tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4732284424 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2026-06-22 date_hijri=1447-10-12 document_type=ruling entity=document_number:770dc7af-1125-4776-a784-27cae9bcc437 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم 4772628198 لعام 1448ه 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (....) -المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: (ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ 1443/08/6ه الموافق 2022/03/09م والذي املك اصله علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (70) (سيتم بيانه في كشف الحساب)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/08/19ه الموافق 2022/03/22م بثمن اجمالي قدره (80,298.28) ثمانون الفا وميتان وثمانيه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده في تاريخ 1446/09/10ه الموافق 2025/03/10م بمبلغ قدره(80,298.28) ثمانون الفا وميتان وثمانيه وتسعون ريال سعودي وان يكون تسليم المبيع دفعه واحده في تاريخ 1446/08/10ه الموافق 2025/02/09م ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ 1447/01/1ه الموافق 2025/06/26م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(بيع مواد غذاييه). 2- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب المماطله في سداد الثمن مما ادي الي (الاضطرار للجوء للقضاء)، بمبلغ قدره (16,059.00)، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 12/10/1447ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (....) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره المدعيه : هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب المدعي بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعيه ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي المدعيه وانتهاء الدعوي وديا فقالت المدعيه سبق رفعنا طلب الصلح وتعذر بموجب محضر الصلح المرفق. ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها بالاضافه الي المذكره المرفقه في ذات الجلسه ، ثم طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 80,298.28 ريال تمثل قيمه توريد مواد غذاييه اضافه الي طلب الزامها باتعاب المحاماه ، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي الاخطار والفواتير المرفقه الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها وعقد اتعاب المحاماه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما ورد في مذكرته المرفقه عبر النظام في ذات الجلسه - مذكره رقم 2 - يقر فيها بمبلغ قدره 74.684.03 وينكر ما زاد عنه وفقا للفواتير المرفقه من المدعيه لكونها مرتجعه ، وكما قرر وكيل المدعي عليه نسبه التواقيع والاختام في الفواتير الي موكله، وكانت وكيله المدعيه قد ردت بمذكره عبر النظام - مذكره رقم 3 - علي مذكره وكيل المدعي عليها ونحيل اليها، وكان وكيل المدعي عليه قد اجاب علي رد وكيله المدعيه الاخير بمذكره عبر النظام - مذكره رقم 4 - ونحيل اليها، وافهمت الدايره وكيله المدعيه اعاده ترتيب بيناتها وفواتيرها وارفاق كل ما لديها من بينات علي صحه دعواها خلال ثلاثه ايام من اليوم، وكما افهت الدايره وكيله المدعي عليها تبيان المرتجع من الفواتير مع اثباته خلال ثلاثه ايام من اليوم، ولهما الجواب علي ما سبق من مذكرات خلال ثلاثه ايام بعدها، وللاطلاع والجواب علي ما سبق، جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (....) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ، وتشير الدايره الي ما جري ضبطه في الجلسه الماضيه وحيث ان مطالبه المدعيه انما هو لما جري قيده في صحيفه الدعوي وحيث ان المدعي عليها قد اقرت بالمبلغ المقيد ضبطه في الجلسه الماضيه وما يتعلق فيما زاد عن المبلغ محل الاقرار فهو غير مستحق في ذمه المدعي عليها نظرا لوجود مرتجعات؛ وتفهم الدايره وكيل المدعي عليها بان ما يتعلق بالمرتجعات فان له اقامه دعوي مستقله بذلك ، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.

الاسباب:

بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 80,298.28 ريال تمثل قيمه توريد مواد غذاييه اضافه الي طلب الزامها باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعيه حيث ذكر بالاقرار بمبلغ قدره 74.684.03 ريال وماعدا ذلك فهو مرتجعات غير مستحقه في ذمه المدعي عليها، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يثبت صحه دعوي موكله وذلك من خلال: والفواتير المرفقه والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها وعقد اتعاب المحاماه، وبما ان الماده (29/1) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وبما ان من المقرر قضاء علي انه اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب، وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان تلك المستندات تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، ولان الاصل عدم الوفاء حتي يرد ما يثبت خلاف ذلك، استنادا علي القاعده الكليه رقم: (8) من الماده: (720) من نظام المعاملات المدنيه. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. واما بخصوص ما دفع به المدعي عليه وكاله بكون مازاد عن المبلغ محل الاقرار فهو مرتجعات، فان الدايره تجيب : ان ذلك كلام مرسل وقد اشتمل علي ادعاء يستلزم معه اقامه دعوي مستقله بذلك للنظر فيه وفقا للضوابط القضاييه وبشكل مستقل ، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)، وبما ان الدايره وبعد التحقق من اركان التعويض، وبما ان (خطا) المدعي عليها ثابت بثبوت ما انتهت اليه الدايره من استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، حيث الجاته للتقدم بشكايتها امام القضاء والمطالبه بحقه، و(الضرر) الواقع علي المدعي ثابت بثبوت تقدمه بهذه الدعوي، ولم يكن لهذا الضرر ان يقع لولا ان افضي اليه (خطا) المدعي عليها، مما يثبت معه تحقق اركان التعويض، ولان كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، استنادا للماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام (شركه ...) سجل تجاري رقم (....) بان تدفع (لشركه ...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (80,298.28) ثمانون الفا وميتان وثمانيه وتسعون ريالا وثمانيه وعشرون هلله . ثانيا : بالزام (شركه ...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع (لشركه ...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1000) الف ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه.