tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430146479 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-10-23 date_hijri=1443-04-05 document_type=ruling entity=document_number:437238440 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٥٨٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه عقد استثمار في شركه طبيه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١١/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (حكم قضايي نهايي). و استثمر موكله مبلغ (١,٣٥٠,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وخمسون الفا ريال، لدي المدعي عليها بعقد يمتد لثلاث سنوات، وقبل انتهاء السنه الاولي اخلت المدعي عليها بالعقد بعزل مدير الاستثمار، واقام دعوي علي اثر ذلك صدر بها الحكم المؤيد من بالاستيناف بالصك رقم ٤٣٧٧١٧٩٩٨ ، القاضي بفسخ العقد والزام المدعي عليها باعاده مبلغ (١,٣٥٠,٠٠٠) مليون وثلاثمايه وخمسون الفا ريال لموكله، وعليه فقد تضرر موكله بفوات الربح عليه وحرمانه من المنفعه من خطا المدعي عليها الذي كان عزل مدير الاستثمار، و ان فوات الربح ظاهر من خلال مضاعفه موكله لايراد المدعي عليها لاكثر من (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال شهريا بعد ان كان قرابه ال(٥٠٠,٠٠٠) الف ريال فقط. وطالب ب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٧٠,٠٠٠) مايتان وسبعون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد استثمار المرابحه التمويليه مرسل عن طريق (...)، المتضمن التزامات الاطراف، غير ممهور بختم او توقيع بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٠م. ٢-حكم صادر من المحكمه التجاريه الدايره التجاريه الثانيه، بصك رقم (٤٣٧٢٣٨٤٤٠) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٣ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٧/١٢/١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فجري افهام المدعي عليه بالجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام مع ارفاق جميع مستنداته وللمدعي مهله مماثله للرد ، ثم قدم المدعي عليه اجابته بتاريخ (٤ / ١ / ١٤٤٤ه ونصها: اولا: ندفع بعدم تحرير الدعوي حيث ان المدعي لم يبين فيها الموجب الشرعي لاستحقاق الربح المدعي به فتاره يدعي ان سبب الربح هو ان موكلتي ارتكبت خطا يتمثل في قيامها بعزل المدير وتاره يحدد ارباح ويعين مقدراها ويعلم فضيلتكم ان تعيين المقدار لا يكون الا بعد تنضيض مال المضاربه (ان صح عقدها) ، كما ان المدعي لم يبين ما هو سنده الشرعي في طلب الربح خاصه انه اقر بنفسه ان العقد (الشراكه) الذي يدعيه انفسخ بين الطرفين وكان سبب الفسخ هو فساد التكوين الشرعي والنظامي للعقد وانه عقد لا يندرج مضمونه تحت اي نوع من انواع الشركات الفقهيه والنظاميه ومن ثم فهو والعدم سواء لا يرتب حق ولا ينشا التزام ، وحيث جاء في المقنع (لا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي) وحيث نص نظام المرافعات علي انه (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه ....) وحيث ان دعوي المدعي غير واضحه من حيث سبب الدعوي وموجب الاستحقاق وقدره وبينته الشرعيه علي تعيين مقدار ما يطلبه فان دعواه تكون غير محرره ويلزمه تحريرها.ثانيا: مع تمسكنا بالدفع بعدم التحرير فانه الحكم الصادر بفسخ العقد المبرم بين موكلتي والمدعي وهو (فسخ قضايي) يترتب عليه انهاء الرابطه التعاقديه بجميع اثارها السابقه والحاليه والمستقبليه والمدعي هو الذي طلب الفسخ واجيب لذلك ومن ثم فان دعواه لا تكون مقبوله كونه مستنده في طلب التعويض عن الربح الفايت هو عقد مفسوخ فسخا قضاييا. فضلا عن استقرار القضاء التجاري علي عدم جواز التعويض عن الربح الفايت لانها ارباح محتمله غير متحققه . ثالثا: الطلبات بناء علي ما سبق فاني اطلب من فضيلتكم: ١. اصليا: الزام المدعي بتحرير دعواه ٢. احتياطيا: رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق) كما قدم المدعي وكاله اجابته بتاريخ (٦ /١ / ١٤٤ه ونصها: ردا علي جواب المدعي عليها نقول ان زعمهم بان الدعوي غير محرره غير صحيح، وقد ضمنا الدعوي اركان التعويض من ضرر وخطا ورابطه سببيه، واما قولهم ان الفسخ كان قضاييا، فنقول ان الدايره حكمت بفسخ العقد بعد ان ثبت لديها اخلال المدعي عليها بالعقد من خلال عزل مدير الاستثمار، مخالفه بذلك البند الخامس من العقد الذي نص علي (اتفق الطرفان علي تكليف (...) ان يكون مديرا للاستثمار) حيث جاء في السطر ١٢ من (الاسباب) في صك الحكم ما نصه (مما يجعل الدايره تنتهي الي ان عزل المدعي عليها لابن المدعي عن اداره الشركه هو في حقيقته عزل عن اداره الاستثمار محل العقد، بدليل توقفها عن تسليمه رواتبه المستحقه بعد قرار العزل). واخيرا نقول ان المدعي عليها اخطات بعزل مدير الاستثمار بدليل صك الحكم المشار له وما جاء به من اسباب صريحه، ترتب علي هذا الخطا ضرر هو فوات الربح وحرمان موكلي من المنفعه ، وقد استقر القضاء علي التعويض عن الربح الفايت اذا انعقد سبب وجودها، وفي حالتنا قد انعقد سبب وجود الربح وهو مضاعفه موكلي للايراد الشهري للشركه المدعي عليها من ٥٠٠ الف الي اكثر من مليون ريال شهريا كما هو موضح في المرفق المقدم في الجلسه الماضيه، علما ان القضاء استقر علي عدم التعويض في عقد البيوع بخلاف موضوع هذه القضيه. ونتمسك بطلبنا بالتعويض بمبلغ وقدره ٢٧٠ الف ريال او بما تراه فضيله الدايره من قيمه للتعويض) ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في٠٩/٠٣/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي القضيه ومرفقاتها واكتفاء الطرفان بما قدماه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب: 
وبما ان المدعي اسس طلبه بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٧٠,٠٠٠) مايتان وسبعون الفا ريال قيمه ارباح فايته بسببب تقصير المدعي عليه ومن ثم تم فسخ التعاقد بين الطرفين قضاء فان ذلك مندرج ضمن الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره مختصه بنظر النزاع الماثل ، واما عن الموضوع: وبما ان المدعي لم يقدم بينه واضحه علي فوات المنفعه ، وبما ان الربح لا يحكم به الا بعد بينه تثبت ظهوره وتحققه، كما ان فوات المنفعه لا بد ان تؤسس علي انعقاد موجبها وثبوته ، وتفريط المتسبب بانعدام الربح المتحقق ولان المدعي لم يقدم من الاسانيد التي تثبت تحقق انعقاد سبب الربح ، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه وانه لا يجوز العدول عن هذا الاصل وشغل ذمه المدعي عليه الا ببينه يقينيه قطعيه او موصله لغلبه الظن، مايكون طلبه حري بالرفض ، ولا ينال من ذلك استناد المدعي علي الحكم السابق والذي فسخ العلاقه تعاقديه بين الطرفين قضاء حيث ان الحكم استند للاخطاء الجوهريه المتمثله في العقد بين الطرفين لا علي تقصير المدعي عليها في العقد ، كما ان مستند فوات الربح بانخفاض الايرادات لا يدل علي تقصير الخلف ، وانما انخفاض ايراد لاشهر دون اخري دليل طبيعه العمل من حيث الربح والخساره ، ومن جهه اخري فان العزل لم يكن من الشركه بل صدر من الشركاء ، وبما ان الدعوي مقامه علي الشركه فان لا صفه للمدعي عليها بهذا العزل المتمثل بدعوي فوات المنفعه ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها.
نص الحكم: 
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب