moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 70 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439200908 لعام 1443ه المدعي: عايض فايز سعيد القرني المدعي عليه: محمد علي محمد القرني شركه جليسه المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي قد تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: اتفق موكلي مع المدعي عليه بتاريخ ۳۰ مارس ۲۰۱۹م علي تنفيذ مشروع تقني عايد لموكلي باسم جليسه متخصص في توفير جليسات للاطفال عبر تطبيق تقني علي الهواتف الذكيه وكون المدعي عليه يملك مؤسسه تجاريه متخصص في التقنيه ونحوها، تم الاتفاق علي ان تكون اتعاب المدعي عليه مقابل تنفيذ مشروع موكلي عباره عن شراكه بنسبه ٤٠% في المشروع ويكون لموكلي نسبه 60% ووافق الطرفان علي ذلك وتم البدء بالعمل واقترح المدعي عليه علي موكلي بان يكون السجل التجاري باسم والد المدعي عليه وبحسن نيه لم يمانع موكلي من ذلك، وعليه قام موكلي بتمويل المشروع وباجراء عده حوالات ماليه كرسوم للسجل التجاري والدعايه التقنيه والاعلان ونحوها ومبالغ ماليه متفرقه لسداد اي رسوم اخري، وتم استخراج السجل التجاري برقم (...) وقام موكلي باداره جميع شؤون المشروع بكل تفاصيله من الموقع الالكتروني الي التطبيق الذكي وقاعده البيانات وسجله ووضع سياسات واستراتيجيات المشروع بشكل كامل من شهر ابريل ۲۰۱۹ م الي شهر سبتمبر ۲۰۱۹ م، وبعد ذلك بدا المدعي عليه باختلاق الخلافات والتنصل من الاتفاق سالف الذكر مستغلا ثقه موكلي به حين قام بتسجيل الشركه باسم والده واصراره التام علي عدم توثيق الاتفاق، ومن ذلك الاستغلال ان المدعي عليه تعاقد مع حاضنه اعمال باسم الشركه دون علم موكلي فتوجه موكلي للحاضنه بعد علمه واجتمع مع المسؤولين بها في جلسه صلح بحضور المدعي عليه لتوثيق الاتفاق بينهم و اقر المدعي عليه بصحه الشراكه الا ان المدعي عليه رفض تماما توثيقها، ثم تم عقد جلستين اخري للصلح لعل المدعي عليه يهتدي ويرد المظالم الا انه مازال رافضا التوثيق، ليتضح مؤخرا ان المدعي عليه قام بتغيير السجل التجاري من اسم والده الي اسمه بنفس رقم السجل التجاري دون علم موكلي وهذا يثبت سوء نيه المدعي عليه. يتضح جليا لفضيلتكم ما قام به المدعي عليه جاهدا من محاولات الاستيلاء علي شركه موكلي بنسبه ١٠٠% دون وجه حق. وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بما يلي: اثبات شراكه موكلي في شركه جليسه بنسبه ٦٠%. واستند في دعواه علي شهاده الشهود، وعقد، وصور المحادثات في برنامج الواتس اب والايميل. مرفق (1.2.3.4) بتاريخ 13/3/1444ه. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده -عن بعد- بتاريخ 19/9/1443 حضر طرفا النزاع، وتحققت الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا لصحيفه الدعوي وكرر طلباته السابقه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع والرد، فامهلته الدايره علي ان يقدم الجواب خلال خمسه ايام. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: نحيط مقام الدايره بان المذكره المقدمه من المدعي والمرسله لنا بالبريد الالكتروني لم تتضمن اسانيدا صحيحه وسليمه للدعوي، فضلا عن ان جميع ما قدمه المدعي لا يصدق عليه انه سند لدعواه فهي تفتقر الي توقيع الطرفين والختم والشهود وموكلي ينكر ما جاء في مضمونها وبالتالي لا يصح الاستدلال بها وايضاح جواب موكلي تفصيلا علي النحو الاتي: اولا: من الجانب الشكلي. 1- خالف المدعي نظام المحاكم التجاريه، وتتمثل مخالفته بعدم تحديد جميع اسانيد الدعوي في صحيفه دعواه التي تقدم بها للمحكمه وقد نصت الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه علي ان 1. ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام.2. يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي. 2. لم يحرر المدعي دعواه تحريرا صحيحا اذ انها كلام مرسل يفتقر الي الدليل. ثانيا: في الجانب الموضوعي: (احتياطا) موكلي ينكر كل ما جاء في صحيفه دعوي المدعي جمله وتفصيلا وذلك لما يلي:1. لم يحصل اتفاق بين المدعي وموكلي بتاريخ 30/مارس/2019م. 2. لم يتم البدء بالعمل حسب ما ذكر المدعي ولم يقم بالعمل اطلاقا. 3. لم يتم تمويل المشروع حسب ما ذكر المدعي ولم يقدم اي بينه علي تمويل المشروع. 4. لم يقم المدعي باي اداره لشؤون المشروع.5. الصلح الذي اشار له المدعي في مذكرته وارفق مستنده هو مستند لا يحتوي علي توقيع الطرفين ولا يوجد شهود ولا ختم ولا يقر به موكلي وبالتالي فهو كلام مرسل لا يصح الاستدلال به كما ان موكلي ينكر ابرام هذا الصلح.6. صوره المحادثه المرفقه لا تتضمن صحه ادعاء المدعي بثبوت الشراكه او انه شريك مع موكلي. 