moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧٢٦٨٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بطلب اثبات حاله عقار موكله، وارفق صحيفه الطلب مضمونها: ان موكله ابرم عقد اعمال مصنعيه اعظم من موعد زايد تاسيس الكهرباء والسباكه مع المدعي عليها بتاريخ ٨/٧/١٤٤٣ وذلك علي عقار موكله الواقع في حي (...) بمدينه (...) علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المذكوره في العقد خلال خمسه اشهر من تاريخ توقيعه بمبلغ اجمالي قدره (٤٥٠،٠٠٠) ريال، وحيث ان المدعي عليه لم يقم سوي باعمال حفر بسيطه ولكون موكله متضرر جدا وقد قام باعلام المدعي عليه بوجوب تنفيذ العقد الي انها لم ترد علي رسايله و حيث انه ترتب علي موكله نفقات وتكاليف اضافيه، ولكونه يرغب في التعاقد مع مقاول اخر لانجاز العمل فانه يطلب اثبات الحاله مع الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه المقدره بخمس وعشرين الف (٢٥،٠٠٠) ريال، وباحاله الطلب الي هذه الدايره للنظر فيه حددت جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بتاريخ ٥/٩/١٤٤٤ وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولم يثبت للدايره تبلغها بموعد الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الطلب المرفقه، ولصلاحيه الفصل فيه رفعت الجلسه واصدرت هذا الحكم. الاسباب: فبناء علي الطلب المستعجل المقدم من المدعي بطلب المعاينه واثبات الحاله؛ ولان الطلبات الاجراييه التي تسبق الدعاوي هي فرع عنها ولها حكمها فيما يتعلق بالمسايل الاوليه الا ما نص النظام علي خلافه، ولان البت في الاختصاص النوعي من النظام العام وهو من المسايل الاوليه التي لا يسوغ للمحكمه تجاوزه الي ما بعده قبل الفصل فيه، وتتصدي له المحكمه من تلقاء نفسها؛ ولما كان المدعي في هذا الطلب غير تاجر، وكانت المدعي عليها تاجره بناء علي نشاطها وعملها في العقد (المقاوله) وبناء علي الماده السادسه عشره في فقرتها الثانيه من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٢- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعاوي التي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه)، وبناء علي لايحه نظام المحاكم التجاريه في الماده الحاديه والثلاثين التي نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، ولما كانت قيمه الالتزام الناشيه عنه هذا الطلب المستعجل اقل من (٥٠٠،٠٠٠) ريال بموجب الصحيفه المرفقه، حيث نصت الماده السادسه من اللايحه المشار اليها علي ان: (يكون المعتبر في تحديد قيمه المطالبه الاصليه المنصوص عليها في النظام واللايحه قيمه المطالبات الوارده في صحيفه الدعوي فيما عدا المطالبه بمصاريف التقاضي او اتعاب المحاماه، واذا لم تكن المطالبه بمبلغ كطلب الفسخ او اعاده المبيع ونحوها فيكون المعتبر قيمه الالتزام الناشيه عنه المطالبه)، وعليه فقد ثبت للدايره خروج الطلب عن نطاق اختصاص المحاكم التجاريه النوعي؛ وبناء علي الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك....الخ)، ولما كانت هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه ولا تدخل في اختصاص المحاكم المتخصصه الاخري، فقد ثبت للدايره اختصاص المحكمه العامه بالخبر بنظرها حيث مكان اقامه المدعي عليها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد ان جري افهام الحاضر بان له حق الاعتراض خلال عشره ايام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لاحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الطلب المستعجل ذي الرقم (٤٤٧٠٨٧٢٦٨٩) المقدم من (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق.