boe_gov_sa · law · processed · 45 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي المادتين التاسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ ه. وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الدفاع الاعلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٣٨١ ه. وبعد الاطلاع علي نظام المحلات المقلقه للراحه والمضره بالصحه والخطره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٣٨٢ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٠٦ ه. رسمنا بما هو ات اولا - الموافقه علي نظام الدفاع المدني بالصيغه المرفقه بهذا. ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. التوقيع فهد بن عبد العزيز بعون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي المادتين التاسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ ه. وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الدفاع الاعلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٣٨١ ه. وبعد الاطلاع علي نظام المحلات المقلقه للراحه والمضره بالصحه والخطره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧) وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٣٨٢ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٠٦ ه. رسمنا بما هو ات اولا - الموافقه علي نظام الدفاع المدني بالصيغه المرفقه بهذا. ثانيا - علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. التوقيع فهد بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله المرفقه بهذا المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم ٣ / ٢٠٣٧٤ وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٣٩٨ ه المرفق به مشروع نظام الدفاع المدني . وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الدفاع الاعلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٤ وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٣٨١ ه. وبعد الاطلاع علي نظام المحلات المقلقه للراحه والمضره بالصحه والخطره الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٧ وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٣٨٢ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ٩ وتاريخ ١٦ / ١ / ١٣٨٧ ه المتعلق بتنظيم المجلس الاعلي للدفاع المدني . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ٥٨٠ وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٦ ه الخاص بالاسس الواجب اتباعها في حاله حدوث كوارث طبيعيه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم ٥/ م/ ١٩٨٩٠ وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٣٩٧ ه ، والامر السامي رقم ٥/ م/ ٧٥٠٠ وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٩ ه الصادرين بتشكيل اللجنه المحليه للاغاثه . وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم ٥/ م/ ٤٤٢٠ وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٠١ ه المتضمن الموافقه علي وضع الترتيبات الوارده في المحضر رقم ٩٢ وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٠٠ المعد في شعبه الخبراء حول الازدواج الحاصل في موضوع الاغاثه والتعويض عن الاضرار الناتجه عن الكوارث الطبيعيه او عن اعمال العدو ضمن نظام الدفاع المدني . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٧ وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٠٤ ه الخاص باعاده تشكيل المجلس الاعلي للدفاع المدني ، ورقم ١٤٣ وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٠٥ ه القاضي بضم معالي وزير الشيون البلديه والقرويه الي عضويه المجلس الاعلي للدفاع المدني . وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ٩٢ وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٠٠ ه المعد في شعبه الخبراء حول الازدواج الحاصل في موضوع الاغاثه والتعويض عن الاضرار الناتجه عن الكوارث الطبيعيه او عن اعمال العدو. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ٦٢ وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٤٠٥ ه المعد في الشعبه حول مشروع النظام المذكور. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ٥٨ وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٠٥ ه. وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم ١٣٣ وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٠٥ ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ٩٥ وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٠٥ ه. وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم ١٠ وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٠٦ ه. يقرر ما يلي اولا - الموافقه علي نظام الدفاع المدني بالصيغه المرفقه بهذا. ثانيا - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا. ثالثا - تلغي قرارات مجلس الوزراء رقم ٩ وتاريخ ١٦ / ١ / ١٣٨٧ ه، ورقم ٢٤٧ وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٠٤ ه، ورقم ١٤٣ وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٠٥ ه اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الدفاع المدني ، ويشكل اعتبارا من هذا التاريخ مجلس الدفاع المدني من: وزير الداخليه رييسا وزير الماليه والاقتصاد الوطني عضوا وزير التخطيط عضوا وزير الشيون البلديه والقرويه عضوا وزير الصحه عضوا وزير الزراعه والمياه عضوا وزير التجاره عضوا وزير الصناعه والكهرباء عضوا وزير المواصلات عضوا نايب رييس الحرس الوطني المساعد عضوا رييس هييه الاركان العامه للجيش عضوا مدير الامن العام عضوا مدير عام الدفاع المدني عضوا رابعا - الغاء اللجنه المحليه للاغاثه المشكله بالامر السامي رقم ٥/ م/ ١٩٨٩٠ وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٣٩٧ ه، ورقم ٥/ م/ ٧٥٠٠ وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٩ ه اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الدفاع المدني ، ويتم تنفيذ ما جاء في الماده (٣) من قرار مجلس وزراء الصحه العرب رقم (١٠) المنعقد في طرابلس خلال الفتره من ٢٠-٢٤ فبراير ١٩٧٧م والخاص بانشاء لجنه محليه للاغاثه تختص باعمال الاغاثه علي مستوي الدوله عن طريق جهاز الدفاع المدني. خامسا - ينقل موظفو اللجنه المحليه للاغاثه وميزانيتها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي جمعيه الهلال الاحمر السعودي اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الدفاع المدني . سادسا - يقوم مجلس الدفاع المدني اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الدفاع المدني بالتنسيق مع الامانه العامه لاتحاد جمعيات الهلال والصليب الاحمر العربيه وفقا لما جاء بالفقره (٣) من البند اولا من قرار مجلس وزراء الصحه العرب رقم (٤) المنعقد في تونس خلال الفتره من ١٨-٢٣ ربيع الثاني ١٤٠٠ه. سابعا - تستمر لجنه صرف الاعانات الحكوميه للمتضررين من الكوارث الطبيعيه المنظمه بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٨٠ وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٦ ه في ممارسه اعمالها كما وردت في القرار حتي نفاذ نظام الدفاع المدني . ثامنا - يقتصر بعد نفاذ هذا النظام عمل لجنه صرف الاعانات الحكوميه للمتضررين من الكوارث الطبيعيه المنظمه بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٨٠ وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٦ ه علي تقدير الاضرار وصرف التعويض للمستحقين وفقا لقرار مجلس الوزراء المذكور وحسب الترتيبات المنظمه بينها وبين وكاله الضمان الاجتماعي . اما اعمال الاغاثه وتقديم الاسعافات النقديه او سواها فيقوم بها جهاز الدفاع المدني وفقا للفقره (د) من الماده الرابعه عشره من النظام، ويعدل مجلس الدفاع المدني تبعا لذلك لايحه تنظيم الاجراءات المتعلقه بصرف الاعانات الحكوميه للمتضررين من الكوارث الطبيعه الصادره بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم ٥٨٠ المشار اليه. تاسعا - علي وزاره الماليه والاقتصاد الوطني مراعاه المهام الجديده المسنده لجهاز الدفاع عند اعداد ميزانيته. عاشرا - تشكل لجنه في وزاره الداخليه يشترك فيها بالاضافه الي وزاره الداخليه وزاره الصناعه والكهرباء ووزاره الشيون البلديه والقرويه ووزاره الصحه ووزاره التجاره وذلك لاعاده دراسه نظام المحلات المقلقه للراحه والمضره بالصحه والخطره الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٧ وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٣٨٢ ه في ضوء نظام الدفاع المدني ليواكب التطور والتوسع الصناعي وساير الاعمال التي تشهدها المملكه حاليا، وترفع الدراسه الي مجلس الوزراء . التوقيع فهد بن عبد العزيز رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله المرفقه بهذا المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم ٣ / ٢٠٣٧٤ وتاريخ ٢٨ / ٦ / ١٣٩٨ ه المرفق به مشروع نظام الدفاع المدني . وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الدفاع الاعلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٤ وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٣٨١ ه. وبعد الاطلاع علي نظام المحلات المقلقه للراحه والمضره بالصحه والخطره الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٧ وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٣٨٢ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ٩ وتاريخ ١٦ / ١ / ١٣٨٧ ه المتعلق بتنظيم المجلس الاعلي للدفاع المدني . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ٥٨٠ وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٦ ه الخاص بالاسس الواجب اتباعها في حاله حدوث كوارث طبيعيه. وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم ٥/ م/ ١٩٨٩٠ وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٣٩٧ ه ، والامر السامي رقم ٥/ م/ ٧٥٠٠ وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٩ ه الصادرين بتشكيل اللجنه المحليه للاغاثه . وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم ٥/ م/ ٤٤٢٠ وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٠١ ه المتضمن الموافقه علي وضع الترتيبات الوارده في المحضر رقم ٩٢ وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٠٠ المعد في شعبه الخبراء حول الازدواج الحاصل في موضوع الاغاثه والتعويض عن الاضرار الناتجه عن الكوارث الطبيعيه او عن اعمال العدو ضمن نظام الدفاع المدني . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٧ وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٠٤ ه الخاص باعاده تشكيل المجلس الاعلي للدفاع المدني ، ورقم ١٤٣ وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٠٥ ه القاضي بضم معالي وزير الشيون البلديه والقرويه الي عضويه المجلس الاعلي للدفاع المدني . وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ٩٢ وتاريخ ١٦ / ٩ / ١٤٠٠ ه المعد في شعبه الخبراء حول الازدواج الحاصل في موضوع الاغاثه والتعويض عن الاضرار الناتجه عن الكوارث الطبيعيه او عن اعمال العدو. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ٦٢ وتاريخ ١٩ / ٦ / ١٤٠٥ ه المعد في الشعبه حول مشروع النظام المذكور. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ٥٨ وتاريخ ٢ / ٨ / ١٤٠٥ ه. وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم ١٣٣ وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٠٥ ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ٩٥ وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٠٥ ه. وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم ١٠ وتاريخ ٢١ / ١ / ١٤٠٦ ه. يقرر ما يلي اولا - الموافقه علي نظام الدفاع المدني بالصيغه المرفقه بهذا. ثانيا - نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقه بهذا. ثالثا - تلغي قرارات مجلس الوزراء رقم ٩ وتاريخ ١٦ / ١ / ١٣٨٧ ه، ورقم ٢٤٧ وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٠٤ ه، ورقم ١٤٣ وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٠٥ ه اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الدفاع المدني ، ويشكل اعتبارا من هذا التاريخ مجلس الدفاع المدني من: وزير الداخليه | رييسا وزير الماليه والاقتصاد الوطني | عضوا وزير التخطيط | عضوا وزير الشيون البلديه والقرويه | عضوا وزير الصحه | عضوا وزير الزراعه والمياه | عضوا وزير التجاره | عضوا وزير الصناعه والكهرباء | عضوا وزير المواصلات | عضوا نايب رييس الحرس الوطني المساعد | عضوا رييس هييه الاركان العامه للجيش | عضوا مدير الامن العام | عضوا مدير عام الدفاع المدني | عضوا رابعا - الغاء اللجنه المحليه للاغاثه المشكله بالامر السامي رقم ٥/ م/ ١٩٨٩٠ وتاريخ ١٦ / ٨ / ١٣٩٧ ه، ورقم ٥/ م/ ٧٥٠٠ وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٩ ه اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الدفاع المدني ، ويتم تنفيذ ما جاء في الماده (٣) من قرار مجلس وزراء الصحه العرب رقم (١٠) المنعقد في طرابلس خلال الفتره من ٢٠-٢٤ فبراير ١٩٧٧م والخاص بانشاء لجنه محليه للاغاثه تختص باعمال الاغاثه علي مستوي الدوله عن طريق جهاز الدفاع المدني. خامسا - ينقل موظفو اللجنه المحليه للاغاثه وميزانيتها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي جمعيه الهلال الاحمر السعودي اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الدفاع المدني . سادسا - يقوم مجلس الدفاع المدني اعتبارا من تاريخ نفاذ نظام الدفاع المدني بالتنسيق مع الامانه العامه لاتحاد جمعيات الهلال والصليب الاحمر العربيه وفقا لما جاء بالفقره (٣) من البند اولا من قرار مجلس وزراء الصحه العرب رقم (٤) المنعقد في تونس خلال الفتره من ١٨-٢٣ ربيع الثاني ١٤٠٠ه. سابعا - تستمر لجنه صرف الاعانات الحكوميه للمتضررين من الكوارث الطبيعيه المنظمه بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٨٠ وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٦ ه في ممارسه اعمالها كما وردت في القرار حتي نفاذ نظام الدفاع المدني . ثامنا - يقتصر بعد نفاذ هذا النظام عمل لجنه صرف الاعانات الحكوميه للمتضررين من الكوارث الطبيعيه المنظمه بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٨٠ وتاريخ ٥ / ٤ / ١٣٩٦ ه علي تقدير الاضرار وصرف التعويض للمستحقين وفقا لقرار مجلس الوزراء المذكور وحسب الترتيبات المنظمه بينها وبين وكاله الضمان الاجتماعي . اما اعمال الاغاثه وتقديم الاسعافات النقديه او سواها فيقوم بها جهاز الدفاع المدني وفقا للفقره (د) من الماده الرابعه عشره من النظام، ويعدل مجلس الدفاع المدني تبعا لذلك لايحه تنظيم الاجراءات المتعلقه بصرف الاعانات الحكوميه للمتضررين من الكوارث الطبيعه الصادره بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم ٥٨٠ المشار اليه. تاسعا - علي وزاره الماليه والاقتصاد الوطني مراعاه المهام الجديده المسنده لجهاز الدفاع عند اعداد ميزانيته. عاشرا - تشكل لجنه في وزاره الداخليه يشترك فيها بالاضافه الي وزاره الداخليه وزاره الصناعه والكهرباء ووزاره الشيون البلديه والقرويه ووزاره الصحه ووزاره التجاره وذلك لاعاده دراسه نظام المحلات المقلقه للراحه والمضره بالصحه والخطره الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٧ وتاريخ ١٨ / ٣ / ١٣٨٢ ه في ضوء نظام الدفاع المدني ليواكب التطور والتوسع الصناعي وساير الاعمال التي تشهدها المملكه حاليا، وترفع الدراسه الي مجلس الوزراء . التوقيع فهد بن عبد العزيز رييس مجلس الوزراء ا - وزير الداخليه | رييسا ب - وزير الحرس الوطني – او من ينيبه - | عضوا ج - رييس هييه الهلال الاحمر السعودي – او من ينيبه - | عضوا د - رييس مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه | عضوا ه - وزير المياه والكهرباء | عضوا و - وزير التجاره والصناعه | عضوا ز - وزير الماليه | عضوا ح - وزير الاقتصاد والتخطيط | عضوا ط - وزير الشؤون البلديه والقرويه | عضوا ي - وزير الزراعه | عضوا ك - وزير النقل | عضوا ل - وزير الصحه | عضوا م - وزير الشؤون الاجتماعيه | عضوا ن - وزير الثقافه والاعلام | عضوا س - نايب وزير الداخليه | عضوا ع - الرييس العام للارصاد وحمايه البييه | عضوا ف - رييس مدينه الملك عبد الله للطاقه الذريه والمتجدده | عضوا ص - رييس هييه الاركان العامه | عضوا ق - مدير الامن العام | عضوا ر - مدير عام الدفاع المدني | عضوا". 1 – مدير عام الدفاع المدني | رييسا 2 – ممثل لوزاره الحرس الوطني لا تقل رتبته العسكريه عن لواء | عضوا 3– ممثل لوزاره الدفاع لا تقل رتبته العسكريه عن لواء | عضوا 4 – مدير الامن العام – او من ينيبه - | عضوا 5 – مدير عام حرس الحدود – او من ينيبه - | عضوا 6 – نايب رييس مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه | عضوا 7 – مساعد الرييس العام للارصاد وحمايه البييه | عضوا 8– نايب رييس هييه الهلال الاحمر السعودي | عضوا 9– وكيل وزاره الماليه | عضوا 10– وكيل وزاره الصحه | عضوا 11– وكيل وزاره المياه والكهرباء | عضوا 12 – وكيل وزاره التجاره والصناعه | عضوا 13 – وكيل وزاره النقل | عضوا 14 – وكيل وزاره الشؤون البلديه والقرويه | عضوا 15 – نايب رييس مدينه الملك عبد الله للطاقه الذريه والمتجدده | عضوا 16 – نايب محافظ هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات | عضوا 17 – امين عام مجلس الدفاع المدني | عضوا تم تعديل هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436ه ، لتصبح بالنص الاتي: "الماده التاسعه: ا - مع مراعاه ما تقضي به الانظمه، يختص مجلس الدفاع المدني بما ياتي: 1 - اقرار السياسه العامه لاعمال الدفاع المدني. 