tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433669416 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-06-29 date_hijri=1443-11-30 document_type=ruling entity=document_number:b4410e2c-7ad5-406d-b752-861acf580cd9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439433195 لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعي تعاقد مع المدعي عليه علي المشاركه في تجاره المنتجات البلاستيكيه ونوع الشراكه (شركه مضاربه) ، علي ان تكون قيمه السهم الواحد بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال والارباح الشهريه من (7%) الي (10%) يتم البدء في احتسابها بعد (45) يوم من استلام المدعي عليه لراس المال وقام المدعي بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (390,000) ثلاثمايه وتسعون الف ريال كراس مال، وبما ان المدعي التزم ببنود العقد وقام بتسليم راس المال ولم يلتزم المدعي عليه بتحويل الارباح المتفق عليها ولم يعد لموكله راس المال واخذ يماطل الي تاريخه، علما ان نشوء الحق بتاريخ 10/09/2020، وطالب ب الزام المدعي عليه ب: 1-رد قيمه راس المال وقدره (390,000) ثلاث ميه وتسعون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء مده العقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي مدعي عليه).2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (39,000) تسعه وثلاثون الفا ريال سعودي .، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاق برقم (00157) وتاريخ2018/06/06م، علي مطبوعات مدباك، بين اطراف الدعوي ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه قيمه المستند (90,000) تسعون الف ريال. 2- عقد اتفاق برقم (00373) وتاريخ 2019/04/03م، علي مطبوعات (...)، بين اطراف الدعوي ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه قيمه المستند (120,000) مايه وعشرون الف ريال. 3- عقد اتفاق برقم (00595) وتاريخ 2019/09/10م، علي مطبوعات مدباك، بين اطراف الدعوي ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه قيمه المستند (180,000) مايه وثمانون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/22ه وملخصها: حضر طرفا النزاع وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره تبين ان الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه وكاله انه لا يقبل الصلح مع المدعي، وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، اجاب قايلا: ما ذكره المدعي من العلاقه التعاقديه المذكوره، واستلامي راس المال المذكور وانني المشغل صحيح اما ما ذكره من انني لم اسلم له شييا من راس المال فغير صحيح والصحيح انني سلمته من راس المال مبلغا قدره (219,777) مايتان وتسعه عشر، وسبع مايه وسبعه وسبعون ريالا، ولا مانع لدي من اعاده المتبقي له من راس المال وقدره (170،223) مايه وسبعون الف، ومايتان وثلاثه وعشرون ريالا، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: نعم صحيح ان موكلي استلم المبلغ المذكور وقدره (219,777) مايتان وتسعه عشر، وسبع مايه وسبعه وسبعون ريالا، لكنه استلمها كارباح وليس جزء من راس المال هكذا قال فعقب المدعي عليه قايلا: ان الارباح لا يكون تسليمها قبل تسليم راس المال هكذا قال فقرر وكيل المدعي قايلا: انني احصر مطالبتي في المتبقي من راس المال وقدره (170،223) مايه وسبعون الف، ومايتان وثلاثه وعشرون ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه هكذا قرر وحصر دعواه ثم قرر الطرفان الاكتفاء ولصلاحيه القضيه للبت والفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
وحيث شيد المدعي دعواه مطالبا فيها بالزام المدعي عليه بتسليم راس المال لشراكه المضاربه المبرمه بين الطرفين والتي بموجبها سلم المدعي المدعي عليه راس المال المذكور ليتجر به في المنتجات البلاستيكيه والربح بينهما، وحيث صادق المدعي عليه علي قيام العلاقه التعاقديه، وعلي استلامه راس المال محل المطالبه، ونفي انه لم يسلم المدعي شييا من راس المال؛ مبينا انه كان قد سلمه مبلغا قدره(219,777) مايتان وتسعه عشر، وسبع مايه وسبعه وسبعون ريالا كجزء من راس المال، وانه لا مانع لديه من اعاده المتبقي للمدعي من راس المال وقدره (170،223) مايه وسبعون الف، ومايتان وثلاثه وعشرون ريالا، وحيث صادق المدعي علي استلامه المبلغ المذكور من المدعي عليه، ودفع انه ارباح وليس راس مال، ثم قرر قناعته بانه ما اعطي اياه كان جزءا من راس المال، وحصر دعواه في الزام المدعي عليه باعاده المتبقي من راس المال اضافه الي اتعاب المحاماه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه باعاده ما تبقي من راس مال الشراكه وقدره (170،223) مايه وسبعون الف، ومايتان وثلاثه وعشرون ريالا للمدعي، اما ما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت خطا المدعي عليه وتسببها بخساير للمدعي، كما ان المدعي لم يحكم له بكامل ما طلبه، وقد قرر ابتداء انه لم يستلم من المدعي عليه شييا من راس المال، كما اضطرب في توصيف ما تسلمه فتاره قرره كونه ارباحا، واخري قرر كونه جزءا من راس المال وبالتالي فان طلب المدعيه بالتعويض عن اتعاب التقاضي حري بالرفض، ولجميع ما تقدم:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بموجب السجل المدني رقم (...) بان يدفع ل المدعي (...) بموجب السجل المدني رقم (...) مبلغا قدره وقدره (170،223) مايه وسبعون الف، ومايتان وثلاثه وعشرون ريالا ؛لما هو موضح بالاسباب.