tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 31 لعام 1438هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081/61 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=legal_basis:minister_decision:961/22 entity=legal_basis:minister_decision:2081/61 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ entity=legal_basis:minister_decision:2081 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الParr رقم ١٠/٣١) الصادر في عام ١٤٣٨ ه
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (٢٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/٩/٢١ ه
علي الربط الزكيضي للعوام من ٢٠١١ م ٢٠١١
الحمدلله، والصلاه والسلام علي رسول الله; وبعد:
انه في يوم الارباء ١٤٣٨/١٠/٢٥ اعقد - بمقرها بفرز وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده - لجنه
الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، بحضور كل من:
رييس
الدكتور/.....
عضوا وناييا للرييس
الدكتور/.....
عضوا /.....
الدكتور/.....
عضوا /.....
الاستاذ/.....
عضوا /.....
الاستاذ/.....
سكرتيرا /.....
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا) علي الربط الزكوي الضريبي الذي اجراء فرع الهييه العامه للزكاه والدخل
بالمدينه المنوره للاعوام من ١١٢ م الي ٢٠١٣ : حيث مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه الاولي المنعقده يوم
المكلف، لم يرسل مندوبا عنه يمثله امام اللجنه، في كل من: ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ....، ..., ....، ###
يخر المكلف، لم يرسل مندوبا عنه يمثله امام اللجنه.
وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود الهييه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقديمه من
مستندات تضمنها ملف القضيه; في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه; وذلك علي النحو التالي:
v/1

* الناحيه الشكيله:
- وجهه نظر الهييه:
رغم تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه الا انه غير مقبول من الناحيه الشكيله لعدم سداد المكلفه عن البنود غير المعترض
عليها خلال المده النظاميه، ولمدم تسبب الاعتراض، وذلك طبقا للماده (١٣/١٠) من Nالاده التغيديه للنظام العربي
الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٤١٥٥/٦/١١
٢ - راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات; اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص الناحيه الشكيله في عدم قبول الهييه اعتراض المكلف الوارد برقم (٢٢٢) وتاريخ ١٣١/٩/٢١ ه لعوام من ١٠١ م الي ٢٠١ م من الناحيه الشكيله: لعدم سداد المكلف الزكاه علي البنود غير المعترض عليها، ولعدم تسيس الاعتراض بالارغم من تقدميه خلال المده النظاميه.
ب - برجوع اللجنه الي الربط الزكيضيري الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بالمدينه المنوره: اتضح ان الربط تم علي حسابات المكلف للاعوام من ١٠١ م بموجب خطاب الربط ذي الرقم (٢٤١) وتاريخ ١٤٣٦/٧/٢٣
د - قام المكلف بالاعتراض علي الربط الزكيضي للاعوام من ١٠١ م الي ٢٠١ م بموجب خطاب اعتراض الوارد
الي فرع الهييه بالمدينه المنوره بالقيد رقم (٣٢٢) وتاريخ ١٤٣٦/٩/٢١ ه، وكما هو واضح فانه مقدم خلال المهله النظاميه
المسموح بها لتقدمي الاعتراضات، الا ان المكلف لم يقدم بسداد المباغ المستحقه عن البنود غير المعترض عليها خلال المهله
ال نظاميه المحدده بستيرن يوما من تاريخ استلام خطاب الربط.
د - برجوع اللجنه الي خطاب فرع الهييه بالمدينه المنوره الصادر برقم (١٧١) وتاريخ ١٤٥٦/٩/٢٢
علي اعتراض المكلف، وقد جاء متضمنا ان الاعتراض مرفوض شكلا: لعدم سداد المبالغ المستحقه عن البنود غير المعترض
عليها.
ه - قام المكلف بسداد كافه المبالغ الزكويه والضريبه المستحقه بموجب الربط للاعوام من ١٠١٢ م ٢٠١٣
واشعار فرع الهييه بدلك بخطابه المؤرخ في ١٥٣٦/١٠/٦، مع التمسك بالاعتراض، وطلبه الرفع الي اللجنه الابتداييه.
و - في جلسه الاستثماع والمناقشه الاولي المنعقده يوم الاثنين ١٤٣٨/٥/١٦ م ٢٠١٧/٢/١٣ م لم يخضر
و - في جلسه الاستثماع والمناقشه الاولي المنعقده يوم الاثنين ١٤٣٨/٥/١٧ م لم يخضر
المكلف، ولم يرسل مندوبا عنه يمثله امام الجنه، وقد رات الجنه تحديد موعد اخر للقصي، وهو يوم الاربعاء
المكلف، لم يمدتوا عنه يمثله تحديد موعد اخر للقصي، وهم في القصيه،
ز - نص القرار الواري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (١٤٣٨/٦/١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره
اللايحه المرفقه محل جميع القرارات والتعليمات والتعاميم السلطه المتعلقه بجابيه الزكاه".
ح - برجوع اللجنه الي البند رقم (1) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره
بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه- اتضح انه ينص علي: "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من
تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراهه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند
انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره", كما نص
البند رقم (٤) من ذات الماده علي: "لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: ا - اذا قمم الاعتراض بعد
مضي المده المقرره، او كان غير مسبب، واذا كان مقدم الاعتراض شخصا غير مفوض رسميا من المكلف".
V/2

ط - برجوع اللجنه الي اعتراض المكلف الوارد الي الهييه بالقيد رقم (٢٢٢) وتاريخ ١٣٦٦ ه: اتحح ان الاعتراض جاء
مسبيا
ي - برجوع اللجنه الي البند رقم (1) من الماده الرابعه والعشرين من اللاتحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره
بالقرار الواري رقم (٢٨١/٦١) و تاريخ (١٨٣/٦١) اتحح انه ينص علي: " تنظر اللجنه بدايه في سلامه الاعتراض من الناحيه
الشكليه".
ل - برجوع اللجنه الي قرار وزير الماليه رقم (٩٦١/٢٢) واتاريخ ١٨١/٤١٢ اتحح ان حق اللجنه في النظر بالاعتراض المحال اليها بعد انقضاء المده النظاميه مفيد بتوفر بعض الشروط والضوابط; ومنها ان يتقدم المكلف الي اللجنه بمبررات مقبوله ومقنعه حالت دون تقدم الاعتراض ضمن المده النظاميه المحدده، وان يثبت من الناحيه الزكويه والموضوعيه المقرونه بالمستندات القطعه والواضحه التي لا تقبل الاجتهاد او التاويل احقيه المكلف في الاعتراض موضوعا علي كل او بعض بنود الربط الزكوي، وهو ما لم يتوفر في حاله المكلف يما يخص الجانب الضريبي.
وبناء علي ما سبت: رات اللجه اجمعها اعضايها الحاضين عدم قبول اعتراض المكلف الوارد الي الهييه بالقيد رقم (٢٢٢) وتاريخ ١٤٣٦/٩/٢١. علي الجانب الضريبي من الناحيه الشكليه للاعوام من ١٠١١ م الي ٢٠١١: لعدد سداد المكلف المبالغ المستحقه عن البنود غير المعترض عليها; وباتالي عدم مناقشته من الناحيه الموصعيه. وقبل اعتراض المكلف علي الجانب الزكوي من الناحيه الشكليه للاعوام من ١٠١١ م الي ٢٠١١: وباتالي مناقشته من الناحيه الموصعيه.
* الناحيه الموصعيه:
اول: راس المال للشركه السعوديين لعام ٢٠١١
1 - وجهه نظر المكلف:
٢٠١١١/٨/٣
- وجهه نظر الهييه:
قامت الهييه بحساب راس المال ضمن الوعاء الزكوي لولان الحول عليه واستمراره: حيث ان تاسيس الشركه هو تحويل فرع
شركه (ب) ومقرها المدينه المنوره الي كيان قانوني باسم شركه (ا), وجزء من راس المال يخص الشركه السعوديين لشركه (ب) يعتبر
المؤسسين لهذا الكيان: وهم مستثمون، ولا يشترط لهم حول جديد، وكذلك فان ايداع قيمه الحص في بنك (ج) يعتبر
شكليا باعتبار ملكيه الاصل موجوده اساسا، واستمرار النشاط لنفس الشركه، وتتمسك الهييه بصحه اجراها.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا - يندصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه بحساب راس مال الشركه السعوديين ضمن
الوعاء الزكوي لعام ٢٠١١: حيث يري المكلف ان راس المال لمكلف لعام ٢٠١١ م المدفوع في حساب الشركه لم يحل عليه
الحول. بينما تري الهييه توجب اضافه راس المال الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠١١ م لحولان الحول عليه واستمراره: حيث
ان تاسيس الشركه هو تحويل فرع شركه (ب) ومقرها المدينه المنوره الي كيان قانوني باسم شركه (ا)، وجزه من راس المال
V/3

يخص الشركه السعوديين لشركه (ب) المؤسسين لهذا الكيان، وهم مستمرون ولا يشترط لهم حول جديد، وكذلك فان
ايداع قيمه الحص ببنك (ج) يعتبر شكليا باعتبار ملكيه الاصول موجود اساسا، واستمرار النشاط لنفس الشركه.
التوالي.
ج - برجوع اللبنه (ثانيا) الفقره رقم (٩/٩) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١/٦١) و تاريخ ١٨٣٨/٦١ (١٨) اتضح انه ينص علي: "اذا تم تحويل مؤسسه الي شركه فان حصه صاحب
المؤسسه في راسال الشركه الجديده تضع للزكاه، ولا ينقطع حولها، ويطبق ذلك علي حصر الشركات
المندمجمه، اما بالنسبه للشركه الجدد فيبدا حولهم وفق لما حدته الماده (١٤) من هذه اللايحه".
د - برجوع اللجنه الي الفقره رقم (٢) من الماده رقم (١٤) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١/٦١) و تاريخ ١٤٢٨١ ه- اتحح انها تنص علي: "يبدا الحول في شركات الاموال من تاريح ايداع راس المال", كما نعت الفقره رقم (٣) علي: "اذا حدد المكلف تاريه مغابير لما سبق في الفقرتين (٢,١) فان كان سابق اخذ به، ان كان متاخرا فعلي المكلف اثبات ذلك".
فعلي المكلف اثبات ذلك".
المال الي الوعاء الزكوي للشركه لعام ٢٠١١: لعدم حولان, وتاييد الهييه في اضافه حصه الشريك .... بالغنه
ثانيا: المبلغ الزايد عن نسبه (%) من مصاريف الصيانه لعام ٢٠١٣
- ١ - وجهه نظر المكلف:
المبلغ الزايد عن (٤%) من مصاريف الصيانه في ضواب الله هو (٨٩٧,٩٥٢/٣١) هو (١٩٧,٩٥٢/٣١) من صافي الاصول.
٢ - وجهه نظر الهييه:
قامت الهييه باخذ فرق مصروف الصيانه الزايد عن (٤%) تطبيقا للنظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) من هذه
الماده عن نسبه (١٨) فقره (١) التي نصت علي ان: (الت تيزه قيمه المصارف المسموح بها وفقا للفقره (ا) من هذه
الماده عن نسبه (٤%) من باقي قيمه المجموعه في نهايه تلك السنه); وذلك بعد تصحيح وتعديل كشف رقم (٤) من اقرار
المكلف الخاص بالاصول الثابته; وعليه ظهر الفرق المعترض عليه، وتتمسك الهييه بصحه اجراها.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه بتعديل صافي نتيجه العام بالمبلغ الزايد عن نسبه (٤٤) من مصاريف الصيانه البالغ (٨٩٧,٩٥٢) ريالا: حيث يري المكلف ان قيمه مصاريف الصيانه بنملغ (١,٢٦٥,٨٥٠) وفقا للفقره (ا) من هذا المذام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ (١٤٥/١/١٠) (١٨) (فقره (ا) من نظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) واتاريخ (١٤٥/١/١٠) (١٨) (فقره (ا) من نظام الضريبي الصادر بالمرسوم المكلف ان قيمه مصاريف الصيانه نهايه (١٤٥/١٥) (١٨) (فقره (ا) من نظام الضريبي الصادر بالمرسوم المكلف ان قيمه مصاريف الصيانه (١٤٥/١٥) (١٨) (فقره (ا) من نظام الضريبي الصادر بالمرسوم المكلف لنقره (١٤٥/١٥) (١٨) (فقره (ا) من نظام الضريبي الصادر بالمرسوم المكلف لبنقره (١٤٥/١٥) (١٨) (فقره (ا) من نظام الضريبي الصادر بالمرسوم المکلف لنقره (١٤٥/١٥) (١٨) (فقره (ا) من نظام الضريبي الصادر بالمرسূম المكلف لنقره (١٤٥/١٥) (١٨) (فقره (ا) من نظام الضريبي الصادر بالمرسوم المكلف لنقره (١٤٥/١٥) (١٨) (فقره (ا) من نظام الضريبي الصادر بال مرسوم المكلف لنقره (١٤٥/١٥) (١٨) (فقره (ا) من نظام الضريبي الصادره (١٤٥/١٥) (١٨) (فقره (ا) من نظام الضريبي الصادره (١٤٥ /) من نظام الضريبي الصادره (١٤٥ /) من نظام الضريبي الصادره (١٤٥ /) من نظام الضرير (١٤٥ /) من نظام الضرير (١٤٥ /) من نظام الضرير (١٤٥ /) من نظام الضرس (١٤٥ /) من نظام الضرس (١٤٥ /) من نظام الضرس (١٤٥ /) من نظام الضرس (١١٥ /) من نظام الضرس (١١٥ /) من نظام الضرس (١١٥ /) من نظام الضرس (١١٥ /) منظام الضرس (١١٥ /) من نظام الضرس (١١٥ /) من نظام الضرس (١١٥ /) من نظام الضرس (١١٥ /) من نظام الضرس (١١٥ /) من نظام الضرس (١١٥ /) من نظام الضرس (١١٥ /) م
v/4

ب - برجوع اللخنه الي جدول الاهلاك المعد من قبل الهييه لعام ٢٠١٣: اتضح ان الهييه طبقت الماده الثامنه عشره من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٦/١/١٥ ه الموجه ب تطبيقه علي مكلفي الزكاه بالتعميم رقم (٩/٦٥٧) وتاريخ ١٥٦/٥١٥.
