tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 645

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2641/4 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
دعوي
I (VD-2021-645) القرار رقم
I (V-2020-27215) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - عدم حضور المدعي او من يمثله في
جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت
مهيا للفصل - عدم التزام المدعي بتقدم دعواه خلال المده النظاميه مانع من
قبول الدعوي - رفض الدعوي شكل لعدم تقدمها خلال المده النظاميه.
الملا:ض
اعتراض المدعي علي قرار الهييه العامه للزکاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم النهايي لفتره الربع الرابع لعام ٢٠١٨ - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا لم تقدم من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين رفض الدعوي شكلا، وان عدم حضور المدعي او من يمثله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عدد تقبله الدايره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره: عدم حضور المدعي ولا من يمثله دون عذر رغم ثبوت تبلغه نظاميا، وان الدعوي تم تقديمها بعد قوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: رفض الدعوي شكل لفظ قوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده: (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤١/٤/٢١) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاحد ١٤٤١/٧/١٦١ ه الموافق ٢٠١١/٢٢٦ م، اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام...وذلك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه (V-٢٠٠٠-٢٧٦١) المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠٠٠-٢٧٦١) بتاريخ
تتلخص وqtاع ههه الدعوي في ان ... هويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه ...
بموجب السجل التجاري رقم (...), تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي اعاده
التقييم النهايي لفتره الربع الرابع لعام ١٨٠ م، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها فيما يلي: «نعت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمازعات الضريبيه علي انه «يجب قرار الهييه مصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (٢) «اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللبنه الداخليه لغرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار الصدر من الهييه برض اعتراضه »... «ويت ان اسعار الالغاء التلقايي و المتعلق بالفتره الضريبيه الربع الرابع لعام ٢٠١٨ م صدر بتاريخ ١٨ م صدر تاريخ ٢٠٢٠٠٨-١٧ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشراع امام لجنه الفصل هو ٢٠٢٠٠-١٠٠٠ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشراع وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه وبمضي المده النظاميه القبول التظلم من الناحيه الشكيله يضي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعد قبول
العدوي شكلا.
وفي يوم الاحد ١٤٤١/٠٧/١٦ هموافق ٢٠١١/٠٢٦ م، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحيضر المدعي رغم تبلغه بعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها .... (…) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبناء عليه اخلت اذاره القاعه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام خريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٣٨٣/١١
و تعديلاته، وعلي الثالثه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/٩) وتاريخ ١٤١/٦ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه. وعلي الاتفاقيه الموحده الضريبيه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم النهاي لفتره الربع الرابع لعام ١٨٥ م و ذلك
استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بمWOب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ٢٥٨/١١/٢ ه، وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار
به وحيث نصد الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين)
يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين)
يوما دون البت فيه، فالمملك فخلل (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه
امام الهييه اضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام بما ياتي:
1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف
قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مفت المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي النظام من قرار الهييه امام
لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما
قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. -٢ اقامه دعوي
التظلم مباشره امام لجنه الفصل. وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ
٢٠٢٠٠٨/٧١ وقدم اعتراضه بتاريخ ١٠٠٠٥/٠١ مما تكون معه الدعويه قدمت
بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نص عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: يجوز لمن صدر في شانه قرار من
الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او صمت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض
التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مشت المده
المحدده في قوارع التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز لمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قوار الهييه امام لجنه الفصل خلال (لثليين) يوما من تارخ ايلاغه بقرار
اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.

القرا:
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
والاحته التنفيذيه قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
قرت الدايره بدعامده بالجامعه:
- عدم قبول العدوي المقامه من مؤسسه ... سجل التجاري رقم (...) شكلا لفوات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام
خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ
بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله والسم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.