moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470431933 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ 25/05/1444 وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا بمهمه تبليغ رقم (189906811)، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب (انه تم التعاقد بين موكلي ومؤسسه (...) لتجاره المواد الغذاييه والتسويق – سجل تجاري: (...) وهي المركز الرييسي المشرف علي الفروع و المسؤوليه عن ادارتها وتشغيلها وفق ملف الانشطه المرخص من وزاره التجاره – وعنوانه بالعقد المدينه المنوره المؤرخ بتاريخ 01/01/2022م وراس المال مبلغ 700.000ريال لمده 3 اشهر تبدا من توقيع العقد وتنتهي بتاريخ 01/02/2022م بموجب العقد وسند القبض رقم (594) المرفقه في الدعوي وقد تم الاتفاق بموجب العقد الموضح اعلاه علي اقامه شركه مضاربه في ما بينهما بحيث يدفع موكلي مبلغا ماليا للمدعي عليها لتقوم المدعي عليها بالمضاربه به عبر قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه ثم تسويقها وبيعها ويتم توزيع الارباح بينهما بنسبه 68% للمدعي عليها و 32% لموكلي، وقد دفع موكلي للمدعي عليها كراس مال العقود مبلغ وقدره (700،000ريال) فقط سبعمايه الف ريال، بموجب سند القبض (مرفق السند). وحيث انه اتضح لموكلي ان المدعي عليها تخالف نظام وزاره التجاره من الاستثمار لاموال المساهمين، وحيث ان عقد موكلي منتهي، وهو في الواقع يعتبر عقد باطل لمخالفته الانظمه، وحيث ان المدعي عليها امتنعت عن سداد ما سلمها موكلي من مال بموجب العقد اعلاه فان موكلي يرفع دعواه بطلب استرداد راس ماله. ونشير الي انه قد تم اخطار الشركه بارساليه بضروره سداد المستحقات في ذمتها. حسب ما جاء في البند رقم(11) اختار كلا الطرفين من اطراف هذا العقد عنوانه الموضح بمقدمه هذا العقد او رقم الجوال او البريد الالكتروني المذكورين - موطن له - ترسل عليه اي اخطارات او مراسلات تتم عن طريق التسليم باليد او البريد المسجل او الممتاز او الفاكس او برنامج الواتس اب او البريد الالكتروني بما في ذلك البريد الالكتروني والواتس اب والرسايل النصيه بحيث تصبح ملزمه ومثبته لكل ما تتضمنه من نصوص بمجرد اثبات الطرف المرسل لارساله دون حاجه لاقرار الطرف المستقبل باستقبال الرساله ويكون لمضمون الرساله كامل البينه في الاثبات (مرفق الاخطار). وحيث اتضح بان المؤسسه غير مخوله في ممارسه انشطه البنوك و المصارف من استثمار اموال المساهمين وبالتالي تكون المؤسسه مخالفه للانظمه بابرام هذه العقود مع المساهمين وحيث ان المؤسسه قد غررت بكثير من المساهمين (ومن ضمنهم موكلي) واغرايهم بالارباح الشهريه بنسبه 32% من المبلغ المستثمر لديهم ثم توقفت المؤسسه المدعي عليها من توزيع الارباح مما دعي المساهمين الي مطالبه المؤسسه ومالكها بارجاع راس المال. ولمخالفات النظاميه من توظيف الاموال بصوره مساهمات مضاربه. وعليه فانني اطلب: الطلبات: 1/ الزام المدعي عليها باعاده راس المال موكلي مبلغ وقدره (700.000ريال) فقط سبعمايه الف ريال. 2/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (60،000ريال) فقط ستون الف ريال]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن البينه المثبته لما يدعيه موكله؟ فاحال علي عقد الاتفاق المؤرخ في 1/11/2021م وسند القبض رقم (594)، ثم قرر اكتفاءه بما تقدم؛ لكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه انه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (سبعمايه الف ريال) كراس مال من اجل المضاربه بها في قطاع المواد الغذاييه والاستهلاكيه، وان المده المتفق عليها انتهت دون ان يسلم المدعي عليه للمدعي كامل راس المال، وقد اقام المدعي دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له كامل راس المال المسلم له، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في السندين المشار اليهما في الوقايع وهما: اولا: عقد الاتفاق، ثانيا: سند قبض والمذيل كل منهما بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليه، وبعد الاطلاع عليهما تبين ان المستند الاول: تضمن اقرار المدعي عليه بانه استلم من المدعي كامل المبلغ المدعي به من اجل المضاربه بها في مجال المواد الغذاييه والاستهلاكيه وان المده المتفق عليها قد انتهت، وان المستند الثاني: تضمن اقرار المدعي عليه باستلام كامل المبلغ المدعي به علي النحو الوارد في تفصيل بيانات السند المرصد نصه في الوقايع، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، ولان المستندات المشار اليها بعاليه التي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم 2638]، كما تشير الدايره الي ان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوي المدعي؛ اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي كامل راس المال المسلم له، وفق منطوق الحكم الوارد ادناه وبه تقضي، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه فلعدم تحقق شروط الحكم به من كون ان الحق المدعي به دينا ثابتا بالذمه بلا منازعه، وانه حال الاجل، وثبوت المماطله في ادايه، فان الدايره تنتهي الي رفضه، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مالك/ مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع ل/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (700.000) سبعمايه الف ريال، ثانيا: رفض المطالبه باتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.