tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3468 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-06-01 document_type=ruling entity=document_number:3a68dbcc-a10f-4e83-a8db-b66963eff802 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 3468 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها ، فحددت الدايره لها جلسه يوم الاحد 1-6-1441ه وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي ذكر انها وفق صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها مبلغ (102.637.50) ريال مقابل توريد بيض لصالح المدعي عليها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ، ثم في جلسه هذا اليوم الاحد 28-4-1442ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر وكيل المدعي ، وحضر المدعي عليه ووكيله ، وبطلب الجواب من المدعي عليه انكر صحه الدعوي وصحه المبلغ المطلوب فيها ، فابدي وكيل المدعي قبوله بيمين المدعي عليه علي انكار الدعوي ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ابدي استعداده لاداء اليمين ، ثم اداها قايلا: (وﷲ الذي لا اله الا هو انه ليس للمدعي (...) في ذمتي اي مبالغ ماليه مقابل اي بضاعه وﷲ العظيم وﷲ العظيم) ؛ فقررت رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي والاجابه ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بما تبقي في ذمته للمدعي من قيمه شراء بيض ، مبلغ قدره (102.637.50) ريال ، وبما ان المدعي وكاله عند سؤاله عن البينه احال الي بينته المتمثله في فاتوره صادره عن المدعي محرره بخط اليد ، وبما ان البينه التي ذكر لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعي للمبلغ محل الدعوي ، ولانكار المدعي عليه للدعوي ، قررت الدايره توجيه يمين الانكار للمدعي عليه ، تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان المدعي وكاله قبل بيمين المدعي عليه ، وادي المدعي عليه اليمين وفق الصيغه الوارده بمحضر ضبط هذه الجلسه ، فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
رفض الدعوي رقم (3468) عام 1441ه المقامه من / (...) ، ضد/ مؤسسه (...).

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1579 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (102.637.50)ريال المتبقي في ذمته مقابل شراء بيض ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 18/08/1442ه المنعقده عن بعد المبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه و علي الاعتراض المقدم عليه ، وبناء عليه. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا و رفضه موضوعا و تاييد الحكم الصادر عن الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 28/4/1442ه في القضيه رقم 3468لعام 1441ه القاضي : رفض الدعوي رقم (3468) عام 1441ه المقامه من / (...) ، ضد/ مؤسسه (...). و بﷲ التوفيق.