tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530441156 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 77 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1424-12-17 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:14 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4471081946 لعام 1444ه
المدعي:
شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله
المدعي عليه:
شركه المياه الوطنيه
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في القدر اللازم للفصل فيها في انه قد ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي ونصها اولا: تتلخص هذه القضيه انه سبق لمؤسسه الاسود للتجاره والمقاولات بالتضامن مع موكلتي شركه بن سمار للمقاولات وان ابرموا عقدا مع المدعي عليها شركه المياه الوطنيه لتمديد خطوط رييسيه للصرف الصحي بمدينه جده بحي الرحاب وجزء من شرق الخط السريع بالعقد رقم (14) وتاريخ 17/12/1424ه ثم تنازلت مؤسسه الاسود عن مستحقاتها في هذا العقد لموكلتي علي ان يتم تنفيذ هذا المشروع في مده (24) شهرا تبدا من تاريخ استلام موكلتي للموقع، وتعرض هذا المشروع لعده ايقافات بسبب تعارض الخطوط المراد تنفيذها مع مشروع قطار الحرمين، كما ان المدعي عليها طلبت من موكلتي تغيير مواصفات الحفر حيث كان الاتفاق علي ان يتم تمديد خطوط الصرف الصحي بالحفر المفتوح وبناء علي طلب المدعي عليها تم الحفر لتمديد الخطوط بطريقه الانفاق بمعني ان يتم الحفر بتمديد مواسير الصرف الصحي عن طريق حفر انفاق من باطن الارض نظرا لتعارض خط الصرف مع خدمات وكباري وقد تطلب هذا التغيير ان يعاد تصميم مواصفات الحفر والتي تاخرت المدعي عليها في تسليمها لموكلي، ولا يخفي علي اصحاب الفضيله ان التمديد عن طريق الانفاق تكلفته اعلي من الحفر المفتوح. وقد اجتمع تغيير مواصفات الحفر من حفر مفتوح الي التمديد عن طريق الانفاق مع ايقاف العمل في المشروع بموجب طلب من المدعي عليها ادي كل ذلك الي عدم تنفيذ المشروع الا بعد مرور سبعه سنوات من تاريخ العقد ولا يخفي علي اصحاب الفضيله ان هذه الفتره الزمنيه قد ترتب عليها ارتفاع تكليف اسعار تنفيذ اعمال المقاولات وقد ارسلت موكلتي خطاب برقم (122) في عام 2012م اعتراض علي اسعار تنفيذ اعمال الثقب الافقي، وتم تقديم عرض سعر لتنفيذ اعمال الثقب الافقي بالمشروع بما يتناسب مع الاسعار العادله وقت تنفيذ اعمال الحفر ورغم ذلك لم يتم النظر في الاعتراض من قبلنا ونظرا لحرصنا علي تنفيذ المشروع تكبدنا الخساير لاستكمال تنفيذ البند مع حقنا بالمطالبه بفرق الاسعار في تنفيذ كميه ذلك البند والتي تفوق ضعف قيمه المشروع الفعلي مما يترتب علي ذلك فرق سعر للتنفيذ، وقد نصت الفقره الاولي من الماده رقم (44) من الشروط العامه للعقد (تقويم المتغيرات) علي: (اذا كان العقد لا يتضمن ايه معدلات تنطبق علي العمل الزايد او الاضافي فعلي صاحب العمل والمقاول ان يتفقا علي تحديد الاسعار العادله لذلك). ثانيا: اما بخصوص الشكل: فقد ذكر وكيل المدعي عليها في الجلسه السابقه ان مطالبه موكلتي لتكلفه اعمال الثقب الافقي قد تم الفصل فيها بالحكم الصادر في هذه القضيه رقم (439133456) وتاريخ 23/07/1443ه ونقول ان هذا الكلام غير صحيح حيث ان لايحه دعوي موكلتي التي قدمت للدايره الابتداييه لم تتضمن المطالبه باعمال الثقب الافقي وقدمنا هذه المطالبه اثناء الترافع ولم تناقشها الدايره الابتداييه ولم تطلب الدايره من الخبير المكلف دراستها حيث حصر الخبير المكلف من قبل الدايره دراسته فيما يلي: 1. قيمه المواسير المورده لموقع المشروع. 2. قيمه المستخلص رقم (11 و12). ولم يناقش الخبير المكلف تكلفه اعمال الثقب الافقي وهذا التقرير هو ما استندت عليه الدايره في حكمها (مرفق تقرير الخبير) والحاصل ان هذه المطالبه الماثله امام دايرتكم الموقره لم يتم الفصل فيها امام القضاء. اصحاب الفضيله: حيث اقرت المدعي عليها في المحضر الصادر من المدعي عليها بتاريخ 23/05/1438ه المتضمن حصر الاعمال المنفذه من العقد رقم (14) حيث ورد ما نصه في المحضر انه: (تم تنفيذ اعمال الثقب الافقي بطول (812,65م2)) مع تحفظنا علي هذه الامتار. كما اقرت المدعي عليها في خطابها المؤرخ في 21/05/1441ه ما نصه: (ان المقاول وهي موكلتي نفذ كامل اجزاء المشروع والاستفاده منه لخدمه المناطق المجاوره وان الاعمال المتبقيه عباره عن ملاحظات لا تعيق الاستفاده من المشروع). (مرفق صوره من الخطاب والمحضر المعد من المدعي عليها). اصحاب الفضيله: بناء علي ما تقدم نلتمس تكليف خبير مختص لتقدير قيمه الاعمال المنفذه للثقب الافقي. ثم في الجلسه الاولي افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه ثم جري من الدايره سؤال المدعي عن دعواه فاحال الي ما ورد بعاليه وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه اجاب قايلا: بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي المقدمه من قبل وكيل المدعيه بتاريخ 4/12/1444ه بنظام ناجز بعد طلب الدايره بالجلسه المنعقده بتاريخ 16/11/1444ه بتحرير دعواهم والمتضمنه المطالبه بتكلفه تنفيذ الثقب الافقي بمبلغ (40,047,732 ريال) اربعون مليون وسبعه واربعون الف وسبعمايه واثنان وثلاثون ريال، وعليه ندفع بما يلي: الدفوع الشكليه:
اولا/الدفع ببطلان صحيفه الدعوي استنادا علي ما يلي:
• لعدم تحرير الدعوي: اشاره الي انعقاد جلسه بتاريخ 17/11/1444ه وحيث تضمن محضر الجلسه ما نصه ((افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه، ثم جري من الدايره افهام المدعي بتحرير دعواه، علي ان يتم ارفاقها عبر الخانه المخصصه لذلك في النظام فطلب اجلا لذلك وعليه رفعت الجلسه)). وعليه وبعد الاطلاع علي لايحه المقدمه من المدعيه بتاريخ 4/12/1444ه في خانه تبادل المذكرات اتضح بان اللايحه المقدمه هي تكرار لما سبق تقديمه ولم يتم تقديم مذكره تفصيليه مع الاشاره بان المدعيه حصرت دعواها ((بطلب الزام شركه المياه الوطنيه دفع قيمه اعمال المقاولات المنفذه من شركه بن سمار للمقاولات والتي تتمثل في اعمال الثقب الافقي)) والمرفق المقدم في المذكره والمستنده عليه المدعيه خاص بتوريد انابيب (مرفق المستند المقدم من المدعيه 1). وبناء علي ما سبق واستنادا علي ما نصت عليه الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ((الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها)) وعليه ندفع ببطلانها. • ثانيا/الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه والاهليه استنادا علي ما يلي: نصت الماده السادسه والسبعون ((الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)) وحيث ان العقد محل الدعوي هو مشروع تمديد خطوط رييسيه وفرعيه للصرف الصحي باحياء جده الجنوبيه الوسطي عقد رقم 14 خطوط رييسه للصرف بمناطق الرحاب وجزء من شرق الخط السريع وطرفي العقد وزاره المياه والكهرباء ومؤسسه الاسود لتجاره والمقاولات بالتضامن مع مؤسسه بن سمار لتجاره والمقاولات وبعد الاطلاع علي الوكاله الشرعيه المقدمه من قبل وكيل المدعيه برقم 43272410 وتاريخ 17/1/1447 ه يتضح لدايرتكم الموقره بان الوكاله تختص بالترافع عن شركه بن سمار للمقاولات علما ان العقد مبرم مع مؤسسه الاسود للمقاولات بالتضامن مع مؤسسه بن سمار وعليه ندفع بانعدام الصفه والاهليه في اقامه الدعوي ولم يقدم المدعي حتي تاريخه ما يثبت وكالته عن مؤسسه الاسود. ((مرفق2 وثيقه العقد المقدمه من قبل وكيل المدعيه)) • ثالثا/الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها: نصت الماده السادسه والسبعون ((..... وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)). حيث سبق ان اقامت المدعيه دعوي برقم (439133456 لعام 1443) بالمحكمه التجاريه بجده وبناء عليه يتضح لدايرتكم الموقره بان المنظم اوجب لقبول النظر في الدعوي الا يكون هناك حكم سابق نهايي بات قد صدر في ذات موضوع الدعوي كما سيتبين من خلال مطالعه الحكم الابتدايي والنهايي اتحاد الخصومه في الدعوي السابقه والدعوي الحاليه كما ان الحكم الابتدايي والنهايي لم يعطي المدعيه حق التقدم ببعض الطلبات في دعوي مستقله وانما نص علي رفضها. حيث نص الحكم النهايي ((بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (30/8/1444) في القضيه رقم (439133456) القاضي بما يلي: اولا الزام المدعي عليها شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه بن سمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (14034845) اربعه عشر مليونا واربعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريالا سعوديا قيمه الاعمال المنفذه. ثانيا/الزام المدعي عليها شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه بن سمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (4515962) اربعه ملايين وخمس ميه وخمسه عشر الفا وتسع ميه واثنان وستون ريالا سعوديا قيمه ما تم توريده. ثالثا/الافراج عن الضمان البنكي الصادر من البنك السعودي البريطاني برقم (584134) وتاريخ 19/11/1435ه علي مبلغ وقدره (945814) تسع ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريالا ورفض ما سوي ذلك من طلبات والله الموفق)). (مرفق الحكم الابتدايي والنهايي وصوره من تقرير الخبره والتي تثبت نظر الدايره للطلب محل الدعوي). وبعرضه علي المدعي اجاب قايلا: اطلب اجلا للاطلاع علي ما ذكره المدعي عليه وارفق ردي عليه فجري افهامه بارفاق رده عبر الخانه المخصصه لذلك في النظام وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري وبحضور طرفيها افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتجاوز الدفع الشكلي والجواب موضوعيا عن الدعوي، فطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم، وفي حاله عدم الجواب ستقوم الدايره بندب خبره هندسيه عن طريق منصه خبره لتقدير قيمه الاعمال المنفذه من المدعيه (اعمال الحفر الافقي) والمطالب بها في هذه الدعوي، وفي جلسه اخري وبحضور طرفيها، تشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت: (اولا/الدفع ببطلان صحيفه الدعوي استنادا علي ما يلي: لعدم تحرير الدعوي: اشاره الي انعقاد جلسه بتاريخ 17/11/1444ه وحيث تضمن محضر الجلسه ما نصه ((افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه، ثم جري من الدايره افهام المدعي بتحرير دعواه، علي ان يتم ارفاقها عبر الخانه المخصصه لذلك في النظام فطلب اجلا لذلك وعليه رفعت الجلسه)). وعليه وبعد الاطلاع علي لايحه المقدمه من المدعيه بتاريخ 4/12/1444ه في خانه تبادل المذكرات اتضح بان اللايحه المقدمه هي تكرار لما سبق تقديمه ولم يتم تقديم مذكره تفصيليه مع الاشاره بان المدعيه حصرت دعواها ((بطلب الزام شركه المياه الوطنيه دفع قيمه اعمال المقاولات المنفذه من شركه بن سمار للمقاولات والتي تتمثل في اعمال الثقب الافقي)) والمرفق المقدم في المذكره والمستنده عليه المدعيه خاص بتوريد انابيب (مرفق المستند المقدم من المدعيه 1).وبناء علي ما سبق واستنادا علي ما نصت عليه الماده الخامسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ((الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها)) وعليه ندفع ببطلانها. ذكرت المدعيه في لايحه الدعوي بنظام ناجز ((تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال حفر ثقب افقيه بطول ١٠١١ متر، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٢٤/١٢/١٧ه الموافق ٢٠٠٤/٠٢/٠٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٤,٦٣١,٧٣٢.٠٠) اربعه وخمسون مليونا وست ميه وواحد وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٤,٦٣١,٧٣٢.٠٠) اربعه وخمسون مليونا وست ميه وواحد وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،))(مرفق 2)
ونجيب بطلب العقد محل الدعوي وما يفيد الاتفاق مع شركه بن سمار علي عقد بمبلغ مبلغ قدره (٥٤,٦٣١,٧٣٢.٠٠) اربعه وخمسون مليونا وست ميه وواحد وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي والمستخلصات الخاصه به؟؟؟؟ ثانيا/الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه والاهليه استنادا علي ما يلي: نصت الماده السادسه والسبعون ((الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها))وحيث ان العقد محل الدعوي هو مشروع تمديد خطوط رييسيه وفرعيه للصرف الصحي باحياء جده الجنوبيه الوسطي عقد رقم 14 خطوط رييسه للصرف بمناطق الرحاب وجزء من شرق الخط السريع وطرفي العقد وزاره المياه والكهرباء ومؤسسه الاسود لتجاره والمقاولات بالتضامن مع مؤسسه بن سمار لتجاره والمقاولات وبعد الاطلاع علي الوكاله الشرعيه المقدمه من قبل وكيل المدعيه برقم 43272410 وتاريخ 17/1/1447 ه يتضح لدايرتكم الموقره بان الوكاله تختص بالترافع عن شركه بن سمار للمقاولات علما ان العقد مبرم مع مؤسسه الاسود للمقاولات بالتضامن مع مؤسسه بن سمار وعليه ندفع بانعدام الصفه والاهليه في اقامه الدعوي ولم يقدم المدعي حتي تاريخه ما يثبت وكالته عن مؤسسه الاسود. ((مرفق3 وثيقه العقد المقدمه من قبل وكيل المدعيه)). ثالثا/الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها: نصت الماده السادسه والسبعون ((..... وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)).
حيث سبق ان اقامت المدعيه دعوي برقم (439133456 لعام 1443) بالمحكمه التجاريه بجده وبناء عليه يتضح لدايرتكم الموقره بان المنظم اوجب لقبول النظر في الدعوي الا يكون هناك حكم سابق نهايي بات قد صدر في ذات موضوع الدعوي كما سيتبين من خلال مطالعه الحكم الابتدايي والنهايي اتحاد الخصومه في الدعوي السابقه والدعوي الحاليه كما ان الحكم الابتدايي والنهايي لم يعطي المدعيه حق التقدم ببعض الطلبات في دعوي مستقله وانما نص علي رفضها. حيث نص الحكم النهايي ((بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (30/8/1444) في القضيه رقم (439133456) القاضي بما يلي: اولا الزام المدعي عليها شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه بن سمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (14034845) اربعه عشر مليونا واربعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريالا سعوديا قيمه الاعمال المنفذه. ثانيا/الزام المدعي عليها شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه بن سمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (4515962) اربعه ملايين وخمس ميه وخمسه عشر الفا وتسع ميه واثنان وستون ريالا سعوديا قيمه ما تم توريده. ثالثا/الافراج عن الضمان البنكي الصادر من البنك السعودي البريطاني برقم (584134) وتاريخ 19/11/1435ه علي مبلغ وقدره (945814) تسع ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريالا ورفض ما سوي ذلك من طلبات والله الموفق)). كما تستند موكلتي علي عدم جواز النظر في الدعوي لسابقه الفصل فيها علي عده نقاط اضافيه تبين لدايره صحه دفع المدعي عليها بان دعوي سبق الفصل فيها ونذكر علي سبيل المثال لا الحصر:
الحكم الابتدايي بالدعوي رقم (439133456 لعام 1443) بالمحكمه التجاريه بجده حيث نص الحكم في التسبيب والواقعه بالصفحه الخامسه من الحكم السطر السابع ((الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لقيمه الاعمال المنفذه وذلك بناء علي اقرار المدعي عليها ولا ينال من ذلك طلب المدعيه للقيمه الزايده علي الامتار وذلك ان المتداعيان قد اتفقا علي سعر ثابت للمتر الواحد وحيث ان العمل اوقف طوال هذه المده وقد خاطبت المدعيه المدعي عليها لاكمال الاعمال محل الدعوي مع رضاها بما جاء في تفاصيل العقد السابق وما تضمنه من شروط مما يكون معه الاختيار صادر باراده منفرده من المدعيه (((مرفق 4)
الحكم النهايي في الوقايع السطر الرابع عشر نص علي ((اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي ولايحتي الاستيناف المقدمه من محامي الطرفين وطلبت منهما الرد الجواب وعبر بريد الدايره خلال خمسه ايام فاستعدا بذلك وبجلسه 16/11/1444 المنعقده عن بعد وبعد دراسه ما قدمه طرفي الدعوي عقب وكيل المدعي انه قدم مذكره يشير فيها الي اغفال الدايره الابتداييه طلب الالزام بالتكاليف الخاصه بالثقب الافقي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر بخصوص تكاليف الثقب الافقي فقد فصل فيه الخبير بعدم استحقاق المدعيه نحن نوافق الخبير فيما انتهي اليه)). هنا نلاحظ بان صك الحكم النهايي ذكر ان المدعيه تطرقت بلايحه الاستيناف الي الحفر الافقي ومطالبه المدعيه فيه. (مرفق5 صك الحكم النهايي وتم تضليل الجزء المذكور). ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 1/4/1444ه والمتضمن ((وفي هذه الجلسه المرييه وبحضور اطراف النزاع المثبته بياناتهم بعاليه وبحضور الخبير الهندسي المنتدب بهذه القضيه وبعد نقاش الطرفين عن بنود العقد والتقرير الهندسي الصادر والملاحظات المقدمه من الطرفين والتي تم نقاشها تفصيلا بالتقرير وعليه تفهم الدايره المدعي بضروره تقديم البينه فيما يدعي من ان سعر اعمال المقاوله بعد استكمال المشروع لمرحله الثقب الافقي بمبلغ (45.000) ريال للمتر الواحد وبيان مطالبته تحديدا بهذا السعر)) (مرفق 6ضبط الجلسه من نظام ناجز).
ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 28/4/1444 ه ((الحمدلله وحده وبعد، افتتحت الجلسه عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم (442307178) وحضر وكيل المدعي عليه وكاله رقم (٤٣٢٢٥٦٩٦٩) وبسؤال المدعي هل تم تقديم ما طلبته الدايره من البينات اجابت قايلا نعم وبسؤال الخبير هل وصل لك المرفقات اجاب قايلا نعم قبل الجلسه بيوم وعليه افهمت الدايره الخبير بالجواب عن ذلك وان علي الطرفين تقديم ما لديهم بمذكره ختاميه وتعتبر نهاييه للطرفين تمهيدا للفصل في الدعوي)) (مرفق 7 ضبط الجلسه بنظام ناجز) ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 23/11/1443 ه ((الحمدلله وحده وبعد، وفيها حضر الاطراف وتشير الدايره الي تقدم المدعي بجوابه بتاريخ 20-11-43 علي دفع المدعي عليه وارفقه من خلال التيمز ونصه: اتقدم بهذه المذكره الجوابيه نيابه عن موكلتي المدعيه/شركه بن سمار للمقاولات ردا علي جواب المدعي عليها رقم (2) في الدعوي رقم (439133456) وتفصيلها كالتالي: اولا: اضافه الي ما تم ايراده في لايحه الدعوي من تفاصيل وقايع الدعوي والاسانيد. ثانيا: تسبب المدعي عليها في تاخر المشروع: لم تقم المدعي عليها بذكر اسباب تاخر المشروع الفعليه وتقصيرها في اداء التزاماتها اثناء التنفيذ المتمثل في تاخر المدعي عليها بتوريد الانابيب من المورد المعتمد من شركه المياه الوطنيه (هيبكو).وكذلك وجود عيوب مصنعيه في انابيب G.R.P قطر 1200 مم المورده بواسطه شركه هيبكو. وقد تم تقديم خطاب بمعوقات المشروع بتاريخ 23/8/2004 م ولكن المدعي عليها تجاهلت ذلك. ثالثا: اخلال المدعي عليها بالتزامها بتوريد الانابيب حسب العقد المبرم: ينص العقد وجدول كميات المشروع علي ان توريد الانابيب من التزامات المدعي عليها شركه المياه الوطنيه ورغم ذلك تم تعميد موكلتي بشرايها علي نفقه موكلتي الخاصه علي ان يتم محاسبه موكلتي علي تكلفتها وقد تم التوريد ولم يتم صرف قيمتها ومرفق محضر اجتماع بالتوريد. رابعا: تغير مسار خط ونوع الحفر عن المتفق عليه في العقد: قامت المدعي عليها بتغيير مسار خط ونوع الحفر من مكشوف الي ثقب افقي اسفل منطقه الجسور والكباري المتفرعه من شارع فلسطين بالخط الموازي لطريق الحرمين حيث يعترض ذلك عوايق كثيره وبطء بالتنفيذ ووجود العديد من التوصيات بموجب محضر اجتماع بتاريخ 13/4/1426 ه. ((مرفق 8 ضبط الجلسه)) مذكره مقدمه من المدعيه بتاريخ 16/2/1444 وتاريخ 25/2/1444ه (مرفق 9 صور منها) ويظهر لمتصفحها من الوهله الاولي بانها لا تخرج عن مضمون صحيه الدعوي محل نظر الدايره الموقره؛ كما نشير للايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعيه والمتضمنه كذلك موضوع الدعوي. وفي ختام دفعنا هذا يتضح لفضيلتكم بان الدعوي الحاليه سبق الفصل فيها ولا صحه لما ذكرته المدعيه مع الاخذ بعين الاعتبار بان ما ذكر اعلاه هو علي سبيل المثال لا الحصر خشيه الاطاله والهدف هو تبيان صحه الدفع المقدم من قبلنا. وبناء علي طلب فضيلتكم تقديم الرد الموضوعي علي الدعوي نفيد فضيلتكم بما يلي: اولا: ذكرت المدعيه في صحيفه الدعوي (بان المدعي عليها طلبت من موكلتي تغيير مواصفات الحفر) نفيد فضيلتكم بان بند الثقب الافقي متعاقد عليه وفقا لجدول الكميات التعاقدي ومدون عليه سعر الوحده (مرفق 10) وموافق عليه من قبل قايد التضامن (مؤسسه الاسود للتجاره والمقاولات) حيث ان الاعتمادات التي تمت ومنها الاطوال والكميات ونطاق الاعمال وحتي المطالبات تمت من قبل (مؤسسه الاسود للتجاره والمقاولات).(مرفق 11 محضر الاجتماع والموضح فيه اتفاق الطرفين علي قيمه اعمال الحفر المثقبي وتعهدا المقاول بعم المطالبه باي مبالغ تزيد عن 10 % من قيمه العقد) ثانيا: ذكرت المدعيه بان (اعمال حفر الثقب الافقي بطول 1011 متر طولي بتكلفه مقدارها اربعون مليون وسبعمايه وسبعه واربعون الف ريال) ونجيب بان الاطوال المذكوره غير صحيحه والقيمه غير صحيحه وفقا لجدول الكميات التعاقدي وانه لم يتم ارفاق المستندات والوثايق التي تؤيد ما تم الاشاره له.
ثالثا: ما ذكر في صحيفه الدعوي من ان شركه المياه الوطنيه (لم تسدد لموكلتي قيمه هذه الاعمال المنفذه) نجيب بان تاخر المقاول في تسليم اعمال العقد هو السبب الرييسي لعدم صرف باقي قيمه العقد وان ما تم من اجراءات لسحب المشروع وافلاس المقاول بناء علي المواد (53) و(54) من العقد المبرم مع المدعي ادي الي التوقف عن صرف اي مستحقات للمدعي لحين الانتهاء من تنفيذ واختبار جميع اعمال المشروع وفقا للمواد والبنود التعاقديه مع المدعي وطرح الاعمال المتبقيه علي حساب المدعي وفقا لبنود واشتراطات العقد المبرم مع المقاول مع الاخذ بعين الاعتبار ان الكلام اعلاه لم يصبح له قوه لصدور حكم لصالح المدعيه بالزام المدعي عليها شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه بن سمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (14034845) اربعه عشر مليونا واربعه وثلاثون الفا وثمان ميه وخمسه واربعون ريالا سعوديا قيمه الاعمال المنفذه. ثانيا/الزام المدعي عليها شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه بن سمار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (4515962) اربعه ملايين وخمس ميه وخمسه عشر الفا وتسع ميه واثنان وستون ريالا سعوديا قيمه ما تم توريده. ثالثا/الافراج عن الضمان البنكي الصادر من البنك السعودي البريطاني برقم (584134) وتاريخ 19/11/1435ه علي مبلغ وقدره (945814) تسع ميه وخمسه واربعون الفا وثمان ميه واربعه عشر ريالا ورفض ما سوي ذلك من طلبات والله الموفق)).
وهنا يتضح لدايره الموقره بان الحكم اعلاه بمطالعه المبالغ المصروفه للمدعي ابان العقد مع اضافتها للمبلغ المحكوم للمدعيه به بالبند الاول يساوي القيمه الاجماليه للعقد مضافا لها قيمه الاعمال الاضافيه.
رابعا: ما ذكر في صحيفه الدعوي (من ارفاق تقرير مكتب هندسي يوضح تكلفه تنفيذ الثقب الافقي). لا يعتد به وليس محل نظر لعده اسباب: لا يتم تقديم طلب تعديل السعر من قبل المقاول بعد تنفيذ الاعمال.
الالتزام بالاسعار التعاقديه للمشروع ومحاضر التنسيق التي تمت مع الشريك المتضامن مؤسسه الاسود وجداول الكميات المعتمد. تقرير المكتب الهندسي حديث ولا علاقه له بالمشروع. لذلك وتلخيصا لما سبق نفيد فضيلتكم بما يلي: تعاقدت وزاره المياه مع مؤسسه الاسود بالتضامن مع بن سمار بقيمه اجماليه 18.116.275ريال واصبح قيمه العقد بعد اضافه اعمال الحفر الافقي واستقطاع اعمال واخري وعليه تم زياده العقد 10 % وتنازل المقاول خطيا عن نسبه 5,15 % ووفقا للحكم النهايي الصادر كما سبق ايضاحه الزمت شركه المياه بصرف باقي قيمه العقد مع الاخذ بالحسبان وجود غرامات تاخير واشراف وامن وسلامه وايضا تنفيذ الاعمال المتبقيه علي حساب المقاول حيث ان المشروع تم سحبه لعدم استكمال الاعمال ولم يراعي حكم الدايره التي نظرت القضيه مسبقا الغرامات وحكم بصرف كامل المبلغ عليه يتضح لفضيلتكم بان المدعيه استلمت كامل مبلغ التعاقد مع عدم استحقاقها له لما سبق ايضاحه. عليه نلتمس: اولا: الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها. ثانيا: الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه. ثالثا: الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. رابعا: موضوعا رفض الدعوي.)، ثم رات الدايره حاجه القضيه لندب خبره هندسيه تكون مهمتها فحص اوراق ومستندات الطرفين، وحساب مسافه الحفر (النفق الافقي) محل المطالبه من المدعيه وتقدير قيمته العادله حسب وقت التنفيذ، ثم افهمت الدايره اطراف الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، ودفع اتعابه مناصفه ابتداء خلال المده المحدده في منصه خبره علي ان يتحملها الخاسر، واذا امتنعت المدعي عليها من دفع نصيبها ابتداء فتلزم المدعيه بدفع كامل قيمه الخبره، ويجب علي الخبير الذي تعينه المنصه قبل مباشرته المهمه ان يفصح عن اي علاقه له باطراف الدعوي او اي مصلحه له فيها، علي ان يتقدم الخبير بتقريره خلال المده المقرره نظاما بالمنصه، ويراعي فيها الاشتراطات والقيود الوارده في نظام الاثبات، وان علي الاطراف والخبير التقيد بما ورد في المواد (110-124) من نظام الاثبات، وعليه رفعت الجلسه وفي جلسه اخري افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوايتهم بعاليه ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن تقرير الخبير النهايي السابق والمنتدب لدي الدايره الثانيه مع ارفاق اعتراضات الاطراف والرد عليها من قبله ان وجد، وعن محاضر الجلسات المنعقده لدي الدايره الثانيه فطلب اجلا لذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه، وحيث ان الدايره وفق تشكيلها السابق قررت ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع الماثل بين الطرفين الخ...في الطلب رقم 131886 وتاريخ 2/8/2023م، وعليه فان الدايره وفق تشكيلها الجديد الحالي قررت الرجوع عن ندب الخبير وايقافه عن اكمال مهمته، وذلك بعد فحص الاوراق والمستندات المقدمه من طرفي الدعوي من قبل الدايره ودراستها وتاملها، فلا تري حاجه الي راي خبير فيها، وحيث ان ما قام به الخبير من اعمال من حين ندبه تعادل نصف الاعمال التي ندب من اجلها، وقت افهامه عبر بريد الدايره بقرار الايقاف والذي كان بتاريخ 22/2/1445ه، وان المتبقي له اصدار النتيجه كما افاد هو بذلك عبر البريد، فان الدايره تري بان الخبير يستحق نصف الاتعاب المقرره له والمدفوعه عبر منصه خبره وقدرها 10350ريال شامله للقيمه المضافه، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه ومرفقاتها رات صلاحيتها للفصل فيها وقررت رفعها للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع سالفه البيان، وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، وبما انه سبق وان تم النظر في طلب المدعيه (الثقب الافقي)، وندب خبير هندسي فيها، وتم الفصل فيها في القضيه رقم (439133456) وتاريخ 23/07/1443ه، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بالصك رقم (4431017307) وتاريخ 04/12/1444ه وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ؛...، ولما كان للمدعيه الحق في تقديم التماس اعاده نظر علي الحكم انف الذكر، ولما كانت الدايره وفق تشكيلها السابق قررت ندب خبره هندسيه للوقوف علي النزاع الماثل بين الطرفين الخ...في الطلب رقم 131886 وتاريخ 2/8/2023م، ولما كانت الدايره وفق تشكيلها الجديد الحالي قررت الرجوع عن ندب الخبير وايقافه عن اكمال مهمته، وحيث ان ما قام به الخبير من اعمال من حين ندبه تعادل نصف الاعمال التي ندب من اجلها، وقت افهامه عبر بريد الدايره بقرار الايقاف والذي كان بتاريخ 22/2/1445ه، وان قيمه تلك الاتعاب مبلغا وقدره (10350) عشره الاف وثلاث مايه وخمسون ريالا، كما افاد هو بذلك بالبريد الصادر منه بالرد علي بريد الدايره، وعليه فان الدايره تري بان الخبير يستحق هذه القيمه مقابل ما قام به من اعمال، ومن اجل ذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي:
اولا: عدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها.
ثانيا: الزام الخبير المنتدب مؤسسه حسان محمد علي حريب للاستشارات الهندسيه بان يعيد للمدعيه شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) ما زاد عن نصف الاتعاب المقرره، مبلغا قدره: (10350) عشره الاف وثلاث مايه وخمسون ريالا.
وذلك لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471081946 لعام 1444ه
المدعي:
شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله
المدعي عليه:
شركه المياه الوطنيه
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها تكليف خبير مختص لتقدير قيمه الاعمال المنفذه للثقب الافقي، باحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 19/03/1445ه الذي قضي بما يلي: اولا: عدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها. ثانيا: الزام الخبير المنتدب مؤسسه حسان محمد علي حريب للاستشارات الهندسيه بان يعيد للمدعيه شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) ما زاد عن نصف الاتعاب المقرره، مبلغا قدره: (10350) عشره الاف وثلاث مايه وخمسون ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 01/05/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه، والذي قام بارساله عبر حقل المحادثه ونصها (اصحاب الفضيله/رييس واعضاء محكمه الاستيناف التجاريه بمحافظه جده سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تتقدم لفضيلتكم شركه بن سمار للمقاولات - سجل تجاري رقم (...)، يمثلها وكاله المحامي/(ترخيص محاماه رقم (المستانفه/المدعيه) ضد - شركه المياه الوطنيه - سجل تجاري رقم (...) (مستانف ضدها/المدعي عليها) الموضوع: لايحه استيناف مرافعه علي صك الحكم رقم (4530244171) وتاريخ 19/03/1445ه، الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4471081946) وتاريخ 11/11/1444ه * الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للايضاح فيما تضمنته لايحه الدعوي وصك الحكم، ولهذا فاننا نحيل اليهما منعا للاطاله والتكرار، الا ان ذلك لا يعني التسليم او الاقرار بصحه ما جاء بحيثيات الحكم ومنطوقه، علي التفصيل الذي سنذكره باسباب هذا الاستيناف وعليه * منطوق الحكم: بتاريخ 19/03/1445ه، وعلي الرغم من عدم تحميص وبحث الدعوي ومستنداتها البحث اللازم من الدايره الموقره، فضلا عن عدم اجراء المقتضي الشرعي والنظامي في مثل هذه الدعاوي، وعدم التصدي لبحث دفوع المدعيه حسبما نصت علي ذلك نظام الاثبات او نظام المحاكم التجاريه، واهم هذه الدفوع ما يلي: 1- عدم تضمين الدعوي السابقه المطالبه باعمال بند الثقب الافقي. 2- عدم تضمين تقرير الخبير المعد في الدعوي السابقه قيمه اعمال بند الثقب الافقي وصرف فرق التكلفه المستحقه وفق اقرار المدعي عليه، وذلك ثابت من مطالعه صفحات التقرير، لا سيما ان الحكم السابق انما صدر تاسيسا علي هذا التقرير 3- حصول الاقرار القضايي من المدعي عليها، بتنفيذ بند الثقب الافقي اعمال بطول 812،65م2 والتي لم يتضمنها الحكم الصادر في الدعوي السابقه وهنا يلحظ اهدار الدايره الاقرار القضايي المعتبر. * وبالرغم من هذا فقد صدر الحكم التالي منطوقه (حكمت الدايره بالاتي: اولا: عدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها، ثانيا: الزام الخبير المنتدب بند حسان محمد علي حريب للاستشارات الهندسيه بان يعيد للمدعيه شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري (...) ما زاد عن نصف الاتعاب المقرره مبلغا قدره 10350 عشره الف وثلاث مايه وخمسون ريالا وذلك لما هو موضح في الاسباب). * ولما كان هذا الحكم قد صدر بالمخالفه للحقيقه والواقع وصحيح النظام، فضلا عن صدوره متضمنا الخطا والقصور في التسبيب والاستدلال، الامر الذي يجعله حري بالنقض، ولهذا فانني اعترض عليه بالاستيناف وفق ما نصت عليه الماده (10) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام. * اسباب الاستيناف: من حيث الشكل: استنادا الي الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والي ما نصت الماده (7) من اللايحه التنفيذيه لطرق الاعتراض علي الاحكام وحيث انه قد صدر الحكم بتاريخ 19/03/1445ه، ومن ثم يكون قد تم تقديم الاستيناف خلال المده النظاميه، فانه يعد مقبولا شكلا. *اسباب الاستيناف: من حيث الموضوع: اولا: مخالفه الحكم لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. حيث نصت الماده (165) (يجب علي المحكمه -بعد النطق بالحكم- افهام الخصوم بطرق الاعتراض المقرره....) كما نصت اللايحه علي انه (165/1 يكون الافهام المشار اليه في هذه الماده من قبل الدايره شفاهه وكتابه في ضبط القضيه، 165/2 تكتفي الدايره بافهام الخصوم بطرق الاعتراض علي الاحكام دون تقرير المحكوم عليه قناعته بالحكم من عدمها،..)، ولما كان الثابت من خلال مطالعه منطوق الحكم، انه لم يتم افهام الخصوم بطرق الاعتراض شفاهه او كتابه، الامر الذي يفيد حصول المخالفه النظاميه في الحكم محل الاعتراض. ثانيا: مخالفه الحكم للقواعد الفقهيه وذلك لعدم اجراء المقتضي الشرعي حيالها حيث ان وقايع ومجريات الدعوي بحسب ضبوط الجلسات الوارده بصك الحكم، قد تضمنت كافه التفاصيل والاسانيد الجوهريه التي متي تم اعمالها لاختلف وجه الفصل في الدعوي، وذلك اعمالا للقاعده القضاييه الفقهيه (الحكم علي الشيء فرع عن تصوره)، وفيما يلي نستعرض للحقايق التي قد تجاهلها الحكم: 1- عدم ثبوت قيام المدعي عليها بصرف قيمه الاعمال المنفذه عن بند الثقب الافقي، حيث لم تقدم البينه التي تفيد سداد قيمه الاعمال منفذه بطول (812،65) م2 2- عدم تضمين الحكم السابق ما يفيد التعرض او مناقشه هذه المطالبه. 3- عدم تضمين التقرير المعد في الدعوي السابقه لهذا المبلغ وهذه المطالبه. 4- عدم تقديم المدعي عليه ما يفيد حصول تسويه نهاييه حول بند الثقب الافقي. بالتالي فالثابت والصحيح هو عدم وفاء المدعي عليها بما تضمنته المطالبه الوارده بهذه الدعوي، فضلا عن سبق نظر هذه المطالبه بالدعوي السابقه او تعرض الدعوي والتقرير الهندسي وصك الحكم لها، ومن ثم يكون القضاء بصرف النظر بزعم سبق الفصل فيها مخالفه تستوجب نقض الحكم عملا بقاعده (ما بني علي باطل فهو باطل). ثالثا: مخالفه الحكم لنصوص الانظمه المرعيه. 1- مخالفه نص الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه، حيث ان الدعوي السابقه اقتصر النظر فيها علي الاعمال المنفذه من المدعيه دون التعرض للاعمال المنفذه من بند الثقب الافقي. 2- ان المقرر قضاء في الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، تحقق شروط في كلا الدعوتين السابقه واللاحقه، وهي (وحده الخصوم والمحل والسبب) (الحكم في القضيه رقم 5220/10/ق لعام 1438ه)، ولما كان الثابت اختلاف موضوع وسبب المطالبه وقيمتها بين الدعوتين، فان الدفع الحكم بعدم جواز نظر الدعوي يكون فاقدا لاساسه السليم لمخالفته صريح وقصد النظام ما يستوجب نقض الحكم والتصدي للدعوي. 3- مخالفه نص الماده (86) من نظام الاثبات، حيث نصت علي ان (الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها)، وحيث انه عطفا علي ما ذكر اعلاه من اختلاف المطالبه في الدعوي الماثله عنها في الدعوي السابقه، فضلا عن عدم ثبوت مناقشه او تصدي الدعوي السابقه للمطالبه موضوع الدعوي الماثله، ولهذا ورد النص بالادله الاجراييه لنظام الاثبات بالماده (88) علي انه (يجب عند الاستناد الي حجيه الامر المقضي ان تذكر بيانات الحكم، ومنطوقه، وما يثبت توافر شروط حجيته وفق احكام النظام)، كما نصت الماده (89) علي انه (تسري احكام حجيه الامر المقضي علي اسباب الحكم، متي ارتبطت ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم)، ولما كان الثابت عدم توفر شروط الحجيه في الحكم السابق وعدم مناقشته المطالبه محل هذه الدعوي، فانه لا يمثل حجيه ضد المدعيه في اقامه الدعوي الماثله، بل المتعين لزوم النظر في الدعوي ومناقشه الطلبات والاسانيد الوارده بها واستكمال اعمال الخبير المنتدب لتقدير قيمه اعمال 812،65م2 المنفذه من قبل بند الثقب الافقي. رابعا: القصور في التسبيب والخطا في الاستدلال. لقد اقرت المحكمه العليا بان القصور في التسبيب يعد سببا لنقض الحكم؛ حيث لا يتبين فهم الواقعه والظروف المحيطه بها والادله المستند عليها ومنطوق الحكم، الا من خلال بحث مدي صحه ما تاسس عليه، ولهذا قد انتهت الي ان اغفال محكمه الموضوع للرد علي الدفع الجوهري يعد من القصور في التسبيب مما يستلزم نقض الحكم وذلك بموجب قرار الدايره الخامسه رقم (4228122) وتاريخ 01/12/1442ه، وحيث انه عطفا علي المخالفات اعلاه، فان الحكم قد اعتراه القصور في التسبيب والاستدلال حسبما جاء بالحيثيات منتصف ص4 من الحكم، ونص الحاجه منها (تاسيسا علي ما جاء في الوقايع سالفه البيان، وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه...، ولما كان للمدعيه الحق في تقديم التماس اعاده نظر علي الحكم انف الذكر،...)، وبذلك يكون الحكم قد اعتراه القصور في التسبيب والخطا في الاستدلال وذلك علي النحو التالي: 1- عدم بحث الدايره الموقره الفرق في المطالبه بين الدعوي السابقه والدعوي الماثله، وبذلك يكون الحكم قد خالف المبدا القضايي رقم (1849) ونصه (اذا اورد احد اطراف القضيه حججا اثناء المحاكمه، فعلي القاضي النظر فيها، اما باثبات، او رد، مع بيان سبب القبول، او الرد). 2- انه ليس للقاضي ان يقضي بعلمه الشخصي ومخالفه ذلك لنص الماده الثانيه من نظام الاثبات، حيث ان وقايع الدعوي وعدم ثبوت تضمين الحكم السابق القضاء او مناقشه المطالبه الماليه محل الدعوي الماثله. 3- انه ليس للقاضي ان يستند الي واقعه ويتجاهل اصل ثابت باوراق الدعوي، حيث استندت الدايره الموقره لظاهر الحكم السابق دون بحث وتمحيص موضوع الدعوتين والمطالبه الوارده بهما. 4- مخالفه نص الماده (40) من نظام المحاكم التجاريه، التي تنص علي مفهوم الاقرار القضايي، بانه اقرار احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها، ولهذا نتساءل عن سبب اهدار الدايره الموقره حصول الاقرار القضايي من المدعي عليها بتنفيذ بند الثقب الافقي اعمال بطول 812،65م2 ولم يتضمن الحكم السابق ولا تقرير الخبير السابق قيمه هذه الاعمال. بالتالي فان الدايره الموقره لم تتصد لحجج واسانيد ودفوع المدعيه، اذ ان نظر الدعوي وتصورها التصور التام لتكوين العقيده لاصدار الحكم فيها يلزمه اعمال ذلك المبدا، عملا بالقواعد الفقهيه (ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب)، (الحكم يدور مع علته وجودا وعدما)، بذلك يكون الحكم قد صدر محمولا علي قصور في التسبيب والاستدلال، حيث ان تسبيب النتيجه التي خلص اليها القاضي مطلب شرعي ونظامي لتحقيق العدل كمقصد من مقاصد الشريعه، ولهذا فانه فيجب علي الحاكم كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه (ان ينصب علي الحكم دليلا؛ وادله الاحكام الكتاب والسنه والاجماع وما تكلم الصحابه والعلماء فيه الي اليوم بقصد حسن). كما ان القاعده العامه التي تهيمن علي سلامه الحكم ان يشتمل الحكم بذاته علي ما يطمين المطلع عليه ان القاضي قد احاط بوقايع الدعوي واوراقها التي قدمت اليه وتفحصها ومحصها وحصل من ذلك كله تحصيلا سايغا للنتيجه التي بني عليها الحكم لا ان يكون اهدر كل ذلك او خالف مقصده لاسيما ان اقرار هذا الحكم رغم ما اعتراه من مخالفات نظاميه وشرعيه وقصور في التسبيب وخطا في الاستدلال سيلحق الضرر بالمدعي عليها باسم الشرع، وقد قال ابن القيم -رحمه الله- في اعلام الموقعين ان (الشريعه عدل كلها ورحمه كلها، ومصالح كلها، وحكمه كلها؛ فكل مساله خرجت عن العدل الي الجور، وعن الرحمه الي ضدها، وعن المصلحه الي المفسده، وعن الحكمه الي العبث، فليست من الشريعه وان ادخلت فيها بالتاويل)، وقد ذهب الفقهاء - رحمهم الله - الي ان الحكم بين الناس في منازعاتهم عمل جليل يراد به تحصيل مصالح ومنافع ودفع مفاسد ومضار، قال شيخ الاسلام بن تيميه -رحمه الله- ان (المقصود من القضاء وصول الحقوق الي اهلها وقطع المخاصمه فوصول الحقوق وازاله المفسده هو من العدل الذي تقوم به السماء والارض وقطع الخصومه هو من باب دفع الظلم والضرر)، ولا شك ان في هذا الحكم ضرر بالمدعيه ومساهمه في اكل اموالها بالباطل، وعليه يعتبر الحكم معيبا بعيب القصور في التسبيب والخطا في الاستدلال مما يستوجب نقضه. * الطلبات: نلتمس من مقام فضيلتكم الحكم:
بقبول الاستيناف شكلا، ومن حيث الموضوع: نقض الحكم والقضاء مجددا بما ورد من الخبير المعين من الدايره بان المدعيه تستحق مبلغا وقدره 17.196.100)، ثم اضاف وكيل المدعيه بانه يطلب امهاله لتقديم بينات جديده لم يتمكن من ارفاقها، فعقب وكيل المدعي عليها بان لايحه الاستيناف المقدمه عبر حقل المحادثه خلال هذه الجلسه ليست هي اللايحه المقدمه في النظام خلال المده كما ان نظام المحاكم التجاريه نص علي حصر الاسانيد امام الدايره الابتداييه، ثم عقب وكيل المدعيه بان نظام الاستيناف ولايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف نص في الماده (5/1) علي ان ينظر الاستيناف بما قدم امام الدايره الابتداييه وما يقدم من دفوع وبينات جديده وهذا يؤيد طلبه بتاجيل الجلسه كما ان لايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف يجوز للمستانف ان يحرر استينافه وان يقدم استينافا فرعيا يتبع الاصل، ثم قررا الطرفان تمسكهما بما تم تقديمه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف وحيث انه مقدم خلال المده النظاميه فانه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فانه لم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتضيف هذه الدايره بان ما يطالب به المدعي في هذه الدعوي سبق اثارته في القضيه السابقه وكذلك في الاعتراض عليها والذي انتهت دايره الاستيناف بخصوصه الي رفضه موضوعا.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (19/03/1445) في القضيه رقم (4471081946) القاضي بما يلي: اولا: عدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها. ثانيا: الزام الخبير المنتدب مؤسسه حسان محمد علي حريب للاستشارات الهندسيه بان يعيد للمدعيه شركه بن سمار للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) ما زاد عن نصف الاتعاب المقرره، مبلغا قدره: (10350) عشره الاف وثلاث مايه وخمسون ريالا.، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.