moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670377629 لعام 1446 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للابواب الاوتوماتيكيه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تركيب ابواب بمبلغ قدره ثمانيه الاف وخمسمايه وخمسون ريالا (8,550) وكان الاتفاق علي ان يتم التسليم خلال (3) ثلاثه اشهر بعد استلام المبلغ وقد استلمت المدعي عليها مبلغا قدره: ثمانيه الاف وخمسمايه وخمسون ريالا (8,550) تمثل مبلغ الاتفاق، ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وانتهي الي طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم لها وقدره: ثمانيه الاف وخمسمايه وخمسون ريالا (8,550)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (116403889) لذا وبناء علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، والذي ينص علي ما يلي: ( ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبه عن الجلسه ، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي بناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره للمدعي عن دعواه احال علي ما جاء في لايحه الدعوي، وقرر بان دعواه تتعلق بفسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها، والزام المدعي عليها برد مبلغ قدره: ثمانيه الاف وخمس ميه وخمسون ريالا (8550) وهو المبلغ الذي جري تحويله للمدعي عليها، وبسؤاله عن بينته احال علي العقد المبرم بين الطرفين واحال علي الحواله التي تثبت دفعه للمبلغ، وقرر بان المدعي عليها امتنعت عن التنفيذ وامتنعت عن رد المبلغ واحال علي ما قدم وقرر اكتفايه به، ثم رات الدايره رفع الجلسه لمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي مقاولات المدعي عبدالعزيز احمد عبدالعزيز السناني ضد المدعي عليها شركه ابواب القصور للابواب الاوتوماتيكيه، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان المدعي اصاله يطالب في هذه الدعوي فسخ العقد والزام المدعي عليها برد المبلغ المسلم وقدره: ثمانيه الاف وخمسمايه وخمسون ريالا (8,550) وذلك لعدم التزام المدعي عليها بالعقد، وبما ان ممثل المدعي عليها تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (116403889)، ولما كانت الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: ( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف وبما ان المدعي اصاله استند في مطالبته بذلك علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 21/02/2024م، الممهور بتوقيع المدعي عليها والمتضمن (يلتزم الطرف الاول بتوريد الابواب وتركيبها حسب الموعد المحدد المتفق عليه وهو 90 يوم عمل من انتهاء العمل بالموقع واستلام الدفعه الاولي المقدمه وهي 50% لعدد 10 وما فوق، اما اقل من 10 ابواب فيدفع كامل المبلغ اثناء ابرام الاتفاقيه واعتماد الطلب)، اضافه الي فاتوره الشراء المؤرخه في 21/02/2024م تضمنت مبلغ قدره ثمانيه الاف وخمسمايه وخمسون ريالا (8,550)،اضافه الي حواله بنكيه عن طريق مصرف الراجحي بمبلغ قدره ثمانيه الاف وخمسمايه وخمسون ريالا (8,550)، وحيث ان ممثل المدعي عليها قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغه فان هذا يعتبر نكولا منه، يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، واحضر ما يثبت دفعه من عدم التزام المدعيه بما ورد في العقد المبرم بينهم، وعدم تجاوب المدعيه معه، وبما ان العلاقه بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والعقد هو ربط بين كلامين ينشا عنه حكم شرعي بالالتزام لاحد الطرفين او لكليهما، وهذا انطلاقا من قوله تعالي:{يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، وقال عليه الصلاه والسلام كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه: المسلمون علي شروطهم ، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، واستنادا للماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزاماته، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه...الخ واستنادا للماده الثانيه بعد المايتين من ذات النظام ونصها: يترتب علي تحقيق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويلزم الداين رد ما اخذه، فاذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه لزمه التعويض....الخ وعليه فان الدايره تثبت صحه مطالبه المدعي، وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها علي نحو ما ورد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا فسخ العقد المبرم بين الطرفين، ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للابواب الاوتوماتيكيه، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: ثمانيه الاف وخمس ميه وخمسون ريالا (8550) لما هو موضح بالاسباب حكما نهاييا غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.