7. الصوره المرفقه التي تتضمن صوره المدعي ومكتوب باسفلها شريك مؤسس / CEO لا تثبت صحه الشراكه لانعدام ركن الشراكه وهو المعقود عليه (المال او العمل)، فالمدعي لم يقدم مالا او عملا او حصه عينيه. ونحيط مقام الدايره بان موكلي يحتفظ بحقه في المطالبه بمعاقبه المدعي لقاء الاتهامات الجزافيه التي تمس سمعه موكلي وذلك في دعوي مستقله. كما يحتفظ موكلي بحق المطالبه في دعوي مستقله باتعاب المحاماه والمصاريف التي تكبدها من اقامه المدعي لهذه الدعوي. ولا يخفي علي مقام الدايره قول النبي صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر . وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي دعواه فان موكلي يطلب ما يلي: الحكم بعدم قبول دعوي المدعي لمخالفته لنظام المحاكم التجاريه وفي حال رات الدايره عدم المخالفه، فان موكلي يطلب رد الدعوي لانها اسست علي غير بينه. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره تضمنت: ان انكار المدعي عليه للدعوي محل النزاع في غير محله ويدل علي سوء نيته، كما ان موكلي تحصل علي مزيد من المستندات القاطعه والبينات الساطعه التي لا يمكن هدرها بالاضافه الي ما سبق تقديمه، ستسمح من فضيلتكم الرد بموجبها علي مذكره المدعي عليه وذلك كتالي:• اولا: ما ذكره من ان موكلي لم يتفق مع المدعي عليه غير صحيح والصحيح انه تم الاتفاق علي ان تكون نسبه موكلي في مشروع تطبيق جليسه 60% ونسبه المدعي عليه 40%.(ويوجد لدي موكلي شهود مستعدين بالادلاء بشهادتهم متي سمحت الدايره بذلك).• ثانيا: افاد المدعي عليه بانه لم يتم العمل حسب ما ذكر موكلي فهذا غير صحيح، والصحيح تم البدء بالعمل بناء علي توجيه وارشاد من قبل موكلي للمدعي عليه كونه المختص التقني بالمشروع بموجب ايميل صادر من موكلي للمدعي عليه بتاريخ 07 ابريل 2019م اي قبل انطلاق التطبيق يتضمن شكل ومواصفات التطبيق وهي المطبقه حاليا في المشروع.(مرفق1).• ثالثا: قام موكلي بتمويل المشروع بمبالغ متفرقه نقدا وحوالات بنكيه ومنها (مرفق 2، 3 محادثات تتضمن سند التحويل واقرار المدعي عليه باستلامه للحواله) كما استلم المدعي عليه عده مبالغ نقدا منها (1800 ريال) اقر بها (مرفق5 ص2) بالاضافه لوجود شهود بذلك.• رابعا: ما ذكره المدعي عليه بان موكلي لم يقم باي اعمال ولا اداره لشؤون المشروع مطلقا غير صحيح والصحيح ان موكلي هو من قام باداره جميع شؤون المشروع بكل تفاصيله من الموقع الالكتروني الي التطبيق الذكي وقاعده البيانات و وضع سياسات واستراتيجيات المشروع بشكل كامل من شهر ابريل 2019م الي شهر سبتمبر 2019م ومايعضد ذلك هي بينات جديده تحصل عليها موكلي نسردها في الاتي:ا. ايميل صادر من موكلي للمدعي عليه بتاريخ 10 ابريل 2019م يتضمن محتوي المشروع ونظامه وشروطه (مرفق4). ب. عقد اتفاق لم يتم لتحديد اوجه الخلاف واسهامات الشركاء سبق وان تقدم به المدعي عليه لموكلي بعد ان قام بصياغته لصالحه فقط مذيل بتوقيع المدعي عليه وحده دون غيره، يتضمن اقرارات صريحه تثبت حق موكلي في الشراكه (الفقره رابعا اسهامات عايض) ومضمونها ان فكره المشروع في الاصل عايده لموكلي كما ان موكلي قام بتمويل المشروع وبذل الجهد بحضور عده اجتماعات ومناقشه المشروع لساعات طويله عبر الهاتف وحضور اليوم الاخير لمعسكر رواد التقنيه في جامعه كاوست، كما ان موكلي كلف (دميس) المدعي عليه بمهام استراتيجيه وتكتيكيه كانت السبب في نجاح المشروع ووصوله الي ما وصل اليه الان. (مرفق5).ت. رساله صوتيه1 صادر من المعرف Mohd Domais (محمد دميس) الخاص بالمدعي عليه يفيد بتلقي المدعي عليه توجيهات وملاحظات من موكلي ونص الحاجه منه في الثانيه 00:11 (قرات كلامك علي السريع ولكن ماني مركز بصلي الفجر واقرا واشوف لو في حاجه بعدلها). ث. رساله صوتيه2 صادر من المعرف Mohd Domais (محمد دميس) الخاص بالمدعي عليه يتضمن اقرار صريح يفيد بانه مجرد شريك بالنسبه الاقل وان موكلي هو الشريك (الليد) كما اطلق عليه باللغه الانجليزيه اي الشريك القايد، ونص الحاجه منه في الثانيه 00:37 (..كلمته ان عندي واحد اسمه عايض انا داخل معه شريك وسالني عن المشروع وما المشروع وقلت له ما حاقولك ولا حاجه انا مجرد شريك ماخذ نسبه وهو الي ماخذ الليد تكلم معاه وتفاوض معاه). وما تجدر الاشاره اليه ان المدعي عليه يحاول بذل قصار جهده بانكار الدعوي محل النزاع قاصدا بذلك الاستيلاء علي نصيب موكلي في شركه جليسه وهضم حقوقه فيها رغم وجود شهود بالاضافه الي اقراراته سالف الذكر وهذا ما يدل علي سوء نيته، وحيث ان المرء مؤاخذ باقراره ثم طلب الحكم باثبات شراكه المدعي في شركه جليسه بنسبه 60%.. وفي جلسه 1/11/1443 حضر اطراف الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عن بينه موكله علي الشراكه فافاد بانها تنحصر الشهود ورسايل ايميل صادره من موكله وليس عليها ردود من المدعي عليها وكذلك عقد موقع من المدعي عليه فقط وكذلك حوالات ماليه بما مجموعه 1100 ريال بالاضافه لاقراره مبلغ وقدره 1800 ريال نقدا وليس لدي موكله بينات اخري. وبسؤال وكيل المدعي عليه هل استلم موكله مبالغ من المدعي فافاد بان موكله لم يستلم اي مبالغ تخص الشراكه، وبسؤاله هل استلم موكله اي مبالغ من المدعي فافاد بان موكله استلم منه مبلغ 1100 ريال نقدا عباره عن هديه لوجود صله قرابه بينهم وصداقه هكذا افاد عند ذلك جري افهام وكيل المدعي بارفاق بيناته وجوابه علي ما افاد به وكيل المدعي عليه ففهم ذلك. وفي جلسه 27/12/1443 حضر اطراف الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت مجموعه من المستندات ومن ضمنها مستند بعنوان: اتفاق (ملخص خلاف) وبعرضه علي وكيل المدعي عليه اقر بتوقيع المذكره من موكله وانها صادره منه وطلب الامهال للرد فجري افهامه بالرد خلال عشره ايام. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: ان ما اشار له المدعي وكاله من حوالات وصور محادثات فليس منها اي حواله صادره من حساب المدعي الي حساب موكلي وليس منها حواله بغرض الشراكه كما يدعي بل هي حوالات صادره من حساب بنكي لاخ المدعي لحساب زوجه موكلي وهي المشروع تدريب الحيوانات الاليفه ولا علاقه له بمحل الدعوي ويظهر لمقام الدايره من ذلك سعيه لاثبات الشراكه المزعومه ببينات لا يصح الاستدلال بها اذ لم تصدر تلك الحوالات من حسابه كما يدعي. ويؤكد موكلي علي عدم قيام المدعي باي اعمال اطلاقا تخص الشركه. وان جميع المستندات التي يشير لها المدعي وكاله هي نقاش للفكره الاوليه التي لم يحصل عليها اتفاق وظهرت خلافات حاده بشانها في وجهات النظر واختلاف كبير في كيفيه نقلها لارض الواقع فضلا عن انها تثبت ان المدعي اصاله لم يكن متفرغا لنقل الفكره لحيز التنفيذ، واما مشروع موكلي القايم فهو مشروع مختلف كليا من عن فكره المدعي. كما ان مستند عقد الاتفاق الذي اشار له المدعي وكاله هو مستند لم يوافق المدعي علي مضمونه ولم يتم حسب اقراره ويظهر منه عدم نشوء الشراكه وانما هي مناقشه لفكره مشروع لم تتم وبما ان الخلاف حول الفكره وحول المشروع مستمر في ذلك الوقت تمت صياغه الاتفاق علي ان يتم تعيين محكم بين الطرفين ورفض ذلك المدعي، وهذا الامر كما لا يخفي علي مقام الدايره لا يثبت شراكه المدعي مع موكلي. والفرق بين فكره المدعي ومشروع موكلي: فكره المدعي انشاء موقع الكتروني يجمع كل الحضانات | المقرات الرسميه / المباني في مكان واحد ويستطيع الوالدين الوصول لها والحجز من خلال تطبيق بعباره اخري دليل للحضانات المرخصه في المملكه العربيه السعوديه. ومصادر الدخل المستفيدين من الموقع (العملاء)، والهدف منها شركه ربحيه. والمنافسين تطبيق جيره، امان، ناني السعوديه. التنفيذ: لم تنفذ الفكره ولم تؤسس شركه حقيقيه لها. اما مشروع موكلي القايم حاليا: شركه مجتمعيه تقوم علي استقطاب السيدات الاقل حظا في المجتمع ومساعدتهم بتاهيلهن من خلال دورات عالميه متخصصه في مجال الاطفال مع تاثيث منازلهم ليصبحوا اسر منتجه متخصصه في الاهتمام بالاطفال بشهادات معتمده من منصه العمل الحر وبنك التنميه. مصادر الدخل: رسوم التدريب. بيع الاثاث، الجهات المانحه مثل الجمعيات الخيريه والمؤسسات وبنك التنميه وباب رزق جميل. الهدف: شركه لا تستهدف الربح ومصادر الدخل للتشغيل. المنافسين: لا يوجد. التنفيذ: المشروع قايم علي ارض الواقع. وما سبق من ايضاح للفروقات يكشف بان فكره المدعي باقيه علي حالها ولم يحصل من موكلي اي استغلال لها فمشروعه قايم علي فكره مختلفه ومسار اخر لها. لذا فان موكلي يطلب الحكم بعدم قبول دعوي المدعي لمخالفته لنظام المحاكم التجاريه وفي حال رات الدايره عدم المخالفه، فان موكلي يطلب رد الدعوي لانها اسست علي غير بينه. ثم قدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها• تناقض المدعي عليه وكاله في جوابه حيث اقر في الجلسه المؤرخه ب (01/11/1443ه) باستلام موكله مبلغ وقدره (1100 ريال) ودفع بانها عباره عن هديه من موكلي للمدعي عليه، ثم دفع في مذكرته الاخيره المؤرخه ب (11/01/1444ه) بان الحوالات بمبلغ وقدره (1100ريال) وارده علي حساب زوجه المدعي عليه هي لمشروع تربيه حيوانات اليفه، وهذا غير صحيح والصحيح ان الحوالات بمبلغ (1100ريال)الوارده لحساب زوجه المدعي عليه تخص اعمال الشراكه في شركه جليسه والتي هي محل الدعوي وان سبب ورود المبلغ علي حساب زوجه المدعي عليه كان بناء علي طلب المدعي عليه لوجود ايقاف خدمات علي الحسابات البنكيه التابعه للمدعي عليه.(مرفق1و2 محادثه بين موكلي والمدعي عليه يتقدم بمضمونها المدعي عليه بارسال رقم حساب زوجته واسمها ثم يقر باستلام الحواله) بالاضافه الي ما جاء باقراره في البند رابعا الفقره 2 ان موكلي قام بتمويل مشروع جليسه بمبلغ 1800 ريال نقدا (مرفق 3ص2).• انكار المدعي عليه وكاله بما قام به موكلي من اعمال تخص شركه جليسه يتناقض مع ما جاء في اقراره بمستند العقد الصادر منه في الفقره رابعا. (مرفق3ص2).• ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان المستندات المقدمه من موكلي (العقد الموقع من قبل المدعي عليه) هي مجرد نقاش لفكره الاوليه لم يحصل اتفاق عليها وان فكره المشروع بمضمون العقد مختلفه عن المشروع القايم فهذا غير صحيح، والصحيح انه تم الاتفاق والبدء في المشروع وتمويله والعمل عليه وما يعضد ان المشروع المقصود بالعقد هو القايم حاليا ما جاء في الفقره 5 من البند اولا يحمل اسم المشروع القايم حاليا (جليسه) وهذا يدل ان المشروع المقصود في مضمون العقد هو المتفق عليه والقايم حاليا، بالاضافه الي الايميلات المرسله من موكلي للمدعي عليه التي تتضمن محتوي المشروع وشكله وتفاصيله. (مرفق 4). • ذكر المدعي عليه وكاله ان العقد سالف الذكر لا يدل علي وجود شراكه وانها مجرد فكره مشروع لم تتم وهذا يناقض ما جاء في الفقره 7 من البند رابعا والذي يفيد بان موكلي كلف المدعي عليه بمهام استراتيجيه وتكتيكيه كانت السبب في نجاح المشروع و وصوله الي ما وصل اليه الان وهذا يثبت الشراكه وان المشروع قايم وليس مجرد فكره لم تتم.