moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 4470073768 لعام 1443ه الوقايع تتحصل وقايع هذه القضيه بورود طلب للدايره مفاده: جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه (...) للاستثمار العقاري) والطرف الثاني: (...) علي "وثيقه التحكيم"، وبناء علي مشارطه التحكيم التي تنص علي حل الخلاف بين الطرفين عن طريق التحكيم والمؤرخه في 20 /07 /1443ه، ومكان التحكيم الرياض، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وقد جري تعيين المحكم (...) عن الطرف الثاني في النزاع الواقع بينهما، وقد جري الكتابه الي هييه التحكيم برد المحكم خلال خمسه ايام من تاريخ العلم بتشكيل الهييه، وقد رفضت هييه التحكيم طلب الرد بتاريخ 15 /01 /1444ه، علما باني لم اتقدم بطلب رده سابقا، ونظرا للمسوغات الاتيه: (عدم حياديه المحكم)؛ اطلب رد المحكم/ (...)، هذه دعواي. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم؛ حددت لنظرها جلسه بتاريخ 09 /02 /1444ه؛ وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد؛ حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ 19 /11 /1440ه كما حضر وكيل المدعي عليه الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب بما ان الدعوي الماثله طعن علي قرار هييه التحكيم القاضي برفض طلب رد المحكم عن المحتكم ضده الدكتور/ (...)، وبما ان النزاع نزاع تحكيم فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24 /05 /1433ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب رد المحكم معللا ذلك بما ذكر في الوقايع اعلاه، وحيث نصت الماده (السادسه عشره) من نظام التحكيم "...2- يكون المحكم ممنوعا من النظر في الدعوي وسماعها –ولو لم يطلب ذلك احد طرفي التحكيم- في الحالات نفسها التي يمنع فيها القاضي. 3- لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا جديه حول حياده او استقلاله، واذا لم يكن حايزا لمؤهلات اتفق عليها اطراف التحكيم، وذلك بما لا يخل بما ورد في الماده (الرابعه عشره) من هذا النظام"، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه الاسباب المنصوص عليها في رد القاضي في الماده (السادسه والتسعين) الفقره (الاولي) بالاسباب الاتيه: " ا- اذا كان له او لزوجته دعوي مماثله للدعوي التي ينظرها. ب- اذا حدث له او لزوجته خصومه مع احد الخصوم او مع زوجته بعد قيام الدعوي المنظوره امام القاضي، ما لم تكن هذه الدعوي قد اقيمت بقصد رده عن نظر الدعوي المنظوره امامه. ج- اذا كان لمطلقته التي له منها ولد، او لاحد اقاربه، او اصهاره الي الدرجه الرابعه خصومه قايمه امام القضاء مع احد الخصوم في الدعوي، او مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومه قد اقيمت امام القاضي بقصد رده. د- اذا كان احد الخصوم خادما له، او كان القاضي قد اعتاد مؤاكله احد الخصوم او مساكنته، او كان قد تلقي منه هديه قبيل رفع الدعوي او بعده. ه- اذا كان بينه وبين احد الخصوم عداوه او موده يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز"، ولما كان ما ذكره وكيل المدعيه ردت عليه هييه التحكيم في قرارها ردا وافيا، ولا يدخل في الاسباب التي حددها النظام، فانها لا تعدو عن كونها شكوك مرسله لا توجب معها رد المحكم، ولما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. منطوق الحكم حكمت الدايره: برفض اعتراض المدعي علي قرار هييه التحكيم الصادر بتاريخ 15 /01 /1444 برفض طلب الرد. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم..