moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571057370 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للاستيراد المحدوده المدعي عليه : شركه (...) للاغذيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: اتفقت المدعي عليها مع موكلته علي توريد مواد غذاييه مختلفه بموجب نموذج فتح حساب بمبلغ وقدره (١١٥,٤٠٥.٥١) مايه وخمسه عشر الفا واربع ميه وخمسه ريالات و واحد وخمسون هلله، والتزمت موكلته بالاتفاق وقامت بتوريد المواد الغذاييه المتفق عليها ولم تلتزم المدعي عليها بالاتفاق حيث لم تسدد من المبلغ شيء، كما ان المطالبه احيلت الي الصلح لدي منصه تراضي، الا ان المدعي عليها لم تستجب لسداد المبلغ المترتب في ذمتها وصدر تقرير تعذر صلح، وطالب بالزام المدعي عليها بقيمه المبيع وقدره (١١٥,٤٠٥.٥١) مايه وخمسه عشر الفا واربع ميه وخمسه ريالات و واحد وخمسون هلله، والزامها بمبلغ (١١,٥٤٠.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه واربعون ريالا اتعابا للمحاماه، وقدم سندا لطلبه مجموعه فواتير مذيله بختم وتواقيع ينسب للمدعي عليها، وطلب منح تسهيلات ( فتح حساب)، وعقد اتعاب المحاماه، وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ 22/ 10/ 1445ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها الوارد في المنطوق. الاسباب: بعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، ولما حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بقيمه المبيع وقدره (١١٥,٤٠٥.٥١) مايه وخمسه عشر الفا واربع ميه وخمسه ريالات و واحد وخمسون هلله لقاء توريدها بضايع ومواد غذاييه موصوفه في الدعوي، والزامها بمبلغ (١١,٥٤٠.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه واربعون ريالا اتعابا للمحاماه، عليه تكون هذه الدعوي من قبيل دعاوي العقود التجاريه والمختص بنظرها المحاكم التجاريه استنادا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع ولما ان المدعي وكاله طالب بالزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور سلفا، واتعاب التقاضي، وقدم سندا لدعواه الفواتير المذيله بختم المدعي عليها وتوقيع منسوب لممثلها، وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من اسانيد تثبت دعواه، وحيث نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، وعليه فان طلب المدعيه يكون حريا بالقبول، وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق، و اما عن مطالبه المدعيه وكاله بالتعويض عن اتعاب التقاضي ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه، وذلك استنادا للماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي : يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في المنطوق . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها : شركه (...) للاغذيه المحدوده سجل تجاري : (...) بان تدفع للمدعيه : شركه (...) للاستيراد المحدوده سجل تجاري : (...) الاتي: اولا : مبلغ وقدره : (115405.51) مايه وخمسه عشره الف واربع مايه وخمسه ريال وواحد وخسمون هلله . ثانيا: مبلغ وقدره : (11540.00) احدي عشر الف وخمس مايه واربعون ريال لقاء اتعاب التقاضي. وذلك لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .