tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 10298 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-01-20 document_type=ruling entity=document_number:6d8aaaba-1fb7-4e46-bad4-d6a737a2040f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 10298 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) للتجاره لصاحبها (...) غيرذلك (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا 
 القاضي د.محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا 
 القاضي هشام بن عبدﷲ المطرودي عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من المدعي ، يخاصم فيها المدعي عليه ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه : انه تشارك مع المدعي عليه من خلال شركه تكون تابعه لمؤسسه المدعي عليه الاولي وتم تسليم راس مال قدره (587.530) ريال ، الا ان المدعي عليهما لم يلتزما بذلك ، ولم يقوما برد راس المال ولا الارباح ، ويطلب الزامهما به . فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط ، وبعد فتح باب المرافعه ، ففي جلسه 20/01/1440ه ، حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ، وفي جلسه 20/03/1440ه ، سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي فاحال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه ، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها (...) ، طلبت مهله للرد كما طلبت الدايره من الوكيله الحاضره اخذ وكاله عن زوج المدعي عليها ، وفي جلسه 16/04/1440ه ، طلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم رده محرر ، تسلم وكيل المدعي نسخه منها ، وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 14/05/1440ه ، تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي وعليه قررت الدايره شطب الدعوي وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي ، وفي جلسه 29/06/1440ه ، المنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي ، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت : تتلخص الوقايع وفقا لتسلسها علي ما يلي : تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي انشاء شركه فيما بينهم بالاضافه الي (...) . وحيث تعذر تسجيل الشركه لان المدعي كان موظف حكومي فتم تسجيل الشركه باسم (...) و (...) باسم شركه (...) . كما تم الاتفاق فيما بينهم ان يتم ادخال المدعي في الشركه بعد استخراج السجل . كما تم الاتفاق علي ان يعمل المدعي كمدير تنفيذي للشركه الي ان يتم تسجيله في العقد وان يكون (...) مدير الشركه . بعد اصدار السجل تم التعاقد بين شركه (...) مع شركه شحن كما تم اصدار فواتير وسندات سداد وجميع المستندات الخاصه بالشركه . كما تم الاتفاق علي ان يتم الاستيراد باسم مؤسسه (...) للتجاره حيث انها يتوافر لديها كافه الامور المتعلقه بهييه الغذاء والدواء ، ومن ثم تم تحويل البضاعه الي شركه (...) . كما كانت متابعه العمل وسيره تتم من قبل مدير الشركه والمدعي بشكل يومي . وبعد فتره (سنه وشهرين) من العمل تم عمل ميزانيه داخليه ليطلع الشركاء علي حقيقه الوضع المالي ، الا ان الشركه ومن خلال الميزانيه كانت مدينه بمبلغ (282,023 ريال) مايتان واثني وثمانون الف وثلاثه وعشرون ريال ونظرا لعدم تتدفق اموال في الشركه من قبل الشركاء فكان الوضع المالي متازم جدا وكانت هناك خساير شهريه . وحيث رفض جميع الشركاء سداد اي مبالغ فتم الاتفاق فيما بينهم في 06/2016م علي تصفيه الشركه فيما بينهم وذلك بالتراضي . وحيث ان هناك بضاعه تم استيرادها وتم تقيمها في حينه فكانت من حق المدعي حيث ان الشريك الاخري (...) قد تم التفهم معه ولا يوجد اي خلاف . وحيث ان مدير المبيعات قد قام باحضار اكثر من مشتري ولكن المدعي يرفض بيعها . كما ان كافه الحوالات التي تم سداداها للمدعي عليها كانت بغرض التعاقدات وتجهيز مقر الشركه واستيراد بضاعه من الخارج لشركه (...) بموجب الفواتير الشحن ، وكان المدعي علي علم وحقيقه بذلك اذ انه المدير التنفيذي للشركه . الدفاع : اولا : سرد صحيح الوقايع ليستطيع اصحاب الفضيله ان يستخلصوا منها الحقايق : فمن واقع ما تم تسطيره من قبل المدعي نجده انه منافي للحقيقه وخلاف ما هو ثابت في المستندات وذلك للاسباب الاتيه : ان هناك شركه وان المدعي المدير التنفيذي لها ودلاله ذلك خطاب المدير العام للشركه (...) والتي اقر فيه الي اجتماع مع الاستاذ : (...) المدير التنفيذ فهذا ذو دلاله لا تدع مجالا للشك علي انه شريك في الشركه . طبيعه العلاقه بين صاحبه مؤسسه (...) ومدير المبيعات اذ انه زوجها واراد المدعي ان يستفيد بخبراته وداريته باسواق (...) وزوجته . كافه السندات والفواتير التي تم عملها باسم شركه (...) من سندات صرف وقبض وفواتير وخطابات رسميه وتعيين موظفين وتعاقدات مع العملاء . بل قامت شركه (...) بعمل تفويض للسيد / (...) بمراجعه مكتب العمل والتامينات الاجتماعيه بالرياض ، كما قامت بالتعاقد مع موظفين ومناديب . ولم يكن هذا فحسب بل كان المدعي يقوم بشخصه بتسليم بعض العاملين مستحقاتهم ، ومن واقع ما تم سرده وبيانه بالدليل حيث ان الدليل فديه الحق وان الدليل يكون بقوته وليست بكثرته فهذا ذو دلاله لا تدع مجالا للشك علي ان المدعي كان شريك في شركه (...) . ثانيا: الاصل براءه الذمه: ولما كان الاصل في ذلك ان الانسان غير مكلف بشيء من الحقوق لذا فان تكليفه بحق من الحقوق مخالف للاصل فلابد ان يكون بدليل . اما ما يعتد به المدعي من الحوالات الي المدعي عليها فكان بغرض ان يقوم مدير المبيعات بتجهيز مقر الشركه والتعاقد علي وكالات ودلاله ذلك كشف الحساب وحيث كان يتعذر علي شركه (...) التعاقد علي وكالات بسبب عدم تسجيلها في هييه الغذاء والدواء فتعاقدت باسم مؤسسه (...) ودلاله ذلك فاتوره شحن البضاعه كانت باسم شركه المدعي وتم وضع البضاعه في مستودعات شركتهم ولما كانت الصفه في الدعوي من اركان او الضروريات فيكون رفع الدعوي علي المدعي عليها بغير ذي صفه . ولما كانت الصفه في الدعوي هي الملازمه لطرفي الدعوي بحيث يكون المدعي يطالب بحق والمدعي عليه يصح توجيه الدعوي عليه مباشره . ومن المتعارف عليه ان استخلاص توافر الصفه هو من قبيل فهم واقع القضيه . ولما كان الثابت لدينا ومن واقع المستندات ان الشركه قايمه ومارست اعمالها وان المدعي يسرد في دعواه انه لم تمارس اعمالها وهذا منافي للحقيقه ومن واقع ما هو ثابت في المستندات . ثالثا: لا حجه مع التناقض : حيث سطر المدعي في صحيفه الدعوي علي انه قام بتسليم المدعي عليها مبلغ (587,530 ريال) خمسمايه وسبعه وثمانون الف وخمسمايه وثلاثون ريال بموجب تحويلات ونقدي علي وعد بالمتاجره بهذه الاموال وتسليمي ارباح كل فتره الا ان المدعي عليها لم تلتزم ولم تمارس الشركه نشاطها حتي الان رغم مرور اكثر من ثلاث سنوات . ولما كان الثابت لدينا من واقع المستندات المقدمه ان الشركه مارست نشاطها بالفعل وتم تحويل البضاعه اليهم بموجب الفواتير (مرفق رقم10) بل كان المدعي يداوم يوميا لانه كان المدير التنفيذ للشركه كما هو مثبت في المستندات ومع هذا يدعي بان الشركه لم تمارس نشاطها ، ونلتمس من فضيلتكم رفض الدعوي ، مؤكدا بان (...) ليس له صفه وليس مدير للمؤسسه كما ان المدعي لم يقدم اي بينه علي دعواه ويطلب الزامه بتقديمها تسلم وكيل المدعي نسخه منها ، وطلب مهله للرد ، ثم وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت اود ان الفت انظار فضيلتكم بما يلي : وردت الاجابه مبهمه وتحتوي علي دلالات غير واضحه فالمدعي عليه (...) لم يقدم اجابته علي الدعوي فهي ليست مقصوره علي : (...) ، وما معني ان كان للمدعي عليه : (...) تصرف فهو من باب الفضول ؟ ، الرد علي ما ورد في اجابه المدعي عليه : ما ورد في اولا من اجابه المدعي عليه : المتعلق بنفي وعد موكلي بالدخول شريك او التعامل معه علي هذا الاساس ، فان هذا الرد جاء للتستر علي المدعي عليه (...) او تستره علي نفسه من خلال المؤسسه العايده لزوجته شكلا وتحمل اسمه وتصرفه فعلا ، ولدينا شهود علي ذلك بانه الامر الناهي للمؤسسه في الحسابات وغيرها وهو من يديرها و مستعد باحضارهم وقت الطلب . ما ورد في ثانيا من اجابه المدعي عليه : المتعلق بانه لو كان هناك تصرف ل (...) فهو من باب الفضول فما معني الفضول هنا المعفي للمسؤوليه ، هل يقصد به استلام الاموال من الناس وتمثيل المؤسسه اداريا او ماليا ، فان هذا اللفظ المبهم لم يقصد منه الا خط الرجعه عند اثبات علاقته بالمؤسسه لاحقا ام ان وجوده فيها كان للنصب والخديعه ولا علاقه للمؤسسه به فلا بد من ايضاح مقصدهم من تصرفه الفضولي لا الابهام في الرد ، وما يتعلق بالشق الاخر بان موكلي موظف حكومي وان النظام لا يسمح بادخاله شريك في المؤسسات . فان الرد علي ذلك بان الوعد من المدعي عليه هو ادخاله بعد التاسيس وهذا جايز وهو ما وعد به في حينه وهو ما جعله يدفع الاموال لانتظار هذا الغرض منها ، ما ورد في الفقره الثالثه من اجابه المدعي عليه : المتعلق بان الحواله البنكيه بانها لتعاملات اخري لا تخص الوعد بالشراكه ، فلو كان لغرض حقيقي اخر غير ما جاء في دعواي فلماذا لم يوضح السبب وهذا مكانه ، ما ورد في الفقره الرابعه من اجابه المدعي عليه ، الطلبات: اصحاب الفضيله وفقكم ﷲ التمس من فضيلتكم بناء علي ما تقدم من اجابه المدعي عليه وردي عليها التكرم بما يلي : الزام المدعي عليه اصاله : (...) بالاجابه عن الدعوي الموجهه له ، الزام المدعي عليها باحضار برنت لحسابات مؤسسه (...) لعام 2017م ليتضح لفضيلتكم تصرف (...) فيها وبحساباتها وان تصرفه ليس من باب الفضول بل بالاداره والحساب . ادخال المواطن : (...) بالقضيه فهو احدي شركاء (شركه (...)) التي وعد موكلي بادخاله بها شريكا ولديه العلم بكل ذلك ، وادخال المحاسب (...) ، محاسب وامين صندوق مؤسسته (...) بالقضيه فهو يعلم بدفع موكلي للاموال للمؤسسه وهو الموقع علي ... بالتنسيق مع مديرها (...) المدعي عليه ، والاطلاع علي التسجيلات الصوتيه للمدعي عليه بخصوص المال الذي دفعه موكلي وما يثبت تصرفه التام للمؤسسه ، واعطايي موعد للاحضار شهود الاثبات علي بينتي لاتمكن من احضارهم بالموعد المحدد ، والزام المدعي عليه وكاله بايضاح الابهام الوارد في اجابته الاولي واجابه المدعي عليه الثاني (...) حيث انه يختفي خلف اجابه المؤسسه او يخفي لنفسه من خلال تصرف بها ليتمكن موكلي من اظهار حقه الذي استولي عليه المدعي عليه بغير وجه حق ، وفي جلسه 16/10/1440ه ، لم تحضر المدعي عليها لعدم صحه تبلغها ولم يحضر تيسير زربع ، لعدم صحه تبلغه ثم طلب وكيل المدعي سماع شهاده الشاهد ، فحضر الشاهد : (...) ، وبسؤاله عن عمره وعمله ومقر اقامته وعلاقه بطرفي الدعوي؟ اجاب بان عمره (60) سنه ، وان عمله في (جامعه (...)) ، وان مقر اقامته في الرياض ، وعن علاقته بطرفي الدعوي فانه عن المدعي فعلاقه صداقه ، وعن المدعي عليه (...) فانه تعرف به عن طريق المدعي ، وعن شهادته فانه (يشهد بالله بان المدعي تشارك مع المدعي عليه (...) في مؤسسه زوجته (...) بمبلغ قدره (587.530) ريال وانه لا يعلم عن نسبه الشراكه وانه تواصل مع الطرفين لاتمام الصلح بينهما وتم تحرير اتفاقيه مبدييه علي ان يقوم (...) بجدوله المبلغ الا ان (...) لم يقم باتمام ذلك وانه حاول الصلح بينهما الا انه لم يتم وان علمه بدفع المدعي للمبلغ هو عن طريق اقرار المدعي عليه في جدوله المبلغ ولا يعلم هل قام المدعي بدفعها ولا يعلم عن طريقه دفعها وان الصلح كان في استراحه في حي (...) ومقهي (...) وفندق (...) وانه لم يحضر سواه وطرفي الدعوي وكان ذلك قبل عامين) هكذا شهد ، كما حضر الشاهد (...) ، وبسؤاله عن عمره وعمله ومقر اقامته وعلاقه بطرفي الدعوي ؟ اجاب بان عمره (56) سنه ، وانه متقاعد ، وان مقر اقامته في الرياض ، وعن علاقته بطرفي الدعوي فانه عن المدعي فعلاقه صداقه ، وعن المدعي عليه كذلك صداقه ، وعن شهادته فانه (يشهد بالله بانه سعي في الصلح بين الطرفين حيث تواصل مع (...) قبل سته اشهر وجلس لمده ثلاث ساعات واقر (...) بانه استلم من المدعي مبلغا يقارب (600.000) ريال وانه ابدي استعداده برده ولو بضاعه وانه تم التفاوض علي البضاعه الا ان (...) ابدي رفضه لهذا التفاوض وان الاجتماع في مقهي (...) في مخرج (...) ولم يحضر معهما احد) ، هكذا شهد ، ثم حضر الشاهد (...) ، وبسؤاله عن عمره وعمله ومقر اقامته وعلاقه بطرفي الدعوي ؟ اجاب بان عمره (45) سنه ، وانه عمله معلم ، وان مقر اقامته في الرياض ، وعن علاقته بطرفي الدعوي فانه عن المدعي فهي زماله دراسه ، وعن المدعي عليه فلا علاقه له به، وعن شهادته فانه (يشهد بﷲ بان المدعي طلب منه مراجعه جدوله المديونيه التي علي المدعي عليه (...) وتم اللقاء في فندق علي (...) في عام 2016م تقريبا وانه حينما جلسا للصلح رفض (...) الجلوس معه ثم جلس (...) مع (...) قريبا منه وسمع (...) يقول ان المدعي شريك معه وانه استلم (582.000) ريال وانه اذا امهله لسدادها فسيقوم بذلك واذا اشتكاه فانه لا شيء له عنده باعتباره خسر الشراكه ، وانه لم يطلع علي اثبات (...) او يتيقن تيقنا تاما من ان الحاضر هو (...)) هكذا شهد ، وفي جلسه 25/11/1440ه ، وبعد الدراسه والمداوله ، حضر وكيل المدعي عليها وافهمته الدايره بالاجابه عن موضوع الدعوي ، وعن الشهادات ، فقدم مذكره من عده صفحات تضمنت : رد علي شهاده الشهود: لما كان المتعارف عليه ان الشهاده هي اخبار صدق لاثبات حق . الا ان الثابت لدينا ان ما ادلي به الشاهد الاول (...) لم يذكر بحق ولم ينطق بصدق . اذ ذكر انه موظف وهذا منافي للحقيقه واما ان هناك شيء ما لا نعلمه اذ انه شريك في الشركه كما هو مثبت في السجل ، ومبين في المستندات انه مدير الشركه (مرفق خطاب مع تفويض) فكيف يكون موظف وهذا منافي للنظام وخاصه ان المدعي لم يتم تسجيله كشريك لانه موظف حكومي. ولما كان الاصل في الشاهد الاستقامه وهذا ما روي عن ابي يوسف في الشاهد العداله هو من لا ياتي بكبيره ولا يصر علي صغيره ويكون ستره اكثر من هتكه وصوابه اكثر من خطيه ومروءته ظاهره ، ويستعمل الصدق ويجتنب الكذب (رد المحتار علي الدر المحتار / كتاب الشهادات/150) ، ولهذا اجمع جمهور الفقهاء علي ان يكون الشاهد عادلا لقبول شهادته في مجلس القضاء تحقيق لقوله تعالي: (واشهدوا ذوي عدل منكم). اما بشان الشاهد الثاني (...) : حيث اتصل بي (...) علي جوال وطلب مني مقابلته بخصوص موضوع (...) علما باني لم اجتمع ب (...) منذ سنين ، وطلب مني مقابلته وذهبت له ، وقال لي ان (...) اعطاني مبلغ دين ولم ارده له وقلت له هذا الكلام غير صحيح ، فان (...) طلب الشراكه مع مؤسسه زوجتي بالتجميل ، وقلت له لا مانع ولكن بانشاء شركه جديده ووافق علي تاسيس شركه وبعدها قال لي ان (...) يرغب بالشراكه ايضا قلت له لا مانع بانشاء شركه باسماء 3 شركاء وبالفعل تم تاسيس الشركه وكان المدير العام (...) و (...) مدير تنفيذي وانا مدير مبيعات وتم انشاء شركه (...) ، وطبعا تفاجا (...) بهذا الكلام وقال ان (...) ما قال له ذلك ، وقلت له تعرضت الشركه لخساره لعدم وجود المال الكافي ، وقال لي سوف اجتمع ب (...) وارجع اكلمك ، واجتمع ب (...) وقال لي ان (...) يقول اساعده ببيع البضاعه الذي هي له وقت اقفال الشركه ، وقلت له ان زوجتي اغلقت المؤسسه ، ولا يمكن مساعدته من خلال المؤسسه، ولكن نساعده بعلاقتنا لايجاد عملاء يشترونها واتفقنا علي الاجتماع نحن الثلاثه لترتيب بيع بضاعه ل (...) ، ولكن بعدها لم يتصل بي (...) وتواصلت معه كثير ولكن للاسف عمل لي حظر بالمكالمات ، اما بشان الشاهد الثالث (...) : فلا اعرفه ابدا ولم اجتمع به ابدا ، وبناء عليه نلتمس رفض الدعوي ، ارفق بها عددا من المستندات تسلم وكيل المدعي نسخه وطلب مهله للرد ، وفي جلسه 19/01/1441ه ، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين لم تخرج عن مضمون ما سبق، تسلم وكيل المدعي نسخه منها ثم قرر اكتفاءه بذلك ثم طلب وكيل المدعي توجيه سؤال لوكيل المدعي عليها بهل تم استلام مبلغ المطالبه المقدر (508.000) ريال تقريبا فاجاب بانه يطلب مهله لذلك ، وفي جلسه 02/03/1441ه ، حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وقرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما سبق تقديمه ، وفي جلسه 04/04/1441ه ، وبعد الدراسه ، سالت الدايره وكيل المدعي عن اجابته علي مذكره المدعي عليها المكونه من 3 صفحات ، والمشتمله علي مستندات ، هل لديه رد عليها ؟ ام انه يوافق علي ما ذكره وكيل المدعي عليها ؟ فقرر بانه ينكر ماجاء فيها جمله وتفصيلا ، ثم قرر وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تستلم اي مبلغ من المدعي ، وفي جلسه 03/05/1441ه ، وبعد الدراسه ، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 (الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي شراكه ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (587.530) ريال ، عن شراكه بينه وبين المدعي عليها وزوجها ، تاسيسا منه علي الاتفاق بينه وبين المدعي عليها وزوجها من اجل الدخول وتاسيس شركه (...) للتجاره المحدوده ، ويزعم ان المدعي عليها لم تقم بذلك ، وحيث ان وكيل المدعي عليها انكر ان يكون هو او زوجته علي علاقه مباشره مع المدعي ، انما العلاقه في انشاء شركه ذات مسؤوليه محدوده ، خارج نطاق ذمته وذمه زوجته ، وقدم شهاده مكتوبه من المدير العام لشركه (...) : (...) ، والذي وجه خطابه الي مدير المبيعات (...) ، حيث تضمن الخطاب الاشاره الي الشركه وقيامها بحضور المدعي بصفته الشريك و المدير التنفيذي لها ، كما اشار الخطاب الي عدد من الاجراءات الاداريه ، وحيث انه ولما كان وكيل المدعي عليها قدم مخالصات لعدد من موظفي الشركه ممهوره بتوقيع المدعي باعتباره المدير التنفيذي لها ، كما ان الثابت من واقع الفواتير ان الشركه قامت وعملت واسست تاسيسا نظاميا ، وحيث ان طلب المدعي الزام من كان سببا في دخوله الشركه تلك برد راس ماله ، بعد ان تحققت الخساره في الشركه ، غير صحيح ، اذ ان عليه اقامه دعوي علي الشركه "شركه (...) المحدوده ، ذات السجل التجاري رقم (...) " ، والتي هو شريك فيها حسب قوله وقول وكيل المدعي عليها ، حيث له طلب اثبات الشراكه فيها ، ثم طلب المحاسبه والتصفيه ، واما طلبه في هذه الدعوي فغير وجيه ، وتنتهي الدايره الي رفض دعواه .
 (منطوق الحكم)
برفض الدعوي المقامه من : (...) ، سجل مدني رقم (...) ، ضد : (...) ، سجل مدني رقم (...) ، صاحبه مؤسسه (...) للتجاره ، سجل تجاري رقم (...) ، و (...) ، (...) الجنسيه ، هويه مقيم رقم (...) .
عضو 
هشام بن عبدﷲ المطرودي
عضو 
د.محمد بن عبدﷲ البخيت
رييس الدايره 
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2841 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) للتجاره لصاحبها (...) غيرذلك (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا 
 القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا 
 القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا 
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليهما رد راس المال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليهما بانه تم ذكر استلام للمبالغ المدفوعه من المدعي وكانت اجابته مبلغ(86.000) سته وثمانون الف ريال لتعاملات اخري ومبلغ(501.000) خمس مايه والف ريال تقريبا استلمت من المدعي واشتري به بضاعه سلمت للمدعي؟ فاجاب بان هذا غير صحيح اذ ان موكليه لم يستلما اي مبلغ مالي من المدعي. ثم سالت الدايره المدعي علي من يحصر دعواه في هذه القضيه؟ فاجاب بانه يحصرها علي (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) ثم طلبت الدايره من المدعي اليمين علي انه تم الاتفاق مع من حصر الدعوي عليها وان المبالغ المطالب بها سلمت للمدعي عليها حسب الاتفاق وانه لم يدخل في اي شراكه بهذا المبلغ وان ذمه المدعي عليها مشغوله به. وقد سالت الدايره المدعي عليه عن مذكره غير مؤرخه وافاد بعد عرض بعض عباراتها بانه تم ارسالها عبر الايميلات وانها عايده اليه وما دون بها فهي اجوبه قد استقاها من موكليه ومن ثم طلبت الدايره من المدعي اليمين علي ما اشير اليه اعلاه فاستعد باداء اليمين قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو انني اتفقت مع (...) صاحبه مؤسسه (...) علي انشاء شراكه وتم تحويل مبلغ وقدره (587.530) خمسمايه وسبعه وثمانون الف وخمسمايه وثلاثون ريالا فاخلت المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه وان المبلغ في ذمتها ولم يكن مقابل معاملات اخري ولم استلم منها شييا او استلم مقابله بضاعه او عوضا اقسم بالله العظيم اقسم بالله العظيم علي ذلك) ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفعها للمداوله.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان الدايره وبعد نظر القضيه تبين ان الدعوي تضمنت شهاده (...) ان المدعي عليها رفضت ادخال المدعي كشريك، وبما انه قد ثبت من مستندات وفواتير تمويل الشركه بالبضايع، وشهاده (...) ، وشهاده (...) ، وبما انه حصل تناقض في اجابات المدعي عليها مره بالنفي ومره باثبات الشراكه، وبما ان المدعي ادي اليمين كما قبلت منه علي اثبات حصته بدفع المبلغ للمدعي عليها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو انني اتفقت مع (...) صاحبه مؤسسه (...) علي انشاء شراكه وتم تحويل مبلغ وقدره (587،530 ريال) خمسمايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا فاخلت المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه وان المبلغ في ذمتها ولم يكن مقابل معاملات اخري ولم استلم منها شييا او استلم مقابله بضاعه وعوضا اقسم بالله العظيم اقسم الله العظيم علي ذلك.)؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها.
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1441/05/03ه، الصادر في القضيه رقم 10298 لعام 1439ه. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (587.530) خمسمايه وسبعه وثمانون الف وخمسمايه وثلاثون ريال. وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
ابراهيم بن محمد الحيدر
عضو 
محمد بن سعود العريفي
رييس الدايره
احمد بن عبدالعزيز السديري