(مرفق3ص2) • واما ما جاء في الجدول المقدم من المدعي عليه وكاله في مذكرته محاولا تضليل العداله فهوا غير صحيح والصحيح ان ما ذكره المدعي عليه مدعيا في خانه باسم (مشروع موكل القايم حاليا) هو مطابق تماما لمشروع موكلي المتفق عليه وما يعضد ذلك هو مضمون الايميل المرسل من موكلي للمدعي عليه بتاريخ 10 ابريل 2019م مرفق به ملف باسم المحتوي و نص الحاجه منه (مشروع تطبيق جليسه عباره تطبيق الكتروني يوفر خدمه رعايه الاطفال في مقر المربيه..) والذي تم تقديمه في مذكرتنا السابقه ولم يرد عليه المدعي عليه (مرفق5). • وما تجدر الاشاره اليه ان المدعي عليه لم يقم بالرد علي الدليل الرقمي المدقم في مذكرتنا السابقه (الايميلات الصادره من موكلي ولا التسجيلات الصوتيه الصادره من المدعي عليه) بناء الماده 54 من نظام الاثبات ومنها (انا مجرد شريك ماخذ نسبه وهو الي ما خذ الليد تكلم معاه وتفاوض معاه).• ننوه لمقام اصحاب الفضيله ان موكلي لديه شهود علي انه شريك في تطبيق جليسه بنسبه 60% وهم مستعدين للادلاء بشهادتهم متي رات الدايره ذلك. • اصحاب الفضيله جاء في قرار مجلس القضاء الاعلي بهييه الدايمه الصادر رقم 373/3 تاريخ 28/06/1417ه ما نصه(المصادقه علي حكم تضمن ان من ينكر سبب الحق ثم يثبت عليه ببينه او اقرار فلا تسمع دعواه الاخري اذا كانت سابقه لانكاره، كمن انكر الشراء في اجابته ثم ثبت باقراره في سند ونحوه) وهذا ما وقع من المدعي عليه عند انكاره ثم اقراره ثم تناقضه محاولا بشتي الطرق عدم رد المظالم الي اهليها. ثم طلب اثبات شراكه موكلي في شركه جليسه بنسبه 60%. ثم قدم وكيل المدعي مذكره لحصر البينات التي تثبت شراكه موكلي في شركه جليسه المحدوده وهي شهاده شهود وبينات علي العمل وتمويل المشروع • اولا: اثبات شراكه موكلي في شركه جليسه المحدوده:1- شهاده ثلاث شهود:وتتضمن شهاده الشهود ان المدعي عليه اصاله اقر امامهم في اوقات متفاوته بان موكلي عايض فايز القرني شريك بنسبه 60 % في شركه جليسه المحدوده. (مرفق1 شهاده الشهود مكتوبه. 2- رساله صوتيه1 صادره من المعرف Mohd Domais (محمد دميس) الخاص بالمدعي عليه: يتضمن اقرار صريح يفيد بانه مجرد شريك بالنسبه الاقل وان موكلي هو الشريك (الليد) كما اطلق عليه باللغه الانجليزيه اي الشريك القايد، ونص الحاجه منه في الثانيه 00:37 (..كلمته ان عندي واحد اسمه عايض انا داخل معه شريك وسالني عن المشروع وما المشروع وقلت له ما حاقولك ولاحاجه انا مجرد شريك ماخذ نسبه وهو الي ماخذ الليد تكلم معاه وتفاوض معاه). • ثانيا: اثبات ان موكلي قام بتمويل مشروع جليسه: 1- اقرار المدعي عليه ان موكلي قام بتمويل المشروع بمبلغ وقدره (1800) ريال (مرفق2 العقد البند رابعا الفقره 2). 2- اقرار وكيل المدعي عليه في ضبط الجلسه المؤرخه ب 01/11/1443ه باستلام موكله مبلغ وقدره (1100) ريال بالاضافه لاقرار المدعي عليه اصاله في برنامج الواتس اب باستلام المبلغ.(مرفق3 صور اقراره بالمحادثات). • ثالثا: مايثبت ان موكلي قام بالعمل في مشروع جليسه:1- اقرارات المدعي عليه في البند رابعا من العقد وهي كتالي(مرفق2): ا- اقر ار المدعي عليه بان موكلي قام بتكليفه بمهام استراتيجيه وتكتيكيه كانت السبب في نجاح المشروع ووصوله الي ماوصل اليه الان. ب- اقرار المدعي عليه بان موكلي قام بحضور عده اجتماعات بشان المشروع. ج- اقرار المدعي عليه بان موكلي يقوم بمناقشه المشروع لساعات طويل علي الهاتف. ت- اقرار المدعي عليه بان موكلي قام بحضور معسكر رواد التقنيه لمده ساعتين في كاوست. ب- ورساله صوتيه2 صادر من المعرف Mohd Domais (محمد دميس) الخاص بالمدعي عليه يفيد بتلقي المدعي عليه توجيهات وملاحظات من موكلي ونص الحاجه منه في الثانيه 00:11 (قرات كلامك علي السريع ولكن ماني مركز بصلي الفجر واقرا واشوف لو في حاجه بعدلها). ت- ايميل صادر من موكلي للمدعي عليه بتاريخ 07 ابريل 2019م اي قبل انطلاق التطبيق يتضمن شكل ومواصفات التطبيق وهي المطبقه حاليا في المشروع.(مرفق4). ث- ايميل صادر من موكلي للمدعي عليه بتاريخ 10 ابريل 2019م يتضمن محتوي المشروع وفكرته ونظامه وشروطه (مرفق5). اصحاب الفضيله علاوه علي ماجاء من بينات ساطعه قاطعه سالفه الذكر نفيدكم بان موكلي علي استعداد لاداء اليمين المكمله متي رات الدايره ذلك. ولما جاء في قرار مجلس القضاء الاعلي بهييه الدايمه الصادر برقم 373/3 تاريخ 28/06/1416ه مانصه (المصادقه علي حكم تضمن ان من ينكر سبب الحق ثم يثبت عليه ببينه او اقرار فلا تسمع دعواه الاخري اذا كانت سابقه لانكاره، كمن انكر الشراء في اجابته ثم ثبت باقراره في سند ونحوه)، ولقوله تعالي في كتابه الكريم (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم..) سوره النساء(29).