بصحه السند، وتمسكت بدفوعها وطالبت ادخال (...) في الدعوي. وفي جلسه اليوم ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان ممثل المدعيه يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه ان يؤدي لموكلته مبلغا قدره (140.394) ميه واربعون الفا وثلاثميه واربعه وتسعون ريالا يمثل المبلغ المستحق لموكلته نظير استيجار المدعي عليه لسقالات معدنيه من موكلته، اضافه لالزامه باداء مبلغ قدره (75.041.71) خمسه وسبعون الفا وواحد واربعون ريالا وواحد وسبعون هلله تمثل قيمه البضاعه التي بحوزته ولم يقم باعادتها لموكلته، فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه، بموجب الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من ذات النظام. وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء انه ولاقامه دعوي امام منصه القضاء يستلزم لسماعها ان تكون قايمه علي عماد متين، وسند قويم، وبينه فارقه من شانها اظهار الحق، وبالنظر الي الدعوي الماثله والي مستنداتها المرفقه فانه ولما كان ممثل المدعيه قد اقام دعوي موكلته علي سند مفاده ان موكلته اجرت للمدعي عليه سقالات معدنيه بموجب العقد المبرم بينهما في 1/6/2009م، وثبت في ذمته بناء علي ذلك مبالغ ماليه سدد جزء منها وبقي في ذمته المبلغ المذكور اعلاه، وبمطالبته بالوفاء بذلك المبلغ امتنع عن السداد دون وجه مشروع، ما حدا بموكلته للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي، ولما كان وكيل المدعي عليه لم ينكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه، بل دفع بانه تم الوفاء بكامل المستحقات التي في ذمه موكله للمدعيه واستند علي ما تضمنه سند القبض رقم (...) بتاريخ 30/5/2010م الصادر عن المدعيه والممهور بخاتمها وفيه يفيد ممثلها/ (...) باستلام مبلغ قدره (109.775) ميه وتسعه الاف وسبعميه وخمسه وسبعون ريالا نقدا، وانها تبري موكله من اي التزام قانوني، كما دفع بانه تم مخاطبه المدعيه من اجل فك واستلام السقالات الا انها لم تتجاوب مع خطابات موكله وفق ما سبق بيانه بواقعات الدعوي. والدايره بما لها من سلطه لفحص البينه واستظهار صحتها بغيه تحقيق العداله، ولما كان الاصل في صاحب الحق استحضار البينه المؤيده لدعواه حال النزاع، وبعيد تصور جهالتها، سيما في الحقوق التي يترتب علي تخلفها حق للغير، ولما كان ممثل المدعيه يتمسك بان المدعي عليه لم يف بكامل مستند المصادقه المحرر في 31/12/2009م والذي يقر فيه المدعي عليه باستحقاق موكلته لمبلغ قدره (166.873) ميه وسته وستون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريالا، وينكر تفويض المدعو/ (...) باستلام اي مبالغ من المدعي عليه او اجراء مصادقه علي صحه الحسابات معه، ولما كانت الدايره سالت ممثل المدعيه عن المدعو/ (...) الذي قام بالامضاء علي السند الذي يحتج به المدعي عليه، وذكر انه مفوض فقط بتحصيل الديون ولا حق له باجراء التنازل او الابراء، وبتامل ما سبق ولما كانت الدايره بما لها من سلطه لفحص المستندات واستظهار صحتها بغيه تحقيق العداله، ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا علي حمايه حسن النيه في جميع مراحل العقد، تحقيقا للمبدا المتفق عليه والذي تتجه فيه الاراده الي عدم الاضرار بالغير بصفه عامه والمتعاقد بصفه خاصه، ولما كان من الثابت من مستندات الدعوي وعدم انكار المدعيه ان سند القبض صادر عنها والخاتم الممهور علي متن السند يعود اليها، ولم تطعن فيه بطعن معتبر يفقده حجيته، وجل ما طعنت فيه ان من حرر السند للمدعي عليه هو متواطي معه، وهو غير مفوض باجراء المصادقه والابراء، وكل ذلك لا يقوي علي ابطال صحه واقعه المصادقه وابراء