tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4531098771 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-06-09 date_hijri=1445-12-03 document_type=ruling entity=document_number:5e290d33-0405-446a-baae-16a4b213b544 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٣٨٣٨ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها علي اعمال مختلفه لعده مشاريع لدي المدعي عليها وبموجب فواتير شراء بتواريخ مختلفه اسندت الشركه المدعي عليها لموكلته القيام بتنفيذ اعمال كهرباييه وخرسانيه وميكانيكيه وسباكه بمدينه (...) في المشاريع التاليه: (مشروع (...)) وذلك بتكلفه اجماليه قدرها (٢,٦٨٤,٣٠١) مليونان وستمايه واربعه وثمانون الف وثلاثمايه وواحد ريال، وبتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ه قامت موكلته بالبدء في تنفيذ الاعمال الموكله اليها طبقا للمواصفات المتفق عليها الي ان قامت بانهاء وانجاز كافه الاعمال في المشاريع سالفه البيان وتسلمت المدعي عليها اخر مشروع بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٥م .وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٥٤,٩٢٤) ستمايه واربعه وخمسون الف وتسعمايه واربعه وعشرون ريال، الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال اتعابا للمحاماه. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مجموعه فواتير من تاريخ شهر ٠٤ عام ٢٠٢٢م الي شهر ١٠ عام ٢٠٢٢٢م علي مطبوعات شركه (...). ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: مقرون للمدعيه باصل المبلغ، ولا ينكرونه، وقد عرضوا مساعيهم للصلح، واما عدم سداد موكلته للمبلغ، فهو لما تعلمه المدعيه من وجود تعثرات في السوق، وطلبت ان يتوثق صلحنهم مع المدعيه علي تقسيط مبلغ المطالبه (٦٥٤,٩٢٤) ستمايه واربعه وخمسون الف وتسعمايه واربعه وعشرون ريال، علي اقساط ترضي جانب المدعيه، ويراعي فيها حال السوق، وتستحق كل يوم عشرين من كل شهر ميلادي. ورد طلب المدعيه باتعاب المحاماه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٨ه: وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها، و حصر طلباتها وبيناتها، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، ثم اطلعت المحكمه علي مذكره المدعي عليها وفيها الاقرار بمبلغ المطالبه وطلب الامهال بالسداد لوجود تعثرات ماليه لديها كما جاء تفصيلا في المذكره المقدمه، وبعرض ذلك علي المدعيه وبمحاوله الصلح بينهما، اجابت ان موكلتها ترفض مساع الصلح. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٦٥٤,٩٢٤) ستمايه واربعه وخمسون الف وتسعمايه واربعه وعشرون ريال قيمه تنفيذ اعمال، الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال اتعابا للمحاماه. واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في ان المدعي عليها مقره بالمبلغ وطلبت الامهال بان يتم السداد علي اقساط، كما طلبت رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه. ولما اقرت وكيله المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، استنادا الي الماده (١٤/١) من نظام الاثبات، ونصها: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه). واستنادا الي الماده (١٧) من ذات النظام، ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ. واما عن مطالبتها بالتعويض عن اتعاب المحاماه ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها، وحيث ثبت ان لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولانعقاد اركان التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير الاتعاب كما تقدم ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٥٤,٩٢٤) ستمايه واربعه وخمسون الف وتسعمايه واربعه وعشرون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٦,٣٧٣) ست عشره الفا وثلاثه مايه و ثلاثه وسبعون ريال تمثل اتعاب التقاضي .