gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (ISR-2020-216) : القرار رقم (Z-2019-8180) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيج: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعي عن اقاره - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٨٠ - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - تبت للدايره تراجع المدعي عن اقراره. مؤدي ذلك: اثبات اتجاه الخلاف - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره الماده (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨/٠٦١: بترخ: (٢٠٨) قم: (٢٠٨) بترخ: (٢٠٨) قم: الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (8180-2019-Z) وبتاريخ م.١٩/١٠/٢٥ الموافق ١٥٠١٠، تتلخص وقالغ هده الدعوي، انه في تاريخ ١٤٤٠/٩٠٤... هوديه وطقمه رقم (....) مالك (مؤسسه ا)، سجل تجاري رقم (....) امام المدعي عليها باعتراضه علي قرارها بشان الربح الزكي التقدير للعام ١٨٠ م، والملبغ له اليا في تاريخ ١٤٤٠/٠٨٦، المستندا الي ان هناك خطا في التقدير وقعت به المدعي عليها عند احتساب الزكاه علي اعتبار حصه المدعي في شركه اشخاص، ولا يخفي ان المدعي شريك في شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم شركه (ب)، ومسجله لدي المدعي عليها برقم ميميز (…، وقامت الشركه بتقديم اقرار عن الفتره المنتهيه في حقها برقم ميميز (…، وهمي نفس الفتره التي قامت المدعي عليها بالربط الي ميميز (٢٠١٨١٢١٢١ و قامت الشركه بسداد الزكاه المستحقه: وابالتالي لا تجوز مطالبه المدعي بالزكاه عن حصته في الشركه منعا للثني والازدواجيه، كما ان اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) بتاريخ (٢٠٨١) لم تشر الي محاسبه المكلفين الزكويين بهذه الطريقه، كما ان الماده التي قامت المدعي عليها تطبيقها علي المدعي بربط حص المكلفين في الشركات هي الماده (الرابعه عشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه بطريه خاطيه؛ حيث اشرات الي تقدم اقرار معلومات عن الشركات ومحاسبه المكلفين عن حصتهم في رقم ميز مؤسسه فرديه، كما تطبق هذه الماده فقط علي المكلفين الاجانب او المكلفين السعوديين المشاركين بحص في شركات اجنبيه طبقا للنظام الضريبي وليس الزكوي، وانه ليس شريكا في شركه اجنبيه بل شريك بشركه سعوديه واتحاسب زكوي، كما ان المبيعات (٩,٨٥٦) ريال، وان نسبه الربح للمواد الغذاييه هي (٥,٣٠). وابلغ الم德里ي برفض اعتراضه المشار اليه، فتقدم امام الممدي عليها بطلب تصعيد الاعتراض الي لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فتم قيم اعتراضه في تاريخ ١٤٤١ ه امام الامانه العامه للجان الضريبيه. وبعرض صحيفه الدعوي علي الممدي عليها، اجابت بمذكره تضمنت ما ملخصه: تم محاسبه الممدي تقديريا بناء علي اقراراته لضربيه القيمه المضافه; حيث بلغ مجموع المبالغ في اقرارات الربع الثاني والثالث والاربع من عام ١٨٠١ م والربع الاول من عام ١٩٠١ م (١١,٧٨٤,٢٣٧/٤٥) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بالخارخ ١٤٣٨/٠٦، والفقره رقم (٥) البند (ب, ج, ٥) والفقره رقم (٨) والماده (العشرين) الفقره رقم (٣). وقي يوم الثالثاء ١٤٤١٢٠/٢٠١٠، المساء الخامسه مساع، الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد الطلاع علي الفقره رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، المتضمنه جوز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي 2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه الطرفين، فحضر المدعي/.... هويه وطنيه رقم (...) كما حضر/.... بصفته ممثل عن المدعي عليها، بموجب التفويض رقم (....) المرفقه صوره منه في ملف الدعوي، وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال المدعي عن دعواه، فاجب: اعترض علي الربط الزكي التقديري لعام 2018-م الموزف في 1440-0.8/21 هجب: تم اكتساب الزكاه المزوي التقديري لعام 2018-م المزف في 1440-0.8/21 هجب: تم اكتساب الزكاه المزف في المزف في 1440-0.8/21 هجب: تم اكتساب الزكاه المزف في 1440-0.8/21 هجب: تم اكتساب الزكاه المزف في 1440-1 هجب: تم اكتساب الزكاه المزف في 1440-1 هجب: تم اكتساب الزكاه المزمد (٢٧,٥٤٤/٨) (٢٧,٥٤٤/٨) (٢٧,٥٤/٨) (٢٧,٥٤/٨) (٢٧,٥٤/٨) (٢.٧.٤) (٢.٧.٤) (٢.٧.٤) (٢.٧.٤) (٢.٧.⁴) (٢.٧.⁴) (٢.٧.⁴) (٢.٧.⁴) (٢.٧.ٴ) (٢.٧.⁴) (٢.٧.⁴) (٢.٧.⁴) (٢.٧. ويقول كلا المفرعين عما يودان اضفته اجبا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. وعليه تم قفل باب المراقعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١١) بtbارخ بالمزار الوزاري (١٣٧٦) وتعديلات، وعلي اللايحه التفيفه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١) بتاريخ ١٤٨٨/٠٦/١٠، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٥ (١٥٣٥) في وتعديلات، وعلي لايحه التفيفه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١١/٦٠/١٦ (١٥٣٥) في وتعديلاتها، وعلي البند (تاثل) من الامر المكلفي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ (٢٦٠٠) في بثان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل: فانه لما كان المدي يهدف من اقامه دعوا الي اغاء قارا المدعي عليها المؤرخ في ١٤٤٠/٠٨/٢٢، هيان الربط الزكي التقديري للعام ١٨٠ م. وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (١٤٤١/٠٤١) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالته لم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبليغ به، حيث تنص الفقره (1) من الماده (الثانيه والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاریخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من تاريخ (٢٠٨١) من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م مباشره": وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي ابلغ بالقرار محل الاعتراض في تاريخ ١٤٠٠٨/٩٠٠٤:١٤٠٠٨ من ذي صفه في تاريخ ٤٠٠٨ من ذي صفه في تاريخ ٤٠٠٨ من ذي صفه في تاريخ ٤٠٠٨ فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت الشروط النظاميه الخاصه بها من الناحيه الشكيله المشار اليها، مما يتعين معه قيولها شكل. واما من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الداره في اوراق القضيه واجابات طرفيها بعد امهالها ما يكفي لتقدم ما لديهما، تبين للداره ان المدعي وافق في جلسه نظر النزاع المنعقده في تاريخ ١٤٤١/٠٣/٠٢٠. علي اجراء المدعي عليها وطلب اثبات انتهاه الزاء وسحب الدعوي. وحيث ان الماده (الثانيه والاربعين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه تنص علي ان: "تكتسب قرارات لجنه الفصل الصفه النهاييه في الحلات التابيه: ٣- اتفاق اطراف الدعوي امام الداره بالصل". وحيث تبطت للداره عدول المدعي عن دعواه، وافر امام الداره انه مقتنع بصحه اجراء المدعي عليها: فان الخلاف يعد منتهيا: للانقضاء الخصومه فيه بين الطرفين. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجاء ما يلي: اولا: قبول دعوي المدعي /... « هويه وطنيه رقم (...) مالك (مؤسسه ا) ، سجل تجاري رقم (...) شكل. ثانيا: اثبات انتهاء الخلاف في الدعوي المقامه من/... ضد المدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، ولي علنا في الجلسه، وحددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤٤١ ه، الموافق ٢٠١١/٢٤١ ام، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثنافه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.