moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٢٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيين تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ويطلب الحكم بالزامه بان يدفع لموكليه مبلغا قدره خمسه وعشرون الف ريال يمثل ما تكبده المدعيان من اتعاب المحاماه في القضيه المقيده برقم ٢٨٨لعام ١٤٤٠ه ، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي٢٨/٥/١٤٤٢ه بعثت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه نصها: (علي المدعي عليه الجواب علي ما جاء بصحيفه الدعوي) ثم وردت اجابه وكيل المدعي عليه: المتضمنه وجود الملاحظات التاليه علي العقد المقدم في مستندات الدعوي: ١/من المعلوم ان مكاتب المحاماه لديها اوراق خاصه بها عليها اسم المكتب وعنوانه وختم المكتب ورقم الترخيص وبالملاحظ علي العقد المقدم نجد ان العقد خالي من هذه المعلومات مما يستدعي الاشتباه في هذا العقد.٢/بالنظر للتمهيد في العقد نجد ان التمهيد لم ينص علي هذه الفضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الاولي بل كان عام في جميع القضايا وانا لدي قضايا كثيره ضد المدعيين تفوق (٨) قضايا في جميع المحاكم (العامه والتجاريه والجزاييه) وبالنظر لمقدمه العقد نجد انها لم تحدد اي قضيه مما يستدعي الامر ان هذا العقد خاص بجميع القضايا التي ترفع ضدهم او التي يرفعونها ضدي فكيف يطالب بهذه الاتعاب في هذه الدايره فمثلا لدينا الان ضدهم قضيه في الدايره العامه السادسه عشر فهل يعقل اذا خسرت فيها ان يتقدموا كذلك بطلب اتعاب المحاماه والحال ان العقد المقدم عام وليس خاص بقضيه بعينها ثالثا: عدم انتهاء درجات التقاضي حيث ان للقضاء درجات وهنا نجد ان الحكم خاضع للالتماس وانا بصدد تقديم التماس لدي الدايره، وان الدعوي رقم ٢٨٨ ليست زايفه كما ادعي المدعيين بل ان فضيلتكم اثبت الشراكه التي كانوا ينكرونها من الاساس في صك الحكم الصادر بتاريخ ٦/١/١٤٤٢ه من الدايره التجاريه الاولي وما حصل بعدها خطا من المحامي الذي اوكلت له الدفاع عني في القضيه وهذا الامر سوف يتم تداركه عند تقديم الالتماس، وفي جلسه ١٤٤٢/٦/٧ه حضر طرفا النزاع، واكد وكيل المدعيين (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٨/٣/١٤٤٢ه والصادره عن خدمه الوكالات الالكترونيه لوزاره العدل علي ما جاء بصحيفه الدعوي المتضمنه انه سبق للمدعي عليه دعوي مقيده برقم ٢٨٨ لعام ١٤٤٠ه امام الدايره التجاريه الاولي انتهت برفض دعواه، وقد تكبد المدعيين اتعاب محاماه بلغ قدرها (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بما تكبده المدعيان من اتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله اكد علي صحه دعواه السابقه، ووجود شراكه تستدعي الفصل امام القضاء، كما اكد علي ما ورد بجوابه المقدم عبر الترافع الالكتروني، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كان وكيل المدعيين يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسه وعشرون الف ريال يمثل اتعاب المحاماه التي تكبدها موكليه بسبب اختصام المدعي عليه لهما في القضيه المقيده برقم (٢٨٨) لعام ١٤٤٠ه, حيث يمثل مبلغ المطالبه اتعاب التقاضي لاعداد المذكرات ودراسه القضيه وتقديم اللوايح والاستشارات والترافع، ولان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق بشرط المماطله، كما نصت علي ذلك الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: [تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي]، وبما ان المقرر فقها وقضاء ان من شروط استحقاق المدعي لاتعاب التقاضي، ان يكون حقه ظاهرا ثابتا قبل نشوء الدعوي، وان يماطل المدعي عليه في دفعه، وان يضطر المدعي فيه الي الخصومه، وبما ان المطالبه في الدعوي الاصليه والتي صدر بشانها الحكم القاضي برفض دعوي المدعي ناشيه عن شركه مضاربه مبرمه بين اطراف الدعوي لم يتم توثيقها وفقا للاصول المعتبره عند قيامها والحكم الصادر في القضيه رقم ٢٨٨لعام١٤٤٠ه غير منهي للنزاع في موضوع شركه المضاربه المبرمه بين اطراف الدعوي، وبما انه ثبت للدايره تقصير اطراف الدعوي في تحرير عقد شركه المضاربه المبرم بينهما وفقا للاصول المعتبره، مما نتج عنه عده قضايا امام المحكمه العامه والمحكمه التجاريه، وبما ان شركه المضاربه المبرمه بين اطراف القضيه ما زالت قايمه ولم يصدر حكم نهايي بتصفيتها وبيان المسؤوليه التقصيريه للشركاء فيها, وبناء علي ما تقدم، وبما ان الدعوي صالحه للفصل فيها، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقيده برقم ٣٢٢ لعام ١٤٤٢ المقامه من/(...) سجل مدني رقم (...) ، (...) سجل مدني رقم (...) ضد/(...) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.