tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

291 2020 Vj

gstc_gov_sa · decision · processed · 36 chunks

date_gregorian=2020-07-23 date_hijri=1441-12-02 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:105 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/12 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥ م
ضربيه القيمه المضافه
| (291-2020-VJ) : القرار رقم
| (V-2019-137) : الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتيج:
ضرايب- ضريبه القيمه المضافه - اعاده التقييم- شرط عدم التوقع- عدم اخفاع العقد للسبه الصفريه-
غرامات- غرامه التاخر في سداد الضريبه - انتهاه الخصومه بتراجع الهييه عن قرارها واسقاط الغرامه.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر مايو لعام ١٨٠ م وغرامتي الخطا في الافرار والتاخر في السداد- است هذه المعينه اعتراها علي انها طبقت طريقه القيمه المضافه بنسبه الصفر ٧. علي توريدات التي تتم بموجب العقد المبرم بينها وبين العمل (ا) بعد تاكدها من تحقق جميع الشروط المنصوص عليها في الماده النظاميه - اجابت الهييه بان اللفظ الوارد في العقد بين المديعه والعميل (ا) اتي صريه باضافه طريقه القيمه المضافه علي الفواتير الشهريه، Elm دريدات المديعه يلابد معجلا للشك ان تطبيق طريقه القيمه المضافه امر متوقع بالنسبه المديعه الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاص يجب معاقبتها بغرامه التاخير في السداد المقرره نظاما - ثبت للدايره ان العقد اشار صراحه الي اضافه ضريبه القيمه المضافه علي الفاتوره الشهريه، وبالتالي كان ذلك متوعا مسيقا من قبل الاطراف، مما يعني انتفاء شرط عدم التوقع لضريبه القيمه المضافه عند اجراء التعديل وقبل نفاذ النظام، و صحه اعاده التقييم وفرض الضريبه من قبل الهييه، وبالتالي عدم سداد المده، لتراجع الهييه واسقطها لغرامه تقدم الاقرار الخاص. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض في شان بند اعاده التقييم وبند التاخير في السداد، وانتهها الخصومه (٢٤) بينه غرامه تقدم الاقرار الخاص. اعتبار القرار نهايي ووابع النفاد بموجب الماده
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠
المستند:
- الماده (١٧/٢٤) (١٧/٢٤) (٢٣) من نظام ضريبه القيمه-Mصافه الصادر
بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) بتاريخ ١٤٥٨/١١.
- الماده (٧٩/١٢) (١٥/٩) من اللايحه التNFيYE ل نظام ضريبه القيمه
المصافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم
و تاريخ (٢٨٣٩/١٢/١٤

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الخميس بتاريخ 23/07/2020 امتثمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات صربيه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، تقدم اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم 17 (V-2019-137) بتاريخ ١٧ م.م.
تتلخص وفايه هذه الدعوي في ان شركه (....) سجل تجاري رقم (....) تقدمت باللغه
دعوي تضمنت اعتراضها علي اعاده التقيم لشهر مايو ١٨ م وغرامتي الخطا في
الاقرار والتاخير في السداد وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها، وذلك في نظام ضريبه
القيمه المضافه وبعرض لايحه الدعوي علي العيها اجابت بمذكره رد جاء فيها:
« بعد الرجوع الي التعديل الثالث لاتفاقيه شراء المياه لمشروع (ا) (ملحق العقد الاصلي)
في ملف الدعوي والمرم ما بين المدعي والعميل (ا) بتاريخ ١٨١/١٠/٢٦ م (مرفق ١)
يتضح ان الفقره الاولي من الصفحه الثالثه من التعديل قد تطرقت الي مساله الضريبه
وقد نصت علي انه... وتضاف ضريبه القيمه المضافه علي الفاتوره الشهريه حسب
النظم واللوايح الساريه وقت اصدار الفاتوره». نعت الفقره (٣) من الماده (٧٩) من
اللايه التنفيذيه لنظام الضريبه المضافه علي انه يجوز للمورد معامله اي توريد سلع
او خدمات اخري فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه
بالنسبه الي التووريد معامله التووريد الخاصه لنسبه الصغر «وبما ان اللفظ الوارد في
العقد اتي صرحا باضافه ضريبه القيمه المضافه علي الفواتير الشهريه، الامر الذي لا
يدع مجالا للشك ان تطبيق ضريبه القيمه المضافه امر متوقع بالنسبه لاطراف تعديل
الاتفاقيه، وعليه لا يمكن معامله التووريد بالنسبه الصفريه لاتخلف الركن الرييس لذلك
وهو (عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه). تم اغاء غرامه الخطا في الاقرار عن
المدعي حسب صلاليات الممنوحه للهيثه (مرفق الالغاء)، وفق للفقره (٢) من
الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها: «يجوز للهيثه وفق
ضوابط يحددها مجلس ادارتها الاعفاء من العقوبه الوارده في الفقره (١) من هذه

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
الماده او تفضها». الطلابات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجه الموقره
التحقق من صفه المدعي في الدعوي، والحكم احتياطيا برفض الدعوي.