2 - اعتماد الخطط العامه لاعمال الدفاع المدني. 3 - اعتماد المشروعات اللازمه لتنفيذ السياسه العامه لاعمال الدفاع المدني وخططه. 4 - اعتماد مهمات ومسؤوليات الاجهزه الحكوميه والجهات الاخري، الخاصه بتنفيذ اعمال الدفاع المدني. 5 - اصدار اللوايح التي تحدد شروط السلامه وقواعدها الواجب توافرها في مختلف الانشطه الصناعيه والتجاريه والزراعيه والمهن والاعمال والمباني السكنيه والمنشات والبني الاساسيه، بما يكفل حمايه الارواح والممتلكات العامه والخاصه، وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنيه. 6 - اصدار اللوايح التي تحدد شروط انشاء المخابي العامه والخاصه ومواصفاتها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنيه. 7 - اصدار اللوايح اللازمه لتنظيم اعمال المتطوعين في الدفاع المدني، وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وواجباتهم. 8 - اقرار السياسه العامه للتدريب علي اعمال الدفاع المدني وعلي تنفيذ خططه ومشروعاته، واقرار البرامج اللازمه لذلك. 9 - دعم النشاط العلمي والبحثي في الموضوعات ذات العلاقه باعمال الدفاع المدني ومواجهه الكوارث. 10 - تشكيل لجان الدفاع المدني، وتحديد مهماتها، واجراءات عملها، واماكنها، والجهات الممثله فيها، ورييس كل منها. 11 - تحديد وتصنيف الاماكن والمنشات التي تطبق عليها تدابير الدفاع المدني كليا او جزييا، وكذلك الاماكن والمنشات التي توضع فيها الاجهزه اللازمه لتنفيذ عمليات الدفاع المدني، ووضع القواعد اللازمه لتقدير الاضرار، وتعويض المتضررين من جراء ذلك. 12 - تحديد عدد غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني واماكنها وتشكيل هيياتها، وتامين الوسايل التي تربط بها غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني بمراكز وغرف عمليات الجهات العسكريه وغيرها من الجهات الاخري؛ لتبادل المعلومات والتعليمات. 13 - النظر في التقرير السنوي عن اعمال الدفاع المدني. 14 - اقرار اليات التعاون الدولي في مجال الدفاع المدني ومواجهه الكوارث. 15 - الموافقه علي مشروع الميزانيه السنويه للمديريه العامه للدفاع المدني، ومشروع الميزانيه السنويه لمجلس الدفاع المدني؛ تمهيدا لاحالتهما الي وزاره الماليه. 16 - اقتراح الاعتمادات الماليه – اللازمه لوسايل الدفاع المدني، ولتنفيذ خططه ومشروعاته – في ميزانيات الوزارات والمصالح الحكوميه والاشخاص ذوي الصفه المعنويه العامه، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنيه. ب - تختص اللجنه العامه لاعمال الدفاع المدني بما ياتي: 1 - الاشراف علي اعداد السياسات والخطط العامه لاعمال الدفاع المدني، ورفعها الي مجلس الدفاع المدني، والاشراف علي تنفيذها بعد اقرارها. 2 - اقرار الخطط التفصيليه للجهات الحكوميه، المتعلقه باعمال الدفاع المدني. 3 - الاشراف علي مراجعه السياسات والخطط العامه لاعمال الدفاع المدني وتقويمها، واقتراح التعديلات عليها. 4 - العمل علي رفع مستوي التنسيق بين الجهات ذات العلاقه باعمال الدفاع المدني وحل العوايق التي قد تعترضها. 5 - متابعه عمليات اداره ومواجهه الكوارث حال وقوعها، والعمل علي تذليل الصعوبات التي قد تعترضها، والتاكد من تنفيذ الجهات واللجان المعنيه خطط مواجهه الكوارث وفاعليه التنسيق بينها. 6 - اداره الكوارث مباشره في الحالات الخاصه التي يعهد اليها بذلك بقرار من وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني. 7 - متابعه تنفيذ التجارب والتطبيقات الفرضيه لمواجهه الكوارث وفقا للخطط الموضوعه، ومشاركه جميع الجهات المعنيه والتاكد من فاعليتها وفقا لنتايج التقويم، والعمل علي تطويرها. 8 - الاشراف علي تطوير وتحديث نظم المعلومات المرتبطه باعمال الدفاع المدني، ومواجهه الكوارث. 9 - الاشراف علي الدراسات والبحوث المرتبطه باعمال الدفاع المدني، وبخاصه المتعلقه بمواجهه الكوارث. 