، ولما جاء بنص الماده الرابعه والخمسون من نظام الاثبات الفقره 4 و 7 (يشمل الدليل الرقمي: المراسلات الرقميه،اي دليل رقمي اخر). ثم طلب اثبات شراكه موكلي في شركه جليسه بنسبه 60%.. وفي جلسه اخري بتاريخ 27/5/1444 افهمت الدايره وكيل المدعي تقديم الشهود في الجلسه القادمه، وفي جلسه اخري بتاريخ 11/6/1444 حضر وكيل المدعي وطلب سماع شهاده الشهود، وحضر الشاهد الاول عبدالله القرني المثبت بياناته ضمن الحاضرين في القضيه وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي اجاب بان الطرفين ابناء عمومته، وشهد قايلا بانني حضرت مجلسي صلح مرتين متتاليتين ومتفرقتين بشان مشروع تطبيق جليستي حيث ان المشروع لعايض فايز ودخل معه محمد شراكه وان النسبه لعايض 60% ولمحمد بن علي 40% واعترف محمد امامنا ان الفكره فكره عايض ونشا بين الطرفين خلاف بشان الشراكه وادارتها. ثم حضر الشاهد الثاني عاطف الشريف المثبته بياناته ضمن الحاضرين في القضيه وبسؤال عن علاقته بالطرفين ذكر انه صديق لعايض القرني وشهد انه كان حاضر مجلس الصلح بسبب النزاع بين الطرفين في مشروع جليسه حيث ان عايض يملك 60% ومحمد 40% وقد حاولنا في حل النزاع المتعلق بالاداره الا بانه تعذر حله وانتهي مجلس الصلح) وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم عدد عبر محادثه التيمز، ثم قدم المدعي عليه مذكره تضمنت طلبه استجواب الشهود وفقا للماده 77 من نظام الاثبات، واحيط مقام الدايره ان جميع جلسات الصلح التي اشار لها الشهود هي ضغط عايلي في مواجهتي وليست قايمه علي اساس ان المدعي شريكا فعليا بذل ماله ووقته وجهده لاجل هذه الشراكه. وفي جلسه هذا اليوم وبحضور الاطراف المدونه بياناتهم اعلاه، ثم قرر وكيل المدعي بقوله: لقد احضرت للشهاده الشاهد عاطف بن علي بن حامد الشريف والشاهد عبدالله بن عبدالخالق بن علي القرني وقال واطلب سماع ما لديهما هكذا اجاب، فجري تفريقهما وبسؤال الشاهد الاول عن اسمه وهويته وعلاقته باطراف الدعوي ومصلحته فيها فاجاب بقوله اسمي عاطف بن علي بن حامد الشريف احمل هويه وطنيه رقمها: (...) وقال: لا علاقه لي بالمدعي عليه والمدعي كان زميل عمل في مكه قبل (15 سنه) ثم انتقل للعمل في جده وبقيت علاقه صداقه، واضاف بانه ليس لدي اي مصلحه في الدعوي او الشهاده، وبسؤاله عما لديه من شهاده فقال: اشهد لله تعالي انه بتاريخ 24/ 4/ 1442ه اتصل بي عايض القرني للحضور الي بيته لمناقشه الخلاف الحاصل بينه وبين محمد القرني في شراكه مشروع جليسه، وكان بحضور عايض القرني ومحمد القرني وعم محمد القرني لا اعرف اسمه وخال عايض القرني المدعو عبدالله القرني، واثناء مداوله الصلح ذكر محمد القرني ان المدعي شريك معي في مشروع جليسه بنسبه قدرها (60%) ولي نسبه قدرها: (40%) فاعدت علي محمد القرني – المدعي عليه- السؤال عن النسبه فاجاب بقوله: بدا المشروع علي الاتفاق التالي: لعايض القرني (60%) ولي نسبه قدرها: (40%)، ورفض محمد القرني تسليم عايض القرني اي مبلغ حال، وذكر انه سيسلمه مبالغ في اوقات متفرقه بدون تحديد تاريخ، فعرضنا علي محمد القرني ان تكون النسبه (50%) بينهما، فرفض محمد القرني ذلك وقال القافله مشيت اي انا رافض لهذا العرض، ولم يتفقوا علي صلح في الشراكه بينهما، هذا ما لدي وبه اشهد، وبتلاوه الشهاده علي الشاهد صادق عليها، وبعرض الشاهد وما شهد به علي المدعي عليه اصاله، اجاب بقوله: الشاهد لا اقول به شييا وما ورد في شهادته جزء منه صحيح وجزء غير صحيح، وتفصيله علي النحو التالي: ما ورد من اللقاء في مجلس المدعي بالتاريخ المذكور صحيح، والعدد والحاضرين صحيح، وما ورد فيه من النقاش في امر شراكه في مشروع جليسه صحيح، وما ذكره من قيام الشراكه بالنسبه المذكوره غير صحيح، والصحيح انها مفاوضات في حال قيام الشراكه وفي حال دفع مبلغ من المدعي عايض القرني او جهد فعلي، لا ان المدعي شريك بهذه النسبه، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي الشاهد فقال: ما ذكره محمد القرني غير صحيح، والصحيح انه قال: بدات الشراكه بنسبه قدرها: (60%) لعايض القرني، ولمحمد القرني (40%) هكذا اجاب، ثم طلب وكيل المدعي عليه استجواب الشاهد بقوله: السؤال الاول: هل ذكر محمد القرني في مجلس الصلح ان عايض القرني لم يدفع اي مال في الشراكه؟ فاجاب الشاهد بقوله: المدعي اقر باستلام مبالغ من عايض القرني واقر بالنسبه، فلم يتناقشا بامر عدم استلام الاموال، هكذا اجاب، السؤال الثاني: هل جري مناقشه جهد عايض القرني في الشراكه؟ فاجاب الشاهد بقوله: لا. السؤال الثالث: هل كان فيه ضغط علي المدعي عليه -ولو معنويا- بشان القرابه، وان هذ قريب لك ويجب ادخاله في شراكتك؟ فاجاب الشاهد بقوله: لم يحصل ذلك، والنقاش كان حول تسليم المدعي مستحقاته من الشراكه، هكذا اجاب، ثم اكتفي وكيل المدعي بهذا الاستجواب، ثم خرج الشاهد الاول ودخل الشاهد الثاني وبسؤال الشاهد الثاني عن اسمه وهويته وعلاقته باطراف الدعوي ومصلحته فيها فاجاب بقوله: اسمي عبدالله بن عبدالخالق بن علي القرني احمل هويه وطنيه رقمها: (...) وقال: المدعي والمدعي عليه ابناء عمومه لي، وليس لدي اي مصلحه في الدعوي او الشهاده، وبسؤاله عما لديه من شهاده فقال: اشهد لله تعالي انه في شهر (4) لعام (1442)ه جلسنا في بيت عايض القرني لمناقشه الخلاف الحاصل بينه وبين محمد القرني في شراكه مشروع جليسه، وكان بحضور عايض القرني ومحمد القرني وعم محمد القرني سعيد محمد وانا وعاطف الشريف، واثناء مداوله الصلح سالت محمد القرني اسيله كثيره حول الشراكه و ذكر محمد القرني ان المدعي عايض القرني هو صاحب الشركه وصاحب الفكره وان محمد هو من ادخله في مشروع جليسه بنسبه قدرها (40%) ولعايض نسبه قدرها: (60%) ولم يتفقوا علي صلح في الشراكه بينهما، كما انه في مجلس اخر بعد عام من هذا المجلس اي في عام 1443ه قال لي محمد القرني بانه مستعد بتسليم عايض القرني مبلغا قدره: (150.000) لاجل التخارج من مشروع جليسه، ولكن بدون تحديد تاريخ للتسليم، ولكنه لم يلتزم، هذا ما لدي وبه اشهد، وبتلاوه الشهاده علي الشاهد صادق عليها، وبعرض الشاهد وما شهد به علي المدعي عليه اصاله، اجاب بقوله: الشاهد لا اقول به شييا وما ورد في شهادته جزء منه صحيح وجزء غير صحيح، وتفصيله علي النحو التالي: ما ورد من اللقاء في مجلس المدعي بالتاريخ المذكور صحيح، والعدد والحاضرين صحيح، وما ورد فيه من النقاش في امر شراكه في مشروع جليسه صحيح، وما ذكره من قيام الشراكه بالنسبه المذكوره غير صحيح، والصحيح انها مفاوضات في حال قيام الشراكه وفي حال دفع مبلغ من المدعي عايض القرني او جهد فعلي، لا ان المدعي شريك بهذه النسبه، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي الشاهد فقال: ما ذكره محمد القرني غير صحيح، والصحيح انه قال: بدات الشراكه بنسبه قدرها: (60%) لعايض القرني، ولمحمد القرني (40%) هكذا اجاب، ثم اضاف المدعي عليه بقوله: كان يمارس علي ضغط بدفع مبلغ للمدعي، وكنت اقول لهم: ابشروا سادفع مبلغ مالي للمدعي ولكن كنت اطلب منهم وقت للدفع من غير الزام بوقت معين، الا انهم اصروا علي الدفع حالا، هكذا اضاف، ثم طلب وكيل المدعي عليه استجواب الشاهد بقوله: السؤال الاول: هل ذكر محمد القرني في مجلس الصلح ان عايض القرني لم يدفع اي مال في الشراكه؟ فاجاب الشاهد بقوله: المدعي اقر باستلام مبالغ من عايض القرني واقر بالنسبه، واقر محمد بان عايض هو من خطط وهو من صمم وهو من سدد الرسوم الحكوميه كامله ومنها رسوم السجل التجاري هكذا اجاب، السؤال الثاني: هل جري مناقشه جهد عايض القرني في الشراكه؟ فاجاب الشاهد بقوله: لا. السؤال الثالث: هل كان فيه ضغط علي المدعي عليه -ولو معنويا- بشان القرابه، وان هذ قريب لك ويجب ادخاله في شراكتك؟ فاجاب الشاهد بقوله: لم يحصل ذلك، والنقاش كان حول تسليم المدعي مستحقاته من الشراكه فقط، هكذا اجاب، ثم اكتفي وكيل المدعي بهذا الاستجواب، ثم جري من الدايره عرض الورقه المؤرخه بتاريخ 12 ديسمبر 2020م الموقع عليها من المدعي عليه المتضمنه ان المدعي شريك مع المدعي عليه في المشروع محل الدعوي بنسبه قدره: (60%) للمدعي عايض القرني ونسبه قدرها: (40%) للمدعي عليه محمد القرني فاجاب بقوله: التوقيع توقيعي وانا من اعد وكتب العقد وهو مسوده ومقترح فقط، وليست ملزمه، هكذا اجاب، وبعرض الجواب علي وكيل المدعي عليه اجاب بقوله: ما ذكره غير صحيح والصحيح انها ملزمه وكاشفه عن الشراكه بين الطرفين، هكذا اجاب، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته؛ اكتفي كل واحد منهما بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب اثبات شراكه موكلي في شركه جليسه بنسبه ٦٠%. وحيث مجمل دفوع المدعي عليه نفي الشراكه محل الدعوي، ولما قدم وكيل المدعي بيناته المتمثله شهاده الشهود الموضحه بوقايع الدعوي اعلاه، ورسايل واتس اب، اضافه الي ايميل صادر من المدعي للمدعي عليه بتاريخ 07 ابريل 2019م قبل انطلاق التطبيق يتضمن شكل ومواصفات التطبيق، وايميل صادر من المدعي للمدعي عليه بتاريخ 10 ابريل 2019م يتضمن محتوي المشروع وفكرته ونظامه وشروطه، اضافه الي الاقرارات الوارده في محضر الاجتماع لصلح بين الطرفين، مما تتجسد معه قناعه الدايره الي ثبوت شراكه المدعي في التطبيق محل الدعوي. واما عن مطالبه المدعي باثبات شراكته في الشركه فجميع ما قدم من بينات يثبت شراكه المدعي في التطبيق فقط دون غيره، كما ان الشراكه بين الطرفين يشترط فيها رضي الطرفين وقبولهما بالشراكه وفق اليه محدده نص عليها نظام الشركات، وهو لم يتاتي في هذه الشراكه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: اثبات شراكه عايض بن فايز بن سعيد القرني مع محمد بن علي بن محمد القرني في مشروع جليسه بنسبه قدرها: (60%). الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439200908 لعام 1443ه المدعي: عايض فايز سعيد القرني المدعي عليه: محمد علي محمد القرني شركه جليسه المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي اثبات شراكه موكلي في شركه جليسه بنسبه ٦٠%، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في (01 / 08/ 1444ه) الذي قضي ب: اثبات شراكه عايض بن فايز بن سعيد القرني مع محمد بن علي بن محمد القرني في مشروع جليسه بنسبه قدرها: (60%).، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا،واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليهما وحاصلها (اوجه الاعتراض علي حكم الدايره علي النحو الاتي: القسم الاول: مخالفه نظام المحاكم التجاريه فقد تجاهلت الدايره مخالفه المدعي لنظام المحاكم التجاريه، وتتمثل مخالفته في عدم تحديد جميع اسانيد الدعوي في صحيفه دعواه التي تقدم بها للمحكمه؛ حيث نصت الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه علي ان ١. ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام.۲. يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثلهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب. حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ومع ذلك تجاوزت الدايره تلك المخالفات ونظرت في موضوع الدعوي وكان الاولي بها ان تحكم ابتداء بعدم قبول دعوي المدعي لمخالفته نظام المحاكم التجاريه، وقد قدمنا للدايره عده احكام قضاييه تضمنت المخالفه ذاتها وحكم القضاء بعدم قبول الدعوي (المرفق رقم (۳) القسم الثاني: مخالفه نظام المرافعات الشرعيه: فلم يحرر المدعي دعواه تحريرا صحيحا حيث لم يذكر العمل الذي قام به ولم يحدد المبالغ التي دفعها في الشراكه المزعومه، فجاءت لايحه الدعوي كلاما مرسلا يفتقر الي الدليل وكان الواجب علي الدايره فحص اللايحه للتاكد من تحريرها تحريرا صحيحا: تطبيقا للماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان علي القاضي ان يسال لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك. واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي، الا ان الدايره لم تفعل ذلك ولم تتطرق او تبحث جوانب القصور في لايحه الدعوي. القسم الثالث: ايضاح مجانبه الدايره الصواب في اسباب حكمها: اولا: عدم صحه الاخذ بشهاده الشهود لمخالفه نظام الاثبات وتناقض شهادتهم. فقد ذكرت الدايره في اسباب حكمها اولما قدم وكيل المدعي بينته المتمثله شهاده الشهود الموضحه بوقايع الدعوي اعلام فقد اعتبرت الدايره تلك الشهاده ورات انها موصله في اثبات الحق في حين ان تلك الشهاده وقعت مخالفه لاجراءات الاثبات بالشهاده التي تم النص عليها في نظام الاثبات، ففي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ١٤٤٤/٠٦/١١ه لم تسمح الدايره لموكلي بتوجيه اسيله مباشره للشهود واخذ اجابتهم اثناء الجلسه بالمخالفه للماده (۱/۷۰) من نظام الاثبات التي نصت علي ان كلي من الخصوم توجيه الاسيله مباشره الي الشاهد واكتفت الدايره بما ذكرته لموكلي انها ستقوم بتدوين الاسيله في ضبط الجلسه ليجيب عليها الشهود فقام موكلي بتدوين تلك الاسيله وارسالها عبر المحادثه الكتابيه في تطبيق التيمز واطلع الشهود ومحامي المدعي عليها ثم تم انهاء الجلسه دون توجيه الاسيله للشهود وهذا امر عجيب ويثير الريبه؛ اذ لا يخفي علي مقام محكمه الاستيناف ان النظام نص علي ان الاصل في الشهاده ان تكون شفاهه وان يفرق بين الشهود عند شهادتهم، وهو ما لم تلتزم به الدايره في تلك الجلسه حيث قامت بتدوين اسيله موكلي للشهود ولم تطلب رد الشهود علي تلك الاسيله في نفس الجلسه ولم تستجوبهم فيها ما فتح الباب لامكانيه تلقين الشهود اجابات محدده من قبل المدعي او محاميه بعد الجلسه بما يخدم المدعي وهذا مخالف لمقتضي النظام ومراد المنظم وبناء علي ذلك تقدم موكلي بالطلب رقم ٤٤٦٠٧١٧/١٠ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣ه لرد القاضي الا ان فضيله رييس المحكمه رفض الطلب. وبعد ذلك اعادت الدايره مطلب سماع شهاده الشهود مره اخري، فجاءت شهاده احد الشهود وهو الشاهد عبد الله القرني مختلفه عما شهد به من قبل، وايضاح الاختلاف علي النحو الاتي: في الجلسه الاولي ذكر او اعترف محمد امامنا ان الفكره فكره عايض ونشا بين الطرفين خلاف بشان الشراكه وادارتها وفي الجلسه الثانيه ذكر او ذكر لي محمد القرني ان المدعي عايض هو صاحب الشركه وصاحب الفكره وان محمد هو من ادخله في مشروع جليسه. الخ) وتتضح المقام محكمه الاستيناف ان وجه الاختلاف في الشهاده في الجلسه الاول كانت متعلقه بالفكره وان الخلاف نشا بشان الشراكه وهذا يعني ان الشراكه لم تنشا وان ذلك الاجتماع كان لمناقشه فكره المشروع اما في الجلسه التاليه وبعد اطلاع الشاهد علي اسيله موكلي بشان الشراكه في الجلسه السابقه فقد قام بتغيير شهادته وذكر عايض هو صاحب الشركه وصاحب الفكره، وتغير تلك الشهاده وتناقضها يوجب عدم الاخذ بها عملا بما نسبت عليه الماده ٧٦) من نظام الاثبات التي نصت علي ان تاخذ المحكمه حال اختلاف شهاده الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهاده؛ علي الا يؤدي هذا الاختلاف الي التناقض في شهادتهم