ncar · regulation · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (6811/ 3) وتاريخ 11 /4 /1392ه تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخليه اطلعنا علي خطاب معالي وزير الدوله ورييس هييه الرقابه والتحقيق رقم 2 /24/ا/3 /246/خ في 23 /3 /1392ه، الذي اشار فيه الي ان مضمون امرنا رقم 7442 في ه، القاضي بالموافقه علي اقتراح وزاره الداخليه الاكتفاء بما لحق علي .......... - الذي كان مسجونا علي ذمه التحقيق خلال الفتره من 29 /8 /1389ه الي 7 /4 /1391ه علي ان يحاكم تاديبيا، اثار اشكالا لدي الهييه هل يعتبر ذلك حكما بسجنه المده التي كان مسجونا فيها، وفي هذه الحاله يطبق عليه حكم الماده ( 71) من نظام الموظفين العام، والتي تقضي بان يفصل الموظف بقوه النظام اذا حكم عليه بالسجن مده تزيد عن سنه، ام لا يعتبر حكما بالسجن وانما يعتبر سجنا احتياطيا، وفي هذه الحاله يطبق عليه حكم الماده (43) من نظام تاديب الموظفين التي تنص علي ان يعتبر الموظف المسجون احتياطيا في حكم مكفوف اليد حتي يفرج عنه.. وما اوضحه معاليه من انه اذا اخذ بالراي الاول فان الموظف المذكور سيفصل من وظيفته بقوه النظام بدون حاجه الي اتخاذ اي اجراء تاديبي، اما اذا اخذ بالراي الثاني فان الموظف سيخضع للاجراءات التاديبيه وذلك بفحص الافعال المنسوبه اليه من قبل هييه الرقابه والتحقيق فاذا رات انه يستحق العزل احالته الي المحاكمه التاديبيه امام هييه التاديب، اما اذا رات ان الافعال المنسوبه اليه لا تستوجب العزل فتوصي الجهه التابع لها الموظف بتوقيع العقوبه المناسبه.. واقتراحه ان يؤخذ بالراي الثاني - علي ان يعتبر عامه في مثل هذه الاحوال، بحيث ان امرنا اذا صدر بالاكتفاء بما لحق الموظفين من سجن سابق لا يعتبر هذا الامر في حد ذاته حكما بالسجن مستوجبا للفصل، الا اذا تضمن امرا صريحا بفصله. ولموافقتنا علي اقتراح معاليه، اعتمدوا التمشي بموجبه. فيصل بن عبدالعزيز رييس مجلس الوزراء