moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 4898 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/06/16ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي / خالد بن عبدﷲ الشمراني عضوا القاضي / عمر بن مبارك الدوسري عضوا وبحضور عبدالعزيز بن عبدﷲ بن طافوس الكعبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/18 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناته في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها في جلسه 16/6/1440ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب بان موكلته تعاقدت من الباطن مع المدعي عليها لتمديد مواسير مياه في مشروع (...)، فقامت موكلته بانجاز اعمال ولم تلتزم المدعي عليها بسداد اي مبلغ، وقد نص العقد المبرم بين الطرفين علي انه في حال عدم السداد يحق للمدعيه التوقف عن العمل، فتوقفت المدعيه عن العمل وطالبت المدعي عليها بمستحقاتها فلم تتجاوب، وطلب الزامها بمبلغ قدره (360.048) ريالا، وذكر ان بينته علي ذلك توقيع (...) مدير المشروع من قبل المدعي عليها علي فواتير بالمبلغ محل الدعوي متضمنا الموافقه واعتماد صرف المبلغ، وكذلك فاتورتين صادرتين من المدعي عليها تتضمنان المبلغ محل الدعوي، وتم ختمهما من المدعي عليها، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر انه سبق ان اودع مذكره جوابيه لدي اداره تبادل المذكرات، وقدم في هذه الجلسه نسخه منها تسلم المدعي وكاله نسخه منها، وقد تضمنت ان الفواتير المقدمه من المدعيه انما هي معتمده من المدعي عليها ولم يتم اعتمادها من استشاري (...) كما نص علي ذلك البند الخامس (طريقه الدفع) من العقد محل الدعوي، وذكر انه بعد توقيع الفواتير من مدير المشروع لدي موكلته لم يتم اعتماد الاعمال من قبل استشاري (...)، وكان الواجب علي المدعيه اعتمادها من استشاري (...)، وقرر انه لا مانع لدي موكلته من صرف المبلغ بعد احضار المدعيه لموافقه واعتماد الفواتير من (...)، فعقب المدعي وكاله بان اعتماد الفواتير من قبل استشاري (...) انما يكون من قبل المقاول الرييس وهو المدعي عليها بدليل انه بحوزتها اصول الفواتير، فقعب المدعي عليه وكاله بانه لا يعلم شييا عما ذكره المدعي وكاله ويطلب مهله للرجوع الي موكلته، ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب: (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (360.048) ريالا يمثل قيمه اعمال مقاولات من الباطن، وتاسيسا علي ما سبق، وحيث نصت الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي : ا/ جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار ... الخ ، وبما ان هذه المنازعه بين تاجرين، وناشيه عن عمل تجاري فان المحكمه التجاريه هي المختصه بنظر هذه الدعوي، وحيث ان المدعي عليه وكاله لم ينكر مطالبه المدعيه ضمنا وانما دفع بان الفواتير المتضمنه المبلغ محل الدعوي لم يتم اعتمادها من قبل استشاري المالك (...)، ولم ينكر اعتماد موكلته لها والتوقيع المنسوب الي مدير المشروع الخاص بها، ولم يدفع بان المالك رفض الاعمال او نحو ذلك، كما ان توقيع مدير المشروع التابع للمدعي عليها (...) علي جميع الفواتير نص فيه علي الموافقه واعتماد صرف مبلغ المستخلص، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام الشركه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع ل (...) (هويه وطنيه رقم (...)) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (360.048) ثلاثميه وستون الفا وثمانيه واربعون ريالا. امين السر عبدالعزيز بن عبدﷲ الكعبي عضو خالد بن عبدﷲ الشمراني عضو عمر بن مبارك الدوسري رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري الحكم في القضيه رقم 2876 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/03/20 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري رييسا القاضي / ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا القاضي / عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري عضوا وبحضور عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/13 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه الموضحه بياناتها اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/ 6/ 1440ه ، القاضي: "بالزام الشركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (360.048) ثلاثمايه وستون الفا وثمانيه واربعون ريالا". وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي عضو ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضو عبدالعزيز ابوحبيب الشثري رييس الدايره حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري