tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 790 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-08-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4bd04fc6-1b61-4733-aa2e-b1efc30e4af1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 790 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات, غير ذلك (...) 
 
القاضي علي بن احمد المالكي رييسا
القاضي يوسف بن رايد بن محمد السلمي عضوا
القاضي نايف بن سعود الربيش عضوا
 (الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها في ان المدعي قد تقدم بدعواه الي هذه المحكمه طالبا الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره خمسمايه وسته الاف وثلاثمايه وتسعه عشر (506,319) ريالا، وهو ما تبقي له في ذمتها من قيمه الاعمال التي نفذها للمدعي عليها, اذ انه قد تعاقد مع المدعي عليها بعقد مقاوله يتعلق باعمال خرسانيه ومباني في مشروعها ب(...) , وانه قد نفذ جميع الاعمال المتفق عليها، وان المدعي عليها قد تخلفت عن دفع المبلغ المطالب به، وبنظر الدعوي حضر المدعي وحضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويته الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض برقم (...) في 6/8/ 1439 ه، وقدم المدعي العقد المبرم بين طرفي الدعوي في 11/1/1435 ه، وملحق الاتفاقيه المتعلق بتنفيذ اعمال اخري في 2/6/1436 ه، وصوره كشف حساب بالمبالغ المسلمه له , ونسخه من مستخلص رقم (14) ومستخلصات اخري عددها (12) اثنا عشر، وبطلب جواب وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت ان المدعي قد تاخر في تنفيذ الاعمال لمده خمسه اشهر، وانه قد جري معاملته بموجب البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين، وذلك بحسم غرامه تاخير قدرها الف ريال عن كل يوم تاخير وبحد اقصي (%10) من قيمه العقد، واذ ان قيمه العقد الاصلي مليونان وسبعه واربعون الفا وستمايه واربعون (2,047,640) ريالا، فان (%10) منه هو مبلغ قدره مايتان واربعه الاف وسبعمايه واربعه وستون (204,764) ريالا، وان موكلته قد حسمت هذا المبلغ من مستحقات المدعي، مضيفا ان المدعي قد رضي بذلك علي ان يتم تسليمه مستحقاته بعد صرف المستخلص النهايي الذي لم يصرف حتي الان، وان المدعي قد اسند اليه اعمال اضافيه بموجب ملحق الاتفاقيه لتنفيذ اعمال اخري بقيمه اربعه الاف (4000) ريال لكل سقف من احدي العماير بالمشروع، الا انه قد تاخر في التنفيذ رغم انذاره، وان ذلك قد اثر علي موعد تسليم المشروع، وانه لم يتم العمل، مما دفع موكلته الي تنفيذ العمل بموجب الفقره الثانيه من الماده السابعه من العقد المشار اليه، وذلك بخصم قيمه الاعمال من مستحقاته لامتناعه عن اتمام العمل وتوقفه عنه بغير عذر تقبله موكلته، وان باقي الاعمال قد نفذتها المدعي عليها علي حساب المدعي بمبلغ قدره ثلاثمايه والفا (302,000) ريال، وان المدعي يكون بذلك مدينا للمدعي عليها بمجموع المبلغين السابقين وهو مبلغ خمسمايه وسته الاف وسبعمايه واربعه وستون (506,764) ريالا، وانه بخصم ما يطالب به المدعي من المبلغ المستحق عليه لموكلته يكون المدعي مدينا للمدعي عليها بمبلغ قدره اربعمايه وخمسه واربعون (445) ريالا، وقد اجاب المدعي ان ما ذكر وكيل المدعي عليها من عدم اتمام عمل العقد الالحاقي وتاخره في تنفيذ اعمال العقد الاساسي غير صحيح، وانه لم يتاخر في التنفيذ ولم يمتنع او يتوقف عن اتمام اي عمل من الاعمال المتعاقد عليها، وان الانذارات انما كانت من قبله للمدعي عليها، وانه مستعد باداء اليمين علي ذلك، وذكر ان المستخلص الختامي رقم (14) قد تضمن ان نسبه الاعمال المنفذه (%100)، مما يدل علي تنفيذه لجميع الاعمال. وقد تخلف وكيل المدعي عليها عن حضور جلسته 15\2\1441ه وجلسه 22/2/1440ه وجلسه اليوم، وسالت الدايره المدعي عن ملحق الاتفاق وصلته بالعقد الاساسي فاجاب بانه نفذ اعمال العقد الاساسي والملحق وان مستخلصاتها متصله ببعضها وبقي له في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره خمسمايه وسته الاف وثلاثمايه وتسعه عشر(506.319) ريال وانه نفذ جميع الاعمال الوارده في العقود دون تاخير، وطلبت الدايره من المدعي اليمين وخوفته من عاقبه اليمين الكاذبه فاداها بالصيغه الاتيه: (وﷲ الذي لا اله الا هو انني نفذت جميع الاعمال الوارده في العقد الاساسي وملحق الاتفاق المبرمين مع شركه (...) للتجاره والمقاولات ولم اتاخر في تنفيذ اي شي منها وانه قد بقي لي في ذمتها مبلغ قدره خمسمايه وسته الاف وثلاثمايه وتسعه عشر(506.319) ريال)، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
(الاسباب)
لما كان المدعي يقيم دعواه مطالبا بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره خمسمايه وسته الاف وثلاثمايه وتسعه عشر (506,319) ريالا، وهو ما تبقي له في ذمتها من قيمه الاعمال التي نفذها لها, فان الاختصاص النوعي ينعقد للدواير التجاريه استنادا الي الفقره (ا) من الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه, كما ان الدايره مختصه نوعيا وفقا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (149/4/38) وتاريخ 18/11/1438ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس رقم (967/ت) في 1/1/1439ه. واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي يستند الي انه قد تعاقد مع المدعي عليها بموجب العقدين المشار اليهما لتنفيذ اعمال خرسانيه ومباني في مشروع المدعي عليها في (...)، وانه قد نفذ ما يلزمه من اعمال، وقدم في سبيل اثبات دعواه مستخلصات ورد في اخرها، وهو المستخلص رقم (14) ان نسبه الاعمال المنفذه (%100)، كما قدم كشف حساب بالمبالغ المسلمه له والمبالغ المتبقيه له لدي المدعي عليها، واذ ان كشف الحساب المقدم لم يكن موقعا من المدعي عليها، ولا عليه ختمها، بل هو نسخه مصوره بها اضافه بخط اليد، فانه لا يمكن الاستناد اليها في اثبات قدر المبلغ الباقي له في ذمه المدعي عليها، الا ان ما ذكرته المدعي عليها في جواب وكيلها يتضمن اثبات ان المبلغ الذي للمدعي في ذمه المدعي عليها من قيمه الاعمال المنفذه هو المبلغ المطالب به، وان المدعي عليها تدعي تاخره في تنفيذ الاعمال وعدم تنفيذ العمل الوارد في العقد الالحاقي، وانه قد خصم عليه من مستحقاته مجموع ما نفذ علي حسابه وغرامه التاخير، مما يجعله بذلك مدينا للمدعي عليها لا داينا، وانه قد بقي للمدعي عليها علي المدعي مبلغ قدره اربعمايه وخمسه واربعون (445) ريالا، واذ ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت اي شيء من ذلك، وان الاصل عدم ما تدعيه، وقد ورد في المستخلص الختامي ان نسبه الاعمال المنفذه هو (%100)، فان ما قدمه المدعي وما تضمنه جواب وكيل المدعي عليها يثبت ان قيمه الاعمال المنفذه الباقيه للمدعي علي المدعي عليها هو المبلغ المطالب به، وان ما دفعت به المدعي عليها دعوي لا دليل لها، وعملا بالقاعده الفقهيه الاصل العدم، فان الدايره قد اعتبرت ما قدمه المدعي قراين قويه ترجح جانبه في اتمام عمله دون تاخير، فضلا عن تقرر اصل بقاء ما يطالب به في ذمه المدعي عليها، لا سيما وقد تخلف وكيل المدعي عليها عن الحضور في اخر ثلاث جلسات مسقطا حقه في الدفع عما قدمه المدعي من مستخلصات ودون ان يقدم بينه علي ما يدعيه، وعليه فقد وجهت الدايره اليمين علي المدعي، واذ اداها بالصيغه المعتبره شرعا علي انه قد نفذ جميع الاعمال المتعاقد عليها دون تاخير وانه له في ذمه المدعي عليها المبلغ المطالب به، فانه يثبت بذلك استحقاقه له، مما يستوجب الزام المدعي عليها بدفعه.