وبنا علي ما سبق: رات اللجه اجمعا اعضايها الحاضريين تاييد الهييه في اضافه مصاريف اصلاح وصيانه عن (٤٤) الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠١٣.
ثالثا: تمويل اطراف ذات علاقه لعام ٢٠١٣
- وجهه نظر المكلف:
المبلغ الخاص بتمويل الاصل الدول من الاطراف ذات العلاقه بمبلغ (١٠,١٧٨,٥٦٩) ريان، و هذا المبلغ يثممن قييمه مشتريات بضايع، وليس كل المبلغ خاتا بتمويل الاصل الثابيه.
- وجهه نظر الهييه:
قامت الهييه بدراسه البيانات المقدمه من المكلف، وبعد المناقشه تبين لها ان تمويل الاصول الثابعه بمبلغ (١٣،١٠٩,٢٢٢) ريان
من بعض الشركاء، وليس كما افاد المكلف بان المبلغ هو (١٠،١٧٨،٥) ريان ٢٠١٠ مزام عن عام ٢٠١٠ م، وان المبلغ الذي
اضافته الهييه يشتم علي مشتريات بضايع، وليس جميعها تمويل اصول، ولم يقدم ايه مستندات تبرر وجهه نظره.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماء من دفع و مستندات؛ اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في قيام الهييه اضافه بند اطراف ذات علاقه (شركه
ان المبلغ المتوجب اضافه الي الوعاء الزكي للعام محل الاعتراض هو (١٠١٨٧,٥٦٩) ويضيف بان الفرق عباره عن
مشتريات بضايع، وليس تمويلا للاصول الثابعه. بينما تري الهييه انها اضافت كامل المبلغ الي الوعاء الزكي للمكلف لعام
المؤيده لوجهه نظره.
ب - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (٨) من القوايم الماليه لعام ٢٠١٣ ام ا透明 ان صافي الاصول الثابته كان في اول عام
بمبلغ (٢٢,٥٢٦,٥٣٩) ريانا بلغ صافي قيمه الاصل الثابته في نهايه العام بمبلغ (٢٦,٩٦,٠٩٠) ريانا، كما ا透明 ان مجموع
الاضافات خلال العام بمبلغ (١٨,١٣٩,٠٦٦) ريانا، كما ا透明 من الايضاح رقم (٩) ان المستحق لاطراف ذات علاقه بلغ في بدايه
العام محل الاعتراض (٢٠,٩١٤,٤٦٢) ريانا، وفي نهايه العام (٢٦,١٠٤,٦١) ريانا، كما ا透明 ان الايضاح ينص علي: "خلال عام
٢٠١٢ م قامت شركه (ب) شركه زميله) بتحويل بعض الموجودات والمطلوبات بقيمتها الدفتريه للشركه، وقامت الشركه
الزميله بتحويل صافي موجودات غير نقديه بمبلغ (١٩,٨٩٥,٩٨٢) ريانا، وارصده بنكيه بمبلغ (٢٥٨,٣٢٨) ريانا سعوديا".
ج - برجوع اللجنه الي الفقره رقم (٥) من البند (واول) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه
الصادره بالقرار الوواري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه: اتحت انها تنص علي ان تضاف الي الوعاء الزكوي: "القروض الحكوميه
والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل: الدانين، واوراق الدفع، وCISAB الدفع علي المكشوف التي في ذمه
v/5

المكلف وفقا للاتي: ا - ما بقي منها نقدا وحال عليه الحول، ب - ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه، ج - ما استخدم منها
في عروض التجاره وحال عليه الحول".
د - تري اللجنه اقل فرق بين القرض وبقيه مصادر الاموال الاخري لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول
للزكاه الشريعه سواء معلوت عرض قنيه، او عروض تجاره، او استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشاه، كما تري اللجنه الا
فرق بين من يقترض النقود لاستخدمها في تمويل عرض قنيه او عروض تجاره، وبيين من يشتري البضاعه او الخدمه بالاجل
الطويل: مما تري معه اللجنه تكييف مبالغ الاطراف ذات علاقه (داينه) باعتبارها ديونا حال عليها الدول وهي في ملكيه
الشركه، ولم تخرج عن دعتها.
