tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630229408 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-09-28 date_hijri=1446-01-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fe9950ca-e0b0-4f58-85f8-11bc3e0ceb78 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (تقديم خدمات لتشغيل الفنادق وتقديم الوجبات) عدد (١) (تقديم خدمات لتشغيل الفنادق وتقديم الوجبات)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٩ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٤ م، بثمن اجمالي قدره (٢,٤٥٧,٢١٩.٦٨) مليونان واربع ميه وسبعه وخمسون الفا وميتان وتسعه عشر ريال سعودي وثمانيه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٦ ه، الموافق ٣١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٤٥٧,٢١٩.٦٨) مليونان واربع ميه وسبعه وخمسون الفا وميتان وتسعه عشر ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٢ / ٠٣ / ١٤٤٦ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب رقم الوكاله (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها بالرغم من تبلغها بموعد الجلسه بموجب رقم التبليغ (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢,٤٥٧,٢١٩.٦٨) مليونان واربع ميه وسبعه وخمسون الف وميتان وتسعه عشر ريال و ثمانيه وستون هلله وذلك مقابل تقديم خدمات لتشغيل الفنادق وتقديم الوجبات، وبسؤاله عن اسانيده في القضيه ؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: ١ / مطابقه الرصيد بتاريخ: ٣١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ م، علي المبلغ محل الدعوي ممهوره بختم المدعي عليها، ٢/ كشف الحساب الصادر علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها، هكذا قرر، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي فافهمت الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي . عليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢,٤٥٧,٢١٩.٦٨) مليونان واربع ميه وسبعه وخمسون الفا وميتان وتسعه عشر ريال وثمانيه وستون هلله، مقابل تقديم خدمات لتشغيل الفنادق وتقديم الوجبات، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في مطابقه الرصيد بتاريخ: ٣١ / ٠٧ / ٢٠٢٤ م، علي المبلغ محل الدعوي ممهوره بختم المدعي عليها ، عليه واستنادا الي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" .وبما ان المصادقه علي المبلغ دون شرط او قيد تعد اقرارا بالاستحقاق ، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك ، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من ابلاغهم بالدعوي ، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه) ، مما يعد معه عدم حضور من يمثلها نكولا منهم ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...)لتقديم الوجبات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ (...)رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٢,٤٥٧,٢١٩.٦٨) مليونان واربع ميه وسبعه وخمسون الفا وميتان وتسعه عشر ريال وثمانيه وستون هلله، والله الموفق.