(منطوق الحكم)
الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجلها التجاري رقم (...) بان تدفع (...)، رخصه اقامته رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وسته الاف وثلاثمايه وتسعه عشر (506,319) ريالا.
عضو
يوسف بن رايد بن محمد السلمي 
عضو
نايف بن سعود الربيش
رييس الدايره
علي بن احمد المالكي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 6 لعام 1442ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، غير ذلك (...) 
القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا
القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا
 (الوقايع)
حيث ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بتبوك بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجلها التجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) - (...)، رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وسته الاف وثلاثمايه وتسعه عشر (506.319) ريالا. ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها ان الدايره قد خالفت النظام بعدم التزامها بما نصت عليه القاعده الفقهيه (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) ذلك حينما وجهت اليمين للمستانف ضده علي استحقاقه في المبلغ الذي يطالب به. كما ان الدايره لم تاخذ بالاعتبار مخالفه المستانف ضده للبند السابع من العقد والذي نص علي (ان يتحمل الطرف الثاني مبلغ 1000 ريال عن كل يوم تاخير وبحد اقصي 10% من قيمه العقد) علما انه قد بلغ منه التاخير ما يزيد عن الخمسه اشهر مما دعي الشركه المستانفه الي تنفيذ البند السابع بخصم 10% من مستحقات المستانف ضده وقد رضي بخصم هذه النسبه وطلب تسليمه مستحقاته بعد صرف المستخلص النهايي، لكن الدايره اغفلت هذا الامر في حكمها. اضافه الي ان الدايره لم تلتفت لامر تاخير المستانف ضده للاعمال الاضافيه التي تم اسنادها اليه بموجب ملحق عقد العماره (B.B 32) لتنفيذ اعمال (بوستشن) بقيمه 4000 ريال لكل سقف مما تسبب في تاخير تسليم المشروع للجهه المالكه وتعرضت الاخيره بناء عليه الي غرامات ماليه بسبب التاخير. كما ان الدايره ايضا لم تلتفت الي ما ذكرته الشركه المستانفه في لايحتها الجوابيه من انها اضطرت الي استكمال اعمال العقد المسنده الي المستانف ضده بقيمه 302.000 ريال ثم قامت بخصمها من مستحقات المستانف ضده اعمالا لنص الماده السابعه بسبب امتناعه عن العمل دون عذر تقبله المستانفه ولا يقدح عدم حضور المستانفه للجلسات المقرره لانها قد سبق واوضحت سبب عدم تمكنها من الحضور. وانتهي في اعتراضه الي طلبه قبول الاستيناف والغاء الحكم واعاده الدعوي الي محكمه الدرجه الاولي للفصل فيها مجددا. وفي يوم الاربعاء 10/04/1442ه تم فتح مرافعه الكترونيه وقد تبين عدم حضور الاطراف رغم ابلاغمها بموعد الجلسه كما هو ظاهر بالنظام وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها لما يلي من:
(الاسباب)
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده، وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
 (منطوق الحكم)
بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 790 لعام 1440ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بتبوك بجلسه يوم الثلاثاء 29/03/1441ه القاضي بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجلها التجاري رقم (...) بان تدفع ل(...)، رخصه اقامه رقم (...) مبلغا قدره (506.319) خمسمايه وسته الاف وثلاثمايه وتسعه عشر ريالا. لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع 
عضو
محمد بن ابراهيم البياضي
رييس الدايره
عبدالاله بن ظاهر العنزي