10 - اقرار البرامج الهادفه الي رفع مستوي الوعي في المجتمع فيما يتعلق باعمال الدفاع المدني، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه. 11 - اقتراح الانظمه واللوايح الخاصه باعمال الدفاع المدني، والتحقق من فاعليتها، واقتراح ما تراه من تعديلات في شانها، ورفعها الي مجلس الدفاع المدني للنظر في استكمال الاجراءات النظاميه في شانها. 12 - الموافقه علي تشكيل اللجان الاستشاريه المتخصصه في مجال اعمال الدفاع المدني في الامانه العامه لمجلس الدفاع المدني. 13 - متابعه اعمال لجان الدفاع المدني في مناطق المملكه، وتقويم فاعليتها، وابداء المقترحات في شانها، ورفعها الي مجلس الدفاع المدني. 14 - الاشراف علي برامج واليات التعاون الدولي في مجال اعمال الدفاع المدني. 15 - النظر في التقرير السنوي عن اعمال الدفاع المدني ومواجهه الكوارث، قبل رفعه الي مجلس الدفاع المدني. 16 - دراسه ما ترفعه اليها امانه مجلس الدفاع المدني في مجال اعمال الدفاع المدني. 17 - اقرار الموضوعات المدرجه علي جدول اعمال مجلس الدفاع المدني. 18 - اعتماد مشروع ميزانيه مجلس الدفاع المدني وحسابه الختامي قبل رفعهما اليه. 19 - اي مهمه اخري يكلفها بها مجلس الدفاع المدني. ج - تختص امانه مجلس الدفاع المدني بما ياتي: 1 - التحضير لاجتماعات مجلس الدفاع المدني واللجنه العامه لاعمال الدفاع المدني. 2 - دراسه الموضوعات المطلوب عرضها علي مجلس الدفاع المدني واللجنه العامه لاعمال الدفاع المدني. 3 - اعداد محاضر جلسات مجلس الدفاع المدني واللجنه العامه لاعمال الدفاع المدني. 4 - التنسيق والمتابعه مع الجهات المعنيه باعمال الدفاع المدني ومواجهه الكوارث في شان تنفيذ مهماتها. 5 - اعداد الخطط العامه لاعمال الدفاع المدني ومواجهه الكوارث، بالتنسيق مع الجهات المعنيه. 6 - متابعه اعداد الخطط التفصيليه لاعمال الدفاع المدني ومواجهه الكوارث، التي تضعها الجهات المعنيه ومراجعتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، قبل عرضها علي اللجنه العامه لاعمال الدفاع المدني لاقرارها. 7 - تبليغ قرارات مجلس الدفاع المدني واللجنه العامه لاعمال الدفاع المدني للجهات المعنيه، ومتابعه تنفيذها. 8 - تنسيق مشاركه الفريق الوطني للبحث والانقاذ في اعمال البحث والانقاذ داخل المملكه وخارجها. 9 - اعداد تقرير سنوي شامل عن اعمال الدفاع المدني ومواجهه الكوارث، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 10 - متابعه نشاطات التدريب والفرضيات علي اعمال الدفاع المدني ومواجهه الكوارث، بالتنسيق مع الجهات المعنيه. 11 - متابعه الاعمال المرتبطه بنشاط التطوع لاعمال الدفاع المدني. 12 - اعداد مشروعات الانظمه واللوايح التي تنظم اعمال الدفاع المدني ومواجهه الكوارث اذا كلفها بذلك مجلس الدفاع المدني او اللجنه العامه لاعمال الدفاع المدني. 13 - العمل علي توفير المعلومات والبيانات الخاصه باعمال الدفاع المدني ومواجهه الكوارث وتصنيفها، بالتنسيق مع الجهات المعنيه. 14 - المشاركه في عقد الندوات واللقاءات ذات العلاقه باعمال الدفاع المدني ومواجهه الكوارث، بالتعاون مع الجهات الاخري ذات العلاقه. 15 - اجراء الدراسات والبحوث المرتبطه باعمال الدفاع المدني ومواجهه الكوارث، ونشرها وتبادلها. 16 - اعداد مشروع الميزانيه السنويه لمجلس الدفاع المدني وحسابه الختامي وعرضهما علي اللجنه العامه لاعمال الدفاع المدني، قبل رفعهما الي مجلس الدفاع المدني لاقرارهما. 17 - اعداد البرامج الهادفه الي نشر المعرفه والوعي لدي المجتمع باعمال الدفاع المدني ومواجهه الكوارث، والمشاركه في تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاخري ذات العلاقه. 18 - التنسيق مع الجهات المعنيه حول تنفيذ برامج واليات التعاون الدولي في مجال اعمال الدفاع المدني ومواجهه الكوارث. 19 - دراسه التقارير الصادره من لجان الدفاع المدني في مناطق المملكه واعداد التوصيات في شانها. 20 - دراسه اقتراحات الاجهزه الحكوميه المتعلقه بانظمه الدفاع المدني ولوايحه، وعرضها علي اللجنه العامه لاعمال الدفاع المدني؛ تمهيدا لعرضها علي مجلس الدفاع المدني. 21 - العمل مع الجهات المختصه لتاهيل الكفايات السعوديه اللازمه في مجال مواجهه الكوارث، وذلك بالتعاون مع اجهزه التدريب المحليه والدوليه. 22 - اي مهمه اخري يكلفها بها مجلس الدفاع المدني او اللجنه العامه لاعمال الدفاع المدني".