gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-272621: قرار رقم PC-2025-272621: الصادر في الدعوي رقم: المقامه من / مؤسسه (....) ، سجل تجاري رقم (....) لمالكها / (هويه وطنيه رقم) .... (....) ضد / هييه الزكاه والخ辻يه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الارباع الموافق 2026/04/15 عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17 Mehr 1446/01/17 رييس عضو عضو وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-248169) (الاراده من الجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض المقدم من /.....(). هويه وطنيه رقم (.....) ترخيص محامه رقم تاریخ 2025-04-12 الوقايع تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المؤسسه المستانفه قد تقدمت بطلب التماس اعاده النظر علي قرار اللجنه الجمركه الابتداييه بالارياض رقم (CSR-2022-1056) القاضي bienاد المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك علي النحو الوارد في اسباب ومتطوق القار الذي يحال اليه منعا للتكرار وعليه اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه التانيه بالارياض قارها - محل الاستيناف- القاضي منظومه بما ياتي: " " عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من / مؤسسه (.....) (سجل تجاري رقم .....). وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تخصمنت ما ملخصه(dفع بان القرار الابتدايي قد قبل التلامس شكلا; مما يستتبه معه تمكين المستانفه من تقدم دفعها امام اللجنه، و-acتتمت بطلب قبول الاعتراض شكلا، واعاده نظر الدعوي. وبطلاع اللجنه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانغ ضدها تبين انها تخصمت ما ملخصه ان الالتمام المقدم لم يستند الي اي من حالات التماس اعاده النظر المنصوص عليها نظاما ولم تقدم المستانفه ما قد يؤثر علي القرار او ييرر اعاده النظر فيه، و-acتتمت بطلب الحكم برفض الاستثناف وتاييد القرار الابتدايي، بكل ما قضي به. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 3 من 1 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-272621: قرار رقم PC-2025-272621: الصادر في الدعوي رقم: وفي يوم الارباء الموافق 2026/04/15 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالارياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الاكويه والضريبيه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08 (25711) و علي القرار رقم (CSR-2025- ) (للتجاره ملكها) (للمتاجه مؤسسه) (للمتاجه مؤسسه) (للمتاجه مؤسسه) (للمتاجه مؤسسه) (للماتجه المالها) (للماتجه مؤسسه) (للماتجه المالها) (للماتجه مؤسسه) (للماتجه المالها) (و تاريخ 1445/04/08) (للماتجه مؤسسه) (للماتجه المالها) (للماتجه مؤسسه) (للماتhrung المقدمه من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قطل باب المرافعه. الاسباب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافقه عليه بالمرسوم الملكي (41/14) ب تاريخ 1423/11/03، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه والحريه الصادره بالامر (25711) و تاريخ 1445/4/08 (25711) و تاريخ 1445/4/08 (25711) و تاريخ 1445/4/08 (25711) و تاريخ 144 وحيث تم التبليغ بالقرار الابتدايي ب تاريخ 2025/11/02 م، وتم تقدم الطعن علي القرار بتاريخ 12/02/2025م، فان (163) ذلك يستببع قبول الاستثناف شكالا لتقدميه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسابها ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابها ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاساب، ذلك ان المستقر عليه في القضاء الجمركي هو عدم الاجاده بالتهريب الجمركي الا في حال وجود ملاحظات جوهريه وذلك علي المخالفات المرصوده علي عمليات الاستيراد والتجهات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموعد الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (14) وتاريخ 140-25-01-25 للعقي المستورد من مسؤوليه استيراد بضايع مخالفه للمواصفات الفنيه، ولكن المخالفات المرتبطه بالصنف مدل الاشكال هي مخالفات جوهوريه تتعلق بعدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث ثبات اللون للفسيل; الامر الذي يترتب عليه صحه ادانه المستورد بالتوهريب الجمركي، ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه. الا ان اللجه الاستثنافيه لحداث ان اللجه الابتداييه قضت باحتمساء الفراحه الجمركيه علي المستورد وفقا للقرفه (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد، وهي الفقره التي تطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان البضاعه ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه، مما يتقرار معه لدي اللجه انتساب مقدار الفراعه بمثلي قيمه الرسوم الجمركيه استنادا الي الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وخلافا لما قضي به القرار الابتدايي، وذلك علي نحو ما سيرد في منطوق هذا قراءه وبنا علي ما تقدم، خلطت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني 3 ٢ من بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CAR-2026-272621: قرار رقم PC-2025-272621: الصادر في الدعوي رقم: القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....) لمالكها / .... الجمركيه الابتداييه بالارياض. ثانيا: في الموضوع، الحكم بما هو اتي: هويه وطنيه رقم (....) بالتهريب الجمركي. - 2 (5,302) خمسه الاف وثلاثمايه واثنان ريالا سعوديا. - 3 (53,302) ازام المدعي عليها بما يعادل قيمه الضف المخالف كيدل مصادره مبلغا وقدره (53,025) ثلايه و خمسون الفا وخمسه وعشرون ريالا سعوديا، ليصبح اجمالي المباغ المطالب بها مبلغا قدره (58,327) ثمانيه وخمسون الفا وثلاثماله وسبعه وعشرون ريالا سعوديا. - 4 ر د ما عدا ذلك من طلبات. ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/45. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين عضو (.....) / (الكتور) عضو (الاستاذ /....) رييس اللجنه (.....) / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني الصفحه 3 من 3