moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٧٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها:(تم الاتفاق مع المدعي عليها شركه (...) المحدوده علي عقد مقاولات انشاء مبني مختبر في مستشفي (...) رقم: بدون وتاريخ: ٢٨/ ٠٧/ ٢٠١٩م بمبلغ اجمالي قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال ومده العقد ١٢ شهر ميلاديا، وقد تم دفع الدفعه الاولي للشركه المدعي عليها وقدرها ٢.٠٠٠.٠٠٠ مليوني ريال. بعد ذلك تم الاتفاق في تاريخ ٤ جمادي الاخره ١٤٤١ه علي فسخ العقد مع المدعي عليها بالتراض واعاده المبلغ المدفوع وقدره ٢.٠٠٠.٠٠٠ مليوني ريال.) وختم الصحيفه بالمطالبه بالزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم اليها والبالغ قدره ٢.٠٠٠.٠٠٠ مليوني ريال، وارفق صوره من العقد المبرم في تاريخ ٢٨ /٧ /٢٠١٩م وتضمن الماده التاسعه: (في حال وجود اي نزاعات او خلاف بخصوص هذا العقد او ما يرتبط به يتم تسويته وديا بين الطرفين، وفي حال تعذر الاتفاق علي ذلك يتم اللجوء الي المحاكم المختصه...)، فقيدت الدعوي في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره فتحت الدايره باب المرافعه، فباشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به في قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط. ففي جلسه ٢٠ /٠٥ /١٤٤٢ه وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه، رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان المسايل الاوليه لقبول الدعوي يجب بحثها قبل السير في الدعوي، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وحيث نصت الماده (٨) من نظام المحاكم التجاريه علي: (تحدد اللايحه الاتي: ١- اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول.)، وقد نصت اللايحه التنفيذيه رقم (٥٨) علي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء.) وقد تضمن الاتفاق المكتوب والمبرم بين الطرفين علي اللجوء الي الحل الودي وعليه فان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها للجوء للمصالحه ومخالفه نص الماده يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، ولم تقدم المدعيه ما يفيد اللجوء الي المصالحه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.