moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8493 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) غير ذلك (...) (الوقايع) توجز في ان المدعيه اعلاه اقامت هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمتها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (...) وتاريخ 1441/06/09ه وجهت فيها الدعوي ضد (مصنع (...) ) بالسجل التجاري (...) مدعيه انها اتفقت مع المصنع المذكور علي صيانه الالات والمركبات الخاصه بالمصنع وفق العقد المؤرخ ب 2018/05/02م وتبقي لها من مستحقاتها عن ذلك مبلغ قدره (11.683.50) احد عشر الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا وخمسون هلله تطلب الحكم لها بهذا المبلغ. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحاله الدعوي لهذه الدايره افتتحت لها جلسه ترافع كتابي بتاريخ 22/10/1441ه، ثم عقدت الدايره عبر الاتصال المريي جلسه هذا اليوم الاثنين 1442/02/18ه فحضر فيها: (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مدير المدعيه، كما حضر: (...) بالهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن: (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته صاحب (مؤسسه مصنع (...) - فرع سجل تجاري رقم (...) ) وذلك بموجب الوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره مدير المدعيه عن دعواه، فاحال علي صحيفتها وقرر انه يطلب الحكم بالزام المصنع المدعي عليه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه. هكذا قرر، ثم افهمته الدايره بان الدعوي لا تسمع ضد المؤسسه وانما ضد مالكها. فتمسك بانه يطلب ما سبق وانه يتمسك بتوجيه الدعوي ضد المصنع، هكذا قرر، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما انه يشترط لسماع الدعوي ونظر موضوعها ان تكون مرفوعه وفق الشكل النظامي اللازم لقبولها، وبما ان المدعيه وجهت دعواها ضد المؤسسه المذكوره، وبما ان المقرر ان المؤسسات الفرديه ليس لها ذمه ماليه مستقله، وان الدعاوي ضدها يجب ان ترفع في مواجهه ملاكها، وهو ما صدر به تعميم فضيله نايب وزير العدل رقم (7598/ت/13) في 1440/3/24ه، ولانه تم افهام مدير المدعيه بذلك فتمسك بتوجيه دعواه ضد المؤسسه، فلذلك ولان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب الصفه يعتبر من الدفوع المتعلقه بالنظام العام التي يجوز الدفع بها في اي مرحله كانت عليها الدعوي وتدفع به الدايره من تلقاء نفسها؛ وفق ما نصت عليه الماده (1/76) من نظام المرافعات الشرعيه؛ لذلك كله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.