ه - ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الدين او القروض التي علي المقترض لا يخضع للزكه; بمعني ان زكاته علي المفرض وليس علي المقترض علي اعتبار ان الدين يحل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من ذلك القسط الذي يحل اجله في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من الناحيه المحاسبه.
و - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٥٠٦/١٠٦ ه. اتحخ انها نعت في البند الخامس منها علي: "اما ما تستفيده الشركه من الفقود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك مهدها يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقود او عروض تجاره او من اي منهما، كما نعت الفتوي رقم (١٨٩٧) وتاريخ ١٨٥/١١/١٨ ه. علي..."... واما المقترض وهو اخذ المال لاجابته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسدده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حينيذ لان المال في جوزته، ونحت الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٥/٤/١٥ ه. اجابه السؤال الثاني علي: "ما تاخده الشركه من مال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالت التاليه:
- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
- ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبج فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه،
ويزكي بتقييمه في نهايه الحول".
ز - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٨/١١٨ ه التي جاءت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم
(900/180) وتاريخ ١٨/٧ ه. حول كيفيه زكاه الدين: اتضح انها نصت علي: "واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن
سبب اتخساب الدين التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكي; فالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال
الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد: لان الداين يزكي المال
الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال
الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته".
ج - كما هو واضح فان الفتاوي الاربع المشار اليها اعلاه لم تنص علي اعفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاه بل
اKDET علي ان ما استخدم في تمويل الاصول الثابته هو الذي لا يخضع للزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فانه
يعتبر من عروض التجاريه، وتبح الزكاه فيه باعتبار ما ال اليه; ومعني ذلك ان القروض تضافه الي الوعاء الزكوي سواء مولت
اصولا ثابته او متداوله ما دامت في ملكيه المكلف (المقترض) التامه، اما الاقساط حاله الاجل يوم الوجوب او قبله فانها
تحسم من الوعاء الزكوي في ميزانيه المقترض، ويزكها المقرض (الداين) بحسب حال المدين (ملييا او غير مليء، معسرا او
(مماطل).
v/2

وبنا علي ما سبق; رات اللجنه اجماها اعضهاها الحاضين تاييد الهييه في اضافه تمويل اطرف ذات علاقه (تمويل اصول ثابته)
الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠١٣ م.
القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:
اولا: الناحيه الشكليه:
عدم قبول اعتراض المكلف الوارد الي الهييه بالقيد رقم (٢٣٢) وتاريخ ١٤٣/٩/٢١ ه علي الجانب الضريبي من الناحيه
الشكليه للاعوام من ١٠١٢ م ال ٢٠٠١ م: لعدم سداد المكلف المبالغ المستحقه عن البنود غير المعترض عليها; وباتالي عدم
مناقشته من الناحيه المWOPSIE. وقبول اعتراض المكلف علي الجانب الزكي من الناحيه الشكليه للاعوام من ١٠١ م ال
: ٢٠١٢ م; وباتالي مناقشته من الناحيه المWOPSIE.
ثانيا: الناحيه المWOPSIE:
فقط الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠١١ م.
٢ - تاييد الهييه في اضافه مصاريف اصلاح وصيانه زايده عن (٤%) الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠١١ م.
٢ - تاييد الهييه في اضافه تمويل اطراف ذات علاقه (تمويل اصول ثابته) الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠١١ م.
وذلك كله وفقا لاجتيادات الوارده في القرار
ثالثا: احقيه المكلف والهييه في الاعتراض علي القرار:
بناغ علي ما يقصي به البندان رقم (1) وقم (٢) من الماده الثالثه والعشرين من اللاتحه التفيديه المنظمه لجابيه الزكاه
الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريح ١٤٣٨/٦١ ه، وعلي ما ت-Qضي به الفقرتان (د)، من الماده رقم (٦٦) من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) وتاريح ١٥٥٦١/١ ه، والبند رقم (٤) من الماده رقم (٦) من اللاتحه
الTNFيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريح ١٥٥٦/٦١ ه، من احقيه كل من المصلحه (الهييه) والمكلف في
الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقدم الاستثناف مسببا الي اللجه الاستنافيه الضريبيه خلال ستين يوث ما من تاريخ استلام القرار،
الابتداييه: فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوث ما من تاريخ استلامه.
وبالله التوفيق
V/V