moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3971 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) (الوقايع) وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه.. ذكر المدين فيه وفي مرافعته انه لحقه خساره في انشطته ترتب عليها انشغال ذمته بديون مجموع قيمتها (... ريال)، وعدد داينيه (...)، واسند تعثره الي الركود الاقتصادي الذي اكتنف سوق الاجهزه الكهرباييه بالاضافه الي انخفاض الايرادات وضعف الاقبال علي الاسواق التجاريه وزياده المصاريف التشغيليه، موضحا ان انشطته تمثلت في تجاره الجمله والتجزيه في مجال بيع الاجهزه الكهرباييه المنزليه وقطع غيارها وصيانتها، موضحا ان لمؤسسته فرعان، واكد علي انه ليس لديه من الموجودات ما يكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، واكد علي انه استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه المعلومات والوثايق وعلي صحه ودقه جميع ما قدم من بيانات ومستندات وعلي جديته في الاجراء، وارفق ما يبين مركزه المالي كما في 31/12/2018م، موضحا ان لديه مطالبات تجاه الغير تقدر ب(1.000.000 ريال). وعقب الداينون بانهم يتمسكوا بحقهم في اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه حيال اي واقعه تكشف عن سوء نيه المدين او استغلاله للاجراء او التصرف باصوله او تبديدها او تهريبها. وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي (الاسباب) ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والستين بعد الميه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: "للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين.."، ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه مرهونه -وفق ما نصت عليه الماده السبعون بعد الميه من نظام الافلاس- بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله لا تكفي للوفاء وبمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثامنه والستين بعد الميه من النظام، تاسيسا عليه ولما كشفت اوراق المدين عن حقوق له في ذمه الغير يقدر اجماليها بمبلغ (1.000.000 ريال)، وهو ما يمكن اعتباره حاسرا للطلب دون شرط قبوله فيما يتعلق بكفايه الاصول للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، ما تتجسد قناعه الدايره تاسيسا عليه علي رفض طلب المدين افتتاح اجراء التصفيه الاداريه. ثم انه ومن حيث نصت الفقره (2/ب/4) من الماده السبعين بعد الميه من نظام الافلاس علي ان للمحكمه رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه حال كون اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وعلي ان للمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب؛ تاسيسا علي جملته وعلي استيفاء المدين متطلبات افتتاح اجراء التصفيه؛ فان الدايره تنتهي كذلك الي افتتاح اجراء التصفيه للمدين وتعيين امين الافلاس (...) امينا للتصفيه. علي ان يصدر بشان تحديد اتعابه لاحقا قرار مستقل. كما ان الدايره لتشير الي ان من لازم الحكم بافتتاح اجراء التصفيه -وفق ما نصت الماده الميه من نظام الافلاس- غل يد المدين عن اداره نشاطه فور تعيين الامين، وان يحل الامين محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، علي الا يسال الامين شخصيا في مواجهه الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفه، وعلي ان يكون علي الامين اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه حيال مطالبات المدين تجاه الغير وله حق تمثيل المدين بهذه الصفه، وله حق توكيل الغير فيها، ومن لازمه بذل المدين اقصي درجات التعاون مع الامين في ذلك، وللامين اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه حيال اي تصرف او تقصير يظهره المدين بشان ذلك. وتشير الدايره الي ان علي الامين بذل العنايه اللازمه حيال الاجراءات التي نص عليها النظام واللايحه، علي ان يضمن تقريره الختامي الاسباب التي رتبت تعثر المدين، وما لحظه من تصرفات بدرت منه تكشف عن تقصير او اهمال او سوء نيه وفق ما نصت عليه المادتان الميتان والحاديه بعد الميتين من نظام الافلاس. كما ان من لازم حكم الدايره -وفق ما تضمنته الماده السابعه والتسعون من النظام- تعليق المطالبات حتي انهاء الاجراء، ومفاد هذا ايقاف جميع القرارات والاوامر والاجراءات الصادره بشان المدين او ضامنيه وكفلايه؛ سيان اكانت تلك القرارات او الاوامر او الاجراءات صادره او متخذه من قبل محكمه التنفيذ او اي جهه قضاييه او شبه قضاييه، وذلك في التعاملات التي تتناولها احكام نظام الافلاس؛ من ذلك جميع القرارات الصادره عن محكمه التنفيذ تجاه المدين او ضامنيه وكفلايه بشان اي عقوبه نص عليها نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه، ولازم هذا الامر بالافراج فورا عن المدين او ضامنه او كفيله حال كون احدهم موقوفا بناء علي قرار صادر عن محكمه التنفيذ، وعلي الا يشمل التعليق الاوامر والقرارات الصادره بالمنع من السفر، وعلي ان يكون من لازم جمله ما تقدم رفع الحجز عن جميع اصول المدين ومنها الحسابات البنكيه العايده للمدين او اي من مؤسساته او فروعها؛ علي ان يكون للامين فقط صلاحيات التصرف فيها امام الجهات المختصه، وعلي الامين اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه حيال تعديل صلاحيات التصرف علي الوجه المتقدم امام كافه الجهات المختصه ومن ضمنها البنوك. (منطوق الحكم) محضر المداوله الخاص بالحكم الذي تم تحديده في حاله تعدد الاحكام علي الدعوي اولا: رفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم ((...)). ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) وتعيين امين الافلاس(...) امينا للتصفيه. عضو عواض بن لاحق السلمي عضو محمد بن احمد المالكي رييس الدايره عساف بن صالح العواجي