ذمه المدعي عليه، والمدعي عليه لا يتحمل جريره المدعيه في عيوبها الهيكليه واجراءاتها الداخليه، وضعف رقابتها علي اداء تابعيها، ولا مناص من اعمال اثر ذلك، ولما كان ذلك وكان علي من ادعي خلاف الاصل اثباته، ولم تستطع المدعيه اثبات نسبه التواطؤ الذي ادعت حدوثه، ولما تبين ذلك الامر الذي يجعل دعواها تكون حريه بالرفض. واما عن طلب ممثل المدعيه الزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلته قيمه البضاعه المحتجزه، فانه ولما كان المدعي عليه قد خاطب المدعيه من اجل استلام السقالات الحديده ولم تقدم المدعيه اي دفع عن ذلك، بل طالبت بالمبلغ المبين في صدر اسباب الحكم مع وجود العين، وطلبها لا يسوغ علي تلك الحاله وفق المستقر عليه قضاء، وتنتهي الدايره الي رفض طلبها السالف بحالته. (ولكل ما تقدم) حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (3647/2/ق) لعام 1438ه، المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) سجل تجاري رقم (...) والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 398 لعام 1440ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للانشاء سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/22ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه (...) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعيه، حاصلها: انها تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (140.394) ريالا قيمه استيجار المدعي عليه لسقالات معدنيه من المدعيه، والزامها باداء مبلغ قدره (71/75.041) قيمه البضاعه التي بحوزتها ولم تقم باعادتها. فباشرت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وفقا للوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 23/1/1440ه، القاضي: برفض الدعوي. وبعد رفع القضيه الي دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه (...) الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 17/5/1440ه وفيها اكد وكيل المدعيه علي ما جاء في اعتراضه المتضمن ان مطالبه المدعيه باجره السقالات تستند الي المصادقه علي الحساب الموقعه والمختومه من المدعي عليها، اما سند المخالصه الموقعه من (...) فهو غير مخول بذلك ولو سلمنا جدلا فان ذمه المدعي عليها مشغوله بالاجره اللاحقه علي المخالصه، وطلبت وكيله المدعي عليها امهالها للجواب علي ما جاء في الاعتراض لكونها لم تطلع عليه الا بجلسه اليوم، وبجلسه 30/5/1440ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات وصور عدد من المستندات وزودت وكيل المدعيه بنسخه منها وذكرت ان حاصلها بانها تؤكد علي عدم صحه ما ذكرته المدعيه في اعتراضها وعلي سلامه موقف المدعي عليه واشارت الي ان المدعيه اجرت تعديل في عدد من طلباتها تم ايضاحها في مذكره اليوم فعقب وكيل المدعيه بانه يستمهل لدراسه المذكره والجواب عليها، وبجلسه 14/6/1440ه قدمت وكيله الدعيه مذكره من صفحتين خاليه من المستندات وزود وكيل المدعي عليها نسخه منها واكد ان حاصلها التاكيد علي بطلان المخالصه التي تستند اليها المدعي عليها وانها اقرت بالامتناع عن تسليم السقالات بالرغم من ارسال المدعيه سايقها لاستلامها فطلبت وكيل المدعي عليها امهالها للجواب علي مذكره اليوم فاكد وكيل المدعيه بان البند 7 من العقد يلزم المدعي عليها باعاده السقالات وان الدفعات السابقه من المدعي عليها كانت بموجب شيكات مما يبطل تصرف الموظف (...) المذكور فعقبت المدعي عليها بان المخالصه من موظف المدعيه المسؤول عن تحصيل الديون وان الختم هو ختم المدعي عليها علي العقد ولا يوجد ختم غيره، وبجلسه 19/7/1440ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من صفحتين ذكرت ان حاصلها صحه المخالصه وعدم احقيه المدعيه بمطالبه المدعي عليها فعقب وكيل المدعيه بان جواب وكيله المدعي عليها مكرر وسبق الجواب عليه بعدم صحه تفويض الموظف الموقع علي المخالصه وان التعامل جري علي ان يتم السداد بموجب شيكات خلافا للمخالصه التي تم السداد بها نقدا ثم قرر الطرفان الاكتفاء فافهمت الدايره وكيل المدعيه بابلاغ ممثل الشركه للحضور في الجلسه المقبله لاداء اليمين علي عدم استلام المدعيه المبالغ المستلمه من الموظف الموقع علي المخالصه، وبجلسه 4/8/1440ه سالت الدايره المدعي عليها وكاله عن السقالات موضوع الدعوي هل تم اعادتها من قبل موكلتها للمدعيه فاجابت بان المخالصه المحرره بين موكلتها وبين المدعيه هي مخالصه نهاييه ومنهيه للنزاع بين الطرفين بكل ما يخص العقد المبرم بينهما ولا يوجد لدي موكلتي اي سقاله من السقالات المتعاقد عليها فعقب المدعي وكاله بان العقد في مادته السابعه ينص علي الزام المدعي عليها باعاده السقالات المتعاقد عليها من المدعيه الي مستودعات المدعيه وهذا لم يحصل ولم يعيدوها حيث انها في عداد التالفه لذا فان موكلتي تطلب الزامهم بقيمتها وساقدم في الجلسه القادمه ما يثبت قيمه السقاله واتفاق الطرفين علي ذلك، وبجلسه 18/8/1440ه قدم المدعي وكاله صوره خطاب صادر من المدعي عليها وموجه لموكلته تطلب فيه توريد السقالات محل الدعوي كما قدم كشفين لعرض اسعار السقالات محل المطالبه تسلمت المدعي عليها وكاله نسخه منها فطلبت اجلا للاطلاع والرد علي هذه الكشوف مضيفه ان موكلتها تتمسك بالمخالصه المبرمه بينها وبين (...) المسؤول عن تحصيل الديون لدي المدعيه، وبجلسه اليوم تخلفت وكيله المدعي عليها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه وطلبها الاستمهال للرد علي ما قدمه وكيل المدعيه في الجلسه الماضيه وذكر وكيل المدعيه انه بشان السقالات وقيمه احتسابها بمبلغ 75.041 ريال لانه تم اعتبارها تالفه اضافه الي المطالبه بالاجره التي لم تسددها المدعي عليها والتي تمت المخالصه عليها من قبل موظف الشركه المدعيه ولم يكن له صلاحيه اجراء المخالصه او التنازل علما ان مطالبتنا بهذه الدعوي بقيمه السقالات وليس بردها ولاننا طالبنا بردها ولم تعدها المدعي عليها بناء علي ما سمعناه من انها تلفت خلال امطار وسيول (...) ثم الاكتفاء بما سبق. (الاسباب) وحيث الثابت ان مطالبه المدعيه باجره السقالات لا تستند الي ما يؤيدها اذ ان المخالصه الموقعه من موظفها علي سند القبض الرسمي الخاص بالمدعيه والممهور بختمها يعد حجه في مواجهه المدعيه ولها الرجوع علي موظفها بالمبلغ الذي تسلمه من المدعي عليها، اما بالنسبه لطلبها قيمه السقالات لكونها تلفت في سيول (...) فالثابت ان البند السابع من عقد ايجار السقالات يجعل المدعي عليها هي المسيوله عن اعادتها للمدعيه بعد الانتهاء منها، ولما كان موقف المدعي عليها الثابت من وقايع الدعوي مخالفتها لالتزامها العقدي برد السقالات وفقا للعقد، مما يجعلها ملزمه بردها للمدعيه باعيانها او قيمتها اذا كانت تالفه، ولما كان طلب المدعيه في الدعوي هو رد السقالات، ثم طلبت امام الاستيناف رد قيمتها بدعوي تلفها، فالثابت ان هذا الطلب لم يبحث ولم تثره المدعيه قبل ذلك، ولعدم ثبوت تلفها ولان مطالبتها الاصليه هي برد السقالات، الامر الذي يجعل من طلبها في هذا الشان سابقا لاوانه. (لذلك) حكمت الدايره بنقض حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه الصادر في القضيه رقم 3647/2/ق لعام 1438ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها برد السقالات الي المدعيه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.