الا ان الدايره اخذت بتلك الشهاده المتناقضه واعتبرتها شهاده موصله وبنت عليها الحكم علي الرغم من مخالفتها لنظام الاثبات وتناقضها ما يستوجب نقض ذلك الحكم عملا بما نص عليه المبدا القضايي الصادر عن مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه الذي نص علي انه اذا بني الحكم علي ما لا يصلح للبناء عليه لا يعتد به وينقض (م ق (د) (۳۳۹/۶)، (١٤١٤/۰۸/۱۱)، كما ان الدايره عللت حكمها بتلك الشهاده علي الرغم من عدم تاثيرها لتناقضها وعدم وقوعها وفق اجراءات نظام الاثبات، وفي ذلك مخالفه من الدايره للمبدا القضايي الذي نص علي ان تعليل الحكم بعله يستلزم ثبوتها وتاثيرها (م) ق د): ۱۳۰٤/٣)، (۱۹۲۸/۰۸/۲۸). ثانيا: ذكرت الدايره في اسباب حكمها ان بييه المدعي اضافه لشهاده الشهود ما يلي: رسايل الواتس اب. اضافه الي ايميل صادر من المدعي للمدعي عليه بتاريخ ٧ ٠ ابريل ۲۰۱۹م قبل انطلاق التطبيق يتضمن شكل ومواصفات التطبيق.. ايميل صادر من المدعي للمدعي عليه بتاريخ ۱۰ ابريل ۲۰۱۹ م يتضمن محتوي المشروع وفكرته ونظامه وشروطه ٤. اضافه الي الاقرارات الوارده في محضر الاجتماع الصلح بين الطرفين. مما تتجمد معه قناعه الدايره الي ثبوت شراكه المدعي في التطبيق محل الدعوي. معه وهذا مردود عليه بان الرسايل التي اشارت اليها الدايره لم تتضمن ما يفيد الاقرار بالشراكه، اما رسايل البريد الالكتروني فهي رسايل صادره من المدعي لموكلي ولم يرد عليها موكلي ولم يوافق علي ما جاء فيها وليس فيها ما يدل علي صحه الشراكه، واما ما اشارت له الدايره من اقرارات موكلي في محضر الاجتماع الصلح بين الطرفين فالمحضر الذي اشارت اليه الدايره لم يقر فيه موكلي بان المدعي شريكا، وانما كان ملخص المحضر يتكلم عن فكره المشروع لا عن الشراكه، ويظهر في ذلك المحضر ان الخلاف كان علي فكره المشروع، لذا كان الهدف منه تعيين طرف ثالث لتقييم جهود الاطراف بناء علي ما ورد فيه وان يكون التقييم حسب العرف المعمول به دوليا في مجال الشركات الناشيه وهو ان الشراكه لا تتعقد دون وجود مال مدفوع او جهد يقوم به الشريك، ومع ذلك نجد ان الدايره انسافت وراء المدعي واعتبرت ان ذلك المحضر اقرار من موكلي بصحه الشراكه علي الرغم انه يناقش فكره المشروع فقط وكون الفكره القايمه ملكا للمدعي او انها مختلفه عن فكرتها. ومما سبق يظهر لمقام محكمه الاستيناف تعجل الدايره في اصدار حكمها بالمخالفه للمبدا القضايي الصادر عن مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه الذي نص علي انه اذا احدث الناس طرقا للباطل في الخصومات. فعلي القاضي ان يحدث طرقا يكشف بها الباطل، وياخذ علي يد الظالم لرد الحق لصاحبه رقم (١٦٨٢). فلو اعملت الدايره هذا المبدا لاتضح لها ان المشروع القايم لموكلي مختلف كليا عن فكره المدعي التي ليس لها وجود في ارض الواقع ولم يعمل بها، وقد اوضحنا للدايره ذلك في المذكره المقدمه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٧ه (المرفق رقم (٤) ومع ذلك تجاهلت فحص ذلك ومناقشته مع المدعي ولما سبق فان موكلي يطلب التالي: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه. نقض الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه... الحكم بعدم قبول الدعوي وفي حال رات المحكمه ان الدعوي مقبوله شكلا فتحكم بردها لانها اسست علي غير بييه موصله.). واكد وكيل المدعي عليهما علي الاعتراض، فعقب وكيل المدعي عبر حقل المحادثه ما نصه (سبق الفصل فيما ذكره المدعي عليه في الجلسه التحضيريه وتحققت الدايره من الماده 90 كما ان الدايره في الجلسه الاخيره مكنت المدعي عليه عليه وكاله من استجواب الشهود الذين اثبتوا ان الشراكه موكلي مع المدعي عليه بنسبه 60% وان ما ذكره المدعي عليه وكاله ليس الا محاوله للتدليس علي الدايره الموقره ولم يوجد تناقض الشاهد عبدالله القرني)ثم سالت الدايره الاطراف هل تم عرض النزاع امام المحكمه العامه فاجاب وكيل المدعي عليه بانه لم يعرض النزاع علي المحكمه العامه ثم اجاب وكيل المدعي بانه لا يعلم عن عرض النزاع امام المحكمه العامه ثم قرر الاطراف الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع ولما كان الثابت ان الشراكه موضوع المنازعه في هذه الدعوي والحكم الابتدايي الصادر بشانها باثبات شراكه المدعي في المشروع المسمي (جليسه) لا يتفق مع كون النزاع يتصل بشراكه تندرج تحت اختصاص المحاكم التجاريه لخروج وصف العلاقه بين الطرفين عن وصف شركه المضاربه الفقهيه او كونها شركه نظاميه وبناء عليه ولان المحكمه التجاريه انما تختص بشان قضايا الشركات بالفصل في المطالبات المتصله بشركه المضاربه او بتطبيق نظام الشركات وحيث خالف الحكم الابتدايي ما سبق ولان الفصل في الاختصاص يتصل بالولايه القضاييه علي النظر فيها ومقدم علي ما عداه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه التاسعه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 01-08-1444ه، في القضيه رقم 439200908 والحكم مجددا ب: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.