tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

IZD-2020-197 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (IZD-2020-197) : القرار رقم:
(Z-2019-9616): الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الدمام
المفاتي:
دعوي-غياب المدعيه - شطب- مده نظاميه- عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب
خلال المده النظاميه وعم د طلحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي للاعوام من ١٤٥٠ الي ١٤٣٩ - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لطرهها دون عذر قبله الدايره ولم تكن الدعويه ميها للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره غياب المدعيه دون عذر مقبول وعدم طلحيه الدعوي للفصل فيها وعم دقم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.
المستند:
الماده (١/٢٠) ، (١/٢٠) ، (١/٢٠) ، (١/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) بتاريخ (٢٦٠٠) ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الاحد بتاريخ (٢٠٠٠) الموافق (٢٠٠٠) امتعت الدارث

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام...; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (9616-2019-Z)
... تتلخص وقايع الدعوي، ان المدعي/... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه...
تقدم بصيغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي الربط الزكوي للاعوام من ١٤٥٠ هتي
وبعرض لايحت الدعوي علي المدعي عليها اجباب بانه "بعد اطلاع الهييه علي اعتراض
المكلف ودراست توضح انه تم الربط علي المكلف للفتره من ١٤٦٠٠٧٠١ هتي
الاجتماعيه) عند تحديد الفتره المستحقه واستبعاد الفترات التي ثبت بها اغلالق
وعدم المزاوله، وبنا علي ذلك فان المكلف لا يعتبر من صغار المكلفين; استنادا لعدم
توافر الضوابط والشروط الوارده في الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨٠٦٦ (٢) والتي نصت علي انه: ( - يتم
تصنيف المكلف ضمن صغر المكلفين اذا توافرت فيه الضوابط التاليه: ا- الا يكون
لديه ايه استيرادات او عقود. ب- الا تتجاوز عدد السجلات التجاريه التي يزاوال المكلف
العمل من خلالها عن خمسه. ج- الا يتجازوز عدد العاملين لدي المكلف (١٠) عمال
وموظفين اذا كان نشاطه تجاريا، (٣٠) عاملا وموظفا للانشطه الاخري المختلفه:
"مقاللات، خدمات حرف". وحيث ان المكلف لا يعتبر من صغار المكلفين، فقد تم
مطالبته بعبيه وتقدم الاقرارات عن الاعوام محل الاعتراض، والتصريح عن مبيعات
الانشطه والرخص التجاريه، وعن صافي الربح للانشطه التجاريه، وتقدمي المستندات
المؤيده، وبرنت بعدد العماله الحاليه، اضافه لبيان بالاريادات والمصروفات لكل نشاط،
ولكل سنه علي حده، ولكن المكلف لم يقدم ذلك، كما تبين ان المكلف في اقراراته
لم يصرح عن اي مشتريات خارجيه او داخله للاعوام المذكوره، قامت الهييه بالربط
علي المكلف، تمت محاسبه تقدريا بما توفر لدي الهييه من بيانات ومعلومات،
وبالتالي يعتبر اجراء الهييه صحيا وموافيا للتعليمات النظاميه: لما تكتسك الهييه
بصحه وسلامه اجراها: لما تطالب الهييه العامه للزكاه والدخل برفض الحدي.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٢٤١٠١ ه، الموافق ٢٠٢٠٠٠، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، والبناء علي الاطراف تبين عدم حضور المعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضوره، حضور مؤشر مثل المدعي عليه... سجل مدني رقم (...) بتفويضه من محافظه الهييه العامه لازکاه والدخل برقم... عليه قرت الداره قفل باب المرافعه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م

الاساب:
بعد اطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/18/17) بتاريخ
١٣٧١/٠٣١١، بتاریل ١٣٧١٠٦، وعلي اللايحه التفيديه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
وحيث لم تحضر المدينه او من يمثلها نظما في جلسه نظر النزاع المنعقده في يوم
المواد (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
علي انه "اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغها بها في الموعد المحدد لنظرها،
ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل
فيها، و tsنص الفقره (٢) من الماده (العشرين) علي انه "اذا لم تكن الدعوي مهياه
للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا استفعت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب
ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطها، او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي
جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم نكن…". كما تنت الصاده (الثامنه) والمراده (العاشره)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: "ترفع
الدعوي بصفيه موقعه من المدعي او من وكيله او من ممثله النظامي…". وحيث ان
تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الداره بناء علي المستندات والارحود
المرفه في ملف الدعوي، وحيث تخلغ عن حضور جلسه نظر النزاع المقديه او من
يمثلها نظاما، ولم تبعث بعذر لاتخلفها عن الحضور رغم صحه تبلغها بالموعد من خلال
البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان温ريبيه، ولم تتقدم بطلب السير في الدعوي،
مما تنتهي معه الداره الي اعتبار الدعوي كان لم تكن.
القرار:
ولهده الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
شطب الدعوي، واعتبار الدعوي كان لم تكن.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصجه اجمعين.