وبعرض مذكره الرد علي المدعيه اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: «التوريدات بنسبه
الصفر ٧. «الخضعه للنسبه الاساسيه لضربه القيمه المضافه ٥٥ تم تطبيق ضربه
القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه في ١ يناير ٢٠١٨ بنيه فرض الضربيه
علي المستهلك النهاي، وبالتالي فهي تعتبر ضربه عادله محايده للشركات. من اجل
تحقيق الهدف المذكور اعماله، تم اعفاء الشركات بموجب الماده (٢٧) من اللايحه
التنفيذيه التي افادت بانه في حاله عدم توقع العقد الحالي بين الاعمال تطبيق ضربه
القيمه المضافه، ويجوز ان تضع نفس القيمه الضربيه القيمه المضافه بنسبه صفر
ويف للشروط المنصوص عليها بموجب تلك الماده نعت الماده (٢٧) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي ما يلي : يجوز للموده معامله اي توريد
لسلع او حدمات اخري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربه القيمه
المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوحده ل’ضعه ل’ضعه الضعه ل’ضعه الضعه ل’ضعه الضعه ل’ضعه الضعه ل’ضعه الضعه ل’ضعه الضعه ل’ضعه الضعه ل’ضعه الضعه ل’ضعه الضعه ل’ضعه الضعه ل’ضعه الضعه ل’ضعه الضعه ل’ ضعه الضعه ل’ضعه الضعه ل’ضعه الضعه ل’ضعه الضعه ل’ضعه الضعه ل’ضعه الضعه ل‘
يلي: ا. ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١٧ مابو ١٣٠. ب. ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوارد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه ج. ان يقدم العمل شهاده خطيه الي المورد ابمكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد» ٤- وصفا لذلك طبقت الشركه ضريبه القيمه المضافه بنسبه ٧. علي التوبريد. يلي: ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٣٠ مايو ١٣٠. ب. ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوارد الصلاحات او استرداد الضريبه ج. ان يقدم العمل شهاده خطيه الي المورد ابمكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد» ٤- وصفا لذلك طبقت الشركه ضريبه القيمه المضافه بنسبه ٧. علي التوبريد. يلي: ان يكون العقد قد تم بموجب هذا العقد بعد تاكدها من تحقق جميع الشروط المنصوص عليها في الماده المذكوره، وفيما يلي تحليل لتلك الشروط. تاريخ العقد: ان العقد الذي تم بموجه تقديم الخدمه قد تم ايرامه في ١٩١/٩٢/٢٩ م، ونتيجه لذلك فانه يستوفي الشروط المنصوص عليها في الماده (١٣/٣٧/٩) من اللاتحه، والتي تشترط ان يتم ايرام العقد قبل ٢٠١٧ مابو ١٧٠ م. و نظرا للطلب المتزايد من مطار (ا) فان العمل (ا) طلبت بموجب التعديل الثاني للاتفاقيه من الشركه زياده السعه التعاقديه اليوميه ٧٠٠ متر مكعب، وبالتالي اصبحت الكميه المطلوب توريدها يوميا ٢٠٠ متر مكعب دون اي تغير علي الاسعار او اي تغير في نبود الاتفاقيه، وبالتالي لتوفر هذه الزياده تطلب الامر تمديد خطي انابيب جديدين، وبالتالي تم ايرام التعديل الثالث علي الاتفاقيه لتكون معرفه التصميم والتوريد لخطي النقل بواقع ١,١٠ ريال سعودي لكل متر مكعب تحسب علي طاقه استيعابيه ثابته قدرها (٣٠,٠٠٠ متر مكعب باليوم، وهي نفس الكميه المتعاقد عليها بالاتفاقيه اي اجمالي ثابت قدره (٤٠,٢٥٠) ريال سعوديا يوميا حتي نهايه اتفاقيه الامتياز في مارس ٢٠٢٠ م، وتكون جزء لا يتجزا من الفاتوره الشهريه، ولن يتغير الاجمالي الثابت (٤٠,٢٥٠) ريال سعوديا يوميا بتغير كميه المياه المرسله بخطي الانايس. (١٠,٢٠) من الدليل الارشادي للاحكام الاتفاقيه يعتبر العقد القايم فقد تم تعديله اذا تضمن مراحل معينه يمكن فيها الاطراف مراجعه بنوده او تجديده»ب. (٢٠,٢٠) من الدليل الارشادي للاحكام الاتفاقيه يعتبر العقد القايم فقد تم تعديله اذا (٢٠,٢٠) من الدليل الارشادي للاحكام الاتفاقيه يعتبر العقد القايم فقد تم تعديله اذا (٢٠) من الدليل الارشادي للاحكام الاتفاقيه يعتبر العقد القايم فقد تم تعديله اذا (٢٠,٢٠) (٢٠,٢٠) (٢٠,٢٠) (٢٠,٢٠) (٢٠,٢٠) (٢٠,٢٠)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
حيث لم يكن هناك اي توقع لتنطبيق ضريبه القيمه المضافه في دول مجلس التعاون
الخليجي او في المملكه العربيه السعوديه. لا يوجد اي مواد باتفاقيه توريد المياه مع
العميل تشير الي ضريبه القيمه المضافه وفقا للبند رقم ١,٥ من الدوليل الايرشادي الذي
اصدرته الهييه العامه للزكاه والدخل بشان قواعد تطبيق ضريبه القيمه المضافه خلال
الفتره الانتقاليه، نص علي انه يجوز تطبيق الاحكام الانتقاليه الغرض نسبه الصفر في
المايه علي العقود الملمزه لاطراف العقد، والتي لم يكن يتوقع فيها تطبيق ضريبه
القيمه المضافه علي ال يتضمن نص العقد وشروطه واحكامه كلا من التي: ا. الاشاره
الي شمول سعر العقد او عدم شموله لضريبه القيمه المضافه او الضرايب بصفه
عامه، ب. اي احكام تتعلق بالتغير في سعر العقد في حال تطبيق ضريبه القيمه
المضافه او الضرايب علي السلع والخدمات تحليل شامل لما تقدم، وبناء علي ما تقدم
يشبت ل侧面 الموقره ان كل الاطراف باتفاقيه تودير المياه قد استوها كامل المتطلبات
او انتهاه للعقد بعد. وبناء علي التحليل الوارد اعلاه، تؤكد الشركه بكل احترام ان قرار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الهييه بعدم تطبيق نسبه الصفر بموجب الماده (٢/٧٩) من N اللاتجه غير عادل وغير مبر
بموجب احكام نظام ضريبه القيمه المضافه، خصوصا ان الشركه قد امتثلت بشكل
كامل المتطلبات الماده (٢/٧٩) من N اللاتجه التنفيذيه الملخص بناء علي الحقايق
المقدمه وملابسات الحاله الموضحه اعلام، تقدم الشركه باخطاركم بان تفسير الهييه
للماده (٢/٧٩) من N اللاتجه التنفيذيه وتطبيقها علي وضع الشركه غير صحيح. لذلك
تطلب الشركه من سعادتكم الغاء التقييم والغرامات ذات الصله، خصوصا عندما تعلم
لها تعميم العمل (ا) بضروره اصدار الفاتوره دون ان تحتوي علي اي ضربه قيمه
مضافه. علاوه علي ذلك تود الشركه ان تطلب من لجنتكم الموقره الاخذ في الاعتبار
بما ورد بالماده (٢/٤٢) بنظام ضربه القيمه المضافه للملكه، للعلويه المضافه في العربيه السعوديه والذي
نص علي انه «يجوز للهييه - وفق ضوابط يحددها مجلس ادارتها - الاعفاء من العقوبه
الوارده في الفقره (1) من هذه الماده او تخفيضها، ومنح الشركه الحق في توفير
كافه المعلومات الضروريه المطلوبه للهييه للتاكد من الوضع تحقيق للشركه من
ضربيه القيمه المضافه للفتره الضربيه ذات الصله، وتثق الشركه بان اللجنه الموقره
في ضوء ما تم تفصيله وشرجه بعاليه مدعا بالمسندات ستقوم بالغاء التقييم وما
ترتب عليه من غرامات، علما انه قد سبق الاعتراض امام الامانه الموقره علي تلك
الغرامات مرفق (و،ز) برجاء ملاحظه ان الدفوع المقدمه بعاليه تم تقديمها ضمن
المهله النظاميه المحدده وفقا للنظم واللوايح التنفيذيه المتبعه في نفس الوقت
تحتفظ الشركه بحقها في تقدم اي بيانات اضافه تاييدا لفضيتها. كما يسر الشركه ان
تقدم للجنتك الموقره اي معلومات اضافه في تطلابونها.
وفي يوم الميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٥ وافتتحت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه والنصف مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (…) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، والماناده علي اطراف الدعوي حضر وكيل الشركه (…) وحضر (…) بصفته ممتلا للهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل، وسبقال المدعيه عن دعواها اجبات وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد وسبقال مملد المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره教育与
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الالكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت
الدارره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.
وبعد الطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه قررت الداره قبل باب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف
الدعوي حضر وكيل الشركه المعديه (...) وحضر (...) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكاه
والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/٠١٦ ه وتعديلاته واللاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٥) بتاريخ ١٥٥/٠٦٦ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٥/٠٦٦ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل: ولما كانتmdعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده التقييم لشهر مايو ١٨ م وغرامتي الخطا في الاقرار والتاخير في السداد; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه; وحيث ان هذا الزاء يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسو الملكي رقم (١١٣١) بتاريخ ١٤٨١ اي، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٥٠١/٠١٠، وقدمت اعتراضها في تاريخ ١٥١٠/١٤٤ من وعليه فان الدعوي تم تقييمها خلال المده النظاميه وفق لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك استوفت نواحها الشكيله، مما يتعين معه قبل الدعوي شكال.
ومن حيث الموضوع; فانه بامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبث للداره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدينه بالتقييم النهايي لشهر مايو لعام ٢٠١٨ م, وذلك في بند المبعات المعليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه وفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وغرامه التاخير في السداد، وذلك في بند المبيعات المعليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، استنادا الي نص الفقره (١) من الماده (السادسه والعشرين) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا حاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضربيه المستحقه عليه، ونتج عن ذلك خطا في اكتساب مبلغ الضربيه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠٠) من قيمه الفرق بين الضربيه المختسبه والمنسبه». واستنادا الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضربيه القيمه المضافه والتي تنص علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضربيه المستحقه خلال المده التي تحددها للاكته بغرامه تعادل (٢٠) من قيمه الضربيه غير المسدده، عن ذلك شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضربيه». وذلك لمخالفها الفقره (٣) من الماده (التاسعه والسبعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اخري فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضربيه القيمه المضافه بالنسبه الي التوبرده معامله التويرد الخاضعه لسفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢١ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شرطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ابرامه قبل ٢٠١٧ مياو ٢٠١٧. ب- ان يحق للعميل خصر ضربه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد ايامكانيه خصم كامل ضربه المدخلات عن التووريد». ولمخالفتها احكام الفقره (٢/١-٥) من الماده (الثانيه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه القيعه المضافه علي انه: «اضافه الي المعلومات المطلوبه بموجب الماده الاربعين من هذه اللايحه، للهييه ان تطلب في النموذج المعتمد من قبلها، الافصاح عن المعلومات الاتيه المتعلقه بالفتره الضريبه ذات الصله ا- القيمه الاجماليه لجميع توريدات السلع والخدمات الخاصه للنسبه الاساسيه ولنسبه الصفر التي قام بها الشخص الخاضع للضريبه، واجمالي ضريبه المخرجات للتوريدات. ب- القيمه الاجماليه لجميع السلع والخدمات التي تم توريدها الي الشخص الخاضع للضريبه واجمالي ضريبه المدخلات المخصومه». ولمخالفتها احكام الفقره (1) من الماده (التاسعه والخمسين) من اللاتكه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من « الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه».
وبطلاع الداره علي كافه المستندات المرفقه، والاستماع الي دفوع الطرفين، حيث ثبت للدايره ان المدعيه تطالب اياغاء قرار المدعي عليها المتعلق بالتقيم النهايي لشهر مايو لعام ٢٠١٨ م واياغاء غرامه الخطا في الاقرار والتاخير في السداد، وذلك لاعتبار العقد المبرم مع العميل (ا) كعقد خضع للنسبه الضريه لا يتطابق مع النصوص النظاميه المشار لها اعلاه، فالمدعيه لم تستوفر المتطلب الرييس لشروط تطبيق الاحكام الانتقيه عليه بالنسبه الضعيه يكون العقد لم يتوقع فيه تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه. وحيث قيدت الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الشروط الواجب توافرها لاعتبار العقد خاصه للضريبه بنسبه ضريبه، حيث نعت لفقره (٣) علي انه «يجوز للمورد معامله اي توريد لسعل او خدمات اخري فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الضفر» وبتامل الدايره المستندات المرفقه ومنها

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ملحق العقد محل الدعوي المؤرخ بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٢٦ م، والمرفق من قبل المدعي
عليها الذي جدي ضربه القيمه المضافه علي الفاتوره الشهريه حسب
النظم واللوايح الساريه وقت اصدار الفاتوره، يثض انه اشار صراحه الي اضافه ضربه
القيمه المضافه علي الفاتوره الشهريه، وبالتالي كان ذلك متوفقا مسيما من قبل
الاطراف، مما يعني انتفاء شرط عدم التوقع لضربيه القيمه المضافه عند اجراء التعديل
وقبل نفاذ النظام، مما يترتب عليه الاخلال بشرط عدم التوقع. وعليه تري الداره صحه
قرار المدعي عليها فيما يخص البند محل الدعوي.
واما ما يخص غرامه الخطا في تقديم الاقرار، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن
الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي فانه يكون
من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث ان المدعي عليها قررت اسقاط غرامه
الخطا في الاقرار المفروضه محل التزاع، وذلك بموجب المذكره الجوابيه المقدمه
منها، وطلب الدكتور بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعيه واثبات ذلك بشان
هذا البند، وعليه فان الداره تستجيب لطلب المدعي عليها، وبه تقرر.
واما ما يخص غرامه التاخير في السداد وحيث انه ثبت للدايره صحه اعاده التقييم محل
الدعوي، مما تربه الدايره ان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها
بتقدم اقرار صحيح، وبما ان الخطا في تقدم الاقرار نتج عنه تاخير في السداد، مما
دفع المدعي عليها لفرض غرامه التاخير في السداد بمعدل (٧٥) عن كل شهر او جزء
منه. وعليه تري الدايره صحه قرار المدعي عليها في فرض غرامه التاخير في السداد،
استنادا الي الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه.
القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المعيه ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... )، فيما يتعلق ب اعاده التقييم للفتره محل الدعوي.
- انقضاء الدعوي المقامه من ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... )، فيما يتعلق بغرامه
الخطا في تقديم الاقرار.
- رفض اعتراض المعيه ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... )، فيما يتعلق بغرامه التاخير في
السداد.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
٢٠٢٠/٠٨/١٢ صدر هذا القرار حضوريا بلق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاربعه بتاريخ ٢٠٠٠ موعا لتسليم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (٢٠٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايي وواجب الفقاد بعد انتها هده المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وجميع اجمعين.